المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : استفسار وارجو الاجابة من كل شخص عارف


مجهولة
21/10/2009, 12:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

عندي وحدة من الاخوات حبت واحد متزوج وعنده عيال وهو حبها بجنون وبينهم عشرة كأنهم متزوجين وهو يباها زوجة وانتوا عارفين الشيطان دخل بينهم وتصرفوا كأنهم خلاص متزوجين وكل شي والحين يريد يتزوجها هل يتزوجها او حرام يتزوجها وخاصة اذا تابوا وقرروا الزواج السؤال هل ينفع يتزوجوا او كيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارجو الاجابة ومساعدة هالمسكينة.

فتى سناو
21/10/2009, 12:42 PM
ما أظن يجوز يتزوجها داك فعل الفاحشة معها

لو تسألي رجال العلم ..عشان تتأكدي:)

السندي
21/10/2009, 12:42 PM
حسب علمي و احسن شي يتزوجها

اذا مثل ما تقولي انهم تصرفوا كمتزوجيين

والشرع محلل 4 ... فيصلح يتزوجها ليش لا

وهذا ع اساس اقل حاجه تصحيح الخطأ

RONG
21/10/2009, 12:43 PM
استغفر الله..
اختي الفاضله سانقله للسبله الدينيه وهناك ان شاء الله سيفيدوك الاخوه ...

تحياتي..

الشمعه المضيئه
21/10/2009, 12:44 PM
[الزاني لا يتزوج زانيته.......
لو كان يحبها بصدق ما تصرف معها كذا......................

مجهولة
21/10/2009, 12:47 PM
هو فعلا يريد يتزوجها ويبدوا حياة جديدة بالتوبة والاستغفار

مجهولة
21/10/2009, 12:54 PM
اتمنى اجابة صريحة وخاصة اذا يريد الواحد يصحح الخطأ للي ارتكبة واذا حد يعرف شيخ او عالم يسأل ويرد بالجواب

shirani
21/10/2009, 12:54 PM
ربنا غفور رحيم .خليهم يتزوجوا على بركة الله.

الشمعه المضيئه
21/10/2009, 01:06 PM
اليك هذا الرقم 99211035
حتى تتاكدي ان الزاني تحرم عليه زانيته,,,,,,,,,,

Last Action
21/10/2009, 01:09 PM
اتمنى اجابة صريحة وخاصة اذا يريد الواحد يصحح الخطأ للي ارتكبة واذا حد يعرف شيخ او عالم يسأل ويرد بالجواب

خليه يتصل بمكتب الافتاء اذا مستعجلين

هاوية بلدها
21/10/2009, 01:11 PM
أستغفر ربي

لؤلؤة الحوار
21/10/2009, 01:16 PM
الإجابة واضحة في الآية الكريمة..

[قرآن]" الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " (النور، 3)[/قرآن]
وأستغفر الله العلي العظيم

محب الجنان
21/10/2009, 01:39 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لن اتحدث الخلاف بالزواج بمن زنى بها
ولكن اتعجب من قولهم تابا ولكن مستمرين التواصل مع بعض
فاي توبة هذه اختي الفاضلة صاحبة الموضوع

من شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب
والندم على ما حصل

فأين الإقلاع عن الذنب
فرضا إذا لا يجوز هل حقا سوف يتركون بعض
او الهوى مقدم على التوبـة

إذا حقا تابا
فليترك كل شخص الاخر
ثم تطرح فتاة صاحبة المشكلة او الشاب كيفية الزواج وهل يجوز الزواج بمن زنى بها

ومن تأمل عقوبة الزاني او الزانية في الشرع
فهو الرجم بالحجارة حتى الموت
لأنه يترك الطيب ويذهب للخبيث

ولكن بما انه الآن تحكمنا قوانين وضعية
فلا رادع ولا آمر وناهي

طبعا هذا إذا اكتشف امرهم او اعترفا
وطبعا الستر مطلوب
ومن تاب تاب الله عليه

ولكن ليست توبة لتحقيق ما يريدون باسم التوبة
فالتوبة اعظم من ان نقول تابا ثم نحن مستمرين على المعصية
فهذه توبة كاذبـة

