محب الجنان
26/02/2008, 08:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الأخوات الفاضلات/
تهاون بعض الأخوات في مسألة أخراج زكاة الذهب، فربما جهلا بذلك او تهاونا او تمادي في ذلك، ولا نتحدث عن التي ليس لديها ذهب.
وإنما من هي تملك الذهب وتمر السنوات تلو السنوات ولا تخرج زكاة ذهبها، وقبل كل شيء نذكر الأخوات بأن مسألة أخراج زكاة الذهب الملبوس مما اختلف فيه.
فبعض العلماء قال انه الملبوس لا زكاة عليه، والبعض قال انه عليه زكاة، وصراحة الأسلم في هذا ان تجمع المرأة ذهبها كله تم ترى النصاب، فإن تم النصاب للذهب فتخرج الزكاة.
وجاء الوعيد الشديد عن اللاتي تهاونن في هذا.
فروي عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا ؟
قالت: لا
قال ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ) قال: فحذفتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي والدارقطني
ولفظ الترمذي والدارقطني نحوه أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته قالتا لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا. قال ( فأديا زكاته ) ورواه النسائي مرسلا ومتصلا ورجح المرسل
المسكة محركة واحدة المسك وهو أسورة من ذبل أو قرن أو عاج فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إليه
قال الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم ( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) إنما هو تأويل قوله عز وجل ( يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ) التوبة 53 انتهى.
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ( ما هذا يا عائشة ) فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال ( هي حسبك من النار ) صحيح الجامع.
اما حساب الزكاة فسهل جدا، تأخذ المرأة ذهبها إلى محل الذهب وتطلب ان يحسب كم وزن الذهب، فإذا كان فوق النصاب وهو يحدد على سعر الذهب.
فملا لو الجرام= 5ريالات عماني، ويكون من بلغ 85غرام فِإنه يخرج الزكاة، اي من بلغ اكثر من هذا العدد فيكون عليها زكاة، مثلا لو وصل 100غرام فيكون عليها زكاة.
او مثلا وصل 70غرام فلا زكاة عليها وهكذا.
طيب نفرض ان مثلا امرأة ذهبت إلى محل الذهب وطلع وزن ذهبها 150غرام، وتريد ان تخرج الزكاة، فيكون:
بما ان الغرام نفرض انه 5ريالات عمانية، فيضرب هذا العدد في 150.
5*150=750ريال
يقسم هذا المبلغ على 40=18,75 ريال
فيكون تخرج المرأة زكاة الذهب 18,75ريال وهو مبلغ قليل ولكن يبارك الله في مالها وحياتها.
وتوجد طريقتين لأخراج الزكاة يا انها تبيع شيء من ذهبها حتى تخرج المال او يكون مثلا عندها مال فتخرج هذا المبلغ دون بيع شيء من ذهبها.
واتمنى يكون الموضوع سهل ومفهوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الأخوات الفاضلات/
تهاون بعض الأخوات في مسألة أخراج زكاة الذهب، فربما جهلا بذلك او تهاونا او تمادي في ذلك، ولا نتحدث عن التي ليس لديها ذهب.
وإنما من هي تملك الذهب وتمر السنوات تلو السنوات ولا تخرج زكاة ذهبها، وقبل كل شيء نذكر الأخوات بأن مسألة أخراج زكاة الذهب الملبوس مما اختلف فيه.
فبعض العلماء قال انه الملبوس لا زكاة عليه، والبعض قال انه عليه زكاة، وصراحة الأسلم في هذا ان تجمع المرأة ذهبها كله تم ترى النصاب، فإن تم النصاب للذهب فتخرج الزكاة.
وجاء الوعيد الشديد عن اللاتي تهاونن في هذا.
فروي عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا ؟
قالت: لا
قال ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ) قال: فحذفتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي والدارقطني
ولفظ الترمذي والدارقطني نحوه أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته قالتا لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا. قال ( فأديا زكاته ) ورواه النسائي مرسلا ومتصلا ورجح المرسل
المسكة محركة واحدة المسك وهو أسورة من ذبل أو قرن أو عاج فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إليه
قال الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم ( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) إنما هو تأويل قوله عز وجل ( يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ) التوبة 53 انتهى.
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ( ما هذا يا عائشة ) فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال ( هي حسبك من النار ) صحيح الجامع.
اما حساب الزكاة فسهل جدا، تأخذ المرأة ذهبها إلى محل الذهب وتطلب ان يحسب كم وزن الذهب، فإذا كان فوق النصاب وهو يحدد على سعر الذهب.
فملا لو الجرام= 5ريالات عماني، ويكون من بلغ 85غرام فِإنه يخرج الزكاة، اي من بلغ اكثر من هذا العدد فيكون عليها زكاة، مثلا لو وصل 100غرام فيكون عليها زكاة.
او مثلا وصل 70غرام فلا زكاة عليها وهكذا.
طيب نفرض ان مثلا امرأة ذهبت إلى محل الذهب وطلع وزن ذهبها 150غرام، وتريد ان تخرج الزكاة، فيكون:
بما ان الغرام نفرض انه 5ريالات عمانية، فيضرب هذا العدد في 150.
5*150=750ريال
يقسم هذا المبلغ على 40=18,75 ريال
فيكون تخرج المرأة زكاة الذهب 18,75ريال وهو مبلغ قليل ولكن يبارك الله في مالها وحياتها.
وتوجد طريقتين لأخراج الزكاة يا انها تبيع شيء من ذهبها حتى تخرج المال او يكون مثلا عندها مال فتخرج هذا المبلغ دون بيع شيء من ذهبها.
واتمنى يكون الموضوع سهل ومفهوم