|
||
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | أنماط العرض |
#31
|
|||
|
|||
اقتباس:
جزاك الله خيرا اخي العزيز في ميزان حسناتك باذن الله تعالى ,,, وفيت وكفيت وبينت البيان تسلم وربي يعطيك ع قد نياتك في هذه الحياه من الخير |
مادة إعلانية
|
#32
|
||||
|
||||
السلام عليكم...
جماعة الخير...حد ممكن يعطيني رقم مجمع المحاكم - قسم التركات بالخوير ؟ |
#33
|
||||
|
||||
اقتباس:
هذا رقم البدالة وبيحولوك على طول الى قسم التركات موفق عزيزي
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#34
|
|||
|
|||
السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,
لدي سوال ,,, يتعلق بالمعاااااااش للورثه توفى رجل وخلف زوجه وبنتان احداهما ارمله وتستلم راتب من الشوون والاخرى ارمله ولا تستلم راتب من الشوون باعتبار ان لها اولاد ينفقوا عليها والحاله الماديه طيبه بخصوص معاش المتوفي ,,, كيف هو مصير البنتان ,,,؟ البنت الارمله والتي تستلم راتب من الشوون ؟؟ هل لها حق بالمعاش؟ البنت الارمله ولا تستلم راتب من الشووون وعائشه ع نفقه ابناءها هل لها حق بالمعاش ؟ |
#35
|
||||
|
||||
اقتباس:
وهنا حسب قانون الخدمة المدنية (صندوق التقاعد) الزوجة تستحق المعاش كاملا ولا تستحق اي من البنتين شيء لان الزواج من الامور الاتي تحجب المعاش في مثل هذه الامور
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#36
|
|||
|
|||
جزاك الله الف خير عزيزي تسلم
|
#37
|
|||
|
|||
عندي سوال متى ( العمر ) ممكن للانسان ان يكتب الوصية
|
#38
|
||||
|
||||
عندي سؤال لوسمحت..
شخص رزق ب بنات ولم يرزق ب اولاد الى الان, 1. اذا توفاه الله فهل لأخوانه نصيب من التركه(مثل ما سمعت)؟ 2.هل بأمكانه الكتابه في وصيته ان يتم تقسيم تركته لبناته وزوجته فقط بدون التصديق عليها(الوصيه) من قبل المحكمه, ام يجب عليه مراجعه كاتب العدل وكتابه ورقه هناك بعدم الرغبه في تقسيم التركه للاخوان(وهل يجب ان يكون هناك شهود في هذه الحاله؟) بكون لك شاكر لاجابتك تساؤلي اخي العزيز..وبارك الله فيك |
#39
|
||||
|
||||
اقتباس:
لا يا أخي لا يجوز ذلك اولا :لا وصية لوارث ثانيا :نصيب الاخوة عصبة لا يمكن نزعه منهم ابدا ثالثا: حتى وأن اوصى فلا يجوز ان يزيد عن الثلث تصديق الوصية من عدمه يعتبر أجراء لاحق لا يترتب عليه صحة أو فساد
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#40
|
||||
|
||||
لا يجوز ان يبيت الانسان ليلة من اليالي الا ووصيته مكتوبة تحت وسادته وليس محدد بس معين كما أن كل أنسان مطالب ان يكتب وصيته
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#41
|
||||
|
||||
أ ـ تعريف المانع لغة : الحاجز
ب ـ تعريف المانع شرعا : " هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود " . أو " هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه " فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث ، و بانعدامه و هو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث . ج ـ عدد الموانع : و موانع الميراث محل خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها المجموعة في قول " صاحب الرحبية " : ويمنع الشخص من الميراث **** واحدة من عـلل ثـلاث رق وقتل واختـلاف ديـــــــن **** فافهم فليس الشك كاليقين و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع جمعها صاحب " أسهل المسالك" في قوله : ويمنع الإرث بوصف الرق **** والقتل عمدا أو بشك السبق أو عدم استهلال أو لـعـــان **** كذا الزنا تخالـف الأديــــــــان وقد اختصر العلامة " الأخضري " جميع هذه الموانع في قوله : ( عش لك رزق ) ع : عــــدم الاستهــــــــــــــلال. ش : الشك في أسبقية الوفاة. ل : اللــــــــــــــــــــــ ـعـــــــــان. ك : الكفر ( اختلاف الدين ). ر : الــــــــــرق ( العبودية ). ز : الزنــــــى ( ولد الزنى ). ق :القتــل العمد العـــدوان . المانع الأول : الرق و هو مانع للميراث من الجانبين ، فلا توارث بين حر و رقيق ، و عدم التوارث بينهما ناتج من أن الحر لا يرث الرقيق لأنه لا مال له لأن العبد و ما ملكت يداه ملك لسيده ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (( من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع )) . و دل هذا الحديث على أن العبد لا يملك شيئا و أن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه . أما الرقيق فعدم ميراثه للحر ناتج من أنه لو ورث فإن ميراثه سينتقل إلى سيده و بالتالي يعتبر قد ورث شخصا آخر أجنبي عن التركة ، و يعتبر توريثا للسيد بغير سبب للميراث و هو غير مشروع . أ ـ الرق لغة : العبودية و الضعف . ب ـ الرق شرعا : هو عجز حكمي يتصف به الشخص ، و العجز الحكمي معناه أن الشارع حكم بعدم نفاذ تصرفه ، لذا فلا يملك و لا يولى أمرا و لا تقبل شهادته ، باعتبار هذه الأمور تصرفات . و لقد وضح لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : (( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )) النحل 75 و المقدرة المقصودة هنا هي المقدرة الشرعية ( التملك و التصرف ) ، و هي منفية على الرقيق . ج ـ أنواع الرق : 1) رقيق كامل الرق : و هو ما يسمى بالقن ، و هذا لا يرث و لا يورث بالإجماع . 2) رقيق ناقص الرق : كأم الولد . 3) رقيق مكاتب : و هو من توفي و ترك مالا فيه الكفاية للوفاء بكتابته و زيادة ، فيسدد من تركته ما بقي عليه من الكتابة ، و الباقي يورث عنه من طرف ورثته ، و هذا ما قال به مالك و أبي حنيفة . ملاحظة : إن أسباب الرق قد زالت في نظر الإسلام منذ زمن بعيد و يعتبر حكما تاريخيا . المانع الثاني : القتل القتل هو إزهاق روح إنسان معصوم الدم عن طريق مباشر أو بالتسبب ، و القتل إما أن يكون عمدا عدوانا و إما أن يكون غير ذلك . و اختلف الفقهاء في ميراث القاتل إلى أربعة أقوال : القول الأول : الشافعية : منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع القتل عمدا أو خطأ ، و مهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب ، و المنع منصب على الدية و التركة ، مستنتج من عموم حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ليس للقاتل شيء )) . القول الثاني : الخوارج : ورثوا القاتل مطلقا بحجة عدم ورود نص في القرآن الكريم يمنع ذلك ، و لكن مردود عليهم بما ورد من أحاديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . القول الثالث : الحنفية و الحنابلة : يقترب المذهبان من بعضهما البعض في هذه المسألة . فالحنفية : يرون أن القتل المانع من الميراث هو كل قتل موجب للقصاص أو الكفارة ، فالموجب للقصاص هو القتل العمد العدوان ، و الكفارة تكون في القتل شبه العمد ـ حيث يتعمد الشخص الفعل و لم يتعمد حدوث النتيجة كمن يضرب آخر بعصا صغيرة فيتوفى ـ ، كما تكون في القتل الخطأ ، فهذه الصور من القتل موجبة للقصاص و الكفارة و بالتالي مانعة من الميراث شريطة أن يكون القتل مباشرا دون تسبيب . أما القتل غير الموجب للكفارة كالقتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال فإنه يعتبر قتل بحق و بالتالي لا قصاص فيه و لا كفارة ، و من ثم لا مانع . أما الحنابلة : فإن القتل المانع للميراث هو القتل الموجب للقصاص أو الكفارة أو الدية ، فالإمام أحمد ـ رحمه الله ـ جعل المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواء أكان مباشرا أو غير مباشر اعتبر مانعا من الميراث . القول الرابع : المالكية : يرون أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط سواء كان مباشرا ـ كالقتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو القتل بالراض كالحجر أو العصا ـ أو بالتسبب كشهادة زور أدت إلى تنفيذ الحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركة القاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليه سواء كان القاتل فردا أو جماعة . ولو كان القتل عمدا لكن بحق كمن قتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه لا يمنع من الميراث . أما الخطأ فإنه لا يمنع الميراث من المال عكس الدية حتى لا يرث الشخص مال نفسه ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( ليس للقاتل شيء)) النسائي . عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام يوم فتح مكة فقال : (( لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته )) ابن ماجة . و لكن مع هذا كله لا بد من ملاحظة أن القتل العمد لا يمنع ميراث الولاء لذا فمن قتل مورثه ، و لذلك المورث ولاء عتيق فإن القاتل يرث ما للمقتول من ولاء . يقول صاحب " النيل الفائض " : وقاتل العمد مع العـــــدوان **** لم ير في الإرث سوى الحرمان غير الولاء لأنه كـالنســـــب **** ولا لأنه يـرفــــــــــــع أي سـبـب والقتل إن عمدا ولا عدوانا **** يـرثـــــــــــــــه الـوارث أيـا كـان المانع الثالث : - : - إختلاف الدين :- فلا يرث المسلم الكافر , ولا يرث الكافر المسلم . إن عدم إرث الكافر للمسلم فبالإجماع وأما عكسه فعند الجمهور لا يرث . خلافا لمالك ومعاوية ومن وافقهما وسواء أسلم قبل القسمة أم لا . وسواء بالقرابة أو النكاح أو الولاء خلافا لأحمد حيث قال : إن أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام . والكفار يتوارثون فيما بينهم لأن الكفر كله ملة واحدة هذا عند الشافعي وعند الحنفية بدليل قوله تعالى : " فماذا بعد الحق إلا الضلال . " أما مالك وأحمد : اليهودية ملة , والنصرانية ملة , وعداهما ملة ودليلها قوله تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#42
|
|||
|
|||
تقسيم الورث
والدي توفئ وترك 6000
كيف تقسم الى الورثه : ( الارمله, 4 اولاد , 9 بنات ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
#43
|
||||
|
||||
اقتباس:
4 أولاد 9 بنات 22 سهم 6000-750=5250 ريال عماني 5250 /22 =238.636 ريال عماني نصيب كل بنت 238.636 *2=477.272 ريال عماني نصيب كل ولد تحياتي
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#44
|
|||
|
|||
ماالفرق بين الوصيه والعطيه
اذا كانت للورثه |
#45
|
||||
|
||||
عندي سوال
توفي شخص ويملك قطة من الارض ولنقل في حدود عشرة الاف متر مربع تقريبا والشخص المتوفي ليس لديه ابناء وانما ورثته هم زوجته واخوين اثنين شقيقين واختين شقيقات واخت واحده غير شقيقه فهل ترث زوجته شي وهل ترث اخته الغير شقيقه شي وما نصيب كل الورثه في مثل هذه التركه
__________________
لا تلعن الظلام بل اشعل شمعه النجاح صعب ولكن الاصعاب المحافظه عليه يجب ان يكون عملك المقصود منه ارضاء الله ...فبعدها ياتي الرزق العامل السئ هو من يلوم ادواته دوما دون النظر الى امكاياته |
#46
|
||||
|
||||
اقتباس:
الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والباقي للاخوة والاخوات الاشقاء تعصيباً والاخت غير الشقيقة ليس لها من الارث شيء فهي محجوبة بالاخ الاقرب درجة
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#47
|
||||
|
||||
العطية هي في الحياة وليست بعد الممات وهي جائزة وتعتبر تصرف أرادي أختياري الا أن قصد به المورث الاضرار باحد من الورثة كتفضيل أبن على أخوته في تدخل في باب الضلم والتعدي وعدم الانصاف والعدل
والوصية : تصرف في مال الشخص قبل موته بغية التنفيذ بعد الممات وتصبح نافذة بعد الوفاة وهي لا تصح للوارث بنص الحديث (لا وصية لوارث)
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#48
|
|||
|
|||
استاذي عندي قضية
ام توفى زوجها ولديها ابن وحيد تعرض لحادث وتوفى يوجد لدى الابن المتوفى عم كيف يقسم الميراث .. علما ان الام كانت تعطى جميع نقودها لابنها لكي يقوم بالتجارة وغيرها ولكن بدون اوراق تثبت ذلك |
#49
|
||||
|
||||
اقتباس:
الورثه هم : الام = لها الثلث العم = الباقي تعصيبا هذا بالنسبة لتركة الابن أما بالنسبة لما ذكرت آنفاً فالعبرة بالدلائل والشهود وان اقر العم بذلك ينتهي النزاع وعند التخاصم يلجا الى القضاء للفصل في هكذا أمور تحياتي
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#50
|
||||
|
||||
اقتباس:
ولك الأجر على الموضوع
__________________
(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار) إذا تفاخرَ بالأهرامِ منهـزمٌ ........... فنحن أهرامنا سلمانُ أو عمـرُ أهرامنا شادَها طه دعائمُها ......... وحيٌ من الله لا طينٌ ولا حجرُ **************************************** دع الـمـهـنــدس فـــي الاشــكــال مـخـتـبــطــا وصـاحــب الـنـجــم يـرعــى الـنـجــم ان طـلـعــا فـــلا يـهــمــك يـــوم الـحــشــر هـنــدســة ولا ســـؤال عـــن الـمــريــخ كـــم قــطــعــا واقــصــد فـقـيــهــا بــنــور الله مـشـتــعــلا يـريــك مــا ضــاق عـنــه الـجـهــل مـتـسـعــا |
#51
|
||||
|
||||
وجود 3 أبناء مع البنت
بحيث نصيب الولد = 2 نصيب بنت وهذا تقسيم شرعي شكرا
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#52
|
|||
|
|||
والدي توفئ وترك 6000
كيف تقسم علي: الارمله؟ 4 اولاد؟ 9 بنات؟ قسمهن ولك الاجر... |
#53
|
||||
|
||||
اقتباس:
الباقي=6000-750=5250 ريال عماني تقسم على 17 سهم قيمة السهم الواحد=5250/17=308.82353 ريال عماني نصيب كل بنت =308.82353 ريال عماني نصيب كل ولد = 308.82353* 2 =617.64706 ريال عماني الله يغفر للميت أن شاء الله
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#54
|
||||
|
||||
أ ـ تعريف المانع لغة : الحاجز
ب ـ تعريف المانع شرعا : " هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود " . أو " هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه " فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث ، و بانعدامه و هو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث . ج ـ عدد الموانع : و موانع الميراث محل خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها المجموعة في قول " صاحب الرحبية " : ويمنع الشخص من الميراث **** واحدة من عـلل ثـلاث رق وقتل واختـلاف ديـــــــن **** فافهم فليس الشك كاليقين و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع جمعها صاحب " أسهل المسالك" في قوله : ويمنع الإرث بوصف الرق **** والقتل عمدا أو بشك السبق أو عدم استهلال أو لـعـــان **** كذا الزنا تخالـف الأديــــــــان وقد اختصر العلامة " الأخضري " جميع هذه الموانع في قوله : ( عش لك رزق ) ع : عــــدم الاستهــــــــــــــلال. ش : الشك في أسبقية الوفاة. ل : اللــــــــــــــــــــــ ـعـــــــــان. ك : الكفر ( اختلاف الدين ). ر : الــــــــــرق ( العبودية ). ز : الزنــــــى ( ولد الزنى ). ق :القتــل العمد العـــدوان . المانع الأول : الرق و هو مانع للميراث من الجانبين ، فلا توارث بين حر و رقيق ، و عدم التوارث بينهما ناتج من أن الحر لا يرث الرقيق لأنه لا مال له لأن العبد و ما ملكت يداه ملك لسيده ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (( من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع )) . و دل هذا الحديث على أن العبد لا يملك شيئا و أن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه . أما الرقيق فعدم ميراثه للحر ناتج من أنه لو ورث فإن ميراثه سينتقل إلى سيده و بالتالي يعتبر قد ورث شخصا آخر أجنبي عن التركة ، و يعتبر توريثا للسيد بغير سبب للميراث و هو غير مشروع . أ ـ الرق لغة : العبودية و الضعف . ب ـ الرق شرعا : هو عجز حكمي يتصف به الشخص ، و العجز الحكمي معناه أن الشارع حكم بعدم نفاذ تصرفه ، لذا فلا يملك و لا يولى أمرا و لا تقبل شهادته ، باعتبار هذه الأمور تصرفات . و لقد وضح لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : (( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )) النحل 75 و المقدرة المقصودة هنا هي المقدرة الشرعية ( التملك و التصرف ) ، و هي منفية على الرقيق . ج ـ أنواع الرق : 1) رقيق كامل الرق : و هو ما يسمى بالقن ، و هذا لا يرث و لا يورث بالإجماع . 2) رقيق ناقص الرق : كأم الولد . 3) رقيق مكاتب : و هو من توفي و ترك مالا فيه الكفاية للوفاء بكتابته و زيادة ، فيسدد من تركته ما بقي عليه من الكتابة ، و الباقي يورث عنه من طرف ورثته ، و هذا ما قال به مالك و أبي حنيفة . ملاحظة : إن أسباب الرق قد زالت في نظر الإسلام منذ زمن بعيد و يعتبر حكما تاريخيا . المانع الثاني : القتل القتل هو إزهاق روح إنسان معصوم الدم عن طريق مباشر أو بالتسبب ، و القتل إما أن يكون عمدا عدوانا و إما أن يكون غير ذلك . و اختلف الفقهاء في ميراث القاتل إلى أربعة أقوال : القول الأول : الشافعية : منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع القتل عمدا أو خطأ ، و مهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب ، و المنع منصب على الدية و التركة ، مستنتج من عموم حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ليس للقاتل شيء )) . القول الثاني : الخوارج : ورثوا القاتل مطلقا بحجة عدم ورود نص في القرآن الكريم يمنع ذلك ، و لكن مردود عليهم بما ورد من أحاديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . القول الثالث : الحنفية و الحنابلة : يقترب المذهبان من بعضهما البعض في هذه المسألة . فالحنفية : يرون أن القتل المانع من الميراث هو كل قتل موجب للقصاص أو الكفارة ، فالموجب للقصاص هو القتل العمد العدوان ، و الكفارة تكون في القتل شبه العمد ـ حيث يتعمد الشخص الفعل و لم يتعمد حدوث النتيجة كمن يضرب آخر بعصا صغيرة فيتوفى ـ ، كما تكون في القتل الخطأ ، فهذه الصور من القتل موجبة للقصاص و الكفارة و بالتالي مانعة من الميراث شريطة أن يكون القتل مباشرا دون تسبيب . أما القتل غير الموجب للكفارة كالقتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال فإنه يعتبر قتل بحق و بالتالي لا قصاص فيه و لا كفارة ، و من ثم لا مانع . أما الحنابلة : فإن القتل المانع للميراث هو القتل الموجب للقصاص أو الكفارة أو الدية ، فالإمام أحمد ـ رحمه الله ـ جعل المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواء أكان مباشرا أو غير مباشر اعتبر مانعا من الميراث . القول الرابع : المالكية : يرون أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط سواء كان مباشرا ـ كالقتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو القتل بالراض كالحجر أو العصا ـ أو بالتسبب كشهادة زور أدت إلى تنفيذ الحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركة القاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليه سواء كان القاتل فردا أو جماعة . ولو كان القتل عمدا لكن بحق كمن قتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه لا يمنع من الميراث . أما الخطأ فإنه لا يمنع الميراث من المال عكس الدية حتى لا يرث الشخص مال نفسه ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( ليس للقاتل شيء)) النسائي . عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام يوم فتح مكة فقال : (( لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته )) ابن ماجة . و لكن مع هذا كله لا بد من ملاحظة أن القتل العمد لا يمنع ميراث الولاء لذا فمن قتل مورثه ، و لذلك المورث ولاء عتيق فإن القاتل يرث ما للمقتول من ولاء . يقول صاحب " النيل الفائض " : وقاتل العمد مع العـــــدوان **** لم ير في الإرث سوى الحرمان غير الولاء لأنه