ونسأل الله التوفيق للجميع

محب الجنان
21/10/2009, 01:45 PM
وهنا تفصيل وقد طرح عدة مرات هذا السؤال هنا
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=468537

زهرة صلاله
21/10/2009, 01:52 PM
لا حول ولا قوة إلا بالله .. اسألي الشيوخ اهل العلم

أبو محمد 999
21/10/2009, 02:23 PM
للأسف ما أجرا بعض الأشخاص في هذا الموضوع على الفتوى بغير علم
يا عباد الله هذه فتوى يترتب عليها استحلال فروج وليس مباراة كرة قدم تتوقعون نتيجتها ربما تصيب وربما تخطئ!!!!!!!!!!!!!!

جواب سؤالك مع مصدر كل جواب تحته
هذه مجموعة أسئلة وأجوبتها لسماحة الشيخ الخليلي حفظه الله تعالى حول حكم زواج الزاني بمن زنى بها وكلها مجموعة من كتاب الفتاوى : مجلد فتاوى النكاح وهو موجود في الأسواق يمكنك الرجوع إليه ولكنني أنقل إليك الفتاوى من الموقع الرسمي لمكتب الإقتاء مع وصلة الفتوى تحتها والله الموفق

س/ سماحة الشيخ : لقد اختلى بي خطيبي ودخل الشيطان بيننا وكان ما كان ، حيث دفعني دفعاً إلى الزنا رغم أني كارهة لذلك ، وحاولت مقاومته بكل ما أستطيع فلم أفلح ، فما شرعية هذه الخطوبة ، وهل يجبر الشرع هذا الشاب بالزواج مني ؟
ج/ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلاّ كان الشيطان ثالثهما»(1) ومخالفة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تؤدي إلاّ إلى المأساة ، ومن الذي يأمن الاشتعال إذا اجتمع الوقود والنار ، والزواج رابطة مقدسة لا تدنس بأي شائبة فإنه لقاء روحي قبل أن يكون لقاءً جسدياً ، لذلك كان من شرطه أن يكون مبنياً على الطهر والعفاف لا على الرجس والفحشاء ، فإن الله تعالى يقول: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}(الروم:21)(2)، والسكون هنا سكون القلب وطمأنينته، وهل يسكن قلب زوج إلى زوجه بعدما بلا كل واحد منهما الآخر بنفسه ، لذلك قال جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- "أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبداً "(3) وهذا الذي عليه أصحابنا رحمهم الله بلا خلاف ، فأيسي من الزواج به وتوبي إلى الله واستغفريه لذنبك ، والله يعوضك القرين الصالح، واحذري الوقوع في هذه الأخطاء ، فماذا عسى أن تكون عاقبة تعرض النعجة للذئب إلا الافتراس والله المستعان.
(1) رواه الترمذي وأحمد بن حنبل والحاكم.
(2) الآية رقم 21 من سورة الروم.
(3) رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والترمذي .

المصدر : http://www.al-ifta.net/readfatwa.php?fatwa_id=4643
======================

س/ما الحكمة من تحريم زواج الزاني بمن زنى بها حتى وإن تابا ؟
ج/ الحكمة في ذلك أن الزاني يبقى قلقاً إن تزوج مزنيته غير مطمئن إلى أمانتها في نفسها ، لأنه اختبرها بنفسه ، وكذا العكس ، والزواج علاقة مبنية على الثقة والاطمئنان ، قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}(1) والله أعلم .
(1) الآية رقم 21 من سورة الروم.

