المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : زكاة مال الجمعيات


عزة النفس
24/09/2008, 05:41 PM
أرجو ممن يعرف ان يجيبني بدقة لأني أول مرة أعرف أن الجمعيات عليها زكاة ..
فما مقدار الزكاة على المبلغ الذي أحصل عليه من الجمعية ؟وكيف يحتسب ؟ وكيف يحول عليه الحول وأنا لمأستلمه بعد ؟؟
جزاه الله خير إلي يجاوبني ويطمني

متفائل بالامل
24/09/2008, 06:01 PM
نفس السؤال



معلومه جديده هذه

متفائل بالامل
26/09/2008, 10:03 AM
للرفع

متفائل بالامل
26/09/2008, 03:34 PM
للرفع

عزة النفس
26/09/2008, 09:01 PM
معقولة حتى الآن ما حد قدر يفيدني ؟؟

متفائل بالامل
27/09/2008, 12:53 PM
للرفع

آيات 0
27/09/2008, 11:01 PM
تفضل اخي الكريم

ارجوا ان تفيدك هذه الصفحه

http://www.waleman.com/modules.php?name=Recipes

أبو محمد 999
28/09/2008, 03:34 PM
سئل سماحة الشيخ الخليلي رعاه الله عن هذا الموضوع في كتاب الفتاوى المجلد الأول وإليك السؤال مع الجواب :

السؤال :
اتفق خمسة من الشباب على تكوين جمعية أساسها القرض الحسن، بحيث يدفع كل واحد منهم مائتين وخمسين ريالاً عمانياً في نهاية كل شهر، على أن تؤول إلى أحدهم لمدة سنة، وفي السنة التالية تؤول إلى آخر منهم، والخلاصة أن كل واحد منهم يأخذ ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان، وقد جرت العادة ألا يطالب المشترك في الجمعية بماله قبل حلول دوره تقدم أو تأخر، وقد يتشارطون على ذلك كتابة. هل تجب الزكاة على الدائنين في مثل هذه الحالة، لا سيما أن أغلبهم لا يملك من النقد إلا نصيبه من الجمعية؟

الجواب :
الذي أراه أن من أخذ نصيبه من هذا القرض عليه أن يزكيه إن بقي في يده نقداً لم يستهلك حتى حال عليه الحول، أما الذين دفعوا منابهم ولم يحن وقت أخذهم نصيبهم من الجمعية فلا زكاة عليهم إلى أن يؤول إليهم حقهم؛ لأن حكم هذا القرض حكم الدين المؤجل، ومما قاله علماؤنا ـ رحمهم الله ـ في الدين المؤجل أن زكاته على المدين لا على الدائن إلى أن يحين أجله، والله أعلم.

المجيب : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي - المفتي العام للسلطنة