سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #241  
قديم 01/03/2010, 11:14 AM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة تشيلساوي مشاهدة المشاركات
س1: متى يحق للعامل أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة؟

س2: موظفين يعملان في نفس الشركة ويؤديان نفس المهام والمسؤوليات تماما
ولكن مسماهما الوظيفيين مختلفين، وبالتالي راتبيهما مختلفين، فهل يجوز ذلك في قانون العمل؟؟
وما هو الحل إن كان القانون لا يسمح بذلك؟

س3: هل يوجد لديك أخي نسخة من مواد قانون العمل مجتمعة؟؟

شكرا سلفا،،،
العامل العماني ينطبق عليه قانون التأمينات الإجتماعية في هذا الشأن لأنه مؤمن عليه أما بالنسبة للوافد فقد حدده قانون العمل .
2. قانون العمل لم يعالج ذلك بإمكانك أن ترفع شكوى لدى المنازعات العمالية وتطالب الشركة بالمعاملة بالمثل وعليك أن تثبت ذلك بأن العمل الذي تنجزه هو نفس عمل زميلك الأخر الذي يتقاضى راتباً أكبر من راتبك وأنكم تحملون نفس المؤهلات والخبرات ،، وهذا الأمر راجع للقضاء للفصل في مدى استحقاقك للمعاملة بمثل زميلك ........... إلا إذا كان زميلك وافد وتحملون نفس المؤهلات فهنا القرار رقم 16/2007) حددها بأنه يجب منحك نفس راتب الوافد ( أكيد ) ....
  مادة إعلانية
  #242  
قديم 01/03/2010, 01:49 PM
صورة عضوية مفتاح الخير
مفتاح الخير مفتاح الخير غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 170
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة دلفين 111 مشاهدة المشاركات
لا توجد مادة قانونية في قانون العمل تحدد أجر العامل ولكن القانون منح الوزير اصدار قرار وزاري بتحديد الحد الأدنى للأجــور .
وبالتالي صدر القرار الوزاري رقم (16/2007) بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص .
حيث جاءت المادة الأولى منه لتحدد الحد الأدنى للأجر الأساسي 120 ريال عماني
والمادة الثانية : أوجبت على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله سكناً ووسيلة انتقال في الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الأحوال الأخرى يصرف لكل عامل مقابل ذلك 20 ريال عماني .
المادة الثالثة : يجب على أصحاب الأعمال الإستمرار في منح عمالهم أية علاوات أخرى يكون العرف أو نظام الشركة قد جرى على صرفها .

بالتالي فإن الحد الأدنى لأجر العامل العماني 140 ريال
وهذا بشكل عام من عامل بدون مؤهلات إلى من يحمل شهادة دكتوراه
شكرا لك اخي العزيز . . .
__________________
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر **** على صفحات الماء وهو رفيع
ولا تك كالدخان يعلو بنفسـه **** إلى طبقات الجو وهو وضيـع
  #243  
قديم 07/03/2010, 08:43 AM
صورة عضوية عمانية"
عمانية" عمانية" غير متصل حالياً
محظور
 
تاريخ الانضمام: 11/03/2007
الإقامة: الحبيبه عمان
الجنس: أنثى
المشاركات: 9,078
افتراضي

صباح الخير.. في حالة الاستقاله قبل مضي فترة العقد .. كيف تكون حقوق الموظف؟
  #244  
قديم 08/03/2010, 01:20 PM
الم الغربة الم الغربة غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 21/01/2010
الإقامة: في بلاد غريبة بعيدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 16
افتراضي

اقتباس:
طبعا لتقديم الاستقالة لابد أن تخطري الشركة قبل تقديم الاستقالة بشهر

وفي حالة إذا لم تخطري الشركة قبل هذه المدة يحق للشركة تعويض بمقدار راتب كامل

وعموما لايتطلب قبول الشركة للاستقالة لكي تصبح نافذه بل بمجرد تقديمها الى صاحب العمل وعلم

بها تكون الاستقالة نافذة .
لكن هذا فيه ظلم واجحاف كبير بحق صاحب العمل

توظف الشركة وتدرب وتعلم .. فاذا شاف نفسه بدأ يتاااااااتي قال انا مستقيل وعندك شهر ولاااااااا ضرورية حتى موافقتك ... حيااااااااك

كيف يسير كذا ..

من الطرف الاضعف الآآآآآآآآآآآآآآن ؟؟؟؟؟؟؟؟

شهر واااااحد ... تبحث فيه الشركة عن موظف بديل .. وتأهله للوظيفة .. كيف كيف كيفففففف

الفترة قصيرة جدا ... على الاقل شهرين إن لم نقل ثلاثة

يحطوا شروط وانذارات و ... و .... لاجبار الشركة على تحمل موظف تعباااااااااااااان
بينما يعطوا الموظف الكفؤ كل الحق في الخروج من العمل بمجرد كتباته لورقة
يقول فيها حياكم ... ولا حتى يهمني ردكم !!!!!

