جونو
08/06/2007, 06:46 AM
تحديد ساعات العمل
من أهم الأمور التي يعالجها قانون العمل هي تحديد ساعات العمل ولقد عقدت العديد من المؤتمرات سواء على نطاق منظمة العمل العربية أو الدولية لتحديد عدد ساعات العمل ولم يغفل المشرع العُماني ذلك فقد جاء في نص المادة (68) من قانون العمل على أن " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين ، ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد انتهاء العمل ".
وعلى ذلك يكون محور التعاقد بين العامل وصاحب العمل على تسع ساعات في اليوم وبحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل في عدد هذه الساعات أوقات الراحة والطعام هذا في الأشهر العادية أما في شهر رمضان ونتيجة للحالة الجسدية التي يكون عليها الصائم من إرهاق بدني جاء القانون ليراعي خصوصية هذا الشهر الكريم بتقليل ساعات العمل لتكون ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الاسبوع وذلك للعمال المسلمين فقط وتحديدها بالمسلمين لوجود العلة من تقليل ساعات العمل فإذا انتفت العلة انتفت الرخصة معها وبذلك إذا كان العامل غير مسلم فلا تقلل ساعات العمل عليه في شهر رمضان لعدم وجود العلة وهي الإرهاق البدني للعامل.
ونظراً لاهتمام المشرع بالراحة النفسية للعامل أوجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر حسب أوقات العمل لتناول الطعام والراحة لا تقل عن نصف ساعة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات.
وأعطى المشرع لوزير القوى العاملة أن يضع الضوابط المنظمة لساعات العمل سواء تحديد مواعيد انتهاء العمل في شهر رمضان أو تحديد الأعمال الشاقة والمرهقة والتي يقتضي فيها منح العامل فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية.
لم يكتفي المشرع بالنص على تحديد ساعات العمل بل وضع العقوبات التي تطبق على صاحب العمل في حالة اتضاح مخالفته للنصوص القانونية وذلك بموجب المادة (117) حيث نصت على أنه " يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة".
ولكن قد تقتضي ظروف كل من صاحب العمل والعامل أن يعمل أكثر من الساعات المحددة بنص المادة (68) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وبذلك يكون العامل قد عمل ساعات عمل إضافية وهذا ما سنوضحه في المقال القادم في الحديث عن العمل الإضافي.
من أهم الأمور التي يعالجها قانون العمل هي تحديد ساعات العمل ولقد عقدت العديد من المؤتمرات سواء على نطاق منظمة العمل العربية أو الدولية لتحديد عدد ساعات العمل ولم يغفل المشرع العُماني ذلك فقد جاء في نص المادة (68) من قانون العمل على أن " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين ، ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد انتهاء العمل ".
وعلى ذلك يكون محور التعاقد بين العامل وصاحب العمل على تسع ساعات في اليوم وبحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل في عدد هذه الساعات أوقات الراحة والطعام هذا في الأشهر العادية أما في شهر رمضان ونتيجة للحالة الجسدية التي يكون عليها الصائم من إرهاق بدني جاء القانون ليراعي خصوصية هذا الشهر الكريم بتقليل ساعات العمل لتكون ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الاسبوع وذلك للعمال المسلمين فقط وتحديدها بالمسلمين لوجود العلة من تقليل ساعات العمل فإذا انتفت العلة انتفت الرخصة معها وبذلك إذا كان العامل غير مسلم فلا تقلل ساعات العمل عليه في شهر رمضان لعدم وجود العلة وهي الإرهاق البدني للعامل.
ونظراً لاهتمام المشرع بالراحة النفسية للعامل أوجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر حسب أوقات العمل لتناول الطعام والراحة لا تقل عن نصف ساعة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات.
وأعطى المشرع لوزير القوى العاملة أن يضع الضوابط المنظمة لساعات العمل سواء تحديد مواعيد انتهاء العمل في شهر رمضان أو تحديد الأعمال الشاقة والمرهقة والتي يقتضي فيها منح العامل فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية.
لم يكتفي المشرع بالنص على تحديد ساعات العمل بل وضع العقوبات التي تطبق على صاحب العمل في حالة اتضاح مخالفته للنصوص القانونية وذلك بموجب المادة (117) حيث نصت على أنه " يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة".
ولكن قد تقتضي ظروف كل من صاحب العمل والعامل أن يعمل أكثر من الساعات المحددة بنص المادة (68) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وبذلك يكون العامل قد عمل ساعات عمل إضافية وهذا ما سنوضحه في المقال القادم في الحديث عن العمل الإضافي.