المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : أفتوني....في قضيتي


شخصيتي قمرية
19/10/2008, 01:00 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


اتمنى من يسطيع ان يفيدني في قضيتي هذه الرد السريع علي


اانقطع عندي الحيض مده أربعة اشهر ونزل عندي الحيض في شهر رمضان المبارك ولكن المدة طالت إلى ما يقارب 16 يوم من الشهر الفضيل...

فطرت عشرة ايام وسته الأيام الباقية صمتهم....

وأنا على يقين أن الدم مازال دم حيض لانه يحمل نفس صفات دم الحيض...


هل علي قضاء 16يوم أم 10 ايام؟؟

لانه عندما سألت اجابوني بعشرة ايام على اساس ان الدم الذي نزل بعدها يعتبر دم استحاضه وليس حيض..


حاولت الاتصال بمكتب الارشاد النسوي لكن للأسف أما ان اجد الخط مشغول أو لا احد يرد علي...


....وجزاكم الله خيرا....

الملتزم
19/10/2008, 01:38 AM
أختي الفاضلة
ما أعرفه هو أن أكثر الحيض عشرة أيام و ما زاد فهو استحاضة ، و أما إن كنت تشكين في ما حصل لك و ذلك بسبب إنقطاع الحيض لفترة طويلة ، أرى أن تستفتي أهل العلم في ذلك لتخرجي من الشك إلى اليقين.

شخصيتي قمرية
19/10/2008, 02:05 AM
أختي الفاضلة
ما أعرفه هو أن أكثر الحيض عشرة أيام و ما زاد فهو استحاضة ، و أما إن كنت تشكين في ما حصل لك و ذلك بسبب إنقطاع الحيض لفترة طويلة ، أرى أن تستفتي أهل العلم في ذلك لتخرجي من الشك إلى اليقين.

أخي الفاضل

شكرا على مرورك الطيب ...

كما ذكرت سابقا حاولت الاتصال بمكتب الارشاد النسوي....

وسألت أحد من من أعرفهم فكانت اجابني ولكنه ايضا غير متأكد ...

جزاك الله خيرا

اتمنى من لديه درايه بالموضوع ان يرشدني

msbzh
19/10/2008, 07:58 AM
أكثر الحيض عشرة أيام وما زاد فهو استحاضه

راجعي هذا الرابط فتاوى الشيخ أحمد الخليلي (http://ibadhiyah.net/fatawa/search.php?action=showresults&searchid=9938&sortby=&sortorder=)

شخصيتي قمرية
19/10/2008, 10:39 PM
أكثر الحيض عشرة أيام وما زاد فهو استحاضه

راجعي هذا الرابط فتاوى الشيخ أحمد الخليلي (http://ibadhiyah.net/fatawa/search.php?action=showresults&searchid=9938&sortby=&sortorder=)

جزاك الله أخي خيرا


الســــــــــــــؤال:

إذا رأت امرأة الدم قبل أن تكمل عشرة أيام من طهرها ثم استمر بعد العشر فهل تعد ما بعد العشر حيضاً إن كان يحمل صفات دم الحيض وإذا استمر ولكن الدم لا يحمل جميع صفات دم الحيض فهل تعتبره حيضاً أو استحاضة ؟
الجــــــــــــــواب:

إذا جاءها بعد أقل عشرة أيام من طهرها فإن الطهر الذي يعتبر هو ما كان عشرة أيام ، أما ما دون ذلك فلا يكون طهرا ، لكن إن وجدت فيه خصائص دم الحيض من الرائحة والغلظة واللون ولم تكن لها عادة من قبل ففي هذه الحالة تجعل ما بعد العشر حيضا .

وأما إن كانت لها عادة ففي ذلك خلاف قيل تنتظر إلى عادتها ، وقيل بل بعد عشرة أيام تعتبره حيضاً وهذا أظهر لأنها في هذه الحالة يمكن أن يكون ذلك حيضاً والأصل في الدم الذي تكون فيه صفات دم الحيض أن يكون حيضا .




هذا ما فهمته من الجواب...

إذا رأيت فيه خصائص دم الحيض بعد العشرة أيام فذلك يعتبر حيضا...:متفكر:


بارك الله فيك أخي

تقبل فائق احترامي...

الاحساس86
19/10/2008, 10:41 PM
الله اعلم

منهاج الطالبين
19/10/2008, 11:47 PM
الصحيح – والله أعلم - أن الحيض ليس له حد لأقل مدته ولا لأكثره إن كان منتظماً ، فمتى وُجد الحيض ثبت حكمه ، ومتى انتفى انتفى حكمه .

وما ذكره العلماء رحمهم الله في تحديد أيام لأقله أو لأكثره فهو ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة فيما أعلم ، وإنما أفتوا به بالاستقراء والتتبع ، ولهذا جاء أقوالهم مختلفة في أقل الحيض وأكثره كما اختلفوا في أقل الطهر بين الحيضتين وأكثره ، وكذا اختلفوا في أقل سن الحيض وأكثره .

والقرآن وصف الحيض بأنه أذى من دون تحديد مدة لأقله وأكثره ، وكذا السنة لم يأت فيها تحديد لأقل أيام الحيض وأكثره ، فمتى رأت المرأة الأذى وهو الحيض فله حكمه.

وعليه فالصحيح أنه متى وجدت المرأة الحيض ثبت حكمه عندها إن كان مستمراً على وتيرة واحدة ، ومتى انتفى انتفى حكمه ، إلا إن طرأت على العادة زيادة ، فلها أحكام أخرى منها حالتك .

فبما أنك قلت بأن الحيض انقطع عنك لمدة أربع أشهر ، ثم بعد ذلك نزل لمدة ( 16 ) يوم ، فالظاهر أن الزيادة على عادتك كان بسبب تأخر الحيض وانحباس الرحم ، فهو حيض على الصحيح لقرينتين :

الأولى : أنك قلت بأنك على يقين أن الدم حيض ، وأغلب النساء يعرفن الحيض بعلامته وأوصافه .

والثانية : انحباس الرحم ، وتأخر الحيض لمدة ( 4 ) أشهر .

وعليه فيجب عليك أن تقضي تلك الأيام التي رأيت فيها دم الحيض وهي ( 16 ) يوماً ، ولا يشترط في قضاء صيام تلك الأيام التتابع .

والله أعلم .