المفروووووووض ان تمنح الشركة فترة كافية للبحث عن موظف مناسب وتأهيله للعمل حتى لا تتضرر
والا يتحمل الموظف الراغب في الاستقالة الخسارة التي ستنتج عن تركه للعمل قبل ان يتم احلال بديل قادر على اداء العمل بكفائة مقبوله.

وهنا اسأل ..

هل يحق للشركة ابرام عقد بينها وبين الموظف تشترط فيه عدم احقيته الخروج من العمل بدون موافقتهم - مع ابداء سبب عدم الموافقة ، إحلال البديل وتأهيله - والاتفاق على شرط جزائي كمبلغ تعويضي عن الخسارة التي ستلحق بالشركة بسبب خروج الموظف من عمله بدون موافقتهم.
  #245  
قديم 08/03/2010, 01:55 PM
الم الغربة الم الغربة غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 21/01/2010
الإقامة: في بلاد غريبة بعيدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 16
افتراضي

اقتباس:
المادة (39) من قانون العمل يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
من هم غير المنتفعين ؟

إعني الفئات التي يحق لها ان لا تشترك في التأمينات
  #246  
قديم 11/03/2010, 12:51 AM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الم الغربة مشاهدة المشاركات
من هم غير المنتفعين ؟

إعني الفئات التي يحق لها ان لا تشترك في التأمينات



أليس من الأفضل أستاذي الفاضل ( أن تكتب الفئات التي لايحق لها أن تشترك في التأمنيات )
خلاف لما كتبته أعلاه
  #247  
قديم 11/03/2010, 12:53 AM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

أرجوا من كل الأخوة اللي عنده سؤال يطرحه على العام لأني لا أجاوب على الخاص
إلا في حالات خاصة أقدرها أنا
  #248  
قديم 11/03/2010, 01:40 PM
الم الغربة الم الغربة غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 21/01/2010
الإقامة: في بلاد غريبة بعيدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 16
افتراضي

اقتباس:
أليس من الأفضل أستاذي الفاضل ( أن تكتب الفئات التي لايحق لها أن تشترك في التأمنيات )
خلاف لما كتبته أعلاه
عذرا استاذي ..

الافضل من الاثنين لو انك جاوبتني بعد هذا الانتظار

بدل ندخل في حوارات جانبية !!

مع رجاء الاجابة على السؤالين .. لطفا
  #249  
قديم 11/03/2010, 06:14 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الم الغربة مشاهدة المشاركات
عذرا استاذي ..

الافضل من الاثنين لو انك جاوبتني بعد هذا الانتظار

بدل ندخل في حوارات جانبية !!

مع رجاء الاجابة على السؤالين .. لطفا
هلا اخوي
اعذرني فوالله افتكرتك تساعدني في الردود على بعض الاسئلة لأني لم انتبه إلى أسئلتك بل ظننتها إجابات
بس لو تسمح اختصر لي الأسئلة حتى استطيع ان افصل فيهم لأني وسأعود لاحقا
  #250  
قديم 12/03/2010, 04:55 AM
صورة عضوية خربشات
خربشات خربشات غير متصل حالياً
عضو مميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 19/03/2008
الإقامة: عُمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 6,652
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

على سبيل المثال: شخص مسماه الوظيفي المقرر في عقد العمل بين الطرفين هو (..............متدرب) ولمدة زمنية اتفق عليها الطرفين في العقد ، ولكن عند بدأ العمل تم تكليف هذا الشخص بعمل لا يتفق مع مسماه الوظيفي إذ يقوم بالعمل كالموظف العادي تماما ويقوم بأكثر مما عليه من واجبات ولا يعتبر كموظف متدرب علمًا إنه يستلم راتب الموظف المتدرب الذي تم الاتفاق عليه. سؤالي: هل يعتبر هذا إخلاء لأحد شروط العقد؟ وهل يعتبر عقد العمل بين الطرفين ملغياً بسبب إخلاء أحد الطرفين بما تم الاتفاق عليه في العقد؟

وشكراً
__________________
سبحان الله وبحمده
╗ ╦ ╦ ╦ ╦ ╦ ╔

I must be cruel only to be kind
Thus bad begins, and worse remains behind


William Shakespeare

╝ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╚
سبحان الله العظيم
  #251  
قديم 12/03/2010, 05:27 AM
العقاري العقاري غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 06/02/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,747
افتراضي

بالتوفيق بارك الله فيك
  #252  
قديم 27/03/2010, 01:36 PM
عبد الحق آل الطيب عبد الحق آل الطيب غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 23/03/2010
الإقامة: صلالة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1
افتراضي

سؤال :
نشكر لكم جهدكم ونسأل الله أن يبارك لكم في وقتكم وما تبذلونه لمساعدة الناس لمعرفة حقها ومن ثم آداء واجبها .
مشكلتنا بإختصار تنقسم إلى فرعين لكن أساسهما عقد شفهي في بلدنا يختلف في شروطه والعقد المبرم عند وصولنا إلى عُمان الكرم .
صاحب العمل واحد ، بحجة أن هناك ترميز خاص في عقود العمل العماني يمنع إبرامها خارج السلطنة فقد تم الإتفاق معه شفهيا على أن يبرم العقد أول دخولنا عُمان ؛ وقصتنا بإختصار
زوجتي ماجستير تعاقدت معه شفهيا على وظيفة معلمة وكانت الشروط :
* أن تلتحق بالعمل شهر 9 .
* راتب 250 ريال .
* تأمين سكن مناسب .
* حضانة البنت .
لكن الذي حدث التالي :
أولا: تم تأخيرنا إلى أواخر شهر 11 بحجة عدم تسوية التأشيرة ، وهذا التأخير سبب لنا ضرر حيث أننا لم نستطع أن نلتزم مع أي جهة ثانية للعمل حتى نفي بالوعد الذي قطعناه معه ولم يتم تعويضنا من طرفه على التأحير .
ثانيا : لم تتسلم زوجتي نسختها من العقد من طرف إدارة المدرسة وعندما تأخروا وطالبتهم به تفاجأة بالتالي :
- أن العقد ممضي عنها .
- أن العقد موقع من شهر 9 ومصادق من التربية وهي لم تدخل إلى عمان إلى في شهر 11 .
- أن الأجر الأساسي كان فقط 140 ريال وليس ما أتفق عليه 250 ريال .
- السكن الذي منح لها غير مناسب وحين مطالبتها بإيجاد حل خيرت بين سكن ثاني لا يختلف كثيرا عن الأول وإن كان أفضل أو بدل سكن 60 ريال علما أن متوسط إيجار سكن بسيط تتعدى قيمته 110 ريال .
- وعدت الإدارة بتسوية العقد لأننا رفضنا أن نرضى بعقد موقع نيابة عنا وهو ما يعتبر "تزوير توقيع" ولم نفاصل في الشروط كثيرا نظرا لأننا جئنا لأداء رسالة وليس جمع المال حيث قبلنا بالسكن الجديد على علاته ولم نشأ إثارة الموضوع قضائيا رغبة في الصلح ولكننا الآن نشعر بالمماطلة حيث مضى 3 أشهر والحجج تتغير ولم يبرم معنا عقد جديد ونسخة العقد القديم سحبت منا بدعوى تعديلها .
الإدارة تلتزم بدفع الراتب المتفق عليه 250 ريال ولكننا نريد عقد يحمينا .
الأسئلة :
1 – هل يحق لنا الشكوى حول التوقيع المزور وما هي الجهة التي تقدم لها مثل هذه الشكاوي .
2 – ما هو جزاء جهة العمل التي تمتنع عن منح نسخة العقد للعامل وكيف يتم إثبات عدم تسلم العقد .
3 – هل يعتد بالعقد الشفهي في بلد المعني حيث أن صاحب العمل مقر بها ، وفي حال الإجابة نعم :
* كيف يمكن أن نفسر سكن مناسب ، وفي حال رغب في تعويضه بقيمة لتجنب الخلاف على أي أساس يبنى " بدل السكن " .
كما أن هناك سؤالين فرعيين حول شروط العمل :
* يجبر المالك المعلمات حضور إجتماع أسبوعي يوم الإربعاء يبدأ الساعة 7 مساءا وينتهي الساعة 10 مساءا ويهدد الغائبات بالخصم من الراتب يومين ، على الرغم من أني إطلعت على حضر القانون العُماني للعمل تشغيل المرأة بعد الساعة 7 مساءا إلا إستثناءا ، فما قولكم في ذلك وإن خصم من راتب المعلمة فلمن تلجأ ؟
* عندما تحتج المعلمات عن حضور الإجتماع الأسبوعي المذكور آنفا يقول أنه مستعد إلغائه ولكن سيجبر المعلمات على المداومة يوم الخميس يوما كاملا ؛ بحجة أن القطاع الخاص له الحق تشغيل عماله يوم الخميس ، ما رأيكم في ذلك ؟ وإن كان فعلا فما هي شروط تشغيل يوم الخميس .
أرجوا أن تكون نقاطي واضحة وأؤجل سؤالك حول عقدي لما بعد الإجابة عن إشكالات عمل زوجتي حتى لا نثقل عليك .
نسأل الله لك الثواب ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة .
أخوك .
  #253  
قديم 27/03/2010, 01:52 PM
makentor makentor غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/04/2008
الإقامة: الموالح
الجنس: ذكر
المشاركات: 166
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة دلفين 111 مشاهدة المشاركات
لا توجد مادة قانونية في قانون العمل تحدد أجر العامل ولكن القانون منح الوزير اصدار قرار وزاري بتحديد الحد الأدنى للأجــور .
وبالتالي صدر القرار الوزاري رقم (16/2007) بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص .
حيث جاءت المادة الأولى منه لتحدد الحد الأدنى للأجر الأساسي 120 ريال عماني
والمادة الثانية : أوجبت على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله سكناً ووسيلة انتقال في الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الأحوال الأخرى يصرف لكل عامل مقابل ذلك 20 ريال عماني .
المادة الثالثة : يجب على أصحاب الأعمال الإستمرار في منح عمالهم أية علاوات أخرى يكون العرف أو نظام الشركة قد جرى على صرفها .

بالتالي فإن الحد الأدنى لأجر العامل العماني 140 ريال
وهذا بشكل عام من عامل بدون مؤهلات إلى من يحمل شهادة دكتوراه



اللهم نسألك العدل
__________________
عمان أنتي حبيبتي
  #254  
قديم 30/03/2010, 03:35 PM
صورة عضوية zadjali2000
zadjali2000 zadjali2000 غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 09/04/2008
الإقامة: dream
الجنس: ذكر
المشاركات: 64
افتراضي

عند استفسار عن استقالة
مثلا اريد ان استقيل من العمل حيث اقدم استقالة يوم ويكون يوم غد اخر يوم في دوام بدون انتظر شهر
  #255  
قديم 30/03/2010, 10:58 PM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة omani777 مشاهدة المشاركات
هل يجوز اجبار العامل بالعمل لساعات اضافية وما عقوبة القيام بذلك وما هو القانون المتعلق بذلك؟
لا يجوز إلا في حالات استثنائية حددها قرار وزاري وأعتقد أنه من ضمنها العمل أيام الجرد أو نهاية السنة المهم مجموعة استثناءات ولكن حسب علمي أنه في الأصل لا يجوز إلا اذا شملتك الإستثناءات ....
  #256  
قديم 31/03/2010, 07:27 AM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة zadjali2000 مشاهدة المشاركات
عند استفسار عن استقالة
مثلا اريد ان استقيل من العمل حيث اقدم استقالة يوم ويكون يوم غد اخر يوم في دوام بدون انتظر شهر
إذا كــان عقد العمل غير محددة جاز لكلا الطرفين العامل وصاحب العمل إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر ( كتــــــابياً ) قبل موعد إنتهائه بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعيننين بأجر شهري .
أما بالنسبة للعمال المعينين بأجر يومي جاز إنهائه قبل خمسة عشر يوماً .
وهذا كله يعتمد على العقد يعني قد يشترط العقد مدة أطول بالتالي نأخذ بالمدة التي حددها العقد في حالة أنها كانت أطول عن المدة التي حددها القانون وسبق ذكرناها .
وفي حالة أن العقد تم إنهائه بغير مراعات تلك المدة يلزم من أنهى العقد بدفع تعويض للطرف الآخر مساوياً للأجــر الشامل عند المدة أو الجزء الباقي منها .

وبالتالي أخي الكريم يجوز لك تقديم الإستقالة ويوم الثاني تنهي عملك .
وفي حالة أنك قمت بتقديم هذا الطلب في اجازتك فهنا لا يسري وضعها القانوني إلا تاريخ انتهائها ، يعني في حالة أنك كنت في اجازة سنوية لمدة شهر وقدمت الطلب وأنت في الإجازة فإن هذا الطلب لايسري إلا بعد إنتهاء الإجازة
  #257  
قديم 02/04/2010, 02:02 AM
هوبز هوبز غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 29/09/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 20
افتراضي

السلام عليكم لدي عدة استشارات الرجاء الجواب مع بيان المادة القانونية وكذلك بيان حكم محكمة مشابة للإستشارة

الإستشارة الأولى:
زميلي سيلتحق بشركة بعد أسبوع كامل ما هي التزاماتة القانونية

الإستشارة الثانية:
أنا اشتغل بدون عقد ،كيف اثبت ذلك لكي أخذ مستحقاتي


الإستشارة الثالثة:
إذا قام عامل بسب عامل أخر فهل يجوز للشركة فصل العامل

الإستشارة الرابعة:
بيني وبين صاحب العمل مشاكل هل يجوز أن نتصالح

الإستشارة الخامسة:
شخص عامل بمكتب محاماة، توفي المحامي وحل ابنة مكانة فهل يجوز له انهاء العقد العامل

الإستشارة السادسة:
أنا عامل بمزرعة صاحب المزرعة لم يعطيني راتبي .
أريد أرفع دعوى واكنني لا أملك المال

