سبلة عمان
سبلة عُمان أرشيف سبلة العرب وصلات البحث

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #3  
قديم 05/10/2009, 01:25 PM
صورة عضوية هزيمالبرق
هزيمالبرق هزيمالبرق غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 08/05/2009
الإقامة: محافظة مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 405
افتراضي

[QUOTE=المحامي99;5468945][CENTER][B][COLOR="Teal"]
[ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++
بكل تقدير وأحترام أرجو التكرم بتوضح وشرح أوسع للأتي:
(( على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ)) الوارد في ردكم السابق وخاصة( (7%) سبعة بالمائة سنويا)
لكون المؤجر (مالك العقار ) يفسرها بأن يحق له أن يزيد الإيجار سنوياً عند إنتهاء مدة العقد لكون العقد مدة 12 شهر وعندما أخبرته بأن ذلك لايجوز يرد بأن القانون ذكر ذلك .. وأن الزيدة 7% بعد 3 سنوات من العقد تطبق على العقود الطوية المدة التي تفوق 3سنوات ومبينة أو مكتوبة في العقد الذي يوثق في البلدية أو في عقد منفصل بين الطرفين .

طلب مني أحد المعارف الوافدين الغير عربي أن يحصل على قانون الإيجار باللغة الإنجليزية فأين بالإمكان الحصول عليه وشــــــــــــكراً
.
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 02:23 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها