المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : 6مراسيم تحديد ابرزها اختصاص وزارة التربية وتعديل هيكل وزارة المالية وصلاحيات لمحافظ ظفار


الفارط
29/03/2008, 11:07 PM
مراسيم سلطانية

مسقط في 29 مارس/ العمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / اليوم ستة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها 00

مرسوم سلطاني رقم / 37 / 2008 / بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 19/97 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم السلطاني رقم 32/2001 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو أت

المادة الاولى 00 تحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم /1/ المرافق 0

المادة الثانية 00 يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم /2/ المرافق .

المادة الثالثة 00 يلغي كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الرابعة 00 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في / 21 من ربيع الاول سنة 1429 هـ

الموافق / 29 من مارس سنة 2008 م



مرسوم سلطاني رقم / 38 / 2008 / باضافة عضو ألي لجنة المناطق الحرة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو أت

المادة الاولى 00 يضاف وزير البيئة والشئون المناخية الى عضوية لجنة المناطق الحرة المنصوص عليها في المادة / 6 / من المرسوم السلطاني رقم 56/2002 المشار اليه.

المادة الثانية00 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في / 21 من ربيع الاول سنة 1429 هـ

الموافق/ 29 من مارس سنـة 2008 م



مرسوم سلطاني رقم / 39 / 2008 / بشأن انضمام سلطنة عمان الي الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي لعام 1990م

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96

وعلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي لعام 1990م

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو أت

المادة الاولى 00 الموافقة على انضمام سلطنة عمان الى الاتفاقية المشار اليها .

المادة الثانية 00 على جهات الاختصاص ايداع وثيقة الانضمام الى الاتفاقية وفقا لاحكامها .

المادة الثالثة 00 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .



صدر في / 21 من ربيع الاول سنة 1429 هـ

الموافق / 29 من مارس سنـة 2008 م



مرسوم سلطاني رقم (40/2008) بتعديل المرسوم السلطاني رقم 29/2006 بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96

وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/92 وعلى المرسوم السلطاني رقم 29/2006 بتعيين اعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو أت

المادة الاولى 00 يستبدل بنص البند / ثانيا/ من القائمة المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 29/2006 المشار إليه النص الاتي 00 ثانيا/ أعضاء بدرجة مدير عام على الأقل يمثلون الاجهزة الحكومية الاتية 00

1/ وزارة الصحة.

2/ وزارة التجارة و الصناعة.

3/ وزارة الثروة السمكية.

4/ وزارة الإسكان .

5/ وزارة البيئة والشئون المناخية.

6/ وزارة القوى العاملة.

7/ وزارة السياحة .

8/ وزارة التربية والتعليم .

9/ شرطة عمان السلطانية .

10/ بلدية مسقط .

11/ اللجنة العليا لتخطيط المدن .

المادة الثانية00 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في / 21 من ربيع الاول سنة 1429ه

الموافق / 29 من مارس سنة 2008 م



مرسوم سلطاني رقم (41/2008) بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وبعض المسميات

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75 وعلى المرسوم السلطاني رقم 1/80 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو أت

المادة الأولى / تقسم المديرية العامة للدخل والاستثمارات بوزارة المالية إلى 00 المديرية العامة للدخل .

المديرية العامة للاستثمارات .

المادة الثانية / تعدل المسميات التالية إلى المسميات المبينة قرين كل منها أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية 00

1/ وكيل الشئون المالية وكيل وزارة المالية.

2/ وكيل وزارة المالية للشئون المالية وكيل وزارة المالية

3/ مدير عام صندوق الاحتياطي العام للدولة الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة

المادة الثالثة 00 يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الرابعة 00 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .



صدر في / 21 من ربيع الاول سنة 1429 ه

الموافق / 29 من مارس سنة 2008 م



مرسوم سلطاني رقم / 42 / 2008 / بمنح وزير الدولة ومحافظ ظفار بعض الصلاحيات

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75 وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/90 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وعلى اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار المحددة وفقا للملحق رقم / 1 / المرافق للمرسوم السلطاني رقم 37/2003

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو أت

المادة الاولى 00 يكون لوزير الدولة ومحافظ ظفار سلطة التوقيف والتحفظ على الأشخاص المخالفين في حالات النزاعات القبلية في المحافظة أو التعدي على الأراضي المملوكة للدولة فيها أو الاعتراض بالقوة على المشاريع التي تنفذ في نطاقها وله في ذلك الاستعانة بشرطة عمان السلطانية .

المادة الثانية / ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في/ 21 من ربيع الاول سنة 1429 هـ

الموافق / 29 من مارس سنة 2008 م

صحواوي
29/03/2008, 11:57 PM
الله يحفظك سلطاننا المفدى

Darkness
30/03/2008, 12:00 AM
شكراً