الإستشارة السابعة:
هل يجوز لحراس الأمن أن يفتشونا بعد العمل؟

الإستشارة الثامنة:
شخص يشتغل بشركة كمتدرب براتب هل يجوز له بمطالبة بنفس أجر بقية العمال

الإستشارة التاسعة:
عامل انتهى عقده في شركة وأراد أن ينتقل إلى شركة أخرى أفضل ولكن الشركة لم تعطية استقالتة؟
  #258  
قديم 14/04/2010, 12:20 AM
الحرف الناطق الحرف الناطق غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/01/2010
الجنس: أنثى
المشاركات: 18
افتراضي اريد الرد العاجل

شكرا على جهودكم المتألقة

استفسر عن عمل امام المسجد ما له وما عليه بكامل القوانين

يعني هل يأذن هو ام مكلف فقط بالصلاة هل يصللي بالناس جميع الصلوات ومتى اجازته وهل له مبلغ على ادائه صلاة الجمعة
اريد اعرف كل شي عنه الله يخليكم

الرجاء الرد على الخاص شاكرة لكم
__________________
{.. قَدْ قُمْتُ أرقىْ في مَعارجِ عِزَّتي ....علمي دليلي والعزيمةُ سُلَّمِ ذهبَ الرُقادُ فحدثي يا هِمَتي ... إنَّ العقيدةَ قوةٌ لا تُهزمُ ..}
  #259  
قديم 14/04/2010, 07:21 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عبد الحق آل الطيب مشاهدة المشاركات
سؤال :
نشكر لكم جهدكم ونسأل الله أن يبارك لكم في وقتكم وما تبذلونه لمساعدة الناس لمعرفة حقها ومن ثم آداء واجبها .
مشكلتنا بإختصار تنقسم إلى فرعين لكن أساسهما عقد شفهي في بلدنا يختلف في شروطه والعقد المبرم عند وصولنا إلى عُمان الكرم .
صاحب العمل واحد ، بحجة أن هناك ترميز خاص في عقود العمل العماني يمنع إبرامها خارج السلطنة فقد تم الإتفاق معه شفهيا على أن يبرم العقد أول دخولنا عُمان ؛ وقصتنا بإختصار
زوجتي ماجستير تعاقدت معه شفهيا على وظيفة معلمة وكانت الشروط :
* أن تلتحق بالعمل شهر 9 .
* راتب 250 ريال .
* تأمين سكن مناسب .
* حضانة البنت .
لكن الذي حدث التالي :
أولا: تم تأخيرنا إلى أواخر شهر 11 بحجة عدم تسوية التأشيرة ، وهذا التأخير سبب لنا ضرر حيث أننا لم نستطع أن نلتزم مع أي جهة ثانية للعمل حتى نفي بالوعد الذي قطعناه معه ولم يتم تعويضنا من طرفه على التأحير .
ثانيا : لم تتسلم زوجتي نسختها من العقد من طرف إدارة المدرسة وعندما تأخروا وطالبتهم به تفاجأة بالتالي :
- أن العقد ممضي عنها .
- أن العقد موقع من شهر 9 ومصادق من التربية وهي لم تدخل إلى عمان إلى في شهر 11 .
- أن الأجر الأساسي كان فقط 140 ريال وليس ما أتفق عليه 250 ريال .
- السكن الذي منح لها غير مناسب وحين مطالبتها بإيجاد حل خيرت بين سكن ثاني لا يختلف كثيرا عن الأول وإن كان أفضل أو بدل سكن 60 ريال علما أن متوسط إيجار سكن بسيط تتعدى قيمته 110 ريال .
- وعدت الإدارة بتسوية العقد لأننا رفضنا أن نرضى بعقد موقع نيابة عنا وهو ما يعتبر "تزوير توقيع" ولم نفاصل في الشروط كثيرا نظرا لأننا جئنا لأداء رسالة وليس جمع المال حيث قبلنا بالسكن الجديد على علاته ولم نشأ إثارة الموضوع قضائيا رغبة في الصلح ولكننا الآن نشعر بالمماطلة حيث مضى 3 أشهر والحجج تتغير ولم يبرم معنا عقد جديد ونسخة العقد القديم سحبت منا بدعوى تعديلها .
الإدارة تلتزم بدفع الراتب المتفق عليه 250 ريال ولكننا نريد عقد يحمينا .
الأسئلة :
1 – هل يحق لنا الشكوى حول التوقيع المزور وما هي الجهة التي تقدم لها مثل هذه الشكاوي .
2 – ما هو جزاء جهة العمل التي تمتنع عن منح نسخة العقد للعامل وكيف يتم إثبات عدم تسلم العقد .
3 – هل يعتد بالعقد الشفهي في بلد المعني حيث أن صاحب العمل مقر بها ، وفي حال الإجابة نعم :
* كيف يمكن أن نفسر سكن مناسب ، وفي حال رغب في تعويضه بقيمة لتجنب الخلاف على أي أساس يبنى " بدل السكن " .
كما أن هناك سؤالين فرعيين حول شروط العمل :
* يجبر المالك المعلمات حضور إجتماع أسبوعي يوم الإربعاء يبدأ الساعة 7 مساءا وينتهي الساعة 10 مساءا ويهدد الغائبات بالخصم من الراتب يومين ، على الرغم من أني إطلعت على حضر القانون العُماني للعمل تشغيل المرأة بعد الساعة 7 مساءا إلا إستثناءا ، فما قولكم في ذلك وإن خصم من راتب المعلمة فلمن تلجأ ؟
* عندما تحتج المعلمات عن حضور الإجتماع الأسبوعي المذكور آنفا يقول أنه مستعد إلغائه ولكن سيجبر المعلمات على المداومة يوم الخميس يوما كاملا ؛ بحجة أن القطاع الخاص له الحق تشغيل عماله يوم الخميس ، ما رأيكم في ذلك ؟ وإن كان فعلا فما هي شروط تشغيل يوم الخميس .
أرجوا أن تكون نقاطي واضحة وأؤجل سؤالك حول عقدي لما بعد الإجابة عن إشكالات عمل زوجتي حتى لا نثقل عليك .
نسأل الله لك الثواب ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة .
أخوك .
من حقك أن تتجه لدائرة تسوية المنازعات العمالية في وزارة القوى العاملة وتبث شكواهم عنده وسيساعدوك
  #260  
قديم 14/04/2010, 07:25 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة zadjali2000 مشاهدة المشاركات
عند استفسار عن استقالة
مثلا اريد ان استقيل من العمل حيث اقدم استقالة يوم ويكون يوم غد اخر يوم في دوام بدون انتظر شهر
أولا هل عقدك محدد المدة أم غير محدد المدد؟
إذا كان غير محدد المدة فقدمت استقالتك دون أن تخطر يشهر قبل تقديمها الشركة بإشعار فمن حق الشركة أن تأخذ منك راتي شامل يساوي راتب شهر
  #261  
قديم 14/04/2010, 07:38 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة هوبز مشاهدة المشاركات
السلام عليكم لدي عدة استشارات الرجاء الجواب مع بيان المادة القانونية وكذلك بيان حكم محكمة مشابة للإستشارة

