سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 31/12/2009, 10:40 AM
صورة عضوية وافي بزمن قاسي
وافي بزمن قاسي وافي بزمن قاسي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/12/2007
الإقامة: صوب دار الخل
الجنس: ذكر
المشاركات: 127
افتراضي استقلت وتم رفض استقالتي ... استفسار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اخبــأركم جميعااا ... ؟


ما بطول عليكم


شأء القدر اني اقدم استقالتي من التربيه لحصولي على وظيفة أخر بمرتب وبميزات احسن

بشركه من الشركات ....

كنت اعمل في التربية والتعليم .. .. ..

وقدمت استقالتي قبل شهر من خروجي حتى لا اتسبب في خلل في مجال عملي قدمتها بشهر حتى يتسنى لهم توظيف او ندب شخص لمكان خروجي منه

واتفاجأ بالرفض ...


أسأل ذو الاختصاص ... هل لهم الحق في الرفض ؟ واريد ادله ؟

واريد شرح وبالماده القانونيه

ليتسنى لي معرفة المزيد

من القانون
__________________
خربانة العربانه ماينفعها لاسكروب ولا سبانه
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 31/12/2009, 12:38 PM
صورة عضوية وافي بزمن قاسي
وافي بزمن قاسي وافي بزمن قاسي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/12/2007
الإقامة: صوب دار الخل
الجنس: ذكر
المشاركات: 127
افتراضي

رفـــــــــــــــــــــــ ــع
__________________
خربانة العربانه ماينفعها لاسكروب ولا سبانه
  #3  
قديم 31/12/2009, 03:38 PM
صورة عضوية وافي بزمن قاسي
وافي بزمن قاسي وافي بزمن قاسي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/12/2007
الإقامة: صوب دار الخل
الجنس: ذكر
المشاركات: 127
افتراضي

المشاهدة 61 عضو

والردود صفر
__________________
خربانة العربانه ماينفعها لاسكروب ولا سبانه
  #4  
قديم 31/12/2009, 04:14 PM
جابر السعيد جابر السعيد غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 260
افتراضي

مرحبا أخي وافي
أرجو أن تسرد - بعد إذنك - نص ما كتبته في طلب استقالتك ؟ للأهمية .. وسيأتيك الجواب القانوني
، لأن الجواب القانوني ، مفتاحه بيدك ، وهو نص الرسالة التي تطلب فيها الاستقالة .. ولأن نص طلب الاستقالة الذي كتبته أنت ، يعد ركن السبب في القرار الإداري الصادر لقبولها
وبدون ذكر نص الاستقالة ستكون الإجابات القانونية - التي ستأتي هنا - عائمة غير منضبطة ولا دقيقة بما فيه الكفاية .. وهذا ما لا نريده ، ولا تريده أنت
أنا بانتظارك
  #5  
قديم 31/12/2009, 10:41 PM
طموحي غير طموحي غير غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 28/01/2007
الإقامة: وسط القلوب
الجنس: ذكر
المشاركات: 3,534
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى طموحي غير
افتراضي

أنا اللي أعرفه أنه ممنوع رفض أي إستقالة
راجع الخدمة المدنية
__________________
دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن الا خالي البال

ما بين غمضة عين وأنتباهتها يغير الله من حال الى حال
  #6  
قديم 01/01/2010, 05:28 PM
جابر السعيد جابر السعيد غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 260
افتراضي

كتبت لكم هذا التقرير القانوني الموجز بعنوان ( المراكز القانونية في سلطنة عمان لمقدمي طلب الاستقالة المكتوبة من الموظفين العموميين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 25 / 84) وسوف يجد فيه الجميع بإذن الله ما يعن لهم من تساؤلات حول الاستقالة وماهيتها .. وآلية قبولها حول أطر الدراسة التي سمح بها هذا التقرير .... واعذروني على الإطالة ، إلا أني أؤكد أنها إطالة فيها فائدة في كل كلمة بحمد الله ..

وقد قمت بالرجوع لعدة مصادر من محكمة القضاء الإداري العمانية وفتاوى الشؤون القانونية وبكل تأكيد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكتاب المصباح المنير في اللغة وغيرها .. والله ولي التوفيق ..

وقد قمت بتقسيمه إلى حلقتين ....

الــــــحــــــلــــــقة الأولــــــــــــــــــــ ـــــــى

أهدف من هذا التقرير / إلــــى عـــــمــــــوم الـــــفـــــائـــــدة وتـــــرســــيــــخ الــــــوعــــــي الـــــقــــانـــونــــــ ــي ولجميع السائلين عن الاستقالة الصريحة للموظفين في ظل قانون الخدمة المدنية .

الفرع الأول - الاستقالة من حيث اللغة

.. لعل نصيبها من كلمة " الاستقلال " أوفر حظا من أي كلمة أخرى فكلاهما مأخوذ من تصريفات الفعل ( قلَ ) فيقال فلان مستقل أي ضابط أمره بنفسه ، وبلاد مستقلة أي تحكم نفسها بنفسها .. [1] انظر المصباح المنير المادة أقل

الفرع الثاني – أنواع الاستقالة

الاستقالة تنقسم في قانون الخدمة المدنية العماني إلى قسمين :-
أولا - الاستقالة الصريحة المكتوبة . ثانيا - الاستقالة الضمنية .

وسأتطرق إلى البند أولا / لأن مدار الحديث عنه في هذه الورقة

أولا / [ الاستقالة الصريحة المكتوبة ] وقد نص عليها قانون الخدمة المدنية في المادة 140 بقوله ( ... تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :- ذكر منها في البند ج
أ - .................................
ب - ...............................
ج - الاستقالة .


- إن الاستقالة المكتوبة الصريحة لها شروط إذا تخلف شرط من هذه الشروط لا يمكن إطلاق وصف الاستقالة عليها ..إذ يجب أن تلتزم ورقة الاستقالة بشروط شكلية وموضوعية حددتها المادة 142 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أن للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة دون أن تكون مقيدة بشرط ، ولا تكون الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة ، ويجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون " والمادة 210 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على أن للموظف أن يقدم استقالته ، وتكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ومحددا بها تاريخ انتهاء الخدمة ، ويجب أن تقدم الاستقالة قبل ذلك التاريخ بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة .

ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون .

ويجوز الاتفاق على تحديد موعد آخر لانتهاء الخدمة بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .

- ونحن من خلال هاتين المادتين ( المادة 142 من قانون الخدمة المدنية والمادة 210من اللائحة التنفيذية له يمكننا أن نحدد سبعة شروط ، لتكون الاستقالة منتجة لآثارها ، وبالتالي تأخذ وصف وحكم الاستقالة .

1- أن تكون الاستقالة مكتوبة .

وبالتالي فإن الاستقالة الشفهية لا تكون مقبولة ، ولا يعتد بالتسجيل ولا اللقاء التلفزيوني أو الإذاعي .. ويترتب على ذلك رفض الجهة الإدارية لهذه الاستقالة ، وأن لو قبلت الجهة الإدارية الاستقالة الشفهية ، فإنها وبحكم القانون لا يعتد بها ، وبالتالي يكيف الوضع القانوني للموظف عندئذ على أنه مفصول بغير الطريق التأديبي . وهذا خطأ يلحق بالجهة الإدارية ..

2- أن تكون غير مشروطة .
بمعنى أن لا تكون معلقة على شرط أو قيد ، فلا يصح أن يتقدم الموظف بكتابة استقالته ، ويعلقها على شرط .. أو قيد .. فعلى سبيل المثال عندما يقوم الموظف بتدوين هذا الشرط ( إذا لم تقم الوزارة بنقلي من وظيفتي الحالية فإني مستقيل ..) فكل شرط أو قيد يكتب في ورقة الاستقالة يترتب عليه انحسار وصف الاستقالة عن الورقة التي قام الموظف بتقديمها إلى الجهة الإدارية ، وتعتبر هذه الورقة غير قانونية في طلب الاستقالة ولا يجوز قبولها ، ويتوجب على [ الوزارة ] الجهة الإدارية عدم قبول هذه الاستقالة ، فإذا قبلتها فإن قبولها يعتبر في حكم القانون قائم على غير سبب يبرره مخالفا للقانون ، ومن مقتضيات ذلك أن القرار الصادر بقبول الاستقالة المشروطة ، ليس صحيحا ، ويترتب عليه أن يكون الموظف مفصولا بغير الطريق التأديبي . تجدر الإشارة إلى أنه ليس بلازم أن تكون صيغة الشرط بالحروف [ إذا ] الذي هو أداة شرط في اللغة ، ولا الحرف [ إن ] بل كل ما يٌفهم منه سببا يؤدي لأن يكون شرطا في حقيقته كأن يكتب الموظف ( أقطع مسافة بعيدة إلى مقر عملي ، هو الذي يجعلني أقدم هذه الاستقالة ، بينما زملائي يعملون في وظائف قريبة من بيوتهم ، يا ليتني كنت مثلهم ، ولكن للأسف لم أجد أحدا من مسؤولي الوزارة من يتعاطف معي ، لذا تأتي هذه الاستقالة لأريحكم من طلباتي ، وربما لأرتاح منكم أنا الآخر ومن دوامكم من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف في الشمس وفي التعب )

ومن التطبيقات لدى محكمة القضاء الإداري [ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى الابتدائية رقم (1) لسنة (2) قضائية ] بين المدعية .................... إحدى المعلمات وبين المدعى عليها وزارة التربية والتعليم ، فقد تقدمت المدعية باستقالة مشروطة تطلب فيها نقلها من مدرسة فنس الإعدادية الصباحية بنات إلى مدرسة خولة بنت اليمان أو إلى أي مدرسة قريبة من مسقط .. وقد أخطأت الجهة الإدارية عندما قبلت هذه الاستقالة ، مصدر هذا الخطأ أن هذه الورقة التي تقدمت بها المعلمة ليست ورقة استقالة ، حتى وإن عنونت بعنوان ( طلب استقالة ) إذ العبرة بتوافر الشروط التي أوجبها المشرع ونص عليها على سبيل التحديد والحصر . وبما أن الاستقالة التي تقدمت بها هذه المعلمة جاءت مشروطة ، فإنها تكون قد افتقرت إلى شرط أساسي من شروط قبول طلب لاستقالة .. وعلى الجهة الإدارية [ الوزارة ] أن ترفض في هذه الحالة طلب لاستقالة هذا ...

يتبع ............................
[/B]
[/COLOR][/SIZE][/CENTER]

آخر تحرير بواسطة جابر السعيد : 01/01/2010 الساعة 06:08 PM
  #7  
قديم 01/01/2010, 05:32 PM
جابر السعيد جابر السعيد غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 260
افتراضي

الـــــــــــــــحـــــــ ــــــــــــــلــــــــــ ــــــقـــــــــــة الــــــــــــــثــــــــ ــــــــانـــــــــــــــ ــــيــــــــــــــــــة

أتابع لكم التقرير الموجز الذي كتبته بعنوان ...

( المراكز القانونية في سلطنة عمان لمقدمي طلب الاستقالة المكتوبة من الموظفين العموميين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 25 / 84)

نتابع في هذه الحلقة ما كنا قد توقفنا عنده ,,,,,,,,,



3- يحدد بها تاريخ إنهاء الخدمة .
فيجب أن يكتب من يتقدم بطلب الاستقالة التاريخ والموعد الذي يراه مناسبا ليكون مستقيلا ، وهذا الشرط واجب ، وبدونه تفقد الورقة التي يراد تقديمها كاستقالة معناها القانوني وتكون غير مقبولة ، وهذا الشرط مرتبط من حيث صحته بالشرط الذي يليه


4- يجب أن يكون الميعاد الزمني بين تقديم الاستقالة والتاريخ المكتوب والمحدد لإنهاء الخدمة مدة لا تقل عن ثلاثين يوما .

فإذا قام الموظف بتقديم استقالته بتاريخ 1/ 1 / 2010م فيجب عليه أن يكون التاريخ الذي يحدد به إنهاء خدمته هو 2 / 2 / 2010 م ، ومعنى هذا الوجوب أن تكون المدة الزمنية لا تقل عن ثلاثين يوما بين تقديم الاستقالة وبين التاريخ الذي يحدده الموظف موعدا لاستقالته .. وبالتالي لا يقبل أي طلب استقالة تضمن أقل من ثلاثين يوما ، بين تقديم طلب الاستقالة وبين التاريخ الذي يحدده الموظف لاستقالته ، ولكن يجوز أن يزيد على الثلاثين ، كأن يقدم الاستقالة بتاريخ 1 / 1 / 2010م ، ويحدد موعد 3 / 4 / 2010م لخروجه من الوظيفة مستقيلا .. والمقصد من ذلك كما تقول محكمة القضاء الإداري سياق حجج وزارة التربية والتعليم - في حكم الاستئناف رقم 2 لسنة 2 ق .س .. ( .. اشتراط القانون بأن يقدم الموظف طلب الاستقالة قبل التاريخ الذي حدده لانتهاء خدمته بثلاثين يوما مقرر لمصلحة جهة الإدارة ضمانا لحسن سير المرفق العام ) وهو كلام سليم إلا أن ذلك أيضا ضمان لمصلحة الموظف .. إذ أمهل المشرع الجهة الإدارية مهلة ثلاثين يوما لتجيب على طلب الموظف بقبول الاستقالة أو برفضها ..
مفاد ذلك أن هذا الإجراء تنظيمي ولذلك أجاز المشرع للموظف ولجهة الإدارة الاتفاق على تحديد موعد آخر لانتهاء الخدمة بما لا يتعارض مع مصلحة العمل ..

ونجد أن محكمة القضاء الإداري في الحكم الابتدائي المشار إليه آنفا ، جعلت قبول وزارة التربية والتعليم لاستقالة المعلمة خطأ ، إذ إن المدة التي حددتها المعلمة للاستقالة وترك العمل هو 1 / 10 / 2001م وتاريخ تقديم الاستقالة للوزارة هو 4 / 9 / 2001م وكما نرى فإن ما بين التاريخين أقل من ثلاثين يوما .. " ومن ثم فإن هذا الشرط الوجوبي طبقا لنص المادة (210) سالف الذكر والذي لم يتوافر في طلب الاستقالة يجعل الطلب غير مكتمل لشرائطه القانونية مما يجرده من وصف الاستقالة .. إلا أننا نشير مرة أخرى بأن هذا الاستثناء من هذا الشرط في حالة واحدة ، وهي فيما إذا اتفق الموظف والوزارة على موعد أقل من الثلاثين يوما ، وهذا الاتفاق قد يكون :-
أ – صريحا / وذلك فيما إذا كان مكتوبا برسالة رسمية من الوزارة .
ب – ضمنيا / وذلك فيما إذا قبلت الوزارة الموعد الأقل عن الثلاثين يوما ولم تعترض ، فسكوت الوزارة عن الاعتراض يعد اتفاقا ضمنيا منها . والقاعدة تقول ( السكوت في معرض الحاجة بيان )

" وبالتالي فإن ميعاد الثلاثين يوما المذكورة لا يعدو أن يكون ميعادا تنظيميا ، لا يترتب على إغفاله من جانب الموظف افتقار الاستقالة لشرط من شروطها يؤيد ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 210 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .

5- تصدر الموافقة على الاستقالة من رئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما ، ويجب أن يبت رئيس الوحدة بقبول الاستقالة أو رفضها خلال مدة الثلاثين يوما ، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون

رئيس الوحدة هو الوزير ، وقد أمهله القانون مدة الثلاثين يوما للرد على الموظف بقبول الاستقالة أو برفضها /
وهنا أنبه إلى الحق الذي أعطاه المشرع لرئيس الوحدة على الرغم من اكتمال الاستقالة بجميع شروطها القانونية وبالتالي فإن طلب لاستقالة عندما يكون مستجمعا لجميع شرائطه ، فإن النتيجة التي يحتمها أن يكون مقبولا وبالتالي يصدر قرار من الجهة الإداية [ الوزارة ] مفاده استقالة الموظف فلان ... ، إلا أنه واستثناء من ذلك أجاز المشرع العماني لرئيس الوحدة رفض طلب استقالة الموظف بشرطين :-
الأول / أن يكون الرفض قبل التاريخ المحدد لقبولها . [ وأعتقد أنها مفهومة ولا تحتاج لبيان ]
ثانيا / أن يكون رفض الوزير مستندا إلى المصلحة العامة وليس مصلحة العمل فحسب [ وفي الحقيقة هما نفس الشئ ، إذ مصلحة العمل هي مصلحة للعامة ] بحيث إذا خرج هذا الموظف وترك عمله في هذا التاريخ سوف تتأثر المصلحة العامة للناس ومصلحة العمل وظروفه في الوزارة
والقاعدة العامة تقول ( المصلحة العامة للناس ، مقدمة على المصلحة الخاصة للشخص ) بالإضافة إلى أن المادة 12من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 جعلت الهدف من الوظائف العامة المصلحة العامة وخدمة المجتمع حيث تنص على أن " الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع .. "
لأن الشخص ربما يريد الاستقالة ليلتحق في شركة – مثلا – تدفع له راتبا أكثر ، إلا أن عمله كمدرس مثلا وفي منتصف الفصل الدراسي ، سيسبب أزمة وإخلالا بنظام التعليم في منطقته ، بحيث لا يجد الطلبة من يدرسهم .. هذا كمثال توضيحي .

، ونحن نجد أن الفتوى القانونية رقم وش ق / م و / 11 / 1 / 6 / 706 / 98 في 13 / 6 / 1998م الصادرة ببهذا الخصوص نصت :-

" .. على أنه وإن كان الأمر كما تقدم ، فإن وجه الرأي يتغير إذا ما ارتأت الجهة المختصة العدول عن قرارها بقبول الاستقالة ، لسبب يرجع لظروف العمل ، وبما فيه تحقيق مصلحة عامة ، قد تتأثر إذا ما ترك الموظف المستقيل عمله في الوقت المحدد بقرار قبول الاستقالة ، لذلك كان لها أن تعدل عن قرارها بقبول الاستقالة قبل ذلك التاريخ ، وبشرط أن يكون هذا العدول غير راجع لسبب عدول الموظف عن استقالته بعد قبولها ، وإنما يرجع العدول عن قرار قبول الاستقالة لظروف اقتضتها مصلحة العمل وظروفه على ما سلف بيانه "

وبالتالي إذا ما رغب الموظف أن يستقيل مرة أخرى عليه أن يقدم طلب استقالة آخر ، لأن الطلب الأول قد تم الرد عليه بالرفض ، ويسقط الطلب بالجواب الرسمي عليه وهذا حق للوزير على النحو السالف .

6- يجب أن يكون طلب الاستقالة قائما لحين صدور القرار من الجهة الإدارية .

وبمفهوم المخالفة ، إن طلب لاستقالة إن لم يكن قائما في حين صدور القرار الإداري فلا يعتد به ، وبمعنى آخر أن الموظف له أن يرجع عن استقالته قبل موافقة الجهة المختصة على قبولها ، فإذا قبلتها فلا يجوز له الرجوع عن استقالته ، وهذا لضمان الجدة والحزم وحسن سير العمل إذ سيشغل غيره هذه الوظيفة ، كما أن القرارات الوزارية تغدو في محلها وغير معيبة بالتلاعب إضافة إلى أن القواعد القانونية لا تجيز سحب القرارات الصحيحة أصلا .
، جاء في الفتوى القانونية المشار إليها " لا يجوز للموظف العدول عن استقالته بعد قبولها ... فإذا عدل [ الموظف ] عن هذه الاستقالة ، ووافقته الجهة المختصة على ذلك ، كان قراراها في هذا الشأن غير متفق مع القواعد القانونية التي لا تجيز سحب القرارات الصحيحة "

ونجد أيضا أن محكمة القضاء الإداري في الحكم المشار إليه ، نعت على وزارة التربية والتعليم قبولها استقالة المعلمة بعد أن قامت المعلمة بسحب استقالتها حيث نجد في حكم المحكمة قولها " ... فضلا عن أن الثابت أن المستأنف ضدها [ المعلمة ] بعد أن قامت الإدارة بالاستجابة لطلبها النقل إلى مدرسة قريبة من مسقط بتاريخ 11 / 9 / 2001م ، قامت بتقديم طلب بسحب هذه الاستقالة ، تمت الموافقة عليه من قبل مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية [ وقد أشر على الورقة بأن لا مانع ] ، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة [الوزارة] بقبول هذه الاستقالة ، قد ورد على غير محل وصدر فاقدا لركن السبب ، ويكون في حقيقته فصلا بغير الطريق التأديبي ، وليس قرارا بقبول الاستقالة ، والمقرر أن للمحكمة بما لها من هيمنة على التكييف القانوني للدعوى أن تعطي لهذا القرار وصفه الحق باعتباره قرارا بالفصل عن غير الطريق التأديبي ، وتنزل عليه حكم القانون غير مقيدة في ذلك بالمسمى الذي أعطته له جهة الإدارة على خلاف الواقع للنجاة به من رقابتها "

الشرط السابع والأخير للمراكز القانونية / أن لا يكون طلب الاستقالة صادرا عن إكراه بدني أو معنوي ، وهذا الشرط يستفاد من المادة 210 من اللائحة التنفيذية ، وهو شرط بديهي ، فيجب أن يكون طلب الاستقالة حتى يصدر صحيحا ناتجا عن رغبة واختيار لا عن ضغط وإكراه نفسي ..
فإذا تخلف شرط من هذه الشروط السبعة ، انحسر وصف الاستقالة قانونا عن الورقة التي يقدمها الموظف لدى الجهة الإدارية طالبا فيما يعتقده هو استقالة ، فيما هو بالحقيقة ليس كذلك .

لكم أطيب الأمنيات

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آخر تحرير بواسطة جابر السعيد : 01/01/2010 الساعة 06:27 PM
  #8  
قديم 04/01/2010, 12:59 AM
صورة عضوية وافي بزمن قاسي
وافي بزمن قاسي وافي بزمن قاسي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/12/2007
الإقامة: صوب دار الخل
الجنس: ذكر
المشاركات: 127
افتراضي

اخي الكريم اشكرك


على التعليق الذي هو فوق الممتاز

فهمت منه عدة اشياء


1 ومن اهمها تاريخ الاستقاله

** وبالفعل تمت كتابة الاستقاله قبل الموعد 35 يوم

2 ومصلحة العمل

** العمل في مجال التوجيه


لكن فيه مقوله تنقال (الي مايبانا مانباه)

مفروض يوافقون عليهااا


المهم اخي الكريم

هل فيه ضرر ... اذا تظلمت

او نصيحه تقدمها لنا ...؟
__________________
خربانة العربانه ماينفعها لاسكروب ولا سبانه
  #9  
قديم 04/01/2010, 01:01 AM
الزمن المنسي الزمن المنسي غير متصل حالياً
محظور
 
تاريخ الانضمام: 02/07/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 7,602
افتراضي

سؤال تخصصي جدا جدا
الا يوجد زاوية بهذا (في وازرة الشؤون القانونية أو الخدمة المدنية ؟؟!!
استفسر مباشرة من جهات رسميا
  #10  
قديم 04/01/2010, 09:13 PM
جابر السعيد جابر السعيد غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2008
الجنس: ذكر
المشاركات: 260
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة وافي بزمن قاسي مشاهدة المشاركات
اخي الكريم اشكرك


على التعليق الذي هو فوق الممتاز

فهمت منه عدة اشياء


1 ومن اهمها تاريخ الاستقاله

** وبالفعل تمت كتابة الاستقاله قبل الموعد 35 يوم

2 ومصلحة العمل

** العمل في مجال التوجيه


لكن فيه مقوله تنقال (الي مايبانا مانباه)

مفروض يوافقون عليهااا


المهم اخي الكريم

هل فيه ضرر ... اذا تظلمت

او نصيحه تقدمها لنا ...؟
أشكرك .. وعلى أية حال لا ضرر في تظلمها ..
وبمناسبة النصيحة .. فرأيي أن تنظروا إلى السبب الذي من أجله رُفضت الاستقالة لدى الجهة الإدارية .. أتمنى لكم دوام المسرة
  #11  
قديم 05/01/2010, 10:47 AM
صورة عضوية بحر الغرام
بحر الغرام بحر الغرام غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/03/2007
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 471
افتراضي

من وجهة نظري حاول تقابل معالي الوزير واشرحله الامر وبينظر ف موضوعك وبيوافق عليه
__________________
لا تأمن العيش في أرض ستهجرها ...ان السنين وان طالت قصيرات
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى

مواضيع مشابهه
الموضوع كاتب الموضوع القسم الردود آخر مشاركة
رياض الريس: هذه هي أسباب استقالتي من جائزة 'بوكر' للرواية العربية! سويري سبلة الثقافة والفكر 1 31/03/2009 10:08 AM
فاض به الكيل ! هذه هي حقيقة استقالتي من الإتحاد - رئيس لجنة المنتخبات alseeb السبلة الرياضية 3 13/11/2008 08:04 PM
اريد تقديم استقالتي صاحب مبدأ السبلة القانونية 4 11/08/2007 12:46 AM



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 01:44 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها