سبلة عمان
سبلة عُمان أرشيف سبلة العرب وصلات البحث

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #481  
قديم 28/11/2010, 11:07 AM
مرجان الطفولة مرجان الطفولة غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 24/06/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: أنثى
المشاركات: 21
افتراضي

السلام عليكم

هل يوجد في القانون العمل العماني

بمسمى استغناء عن خدمات عامل
  مادة إعلانية
  #482  
قديم 28/11/2010, 01:16 PM
الباحث القانوني الباحث القانوني غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 19
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مرجان الطفولة مشاهدة المشاركات
السلام عليكم

هل يوجد في القانون العمل العماني

بمسمى استغناء عن خدمات عامل
أهلا أختي ( مرجان الطفولة )
مصطلح إستغناء عن خدمات عامل
مجرد نوع من أنواع المصطلحات والتي إتخذت في مجملها عدة مسميات كفصل عامل ، تسريح عامل،،، إلا إنه في النهاية الغاية واحدة وهي قطع صلة العلاقة بين العامل ورب عمله .......
حيث ينظر على أسباب ومسببات إنهاء تلك العلاقة وما يتوجب لها وما عليها من حقوق سواء لرب العمل أو العامل.

في خدمتك الدائمة .
  #483  
قديم 28/11/2010, 01:54 PM
مرجان الطفولة مرجان الطفولة غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 24/06/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: أنثى
المشاركات: 21
افتراضي

شكرا اخي الباحث القانوني

اريد ان اقوم بانهاء خدمة عامل وافد عندي لانه لا يقوم بالعمل المطلوب منه

فاريد ان اعرف ما هي الاجراءات الازمة و طريقة اعطاء الخبر؟
  #484  
قديم 29/11/2010, 08:02 AM
الباحث القانوني الباحث القانوني غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 19
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مرجان الطفولة مشاهدة المشاركات
شكرا اخي الباحث القانوني

اريد ان اقوم بانهاء خدمة عامل وافد عندي لانه لا يقوم بالعمل المطلوب منه

فاريد ان اعرف ما هي الاجراءات الازمة و طريقة اعطاء الخبر؟


أهلا صباح الخير - أختي
قبل إنهاء خدمة اعامل بسبب قصوره مايلي:
1- يجب إخطاره شفهيا.
2- من ثم إخطاره كتابيا .
3- في حال الأستمرار عليك بفصله من المؤسسة وإشعار دائرة التسوسية العمالية بوزارة القوى العاملة وتوفير تذكرة وتعويضه إن وجدت له حقوق كراتب مثلا أو وفق الفترة الزمنية التي قضاها لدى مؤسستك مع تقديم شهادة خبرة .
وفي حال إنهاء كل ماذكر عليك بإلغاء تأشيرته من المطار ....
عسى تكون إفادتي لك صحيحية وأتمنى من أساتذتي تصحيح لي إن كان هناك أي نقص أو خطأ في الإجابة .
  #485  
قديم 04/12/2010, 09:39 PM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

لفصل العامل تأديبياً بسبب وجود قصور في عمله إجراءات لا بد من مراعاتها ، فالإخطارات الشفهية لا طائل منها ، فإن كانت المنشأة بها خمسة عشر عاملاً فأكثر ، فعلى صاحب العمل اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري 129 / 2005م المتعلق بلائحة الجزاءات و شروط تطبيقها ، وهذا يتطلب الاطلاع على هذا القرار المهم جداً والذي يطيح بالكثير من القرارات التعسفية التي تقوم بها المنشآت ضد العمال ، فإن كان عدد العمال أقل من 15 أو لم تقم المنشأة بعمل لائحة جزاءات رغم وجوب ذلك عليها ففي كل الأحوال لا تغل يد صاحب العمل عن محاسبة العامل المهمل ، مع خضوع ما يفعله صاحب العمل أخيراً لرقابة القضاء .
إن شرط الإخطار الكتابي بإنهاء الخدمات في عقد العمل غير محدد المدة ، غير كاف ، فلا بد من وجود مبرر مشروع لهذا الإنهاء ، وفق ما قررته التطبيقات القضائية ، و هذا المبرر إما أن يتصل بسلوك العامل و يكتنف ذلك من الضوابط ما يكتنفه ، أو يتصل بوضع المنشأة الاقتصادي الذي تحيطه ضوابط قررتها كذلك التطبيقات القضائية .
باختصار لا يجب اتخاذ خطوات غير مدروسة بهذا الشأن أو يضطر صاحب العمل لتعويض العامل على فصله تعسفياً .
  #486  
قديم 05/12/2010, 10:38 AM
صورة عضوية أبو خليل
أبو خليل أبو خليل غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/12/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 279
افتراضي