الإستشارة الأولى:
زميلي سيلتحق بشركة بعد أسبوع كامل ما هي التزاماتة القانونية

كل إلتزام وقع عليه في عقد عمله
الإستشارة الثانية:
أنا اشتغل بدون عقد ،كيف اثبت ذلك لكي أخذ مستحقاتي

بكل طرق الإثيات

الإستشارة الثالثة:
إذا قام عامل بسب عامل أخر فهل يجوز للشركة فصل العامل

لا طبعا بس تعاقبه بجزاءات تأديبية أخرى منصوص عليها في لائحتها الجزائية
الإستشارة الرابعة:
بيني وبين صاحب العمل مشاكل هل يجوز أن نتصالح

نعم وهذا مما يدعى له
الإستشارة الخامسة:
شخص عامل بمكتب محاماة، توفي المحامي وحل ابنة مكانة فهل يجوز له انهاء العقد العامل

هل المحامي صاحب المكتب ام عامل عند المكتب
الإستشارة السادسة:
أنا عامل بمزرعة صاحب المزرعة لم يعطيني راتبي .
أريد أرفع دعوى واكنني لا أملك المال

الدعاوى العمالية معفية من الرسوم القضائية
الإستشارة السابعة:
هل يجوز لحراس الأمن أن يفتشونا بعد العمل؟

يعتمد على نوع عملك
الإستشارة الثامنة:
شخص يشتغل بشركة كمتدرب براتب هل يجوز له بمطالبة بنفس أجر بقية العمال

إذا اشتغل بهدف التدريب لا
الإستشارة التاسعة:
عامل انتهى عقده في شركة وأراد أن ينتقل إلى شركة أخرى أفضل ولكن الشركة لم تعطية استقالتة؟
يذهب للتأمينات الإجتماعية
  #262  
قديم 14/04/2010, 07:39 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الحرف الناطق مشاهدة المشاركات
شكرا على جهودكم المتألقة

استفسر عن عمل امام المسجد ما له وما عليه بكامل القوانين

يعني هل يأذن هو ام مكلف فقط بالصلاة هل يصللي بالناس جميع الصلوات ومتى اجازته وهل له مبلغ على ادائه صلاة الجمعة
اريد اعرف كل شي عنه الله يخليكم

الرجاء الرد على الخاص شاكرة لكم
موضوعنا عن قانون العمل
  #263  
قديم 15/04/2010, 08:43 PM
صورة عضوية خربشات
خربشات خربشات غير متصل حالياً
عضو مميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 19/03/2008
الإقامة: عُمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 6,652
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة خربشات مشاهدة المشاركات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