كـالنســـــب **** ولا لأنه يـرفــــــــــــع أي سـبـب والقتل إن عمدا ولا عدوانا **** يـرثـــــــــــــــه الـوارث أيـا كـان المانع الثالث : - : - إختلاف الدين :- فلا يرث المسلم الكافر , ولا يرث الكافر المسلم . إن عدم إرث الكافر للمسلم فبالإجماع وأما عكسه فعند الجمهور لا يرث . خلافا لمالك ومعاوية ومن وافقهما وسواء أسلم قبل القسمة أم لا . وسواء بالقرابة أو النكاح أو الولاء خلافا لأحمد حيث قال : إن أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام . والكفار يتوارثون فيما بينهم لأن الكفر كله ملة واحدة هذا عند الشافعي وعند الحنفية بدليل قوله تعالى : " فماذا بعد الحق إلا الضلال . " أما مالك وأحمد : اليهودية ملة , والنصرانية ملة , وعداهما ملة ودليلها قوله تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#55
|
|||
|
|||
السلام عليكم اخي
توفى رجل وترك مبلغ وبيت ونخيل ، المبلغ تم تقسيمه على الورثة بقى البيت والنخيل الاخ الأكبر يطالب في تقسيم البيت والمال يعني النخيل لكن الورثة الآخرين يماطلوا في القسمة حتى انه اقترح تثمين البيت واعطاؤه حقه منه لكنهم ما زالوا يماطلون ماهي نصيحتكم ولكم الأجر والثواب . |
#56
|
||||
|
||||
اقتباس:
الحق والمطالبة بالحق هما مطلب شرعي وحماه القانون ايضاً
غير أنه يستند في مثل هذه الحلات الى الاعراف والتقاليد وحفظ الاسر من التشتت وذلك بما يتناسب مع الاخوة وروح الاجتماع التي يتميز بها الشعب العماني عن غيره ولكن يحق للاخ اللجو الى القانون واقصد به القضاء لأيستيفاء حقه ولكن ذلك بعد نفاذ كل الطرق الودية جمع الله شملكم
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#57
|
|||
|
|||
آمين يارب العالمين شكرا لك اخي على ردك وجزاك الله خيرا .
|
#58
|
||||
|
||||
السلام عليكم تشكر اخي ع الموضوع
توفى رجل وترك من المال مبلغ 32600 وله 10 بنات وزوجه و ولدين ممكن اعرف كيف ستقسم المبلغ جزال الله الخير وتسلم
__________________
حِكمـ ....... وحق على ابن الصقر أن يشبه الصقر ....... وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا ....... ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تُعْلَمِ ....... ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا |
#59
|
||||
|
||||
اقتباس:
للزوجة = الثمن = 32600/8=4075 ريال عماني والباقي= 28525 ريال عماني للذكر مثل حظ الانثيين والقسمة هنا من 14 لوجود ولدين +10 بنات 28525/14=2037.5 ريال عماني نصيب كل بنت = 2037.5 ريال عماني نصيب كل ولد =2037.5 *2 =4075 ريال عماني جمع الله شملكم
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#60
|
||||
|
||||
مرحبا استاذي العزيز
لو ممكن تفيدني ببعض المعلومات في الاتي: ورثة من ابيها منزل مؤجر منذ عشر سنوات وامها واخيها يستولون على الايجار ولا يعطوها شي0 راتب ابيها يستلمه اخوانها وهم تعدت اعمارهم العشري نسنة سيارة اجرة تم بيعها ولم تعطى شي بعض لاملاك في البلد لا احد يعرف مصيرهم " وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ " (الأنعام، 152) |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
أنماط العرض | |
|
|
مواضيع مشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | القسم | الردود | آخر مشاركة |
كل ما يتعلق بالـXbox 360 | مقشاع من حديد | سبلة الألعاب الإلكترونية | 224 | 03/02/2011 09:19 AM |
[ درس ] كل ما يتعلق بالاكشنز | فديت ترابك | سبلة التصميم | 2 | 18/08/2009 01:10 AM |
كل ما يتعلق بالإسعافات الاولية ....... | endocrines | أرشيف السبلة الصحية | 3 | 01/02/2009 11:45 PM |
كل ما يتعلق بخدمة ال 3G من النورس | Replay | أرشيف السبلة التقنية | 185 | 12/04/2008 09:39 AM |
كل ما يتعلق بالصف 11 | ذنوب الموت | أرشيف سبلة التعليم | 14 | 04/10/2007 11:56 PM |