|
||
#1
|
|||
|
|||
رد الأعتبار....
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
اود افادتي بالكيفيه التي تتم بها رد الاعتبار في حالة براءة المتهم من الفعل. القضيه مفبركه ضد قاصر "حدث" "العمر اقل من 18 سنه" و اتهامه زورا و بهتانا ....... علما بأن التهمه مفبركه بتقرير طبي .......... |
مادة إعلانية
|
#2
|
||||
|
||||
هل صدر قرار حفظ في القضية وما هي اسبابه ؟ عدم كفاية الادلة عدم وجود الدليل بلاغ كاذب الخ... أم هل صدر حكم بالبراءة وما تسبيبها ؟ نتظر لنجيب
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال)) أعلموا....
لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت |
#3
|
|||
|
|||
رد الاعتبار
**يتخذ المشرع في اي نظام جنائي ومنها التشريع العماني العديد من الاجراءات او التدابير التي من شانها اعادة اندماج المحكوم عليه في المجتمع واصلاحه عن طريق رفع الاثار القانونيه التي ترتبت على الحكم الجنائي الصادر في حقه .
**ومن هذه التدابير التي اولها المشرع اهمية خاصه رد الاعتبار الذي عادة يعرفه الفقهاء بانه زوال اثار الحكم بالادانه بالنسبه للمستقبل وزوال ما ترتب عليه من اثار جنائيه . **وقد اختصت الكثير من التشريعات رد الاعتبار باهمية خاصه واوردت له تشريع خاص الا ان المشرع العماني قد ادرج نصوص رد الاعتبار ضمن نصوص قانون الاجراءات الجزائية في الفصل الثاني منه ورد الاعتبار هو نظام لا يسري باثر رجعي على العقوبات لانها نفذت ونزلت اثارها بالمحكوم عليه الا ان المشرع يرى انه بعد تنفيذ المحكوم عليه لعقوبته المحكوم بها او سقوطها بالتقادم او العفو ومرور فتره من الوقت ما يكفي لمحو اثار الحكم الذي صدر عليه لكي يندمج مع الجماعه ولا يتعرض للمضايقه في قلة فرص العمل نظير ارتكابه لسابقه ظلت تلازمه عن طريق صحيفة السوابق الجنائيه . **لذا فرد الاعتبار من شانه ان يزيل السابقه الاجراميه من صحيفته الجنائيه ويصبح طاهر الشرف والاعتبار امام افراد الجماعه... |
#4
|
|||
|
|||
اقتباس:
القضيه مفبركه و المقصود منها إهانة القاصر و مضايقته........... دائرة الاحداث قالو انهم بيدافعو عن القاصر امام القاضي بس ما شفنا شي في قاعة المحكمه الأدعاء العام وجه التهمه إلى القاصر بشده بدون ادله ولا شهود ........... طبعا لإرباك القاصر نفسيا..... ارجو من اللي يعرف في القانون يخبرني كيف يكون رد الاعتبار في حالة براءة القاصر من التهمه المنسوبه إليه ولكم جزيل الشكر |
#5
|
|||
|
|||
يا ناس يا عالم حد يفتيلي بشي .......... والله الجلسه فالمحكمه قربت
|
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
بما ان معنى رد الاعتبار هو زوال الاثار المترتبة من الحكم على المحكوم علية كما هو الحال قبل الحكم علية ويصبح شخص طبيعي وكانه لم يرتكب اي جرم انا اشوف دام خرج برائة ما اعتقد يحتاج تتقدم بطلب لرد اعتباره وذلك لان في هذا الحالة هو لم يدان باي تهمة(هنا لم يعاقب لانه بريء) القانون ذكر ان هناك مدد يتقيد بها المحكوم علية لتقديم الطلب لرد اعتباره ولكن بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة او سقوطها ووووالخ وسوف نوافيك بالتفاصيل عن الاشتراطات والاجراءات التي يجب على المحكوم علية اتباعها لرد اعتباره من مدد وشروط وغير ذلك لاحقا شكرا |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
كلام صائب اتفق مع كاتبه |
#8
|
|||
|
|||
للتوضيح
إجراءات طلب رد الاعتبار .
تضمنت المواد [ 336 – 337 – 340 – 341 – 346 ] من قانون الإجراءات الجزائية تحديد المسار الإجرائي الذي يسلكه طالب رد الاعتبار حتى الفصل في طلبه،،، فمن ناحية يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى الادعاء العام التابع له محل إقامة الطالب ويجب أن يكون مشتملاً على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين وهذا ما نصت علية(336) إجراءات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن طلب رد الاعتبار هو طلب شخصي لا يكون إلا من المحكوم عليه ذاته فلا يجوز لورثته أن يطلبوه بعد وفاته(1).ومن ناحية ثانية يجري الادعاء العام تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تقصي وجمع كل ما يراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة خلال الشهرين التاليين لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين الأسباب التي بني عليها ،، ويرفق الادعاء العام بالطلب : (1) -صورة الحكم الصادر على الطالب . (2) صحيفة السوابق . (3) تقرير عن سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة. وهذه المواعيد تعد مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان ومن ناحية ثالثة تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويكون لها سماع أقوال الادعاء العام والطالب كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات ، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل استنادا للمادة (340)إجراءات وتحكم المحكمة في الطلب إذا تحققت من توافرالشروط التي يحددها القانون ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أوتأويله بناء للمادة(341)إجراءات فإذا ما حكمت المحكمة برد اعتبار المحكوم عليه فإنه يجب على الادعاء العام أن يرسل صورة من الحكم الصادر برد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم بالإدانة وإلى الجهات المختصة للتأشير بمقتضاه. وشكرا ,,, |
#9
|
|||
|
|||
توضيح جميل من (z law) بشرح الاجراءات
اضف الى ذلك في حالة نظر المحكمة للطلب ونظرت ان المحكوم علية غير مستوفي الشروط لرد اعتباره ترفض رد اعتباره ولا يجوز للمحكوم علية التقدم بلطب اخر الى بعد سنة كما ان لا يمكن رد اعتبار المحكوم علية الا مره واحدة |
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
شكرا للايضاح ،، بالفعل معلومة مفيدة . |
#11
|
|||
|
|||
شكورين عالتوضيحات ..........
ان اقصد ان القاصر متهوم بتهمه باطله ........... اذا حكم القاضي بالبراءه لصالح القاصر ..... كيف يستطيع المطالبه برد اعتبار على التهمه الموجهه له زورا وبهتانا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا سؤالي بأختصار |
#12
|
|||
|
|||
اقتباس:
انت قصدك ياخذ حقه على التهمة المنسوبة ضده_رد الاعتبار اوضحناه لك في الردود اعلاه_ يريد ياخذ حقه من الادعاء او المحكمة ولا من الشخص المجني علية؟؟؟انتظر ردك |
#13
|
|||
|
|||
اخي / انت تقصد ان القاصر تعرض لاتهام كيدي تعرض بسببه لضرر مادي ومعنوى
نعم يمكنه رفع دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض من الشخص الذي قام باتهامه |
#14
|
||||
|
||||
عسى الله يوفقك
|
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
ايه إذا يريد يأخذ حقه من الشخص اللي تهمه و سبب له الضغوط النفسيه و الماديه......... شو يسوي ؟؟؟؟؟؟
و هل يحق له انه يطالب بتعويض مادي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
#16
|
|||
|
|||
اقتباس:
ممكن انك ترفع عليه قضية افتراء بالإدعاء العام وفقا للمادة 182 من قانون الجزاء العماني التي تنص على : المادة(182): يعد مفترياً ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص :- 1- أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب ، أو كان سبباً لمباشرة التحقق بها بإختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة 2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها ، أو أختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة إذا كان موضوع الإفتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفترى بالسجن خمس سنوات على الأكثر وأذا أفضى فعل الإفتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل أما اذا نفذ حكم الأعدام ، فتكون عقوبة المفتري الأعدام أو السجن المؤبد اذا رجع المفتري عن إفترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفاقاً لما جاء في المادة (109) من هذا القانون |
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
بالفعل ما قصرت معاي |
#18
|
|||
|
|||
العفو
|
#19
|
||||
|
||||
انت عندك دليل بالبراءه يمكن ما يحكم عليك براءه
__________________
ٺقول أمـي إذآ ودّڪ ٺشـوف آلخــير قـدآمـڪ.. ٺــبـسـّم وآبـٺـسـم وآضحـڪ بـوجــہ آللــي يـعـآدونـڪ ..!ء وآقـول آلخــير يـآ يمــّـہ آشـوفـــہ جــنــّـہ آقــدآمــڪ.. فـدآڪ آلـضـحـــڪ وآلـبـسـمــہ وفــدآڪ آلـڪـل لـعـيـونـڪ..!ء |
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
أنماط العرض | |
|
|