مرحبا أخواني
اذا حد بيساعدني أريد شرح مختصر عن قانون العمل العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 35/2003 يكون باللغة الأنجليزيه
مطلوب علي بحث اسويه بالأضافة الى كم سؤال وستدي كيس عندي
ضمن قانون العمل
وأكون شاكر لكم
  #487  
قديم 05/12/2010, 12:34 PM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

حسب علمي لا يوجد شرح لقانون العمل العماني باللغة الإنجليزية - لا تتعب نفسك في البحث عنه .
  #488  
قديم 05/12/2010, 12:36 PM
صورة عضوية أبو خليل
أبو خليل أبو خليل غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/12/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 279
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الطائف مشاهدة المشاركات
حسب علمي لا يوجد شرح لقانون العمل العماني باللغة الإنجليزية - لا تتعب نفسك في البحث عنه .
أخي الطائف أنا أريد شرح موجز بس
اذا كان شي
  #489  
قديم 05/12/2010, 08:06 PM
صورة عضوية شعاع النجوم
شعاع النجوم شعاع النجوم غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/08/2010
الإقامة: حدائق بابل
الجنس: ذكر
المشاركات: 543
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة *المظلوم* مشاهدة المشاركات
القانون

اخي الكريم .. ما هيه طريقه الانتقال من قسم الى اخر ... !!!

اذا كان اجباري .. هل يحق للشركه ان تنقله الى قسم اخر ؟؟؟

اذا لم يكن اجباري ... اراد الموظف ان ينتقل .. فهل يحق للمسؤل رفض النقل ؟؟

اراد ان ينتقل الى وظيفه بها صلاحيات اكبر ... او بينه وبين المدير حساسيات يعني غير مرتاح بالقسم ... فهل يحق لشؤن الموظفين نقله ؟؟؟

واتمنى تذكر كل شي عن النقل
بالنسبة للنقل فمن حق الشركة نقل الموظف الى اي فرع من فروع الشركة وذلك حسب ما تراه الشركة لمصلحتها وبشرط ان لا يتم تعديل وظيفة العامل الا بموفقته
__________________
لوتبكي عمرك ما تحرك شعوري

ما التفت صوبك لو عينك تهل دم

بفرض وجودي بكبريائي وغروري

أصبح وجودك عندي ما هو ضروري

حرماني من عطفك ترا صار ارحم
  #490  
قديم 06/12/2010, 12:02 PM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أبو خليل مشاهدة المشاركات
أخي الطائف أنا أريد شرح موجز بس
اذا كان شي
وفق علمي لا يوجد شرح موجز مع الأسف .
  #491  
قديم 06/12/2010, 12:22 PM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة شعاع النجوم مشاهدة المشاركات
بالنسبة للنقل فمن حق الشركة نقل الموظف الى اي فرع من فروع الشركة وذلك حسب ما تراه الشركة لمصلحتها وبشرط ان لا يتم تعديل وظيفة العامل الا بموفقته
طريقة الانتقال من قسم إلى آخر تعتمد على التنظيم الموجود بلائحة النظام الداخلي بالشركة فالأصل أنها تعنى بهذه المسائل ، و في كل الأحوال يحق للشركة نقل الموظف من قسم لآخر طالما كان ذلك لمصلحة العمل ، وتقدير مصلحة العمل من عدمه لا يترك للعامل و لكنه من تقديرات صاحب العمل فهو الأدرى والأعلم بهذا الشأن ، إلا لو استطاع العامل أن يثبت أن نقله كان بهدف الإضرار به ، وإثبات ذلك لا يكون بمجرد الكلام المرسل بالطبع .
أما رغبة العامل بالانتقال فكذلك يعتمد ذلك على موافقة صاحب العمل .
و هل يحق لشؤون الموظفين نقله ، في كل الأحوال يعتمد ذلك على لائحة نظام العمل الداخلي و تنظيمه .
والنقل من وظيفة لأخرى يشترط فيه عدم وجود تغيير جوهري ، إلا في حالات الترقية طبعاً ، أو توافر حالة ضرورة على أن يكون ذلك مؤقتاً و ليس بشكل دائم وفق ما قررته المادة 25 من قانون العمل .
و في كل الأحوال تخضع تصرفات الشركة إذا لم يرض عنها العامل لرقابة القضاء الذي يقرر صحتها من عدمه بعد أن يتعذر على وزارة القوى العاملة التوصل لحل بشأنه .
  #492  
قديم 07/12/2010, 09:40 AM
صورة عضوية abeed
abeed abeed غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/04/2010
الإقامة: بوشر
الجنس: ذكر
المشاركات: 336
افتراضي

سؤالي فقط ما هي المهن المسموح بها للوافدين من قبل وزارة القوى العامله .. والغير مسموح بها ، وما هي الشروط الاخرى
__________________
يسخر من الجروح كل من لا يعرف الألم
www.twinexcel.com/arabic/default.asp
www.tviexpress.com/abda2010]
  #493  
قديم 08/12/2010, 04:28 AM
صورة عضوية المتلامع القرظي
المتلامع القرظي المتلامع القرظي غير متصل حالياً
محظور
 
تاريخ الانضمام: 30/08/2009
الإقامة: مسكد ساكن حدرا الشارع وعلوى السوق
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,223
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
نتشرف بالاجابة حول استفساراتكم حول

قانون العمل العماني

وبالله التوفيق
لو تسمح اريد اعرف كم يستحق الموظف اذا عمل بساعات اضافية فالعمل

مثلا مدرسة تشل طالبات المهرجا ن وتتم معهن تقريبا 10 ساعات فكم يكون المبلغ اللي تستحقه

وشكرا على رحابة صدرك وتحملك لتساؤلاتنا
  #494  
قديم 09/12/2010, 06:32 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الطائف مشاهدة المشاركات
طريقة الانتقال من قسم إلى آخر تعتمد على التنظيم الموجود بلائحة النظام الداخلي بالشركة فالأصل أنها تعنى بهذه المسائل ، و في كل الأحوال يحق للشركة نقل الموظف من قسم لآخر طالما كان ذلك لمصلحة العمل ، وتقدير مصلحة العمل من عدمه لا يترك للعامل و لكنه من تقديرات صاحب العمل فهو الأدرى والأعلم بهذا الشأن ، إلا لو استطاع العامل أن يثبت أن نقله كان بهدف الإضرار به ، وإثبات ذلك لا يكون بمجرد الكلام المرسل بالطبع .
أما رغبة العامل بالانتقال فكذلك يعتمد ذلك على موافقة صاحب العمل .
و هل يحق لشؤون الموظفين نقله ، في كل الأحوال يعتمد ذلك على لائحة نظام العمل الداخلي و تنظيمه .
والنقل من وظيفة لأخرى يشترط فيه عدم وجود تغيير جوهري ، إلا في حالات الترقية طبعاً ، أو توافر حالة ضرورة على أن يكون ذلك مؤقتاً و ليس بشكل دائم وفق ما قررته المادة 25 من قانون العمل .
و في كل الأحوال تخضع تصرفات الشركة إذا لم يرض عنها العامل لرقابة القضاء الذي يقرر صحتها من عدمه بعد أن يتعذر على وزارة القوى العاملة التوصل لحل بشأنه .
الأصل أن مكان العمل ليس عنصراً جوهرياً في عقد العمل ، ولو أتى ذكره في العقد ، و حصل خلاف ، يرجع لنية الطرفين عند توقيع العقد فيما إذا كانت نيتهما منصرفة إلى أنه عنصر جوهري أو عدمه ، فتنبه .
  #495  
قديم 09/12/2010, 06:53 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة abeed مشاهدة المشاركات
سؤالي فقط ما هي المهن المسموح بها للوافدين من قبل وزارة القوى العامله .. والغير مسموح بها ، وما هي الشروط الاخرى
المهن التي يحظر الترخيص باستقدام عمال عليها ، كثيرة ، منها المحظور مؤقتاً الترخيص به لغايات معينة مثل الحد من زيادة عدد العمالة الوافدة أو التمهيد من أجل تعمين المهنة مستقبلاً ، و منها الدائم الذي صدر بشأنه قرار وزاري لغاية تعمين المهنة ، وقد يكون أفضل من يجيب على هذا السؤال مفتش عمل أو موظف بدائرة التراخيص بوزارة القوى العاملة ، حيث أن المهن المحظورة كثيرة و قد تتفاوت من ولاية لأخرى . نحتاج لمفتش عمل جرئ يقوم بنشرها وله الأجر إن شاء الله . ويعيش لها الجهابذة .
  #496  
قديم 09/12/2010, 07:02 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المتلامع القرظي مشاهدة المشاركات
لو تسمح اريد اعرف كم يستحق الموظف اذا عمل بساعات اضافية فالعمل

مثلا مدرسة تشل طالبات المهرجا ن وتتم معهن تقريبا 10 ساعات فكم يكون المبلغ اللي تستحقه

وشكرا على رحابة صدرك وتحملك لتساؤلاتنا
أنت تقصد احتساب ساعات العمل الإضافي في قانون العمل أم في قانون الخدمة المدنية ؟
  #497  
قديم 15/12/2010, 03:12 PM
صورة عضوية أودي بس
أودي بس أودي بس غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 09/08/2007
الإقامة: ما مستقر
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,224
افتراضي

أنا موظف في القطاع الخاص وأريد أكمل دراستي في أحد الكليات هل في قانون القوى العاملة مادة تكفل لي التفريغ ولو جزئي

يعني أطلع قبل نهاية الدوام ب 3 ساعات مثلا أو يعتمد ع حسب الشركة يعني أنا وحظي ؟

للعلم الدراسة على حسابي الخاص + في مجال عملي


--------------------------------------------------

وهذا الاستفسار الثاني

لا توجد مادة قانونية في قانون العمل بما يخص استفسارك ..

يحق لك 15 يوم فالسنه لاداء الاختبارات وذلك وفقاً للمادة (67) الفقرة الخامسه ..




هل موضح أن كانت هذه الأجازة مختصه في أمتحانات الشهادة الثانوية العامه
أو أيضا شاملة أمتحانات الدراسات العليا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
قابوسنا سلطاننا عالي الشأن
مدت يمينه من سنة عام سبعين
لاهان قدرك سيدي محال لا هان
قائد نعم قائد وسيد السلاطين

آخر تحرير بواسطة أودي بس : 15/12/2010 الساعة 03:17 PM
  #498  
قديم 15/12/2010, 05:44 PM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أودي بس مشاهدة المشاركات
أنا موظف في القطاع الخاص وأريد أكمل دراستي في أحد الكليات هل في قانون القوى العاملة مادة تكفل لي التفريغ ولو جزئي

يعني أطلع قبل نهاية الدوام ب 3 ساعات مثلا أو يعتمد ع حسب الشركة يعني أنا وحظي ؟

للعلم الدراسة على حسابي الخاص + في مجال عملي


--------------------------------------------------

وهذا الاستفسار الثاني

لا توجد مادة قانونية في قانون العمل بما يخص استفسارك ..

يحق لك 15 يوم فالسنه لاداء الاختبارات وذلك وفقاً للمادة (67) الفقرة الخامسه ..




هل موضح أن كانت هذه الأجازة مختصه في أمتحانات الشهادة الثانوية العامه
أو أيضا شاملة أمتحانات الدراسات العليا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجب ملاحظة أن نصوص قانون العمل عبارة عن نصوص عامة لا تنظم التفاصيل الدقيقة .
لا توجد مادة تكفل التفرغ ولو الجزئي لإكمال الدراسة ، يعتمد ذلك على لائحة نظام العمل الداخلي بالمنشأة ، وهي غالباً تخلوا من مثل هذا التنظيم ، أي أن الأمر كما ذكرت ، أنت وحظك ! ! ! فالأمر مرده لقبول المنشأة هذا التفريغ .
بالنسبة لأجازة أداء الامتحان ، فهي أجازة خاصة للعامل العماني مدتها 15 يوماً في السنة ، و هي غير مختصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة ، فهي تشمل امتحانات الدراسات العليا ، لأن النص جاء بدون قيد بخصوص المرحلة الدراسية ، فلا يجوز قيد النص بأنه خاص فقط لأداء امتحان الثانوية العامة بدون دليل ، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال ، كما هي القاعدة المعروفة .
  #499  
قديم 16/12/2010, 09:50 AM
صورة عضوية أودي بس
أودي بس أودي بس غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 09/08/2007
الإقامة: ما مستقر
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,224
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الطائف مشاهدة المشاركات
يجب ملاحظة أن نصوص قانون العمل عبارة عن نصوص عامة لا تنظم التفاصيل الدقيقة .
لا توجد مادة تكفل التفرغ ولو الجزئي لإكمال الدراسة ، يعتمد ذلك على لائحة نظام العمل الداخلي بالمنشأة ، وهي غالباً تخلوا من مثل هذا التنظيم ، أي أن الأمر كما ذكرت ، أنت وحظك ! ! ! فالأمر مرده لقبول المنشأة هذا التفريغ .
بالنسبة لأجازة أداء الامتحان ، فهي أجازة خاصة للعامل العماني مدتها 15 يوماً في السنة ، و هي غير مختصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة ، فهي تشمل امتحانات الدراسات العليا ، لأن النص جاء بدون قيد بخصوص المرحلة الدراسية ، فلا يجوز قيد النص بأنه خاص فقط لأداء امتحان الثانوية العامة بدون دليل ، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال ، كما هي القاعدة المعروفة .


أجازة الموظف في القطاع الخاص في السنة الأولى 15يوم
وأجازة الأمتحانات 15 يوم

هل يحق لي أستخدام أجازة الامتحانات في أمتحاناتي في الكلية يعني هل القانون معي في هذي النقطة كحق مشروع وملزم للشركات بالموافقة أو للشركة الرئي الأول والاخير
__________________
قابوسنا سلطاننا عالي الشأن
مدت يمينه من سنة عام سبعين
لاهان قدرك سيدي محال لا هان
قائد نعم قائد وسيد السلاطين

آخر تحرير بواسطة أودي بس : 16/12/2010 الساعة 09:57 AM
  #500  
قديم 16/12/2010, 10:01 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
Exclamation

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الطائف مشاهدة المشاركات
الأصل أن مكان العمل ليس عنصراً جوهرياً في عقد العمل ، ولو أتى ذكره في العقد ، و حصل خلاف ، يرجع لنية الطرفين عند توقيع العقد فيما إذا كانت نيتهما منصرفة إلى أنه عنصر جوهري أو عدمه ، فتنبه .

أشكرك أستاذي الفاضل على مداخلاتك الطيبة والجميلة والتي تنم عن ثقافة قانونية تستحق التقدير والإحترام.
بس عندي مداخلة بسيطه واتمنى أن تفيدني فيها إذا جانبني الصواب.

حيث أنه حسب معلوماتي البسيطة أنه لنفرق بين متى يكون التعديل جوهري أو غير جوهري
فهناك معايير نلتزم بها وهي:-
1- المعيار الإتفاقي:

2-المعيار الموضوعي:

3- المعيار الشخصي:

ووفقا لهذه المعايير قد يكون مكان العمل جوهري حيث يتفق الطرفان على إعتباره كذلك صراحة في العقد وقد يغفلان ذكره وفي هذه الحالة ننظر لهذا العنصر من الناحية الموضوعية أي المبرر الذي يستند إليه التعديل وكذلك المعيار الشخصي وهو مدى تأثير النقل على على الحياة الشخصية للعامل ووفقا لهذه المعايير يتبين متى يكون مكان العمل جوهريا أو غير جوهريا ومن الأمثلة الحية على ذلك إذا تم نقل العامل إلى مكان لايتناسب مع حالته الصحية إطلاقا فهنا إتباعا للمعيار الشخصي يعتبر مكان العمل جوهريا حتى وإن لم ينص على ذلك في العقد وبالتالي لايجوز نقل العامل من قبل صاحب العمل ولو مثلا تم نقله لأعتبر تعسفا من قبل صاحب العمل.

وأتأسف منك أستاذنا على المداخلة وأتمنى أن نتعلم ونستفيد من خبراتك ولاتحرمنا

آخر تحرير بواسطة القانون والحياة : 16/12/2010 الساعة 10:14 PM
  #501  
قديم 17/12/2010, 05:44 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة أودي بس مشاهدة المشاركات
أجازة الموظف في القطاع الخاص في السنة الأولى 15يوم
وأجازة الأمتحانات 15 يوم

هل يحق لي أستخدام أجازة الامتحانات في أمتحاناتي في الكلية يعني هل القانون معي في هذي النقطة كحق مشروع وملزم للشركات بالموافقة أو للشركة الرئي الأول والاخير
نعم يحق لك ، هو حق أعطاكه القانون . لكن انتبه ، أبلغهم عن موعد بدء الامتحان للعلم رسمياً ، قبل الامتحان ، فقد يقوم البعض وبدون إبلاغ المنشأة بالتغيب 15 يوماً لأداء الامتحان ، ثم يتفاجأ بفصله لأن الشركة تظنه متغيباً بدون عذر ، وقد تكون عينت آخر مكانه ، فتنبه .
فإن قدمت طلب الإجازة فليس للمنشأة الرفض ، فإن فعلت و رفضت ، فاذهب وأدي الامتحان ، فإن رفضها لا ينظر إليه ، فإن رتبت الشركة على ذلك عقاباً ، فلك طلب إلغائه واعتباره كأن لم يكن ، ولو فصلتك يكون ذلك فصلاً غير صحيح . وفقك الله للخير .
  #502  
قديم 17/12/2010, 05:48 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
أشكرك أستاذي الفاضل على مداخلاتك الطيبة والجميلة والتي تنم عن ثقافة قانونية تستحق التقدير والإحترام.
بس عندي مداخلة بسيطه واتمنى أن تفيدني فيها إذا جانبني الصواب.

حيث أنه حسب معلوماتي البسيطة أنه لنفرق بين متى يكون التعديل جوهري أو غير جوهري
فهناك معايير نلتزم بها وهي:-
1- المعيار الإتفاقي:

2-المعيار الموضوعي:

3- المعيار الشخصي:

ووفقا لهذه المعايير قد يكون مكان العمل جوهري حيث يتفق الطرفان على إعتباره كذلك صراحة في العقد وقد يغفلان ذكره وفي هذه الحالة ننظر لهذا العنصر من الناحية الموضوعية أي المبرر الذي يستند إليه التعديل وكذلك المعيار الشخصي وهو مدى تأثير النقل على على الحياة الشخصية للعامل ووفقا لهذه المعايير يتبين متى يكون مكان العمل جوهريا أو غير جوهريا ومن الأمثلة الحية على ذلك إذا تم نقل العامل إلى مكان لايتناسب مع حالته الصحية إطلاقا فهنا إتباعا للمعيار الشخصي يعتبر مكان العمل جوهريا حتى وإن لم ينص على ذلك في العقد وبالتالي لايجوز نقل العامل من قبل صاحب العمل ولو مثلا تم نقله لأعتبر تعسفا من قبل صاحب العمل.

وأتأسف منك أستاذنا على المداخلة وأتمنى أن نتعلم ونستفيد من خبراتك ولاتحرمنا
رائع رائع ، كلام مفيد جداً ، أسأل الله أن يرفع قدرك ويوفقك للخير ، ولا مزيد على ما تقول يرحمك الله .
  #503  
قديم 18/12/2010, 12:19 PM
صورة عضوية biology2
biology2 biology2 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 04/03/2008
الإقامة: العامرة
الجنس: ذكر
المشاركات: 125
افتراضي المادة (33)

السلام عليكم
عندي إستفسار
وأريد الاجابة عليه بشي منصوص في القانون او القرارات
السؤال : بما يتعلق بالمادة (33) من هذا القانون
تتعاقد بعض الشركات مع بعض العيادات او المجمعات الصحية الخاصة لعلاج عمالها وتكون تكاليف العلاج على الشركة
السؤال الحين .......
هل العلاج يكون لجميع العمال المواطنيين والوافدين ام للوافدين فقط ؟
لان المادة لم تحدد من المقصود ....بس ذكرت ( العامل )

لا تقول لي بأن العامل العماني يتعالج في المراكز والمستشفيات الحكومية
لان المادة ما حددت من المقصود مثل ما ذكرت سابقاً

أرجوا من القانونيين بإن يفيدوني بشي موثق ....
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة
  #504  
قديم 19/12/2010, 06:40 AM
Ghaithfaris Ghaithfaris غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 14/04/2009
الإقامة: سلطنة عمان_ مسقط_ ولاية السيب _ الخريس
الجنس: ذكر
المشاركات: 14
افتراضي

اخي العزيز
اذا كان هناك عقد مقاولة مع شركة معينة فهل بامكان صاحب الشركة اشراك عمال آخرين من شركة ثانية باسم نفس المالك ولكن اسم الشركة المختلف بدون ان يخالف القانون
  #505  
قديم 19/12/2010, 11:40 AM
صورة عضوية sa100186
sa100186 sa100186 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 25/03/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,503
افتراضي

السلام عليكم
هل الحكم برجوع العامل الى عمله في المحكمه الابتدائيه الدائره العماليه يعتبر نهائي او قابل للاستئناف
وشكرا
  #506  
قديم 20/12/2010, 01:10 PM
اليوسف99 اليوسف99 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/09/2010
الإقامة: الاولد ترافورد
الجنس: ذكر
المشاركات: 236
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة omani777 مشاهدة المشاركات
هل يجوز اجبار العامل بالعمل لساعات اضافية وما عقوبة القيام بذلك وما هو القانون المتعلق بذلك؟
______________

لا يجوز ذلك حسب الالقانون
اذا قام صاحب العمل بفصل العامل من العمل بسبب رفضه العمل الاضافي فالقرار يعتبر تعسفي حسب أحكام المحكمة العليا
  #507  
قديم 23/12/2010, 05:56 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Ghaithfaris مشاهدة المشاركات
اخي العزيز
اذا كان هناك عقد مقاولة مع شركة معينة فهل بامكان صاحب الشركة اشراك عمال آخرين من شركة ثانية باسم نفس المالك ولكن اسم الشركة المختلف بدون ان يخالف القانون
أرجو منك أخي العزيز أن تعيد السؤال عن طريق مثال بأسماء شركات غير حقيقية ، حتى أفهم استفسارك بالضبط ، وتحصل على جواب نافع إن شاء الله تعالى .
  #508  
قديم 23/12/2010, 06:09 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة sa100186 مشاهدة المشاركات
السلام عليكم
هل الحكم برجوع العامل الى عمله في المحكمه الابتدائيه الدائره العماليه يعتبر نهائي او قابل للاستئناف
وشكرا
هل الدعوى كانت معروضة على قاضي الأمور الوقتية ( المستعجلة ) وهو رئيس المحكمة عادة ، بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، أم هو طلب موضوعي بإلغاء قرار الفصل غير مشتمل على طلب وقفه ؟
  #509  
قديم 23/12/2010, 06:14 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة biology2 مشاهدة المشاركات
السلام عليكم
عندي إستفسار
وأريد الاجابة عليه بشي منصوص في القانون او القرارات
السؤال : بما يتعلق بالمادة (33) من هذا القانون
تتعاقد بعض الشركات مع بعض العيادات او المجمعات الصحية الخاصة لعلاج عمالها وتكون تكاليف العلاج على الشركة
السؤال الحين .......
هل العلاج يكون لجميع العمال المواطنيين والوافدين ام للوافدين فقط ؟
لان المادة لم تحدد من المقصود ....بس ذكرت ( العامل )

لا تقول لي بأن العامل العماني يتعالج في المراكز والمستشفيات الحكومية
لان المادة ما حددت من المقصود مثل ما ذكرت سابقاً

أرجوا من القانونيين بإن يفيدوني بشي موثق ....
سأسأل من أثق بعلمه ، وأجيبك إن شاء الله اليوم أو غداً الجمعة ، بارك الله فيك .
  #510  
قديم 24/12/2010, 06:13 PM
خالد المهري خالد المهري غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 29/04/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 27
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عندي أستفسار بالنسبة لـ القانون الجديد لـ الخدمة المدنية
وهو القانون الذي ينص على ان المواطن العماني لو عمل في ولاية أخرى غير ولايته الأصلية
فـ يجب على وزارته تاجير سكن له بدون المساس بـ بدل السكن

هل هذا القانون صحيح .. و لو صحيح أتمنى شرح القانون بـ شكل أكبر ؟
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 04:53 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها