[QUOTE=المحامي99;5468945][CENTER][B][COLOR="Teal"]
[ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++
بكل تقدير وأحترام أرجو التكرم بتوضح وشرح أوسع للأتي:
(( على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ)) الوارد في ردكم السابق وخاصة( (7%) سبعة بالمائة سنويا)
لكون المؤجر (مالك العقار ) يفسرها بأن يحق له أن يزيد الإيجار سنوياً عند إنتهاء مدة العقد لكون العقد مدة 12 شهر وعندما أخبرته بأن ذلك لايجوز يرد بأن القانون ذكر ذلك .. وأن الزيدة 7% بعد 3 سنوات من العقد تطبق على العقود الطوية المدة التي تفوق 3سنوات ومبينة أو مكتوبة في العقد الذي يوثق في البلدية أو في عقد منفصل بين الطرفين .
طلب مني أحد المعارف الوافدين الغير عربي أن يحصل على قانون الإيجار باللغة الإنجليزية فأين بالإمكان الحصول عليه وشــــــــــــكراً .
|