على سبيل المثال: شخص مسماه الوظيفي المقرر في عقد العمل بين الطرفين هو (..............متدرب) ولمدة زمنية اتفق عليها الطرفين في العقد ، ولكن عند بدأ العمل تم تكليف هذا الشخص بعمل لا يتفق مع مسماه الوظيفي إذ يقوم بالعمل كالموظف العادي تماما ويقوم بأكثر مما عليه من واجبات ولا يعتبر كموظف متدرب علمًا إنه يستلم راتب الموظف المتدرب الذي تم الاتفاق عليه. سؤالي: هل يعتبر هذا إخلاء لأحد شروط العقد؟ وهل يعتبر عقد العمل بين الطرفين ملغياً بسبب إخلاء أحد الطرفين بما تم الاتفاق عليه في العقد؟

وشكراً
أخي القانون والحياة لا زلت أنتظر ردك على تساؤلاتي
__________________
سبحان الله وبحمده
╗ ╦ ╦ ╦ ╦ ╦ ╔

I must be cruel only to be kind
Thus bad begins, and worse remains behind


William Shakespeare

╝ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╚
سبحان الله العظيم
  #264  
قديم 15/04/2010, 10:44 PM
MAM08 MAM08 غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 21/02/2010
الإقامة: قلب عمان
الجنس: أنثى
المشاركات: 36
افتراضي

موظفه جديده بشركه وقعت عقد عندهم لمده سنتين وجتني فرصه افضل ب 100 مره عن هذه الشركه
اقدر اطلع منها ولا لازم التزم بالعقد
الحين صارلي مداومه اقل عن شهر
  #265  
قديم 19/04/2010, 05:15 PM
The Face of Sun The Face of Sun غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 04/03/2009
الإقامة: في الاحلام
الجنس: ذكر
المشاركات: 56
افتراضي

السلام عليكم
لدي بعض الاستفسارات عن قانون العمل العماني :

1- ستفسار حول معنى المسمى الوظيفي مساعد فرراز والموجود من ظمن مسميات وزارة القوى العاملة حيث ان الشركة لدينا معظم وظائف العمال بهذه المسمى.
2- بخصوص الاجازة المرضية اننا نعلم ان الاجازة تحسب براتب كامل في حدود الايام القانونية 14 يوم بعدها يتم قطع الجزئي من الراتب بالنسب التي نص عليه القانون ولكن هل يجوز مع هذا الاستقطاع وستقطاع مبلغ النقل والسكن من الراتب في الاجازة المرضية أي يقطع جزء للشركة والجزء الاخر النسب المعطاه من الوزارة.
3- الاجازات الاضطرارية وهل يجب اخذ الاذن من المسؤول في حال حصل أمر طاري في البيت وقمت بالاتصال بالمسئول واخبرك بأن تأتي لكي توقع على الاذن وبعدها تأخذ الاجازة الاضطرارية
4- هل يجوز إعطاء إنذار لتغيب يوم واحد عن العمل

آخر تحرير بواسطة The Face of Sun : 19/04/2010 الساعة 05:18 PM السبب: تصحيح املائي
  #266  
قديم 19/04/2010, 09:00 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة خربشات مشاهدة المشاركات
أخي القانون والحياة لا زلت أنتظر ردك على تساؤلاتي
اخي العزيز عقدك حسب مافهمت من سؤالك يكون عقد تدريب وليس عقد عمل
والإلتزامات التي عليك هو كل ما منصوص عليه في عقدك وأنا أقول لأخوتي الكرام
بعض الأسئلة حتى نجواب عليها لابد أن نطلع على المكتوب في عقد العمل حتى نقدر نخدمهم بالأتي هي أحسن ونرجوا منهم الدعاء والصبر علينا لو تجاوزنا أسئلتهم دون قصد منا ونحن مقصرون دائما معكم بس منكم السموحة
  #267  
قديم 19/04/2010, 09:06 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة MAM08 مشاهدة المشاركات
موظفه جديده بشركه وقعت عقد عندهم لمده سنتين وجتني فرصه افضل ب 100 مره عن هذه الشركه
اقدر اطلع منها ولا لازم التزم بالعقد
الحين صارلي مداومه اقل عن شهر
إذا كنت في فترة الإختبار المنصوص عليها في العقد تقدر تطلع بس إعطيهم إخطار قبل 7 أيام من إنهاء العقد. وإذا لم يكن في العقد فترة إختبار وكان غير محدد المدة فأيضا تقدر تطلع بس يجب إخطارهم قبل ذلك بشهر أو بما هو منصوص عليه في العقد.وإذا لم تخطرهم قبل ذلك بشهر تتحمل راتب شامل لمدة شهر.
بس أعتقد أنا أنك لا زلت في فترة الإختبار لكونك كملت فقط عندهم شهر فقط وفترة الإختبار لا تتجاوز 3شهور
  #268  
قديم 19/04/2010, 09:11 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة The Face of Sun مشاهدة المشاركات
السلام عليكم
لدي بعض الاستفسارات عن قانون العمل العماني :

1- ستفسار حول معنى المسمى الوظيفي مساعد فرراز والموجود من ظمن مسميات وزارة القوى العاملة حيث ان الشركة لدينا معظم وظائف العمال بهذه المسمى.
2- بخصوص الاجازة المرضية اننا نعلم ان الاجازة تحسب براتب كامل في حدود الايام القانونية 14 يوم بعدها يتم قطع الجزئي من الراتب بالنسب التي نص عليه القانون ولكن هل يجوز مع هذا الاستقطاع وستقطاع مبلغ النقل والسكن من الراتب في الاجازة المرضية أي يقطع جزء للشركة والجزء الاخر النسب المعطاه من الوزارة.
3- الاجازات الاضطرارية وهل يجب اخذ الاذن من المسؤول في حال حصل أمر طاري في البيت وقمت بالاتصال بالمسئول واخبرك بأن تأتي لكي توقع على الاذن وبعدها تأخذ الاجازة الاضطرارية
4- هل يجوز إعطاء إنذار لتغيب يوم واحد عن العمل

بخصوص رقم 3 فلا يؤخذ فيها الإذن القبلي من المسئول لأنه لو مثلا أخذ فيها إذن قبل إخذها فلا تسمى إجازة طارئة فهذه الإجازة تؤخذ وبعدها بما يثبت الظرف الطارئ للمسئول

وبخصوص رقم 4 إجابة هذا السؤال يعتمد على لائحة الجزاءات الموجودة في الشركة والمعتمدة من الجهة المختصة وهي وزارة القوى العاملة فبإمكانك أن تراجع لائحة الجزاءات ففيها كل التفاصيل

بخصوص 1 فلا أقد أفيدك فيه لكونه خارج عن نطاق إجاباتي
أما 2 فأرجوا صياغته بطريقة حتى أستطيع أن أفهمه بشكل أوضح
  #269  
قديم 20/04/2010, 06:00 AM
صورة عضوية خربشات
خربشات خربشات غير متصل حالياً
عضو مميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 19/03/2008
الإقامة: عُمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 6,652
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
اخي العزيز عقدك حسب مافهمت من سؤالك يكون عقد تدريب وليس عقد عمل
والإلتزامات التي عليك هو كل ما منصوص عليه في عقدك وأنا أقول لأخوتي الكرام
بعض الأسئلة حتى نجاوب عليها لابد أن نطلع على المكتوب في عقد العمل حتى نقدر نخدمهم بالأتي هي أحسن ونرجوا منهم الدعاء والصبر علينا لو تجاوزنا أسئلتهم دون قصد منا ونحن مقصرون دائما معكم بس منكم السموحة
أخي جزاك الله ألف خير وفي ميزان حسناتك إن شاء الله

قصدي إنه الموظف يدخل في مسماه الوظيفي اسم متدرب وهو يقوم بالتدريب لمدة 6 أشهر وبعد الـ6 أشهر يتغير مسماه الوظيفي وذلك بعد ما يبدأ الدوام العادي كموظف عادي وليس متدرب // المشكلة إنه في خلال الـ6 أشهر للتدريب هذا الموظف المتدرب لا يقوم بالتدريب فقط ولكنه يداوم دوام عادي حاله حال أي موظف آخر ، وهذا الشيء لم يُذكر في العقد.
__________________
سبحان الله وبحمده
╗ ╦ ╦ ╦ ╦ ╦ ╔

I must be cruel only to be kind
Thus bad begins, and worse remains behind


William Shakespeare

╝ ╩ ╩ ╩ ╩ ╩ ╚
سبحان الله العظيم
  #270  
قديم 24/04/2010, 12:09 PM
صورة عضوية A'SoMooD
A'SoMooD A'SoMooD غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 18/02/2009
الإقامة: عمــــان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,727
افتراضي

احبائي حبيت استفسر عن طبيعة استقاله عن العمل

حيث اني اشتغل في شركة منذ اسبوع والان اريد اطلع من هذه الشركة مع العلم اني لم اوقع مدة العمل معهم

سؤال /

1-هل يجوز لي ان اقدم استقالتي من الشركة بالرغم انهم سجلوني كموظف عندهم في وزارة القوى العامله؟؟
2- وما هو التأمينات؟؟



على حسب ما سمعت انه ماتقدر تطلع من الشركة الا اذا مضت على مدة عملك مده 6 أشهر...


افيدوني بارك الله فيكم
__________________
MnMn .. Human Caviar

║▌││║▌║││║▌│║▌║


( وطن لا مزرعه )
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:06 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها