المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : ماهو المفروض على المراة من صلاة في يوم الجمعة ؟؟؟


الأجنحة المنكسرة
15/05/2009, 04:57 PM
سؤال دائما يحيرني .. واريد ان اعرف الطريقة الصحيحة
اذا الرجال يصلون الظهر صلاة الجمعة فالمسجد
فكيف تصلى النساء هذه الصلاة فالبيت ؟
هل تصلي الظهر عادي ولا في شي ثاني ؟؟؟
اتمنى حد يعرفنا

بياعة الخواتم
15/05/2009, 05:00 PM
أنا بعد هذا السؤال محيرني

اتمنى انه أحد يفيدنا

المتيم بحب الله
15/05/2009, 05:54 PM
سؤال دائما يحيرني .. واريد ان اعرف الطريقة الصحيحة
اذا الرجال يصلون الظهر صلاة الجمعة فالمسجد
فكيف تصلى النساء هذه الصلاة فالبيت ؟
هل تصلي الظهر عادي ولا في شي ثاني ؟؟؟
اتمنى حد يعرفنا

أنا بعد هذا السؤال محيرني

اتمنى انه أحد يفيدنا

الأخوات الكريمات :
النساء لا تجب في حقهن صلاة الجمعة بل عليهن أن يصلين الظهر وقت دخول الصلاة

تذْهب بعض النساء لصلاة الجمعة في المسجد، فهل صلاتها واجبة عليها بحيث لو لم تصلِّها تُعاقَب عليها السؤال

الحل

صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة، وذلك للحديث الذي رواه أبو داود والحاكم، وصحَّحه غير واحد "الجُمُعَة حقٌّ واجب على كلِّ مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبدًا مملوكًا، أو امرأةً أو صبيًّا، أو مريضًا"؛ ولحديث أم عطية الذي أخرجه ابن خزيمة: نُهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا.
لكنْ مع ذلك لو صلَّت الجمعة صحَّت وأغنتها عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء، وهل يُستحب لها صلاتها؟ قال الأحناف: الأفضل لها أن تصلِّي في بيتها ظُهرًا، لمنْعها عن الجمعة، سواء أكانت عجوزًا أم غيرها، وقال المالكية: إن كانت عجوزًا لا أَرَبَ للرِّجال فيها جاز حضورها الجمعة، وإن كان فيها أرب كُرِهَ حضورها، أما الشابَّة فإن خِيف من حضورها الفتنة حَرُمَ عليها الحضور، وإلا كُرِهَ. وقال الحنابلة: يُباح لها الحضور لصلاة الجمعة إن كانت غير حسناء، فإن كانت حسناء كُرِهَ. وقال الشافعية: يُكره للمرأة حضور الجماعة إن كانت مُشتهاة ولو في ثياب بالية، وكذا غير المُشتهاة إن تزيَّنت أو تطيَّبت. وكل ذلك إذا أذِن لها وليُّها بالحضور، وإلا حَرُم عليها حضور الجماعة كما يَحرُم حضورها إذا خيفت الفتنة "نيل الأوطار للشوكاني ج3 ص 241، والفقه على المذاهب الأربعة" انظر كتابنا س، ج للمرأة المسلمة" ص70.

الـــــــــــــمـــــــــ ـــصدر (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528604252)

الشيخ البلوشي
15/05/2009, 06:19 PM
الأفضل لها أن تصلي في بيتها ظهرا. لمنعها عن الجمعة.

مخلصكم
15/05/2009, 06:22 PM
المصدر: كتاب المعتمد في فقه الصلاةص307-308

"فصلٌ فيمَن تَجبُ عليه صلاةُ الجُمُعةِ
تجبُ صلاةُ الجمعةِ على البَالِغِ فلا تلزمُ الصبيَّ، والرَّجُلِ فلا تلزمُ المرأةَ ، والمقِيْمِ فلا تلزمُ المسافرَ، والحُرِّ فلا تلزمُ العبدَ، والقَادِرِ فلا تلزمُ العاجزَ؛ قال  :" الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ" ، ومَن أداها من هؤلاءِ أجزتهمْ وسَقطتْ عنهم فريضةُ الظهرِ.
فاحفظْ متْنها تضبِطْ حدَّها..
يَلزَمُ بالغًا مقيمًا ذكرا
فيخرجُ العاجزُ والنِّساءُ
كذا مسافرٌ وإنْ يصلِّي
***
***
*** حرًّا صلاةُ جمعةٍ إنْ قدَرا
والعبدُ والصبيانُ والخنثاءُ
جازَ له إتيانُ هذا الفعلِ "

التعليق:
"نعم المرأة لا يلزمها الخروجُ لصَلاة الجمعةِ بل لا يُسَنّ في حقِّها، ولا يُندَب لها أن تَذهب إلى المسجدِ وتُؤَدِّيَ صلاةَ الجمعة هناك -وإن كان يجزيها عن الظهر-، وإنما يُندَب في حقِّها أن تصلّي في بيتها، وهو أولى بها، لا سيَّما ما قد يُصاحبُ خروجها للجامع من اختلاط ومرور بالرجال حال الذهاب والإياب، خاصةً في هذه الأزمان التي قلَّ فيها الاحتشامُ عند كثير من الفتيان والنسوان، وإياكِ اعْني فافْهَمِي ياجَارَة، نسأل الله تعالى السلامة والستر في الدَّارين.
أمَّا ما يتعلل به البعض من طلب الاستفادة من الخطبة فهو أمرٌ يحصل في البيت عن طريق الاستماع المباشر من منارة الجمعة أو عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وهي غير قليلة لا يُعدم طالبُها ولا يكاد يخلو منها بيتٌ، فالزمي داركِ، وإيَّاكِ ومَا يُعتذرُ مِنْهُ."

الأجنحة المنكسرة
15/05/2009, 06:37 PM
شكرررررررا للجميع على التوضيح