المصدر : http://www.al-ifta.net/readfatwa.php?fatwa_id=4652
=====================

س/ ما قولكم في امرأة غير متزوجة تبين بها حمل ، فادعت أن ذلك بسبب تعرض رجل لها ، فهل يصح له أن يتزوجها إن هي تابت من هذه المعصية ؟ وهل يصح لمن علم منها ذلك السكوت عنها دون أن يرفع أمرها إلى الجهات المعنية ؟
ج/ إن كانت تزعم أنه هو الذي زنى بها فإن ذلك يحرمه عليها ، للأثار المروية عن الصحابة كعلي وعائشة وابن مسعود والبراء - رضي الله عنهم - بأن من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبداً ، كما روي عن عمر - رضي الله عنه - تحريم المرأة التي تزوجت في عدتها إن دخل بها المتزوج على ذلك الزوج ، وهذه الآثار تقوى بإشارات من القرآن كقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}(1) ، فإن السكون المذكور هو سكون القلب وطمأنينته ، ولا يمكن أن يطمئن قلب رجل إلى امرأة بلاها بنفسه ، فاكتشف خبيئتها الخبيثة وتقاسما الأوزار على فراش الفحشاء ، وكذا العكس ، كما أن تحريم كل واحد من المتلاعنين على الآخر الثابت بالسنة يؤيد ذلك ، فإن الزواج طهر وعفاف ، والبناء الصالح لا يشاد على قواعد الفساد، وإن هي تابت قبل أن يرفع أمرها إلى المعنيين بمثل هذه القضايا جاز تركها وشأنها ، ففي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ، فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله »(2) والله أعلم.
(1) الآية رقم 21 من سورة الروم.
(2) رواه الحاكم والبيهقي ومالك في الموطأ.

المصدر : http://www.al-ifta.net/readfatwa.php?fatwa_id=4655

===================

س/ ما قولكم فيمن زنى بامرأة من دبرها أو من فرجها هل يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك ؟
ج/ كل ذلك حرام والزواج بعده لا يجوز ، للأثر المروي عن عليّ وابن مسعود وعائشة والبراء بن عازب -رضي الله عنهم- " من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبداً" ولذلك أصل في القرآن ، وهو قوله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}(1) والسكون هو سكون القلب ، وذلك متعذر بين رجل وامرأة اختبر كل منهما الآخر بنفسه والله أعلم .
(1) الآية رقم 21 من سورة الروم.

المصدر : http://www.al-ifta.net/readfatwa.php?fatwa_id=4668

=================

س/ هذه إجابة الشيخ الطالب أحمد بن الزين حول حكم زواج الزاني بمزنيته وحكم التوارث بينهما والعدة بعد وفاته ؟
هو أن من زنى بامرأة وبعد استبرائها من مائه الفاسد يجوز له أن يتزوجها ، بلا خلاف بين كافة أهل العلم ، وإذا تزوجها ثم توفي بعد أن عقد عليها تقرر مهرها وإرثها منه بموته وتعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا . فما رأي سماحتكم ؟
ج/ اطلعت على هذا الجواب وأقول : إن تحريم الزانية على من زنى بها قول مشهور قاله جماعة من الصحابة منهم عليّ وعائشة وابن مسعود والبراء بن عازب -رضي الله عنهم- ، ويعضده أن الإمام مالكاً روى في الموطأ عن عمر - رضي الله عنه- أنه فرق بين رجل وامرأة تزوجها قبل انتهاء عدتها وحرمها عليه حرمة أبدية ، وهذا الذي ذهب إليه أصحابنا ، واستدلوا له ببعض الإشارات من القرآن ، كقوله عز وجل {لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} حيث حملوا السكون على سكون القلب ، مع تعذره بين رجل وامرأة خبر كل منهم الآخر بنفسه ، واستدلوا له بتفريق النبي - صلى الله عليه وسلم- بين المتلاعنين ، مع الأخذ بقاعدة سد الذرائع ، ولكن إن كان الرأي المتبع في مذهب المستفتي بخلاف هذا فلا معارضة عندنا إن عمل بمقتضى مذهبه والله أعلم .

المصدر : http://www.al-ifta.net/readfatwa.php?fatwa_id=4669

=================

ولمزيد من الفتاصيل والفتاوى الأخرى يمكنك الرجوع إلى هذا الرابط :
http://www.al-ifta.net/category.php?type=cat&cat_id=453

والله الموفق للخير