المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : قانون العمل و...العمل في اجازات الاعياد


الجــــــارح
08/09/2009, 03:55 PM
كثير من العمال من مهندسين وتقنيين وغيرهم من العاملين في القطاع الخاص لا يستغنوا عنهم في ايام العيد
والمعروف بما يسمى بدوام (الشفت) في شركت البترول او خدمة العملاء في شركات الاتصالات الخ..
فإذا مثلا:
صادف دوامي الشفت فالصحراء في اول 3 ايام من العيد بكوني انا اشتغل فالصحراء فهل يحق لي اجر اضافي لهذه ال 3 ايام ام لا؟
اذا كان الجواب يحق لي اجر، فكم يكون الاجر لليوم الواحد بنسبة للراتب؟ وتحسب النسبة من الراتب الاساسي او الراتب الشامل؟

توفيقي بالله
09/09/2009, 01:52 AM
أخي العزيز نصت المادة (65) من قانون العمل على التالي :
للعامل الحق في أجره الشامل خلال العطلات في الأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم آخر .
أما إذا وقعت العطلة الرسمية ضمن مدة الإجازة السنوية فان العامل لا يستحق أي تعويض عنها .
ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له أن يتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25% أو أن يحصل على يوم راحة بدلا منه .


أما بالنسبة لنظام الوردية (الشفت) فـ حقيقة لا أعلم كيفية التعامل معه، خصوصا وأن نظام الاجازات مختلف عن قانون العمل.

من الأفضل أن تستشير الأخوة في دائرة المنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة