يحيائي الظاهره
21/05/2008, 05:50 PM
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم 70 /2008 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91.
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004.
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 من جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 20 من مايو سنة 2008 م.
مرسوم سلطاني رقم 71/2008 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 72/91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 32/2000 بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن حكمهم. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يرفع الحد الأدنى للمعاشات التالية المستحقة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إلى (100) مائة ريال عماني شهريا:
* معاشات الشيخوخة بما في ذلك المعاشات المبكرة (المخفضة).
* معاشات العجز الدائم الكلي والوفاة الناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني.
* معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني.
* المعاشات المستحقة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم المشار إليه.
وتزاد المعاشات المشار إليها المستحقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم إلى (100) مائة ريال عماني شهريا.
المادة الثانية: تزاد المعاشات التالية التي نشأ فيها سبب الاستحقاق قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم وذلك بالنسب المبينة قرين كل منها:
25% لمعاشات إصابة العمل والأمراض المهنية (العجز الجزئي) التي تقل عن (80) ثمانين ريالا عمانيا شهريا.
15% للمعاشات التي تبلغ (80) ثمانين ريالا عمانيا فأكثر شهريا وتقل عن (200) مائتي ريال عماني شهريا.
10% للمعاشات التي تبلغ (200) مائتي ريال عماني فأكثر شهريا وتقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني شهريا.
5% للمعاشات التي تبلغ (300) ثلاثمائة ريال عماني فأكثر شهريا.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من أبريل 2008م.
صدر في 14 من جمادى الأولى سنة 1429هـ. الموافق 20 من مايو سنة 2008م.
مرسوم سلطاني رقم (72/2008) بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89.
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرافقة على الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 المشار إليه.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يتخذ مجلس الوزراء التدابير اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري بغرض إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب وتيسير حصول المواطنين خاصة من ذوي الدخلين المتوسط والمحدود على السكن الملائم.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 14 من جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 20 من مايو سنة 2008 م
مرسوم سلطاني رقم (73/2008) بتعيين سفير.
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يمنح المستشار الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 من جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 20 من مايو سنة 2008 م.
مرسوم سلطاني رقم 70 /2008 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91.
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004.
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 من جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 20 من مايو سنة 2008 م.
مرسوم سلطاني رقم 71/2008 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 72/91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 32/2000 بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن حكمهم. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يرفع الحد الأدنى للمعاشات التالية المستحقة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إلى (100) مائة ريال عماني شهريا:
* معاشات الشيخوخة بما في ذلك المعاشات المبكرة (المخفضة).
* معاشات العجز الدائم الكلي والوفاة الناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني.
* معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني.
* المعاشات المستحقة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم المشار إليه.
وتزاد المعاشات المشار إليها المستحقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم إلى (100) مائة ريال عماني شهريا.
المادة الثانية: تزاد المعاشات التالية التي نشأ فيها سبب الاستحقاق قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم وذلك بالنسب المبينة قرين كل منها:
25% لمعاشات إصابة العمل والأمراض المهنية (العجز الجزئي) التي تقل عن (80) ثمانين ريالا عمانيا شهريا.
15% للمعاشات التي تبلغ (80) ثمانين ريالا عمانيا فأكثر شهريا وتقل عن (200) مائتي ريال عماني شهريا.
10% للمعاشات التي تبلغ (200) مائتي ريال عماني فأكثر شهريا وتقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني شهريا.
5% للمعاشات التي تبلغ (300) ثلاثمائة ريال عماني فأكثر شهريا.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من أبريل 2008م.
صدر في 14 من جمادى الأولى سنة 1429هـ. الموافق 20 من مايو سنة 2008م.
مرسوم سلطاني رقم (72/2008) بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89.
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرافقة على الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 المشار إليه.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يتخذ مجلس الوزراء التدابير اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري بغرض إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب وتيسير حصول المواطنين خاصة من ذوي الدخلين المتوسط والمحدود على السكن الملائم.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 14 من جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 20 من مايو سنة 2008 م
مرسوم سلطاني رقم (73/2008) بتعيين سفير.
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يمنح المستشار الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 14 من جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 20 من مايو سنة 2008 م.