سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة الدينية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #31  
قديم 12/08/2010, 04:17 PM
الجيل الواعد الجيل الواعد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/01/2010
الجنس: ذكر
المشاركات: 482
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ريم2020 مشاهدة المشاركات
صاااار الموضوع مذهبي بحت
السنه والاباضية اخوووان وكل شخص وله مذهبة
ومن الافضل الكفت في الصلاة لانها من السنه.....................والله اعلم
وسعوا قلوبكم ....................ترانا اخوان
انا سنيه......

من الأفضل عدم الكفت وهو المتفق عليه في جميع المذاهب

كيف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الاباضية يقولوا بعدم سنية الكفت فلا يكفتون

السنة عندهم في الموضوع خلاف لكنهم يقولوا اذا ماكفت فصلاته صحيحة


اذا نستنتج ان عدم الكفت صحيح في المذهب الاباضي وفي المذاهب الاربعة السنية
  #32  
قديم 12/08/2010, 04:19 PM
الجيل الواعد الجيل الواعد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/01/2010
الجنس: ذكر
المشاركات: 482
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث في موضوع
الرفع و الضم في الصلاة

المقدمة في بيان اختلاف الأمة في الرفع والضم في الصلاة:

اشتد الخلاف بين طوائف الأمة في مشروعية الرفع والضم في الصلاة، ويكاد يستقل كل مذهب من مذاهبها بقول لا يوجد مثيله في مذهب آخر، وأحيانا نجد في المذهب الواحد أكثر من رأي في إحدى المسألتين، بل قد ينقل عن العالم الواحد أكثر من قول في المسألة بعينها، وتفصيل الأقوال في هذه القضية على النحو الآتي:

أولا مذهب أهل الحق والاستقامة (( الإباضية )):يرى الإباضية أن كلاًّ من الرفع والضم غير مشروعين في الصلاة، لأن الأول عبث، والثاني لا معنى له أثناءها.

الرفع:
يقول سلمة بن مسلم العوتبي ( ت ):
" أجمع أصحابنا على ترك رفع اليدين في الصلاة لأشياء صحت عندهم في ذلك " { الضياء 5/151)

ويقول الإمام أبو سعيد الكدمي (ت361 هـ):
" معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند تكبير العيدين، وفي تكبير الصلاة كلها، ويأمرون بترك ذلك وينهون عن فعله، وأن ذلك يقع موقع العبث في الصلاة، ولا معنى له، والمأمور بغيره من السكون والخشوع في الصلاة " { بيان الشرع 11 /91، قاموس الشريعة 19 / 270 }.

1- الضم:

يقول أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي (ت278 هـ):
" يقال إن الخشوع بالعينين واليدين ؛ ولا يومئ بطرفه أمامه، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولا ينظر من فوق رأسه إلى السماء، ولا يغمض عينيه في الصلاة، وإنما يقلب نظره في موضع سجوده، لا إلى موضع دون موضع، والخشوع بكفيه ؛ لا يعبث بثيابه ولا بلحيته، وليرسل يديه إرسالا " { الضياء 5 / 126، قاموس الشريعة 19 / 275،276 }
ويقول الإمام أبو سعيد:
" يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت الإرسال في الصلاة لجميع الأعضاء...". { بيان الشرع 11/ 93 }.

ويقول العوتبي:" فإن أراد المصلي الصلاة صف قدميه وجعل بينهما مسقط نعل في عرضها، وإن كان أقل أو أكثر فلا بأس، وأرسل يديه إرسالاً في قيامه، وبهذا قال جماعة من أهل العلم، منهم الحسن وابن الزبير والنخعي، فأما وضع اليمين على الشمال في الصلاة فلا نعرفه " { الضياء 5 / 128 }

ويقول أبو إسحاق الحضرمي {ت } في بيان سنن الصلاة:
" السادس عشر: أن يرسل يديه إرسالا حال القيام " { مختصر الخصال 57 }.

إذن فقد عد الإباضية الرفع عبثا في الصلاة، وكذلك القبض لا معنى له، ولذا حكموا بكراهتهما، وأنكروا على من فعل ذلك.

حكم الإباضية في من رفع أو ضم:

يقول الإمام أبو سعيد:
" يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت الإرسال في الصلاة لجميع الأعضاء، وترك الحركات فيها والعمل إلا بمعاني القيام من ركوعها وسجودها ؛ وما يدخل فيها من معاني صلاحها من صلاح اللباس لها وأشباه ذلك. وسائر ذلك من الحركات والفعل خارج من معانيها وواقع بأحد معنيين: إما عملا ممنوعا، ذلك مفسد للصلاة، بذلك جاءت السنة، وإما عبثا يخرج من معاني قول أكثرهم أن تفسد الصلاة، ويأتي النهي عنه ". {بيان الشرع 11 /93 }

ويقول أبو الحسن البسيوي ( توفي أواخر القرن الرابع الهجري ):
" ولم نر أسلافنا يعملون ذلك، ولم نرهم يفسدون صلاة من فعله، ومن فعله لم نره يفسد صلاة من لم يفعله، إلا ما رأينا من إنكار بعضهم على بعض ".
قال:
" عندي أن العمل في الصلاة بغير معنى الصلاة لا يجوز، ورأيت رفع اليدين في الصلاة عملاً ليس هو من الصلاة، وقد جاء النهي عنه " { الضياء 5 /153 }

وبوب أبو إسحاق الحضرمي في { مختصر الخصال } ص58 بقوله:
" باب ذكر بيان ما يكره في الصلاة مما جعله قومنا سنة "
ثم قال: " الثاني: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، الثالث: وضع اليدين على السرة "

وقال الإمام السالمي ( ت1332 هـ ) في { المدارج }:وبعد أن تحرم فالتوجيه ****** مكره وذا هو الوجيه
وهكذا رفع اليدين عندها ****** للأذنين النقض أولى ما بها
وهكذا وضعهما بالسرة ****** أو أن يشير قاصدا لنكتة

وقال في { المعارج 8/277 }:" رفع اليدين عند الإحرام مكروه ناقض للصلاة عندنا، لأنه عمل في الصلاة، وهو ينافي الخشوع المأمور به أو ينقضه ".

ويقول أبو مسلم البهلاني ( ت1339 هـ ):
" وقد وافقنا بعض المالكية كما حكاه اللخمي عنهم، على أن رفع اليدين حرام مع التكبير وأولى بعده، وقلنا بنقض الصلاة به مع الإحرام أو بعده، أو ما قبله فبدعة غير ناقضة " { نثار الجوهر 2 / 205 }.
نخلص مما سبق إلى أن مذهب الإباضية عدم مشروعية الرفع مطلقا في الصلاة، لا مع تكبيرة الإحرام، ولا قبلها ولا بعدها، ولا مع الركوع، ولا عند الرفع منه، ولا في أي موضع منه، وهو عبث، وحركة منافية للأمر بالسكون والخشوع في الصلاة، وفعله بدعة مكروهة ناقضة للصلاة.
وكذلك ضم اليدين غير مشروع عندهم وفعل مكروه لا معنى له.

حكم الإباضية فيمن صلى وراء من يرفع أو يضم:

وأما الاقتداء بمن يفعل ذلك من المذاهب الأخرى فقد حكى أبو سعيد الخلاف فقال:
" وقيل: تجوز خلف أهل الدعوة ما لم يتهموا في الصلاة، ولا تجوز خلف أهل الخلاف، وقيل تجوز خلف أهل القبلة ما لم يزيدوا أو ينقصوا " { المصنف: 5/ 263 }.

وفي بعض الأقوال:
" وقيل: صلاة الجماعة خلف أهل القبلة لإحياء سنة الجماعة أفضل من صلاة الفرادى... " { المصنف: 5 / 264 }
وأيضا:
" وقد قيل إن الصلاة خلف قومنا أفضل لإحياء الجماعة، ما لم يزيدوا في الصلاة أو ينقصوا منها " { المصنف 5 / 267 }.

وأورد الشيخ أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي صاحب المصنف ( ت557 هـ ) ما يدل على الاتفاق على صحة صلاة من صلى وراء من يرفع يديه في الصلاة، مما يفيد أن القول بنقضها غير مشهور ولا معمول به، فقد قال:

" مسألة: أجاز المسلمون الصلاة خلف من يفرد الإقامة، ومن يسر بسم الله الرحمن الرحيم، وخلف من يرفع يديه في الصلاة للتكبير، وخلف من يسلم مرتين، ولم يروا ذلك زيادة في الصلاة ولا نقصان؟؟؟ فيها، وليس ذلك من أفعال المسلمين الذين هم يفعلونه، وقد جامعوا على ذلك في الفعل بالصلاة خلف من يفعله، وهذه الأربع لا نعلم أن أحدا من المسلمين قال فيهن على من صلى خلفه )) { المصنف 5 /265}.

الباب الثاني: أدلة الرفع والضم ومناقشتها:

الفصل الأول: قضية الرفع ومناقشتها

تمهيد:
... المتصفح لكتب الحديث يجد كماً هائلاً من الروايات التي تحاول إثبات الرفع بشكل يثير الدهشة والاستغراب. وقد أفرد بعض المصنفين في ذلك أجزاء مستقلة، كالإمام البخاري الذي ألف جزء (رفع اليدين في الصلاة) المعروف بـ ( قرة العينين )، ومحمد بن نصر المروزي الذي ذُكر أن له مؤلفاً في روايات الرفع (1) .
وقد أثرت تلك الروايات في عدد من العلماء فضلا عن العامة، فلا غرو أن نجد من يحكي الإجماع، ومن يثبت التواتر، ومن رفع بعد أن لم يكن، كالشوكاني الذي نشأ زيديّاً (يتأكد منه؟؟؟) ثم لما اشتغل بعلم الحديث تبنى عدداً من أفكار المحدثين وآرائهم، ومنها الرفع الذي حَكَم على الروايات فيه بالتواتر كما سيأتي بعون الله تعالى، كما نجد من رفع في مواضع من الصلاة بعدما كان يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام، كبعض علماء الأحناف المتأخرين الذين اشتغلوا بعلم المصطلح، ونهجوا نهج الشوكاني.
__________
(1) انظر ( كتاب رفع اليدين) ص 10 هامش (1)
  #33  
قديم 12/08/2010, 04:22 PM
الجيل الواعد الجيل الواعد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/01/2010
الجنس: ذكر
المشاركات: 482
افتراضي


وتلك الروايات لا نراها محل الاتفاق والتسليم من الكل، بل كان الخلاف الحاد، والمواقف المتصلبة، ما بين مثبت ونافٍ، وقابل ورافض، وكانت الردود حتى فيما بين علماء المذهب الواحد، فضلاً عما بين علماء المذهبين المختلفين. ومن ذلك ما نقله مكحول النسفي الحنفي في (كتاب الشعاع) عن الإمام أبي حنيفة أن من رفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه فسدت صلاته، وما فعله أمير كاتب بن أمير الإتقاني الحنفي المكنى بأبي حنيفة الذي ألف رسالة في بطلان صلاة من رفع يديه، ورد عليه أبو الحسنات اللكنوي قائلا:
" ما أقبح كلامه وما أضعفه، أتفسد الصلاة بما تواتر فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه " ( انظر رفع اليدين ص18 هامش؟؟؟)
كما روي تعرض بعض العلماء للاعتداء من طرف آخرين من نفس المذهب بسبب الرفع، وكلهم ممن يأخذ بالرفع لكن الخلاف في عدد مراته ومواضعه، كما حدث لأبي بكر الفهري المالكي حين كاد أن يعتدي عليه بعض المالكية بسبب خلافهم في الرفع. وكما قيل عن أبي الحسن السندي إنه تعرض للسجن بسبب رفع اليدين وضمهما في الصلاة.؟؟؟
ومهما يكن من أمر هذه الحوادث ونحوها مما سبيله التعصب فإن موازين العلم ومقاييس الصواب والخطإ غير مرهونة بالعواطف والانتماءات، وإنما بطلب الحقيقة والبحث عن الصواب، والكشف عن مكامن النقد، ومواضع المتانة العلمية.
ونظرة أخرى فاحصة إلى هذا الموضوع تبين عن بعض الأمور التي هي موضع نقاش، ومحل أخذ ورد، ومجال تساؤلات كثيرة. كما أن عدداً من المفاهيم والمسلَّمات إذا وضعت تحت المجهر الدقيق فسوف تكون خفايا الحقائق مختلفة عن ظواهر الأشياء. وكل من دعوى الإجماع، ودعوى التواتر، بل ودعوى الثبوت لا تقدر على الصمود حينما تعرض على معايير النقد الدقيقة، وتوضع في موازين التمييز بين الصواب والخطإ، وسيتضح كل ذلك بعون الله تعالى فيما يلي من المسائل.


وقبل أن ألج في الروايات ومناقشتها أبدأ بذكر المسائل المتعلقة بالرفع وقضاياه ومناقشتها.

المبحث الأول: مسائل الرفع ومناقشتها

يتعلق بالرفع مسائل متعددة، وفي كل مسألة أقوال متباينة واضطرابات شديدة، تشرّق فيها الأحكام وتغرّب، وبيان ذلك فيما يلي:

المسألة الأولى: مواضع الرفع في الصلاة

اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على مشروعية الرفع عند تكبيرة الإحرام، إلا الإمام مالكاً فقد اختلفت الرواية عنه، قال ابن عبدالبر:
" وذكر ابن خواز بنداذ قال: اختلفت الرواية عن مالك في رفع اليدين في الصلاة، فمرة قال: يرفع في كل خفض ورفع على حديث ابن عمر، ومرة قال: لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، ومرة قال: لا يرفع أصلاً " ( الاستذكار 4/100 )

ونقل ابن عبدالبر أيضا عن ابن القاسم يروي عن مالك:
" يرفع يديه للإحرام عند افتتاح الصلاة، ولا يرفع في غيرها. قال: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفا. وقال: إن كان ففي الإحرام " (الاستذكار 4/99)

وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ما نصه:
" وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن مالك: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة. قال ابن القاسم: ولم أر مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. قال: وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام " (الجامع 20/222)

وروى العوتبي (من علماء الإباضية في القرن الخامس) بسنده إلى الإمام مالك رجوعه عن القول برفع اليدين في الصلاة. (الضياء 5/153)

واختلفوا في الرفع فيما سوى تكبير الإحرام:
1- فذهب أهل الكوفة وأبو حنيفة وجمهور الحنفية وسفيان الثوري ووكيع (؟؟؟ ) إلى أن المصلي لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وهي رواية عن مالك كما تقدم، فقد روى ابن القاسم عنه قال:
" لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا رفع إلا افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئاً خفيفاً "؟؟؟


2- وذهب الشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر، وهو مروي عن مالك إلى أن الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه (؟؟؟)
3- وذهب بعض أهل العلم إلى أن رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين، أي من التشهد الأول، وهو الذي رجحه النووي ( صحيح مسلم 4/88)
4- وذهب بعض أهل الحديث إلى أن رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند السجود وعند الرفع منه ( ؟؟؟)
5- وذهب البعض إلى الرفع عند الإحرام وعند كل خفض ورفع في الصلاة
6- وصنيع الألباني في كتابه (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) يفيد أن المصلي يرفع في المواضع الثلاثة- الإحرام والركوع والرفع منه- ومخير في كل خفض ورفع سوى ذلك، حيث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه " كان أحياناً يرفع " في مواضع متعددة من الصلاة، فقال:
- " وكان أحياناً يرفع يديه إذا سجد " ( صفة الصلاة، ص140)
- " وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً " ( صفة الصلاة، ص151) أي: عند الرفع من السجود.
- " وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً " ( صفة الصلاة، ص154) أي: إلى السجدة الثانية.
- " وكان يرفع يديه أحياناً " ( صفة الصلاة، ص154) أي: عند الرفع من السجدة الثانية إلى ما سماه بجلسة الاستراحة قبل القيام.
- " وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً " ( صفة الصلاة، ص177) أي: عند القيام من التحيات الأولى.

المسألة الثانية: حُكْم الرفع

- ذهب جمهور القائلين بالرفع إلى أنه سنة في الصلاة، قال النووي:
" وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع ( ؟؟؟)
بينما عبارة ابن عبدالبر:
" أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة " ( ؟؟؟)
- وقال بالوجوب: الأوزاعي والحميدي وابن خزيمة، والظاهرية كداود وابن حزم ( ؟؟؟)، وحُكي عن الإمام أحمد، قال ابن عبدالبر:

" كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي " ( ؟؟؟)
وقال ابن حجر: " ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة: يأثم تاركه "
- وقال أيضا: " ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه وإذا لم يرفع لم تصح صلاته "
وقال: " وهو مقتضى قول ابن خزيمة: أنه ركن " ( الفتح ج2/458) "

وهذا الخلاف الظاهر أنه في الرفع عند افتتاح الصلاة.

وأما الرفع عند الركوع وعند الرفع منه فقد اختلفوا في حكمه:
1- قال محمد بن نصر المروزي:
" أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة " ( ؟؟؟)، وسبق أن أبا حنيفة والثوري ووكيعاً لا يرون ذلك مشروعاً.

وقال علي بن المديني:
" رفع الأيدي حق على المسلمين بما روى الزهري عن سالم عن أبيه " ( رفع اليدين ص38 )، ورفع الأيدي هنا محله المواضع الثلاثة: الإحرام والركوع والرفع منه كما هو سياق رواية الزهري عند البخاري في (رفع اليدين؟؟؟).
ونقل السبكي عن الشافعي قال:
" لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم "، قال السبكي: " هذا صريح في أنه يوجب ذلك " ( ؟؟؟)

2- بينما قال أبو داود السجستاني ( ؟؟؟ ):
" رأيت أحمد يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع كرفعه عند افتتاح الصلاة يحاذيان أذنيه، وربما قصر عن رفع الافتتاح "
قال: " وسمعت أحمد قيل له: رجل سمع هذه الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم ثم لا يرفع، هو تام الصلاة ؟ قال: تمام الصلاة لا أدري، ولكن هو في نفسه منقوص ".
وقال عبدالله بن أحمد:......... ( ؟؟؟ )

3- قال ابن حجر:
" ومقابل هذا قول بعض الحنفية: إنه يبطل الصلاة " ( الفتح 2/459 ) ونقل ذلك أيضا عن أبي حنيفة كما تقدم.
قال ابن حجر: " ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة، ولهذا مال بعض محققيهم -كما حكاه ابن دقيق العيد- إلى تركه درءاً لهذه المفسدة " ( الفتح 2/459 )
قال البخاري:
" من زعم أن رفع الأيدي بدعة فقد طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف ومن بعدهم " ( رفع اليدين/ ص127 )

وسيأتي بعون الله تعالى التحقيق في الروايات المنسوبة إلى الصحابة في أمر الرفع.
  #34  
قديم 12/08/2010, 04:24 PM
الجيل الواعد الجيل الواعد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/01/2010
الجنس: ذكر
المشاركات: 482
افتراضي

4- وقد سبق عن الإمام مالك - في بعض الروايات عنه - القول بالكراهة في كل موضع في الصلاة.
ونقل ابن عبدالبر عن الظاهرية أقوالاً في حكم الرفع في الصلاة، فقال:
" وقال داود بن علي: الرفع عند تكبير الإحرام واجب، ركن من أركان الصلاة. واختلف أصحابه فقال بعضهم: الرفع عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه واجب، وقال بعضهم: لا يجب الرفع عند الإحرام ولا غيره فرضا، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام، وقال بعضهم: هو واجب كله لقوله عليه السلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) " ( الاستذكار 4/103 )

وأما حكم الرفع في غير هذه المواضع عند من يقول بها فلا تعدو عند أكثرهم مجرد استحباب:
1- قال ابن دقيق العيد:
" قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه، لأنه أثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه....إلخ " ( الفتح 2/462 )

2- وقد تقدم أن الألباني خيّر المصلي فيها بين الرفع وعدمه.
3- كما تقدم قريبا أن بعض الظاهرية أوجبوا.
4- بينما تقدمت الرواية عن مالك بكراهة الرفع أصلاً في الصلاة.

المسألة الثالثة: كيفية الرفع
قال العيني [عمده القاري 5/271]:
( واختلفوا في كيفية الرفع ).
ثم ذكر هيئة الكفين عند الرفع فقال:

1- "فقال الطحاوي: يرفع ناشرا أصابعه مستقبلا بباطن كفيه القبلة. كأنه لمح ما في الأوسط للطبراني من حديثه عن محمد بن حزم: حدثنا عمر بن عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: (إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة ن فإن الله تعالى عز وجل أمامه ).
وفي المحيط: ولايفرج بين الأصابع تفريجا، كأنه يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان: دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق فقال: " ثلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس، كان صلى الله عليه وسلم اله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر العقدي بيده، ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. وضعفه
2- وفي الحاوي للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى.
3- وعن سحنون: ظهورها إلى السماء وبطونهما إلى الأرض.
4- وعن القاضي: " يقيمهما محنيتين شيئا يسيرا "
ثم ذكر العيني هيئة الأصابع فقال:
أ " ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع.
ب وقال الغزالي: لا يتكلف ضما ولاتفريقا، بل يتركهما على هيئتهما.
ج- وقال الرافعي: يفرق تفريقا وسطا.
د- وفي المغني لابن قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضهما إلى بعض "
انتهى كلام العيني

المسألة الرابعة: وقت الرفع

1- يرفع ثم يكبر، قال صاحب المبسوط ( من الحنفية ): وعليه أكثر مشايخنا(؟؟؟). وقال صاحب الهداية: الأصح يرفع ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة (؟؟؟)
2- يكبر ثم يرفع (؟؟؟)
3- يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، أي يكون الرفع مقارنا للتكبير، وبه قال أحمد، وهو المشهور من مذهب مالك، ونسبه الغزالي إلى المحققين (؟؟؟) قال ابن حجر:" وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، والمرجح عند أصحابنا المقارنة، ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع "[ الفتح 2/457]


وذكر النووي لهذا القول خمسة أوجه فقال: " وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى: رفع يديه ثم كبر، وفي الثانية: كبر ثم رفع، وفي الثالثة: إذا كبر رفع، ولأصحابنا فيه أوجه:
أحدهما: يرفع غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه
والثاني: يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارتان، ثم يرسلهما
والثالث: يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا
والرابع: يبتدئ بهما معا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال
والخامس: وهو الأصح: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع "
ثم قال:" ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي، فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده " [ شرح صحيح مسلم 4/82]
4- قال الألباني في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ): " وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله " [ صفة الصلاة ص87] أي كل ذلك جائز، ونحو قول العيني قبله: " فهذه حالات فعلت لبيان جواز كل منها " (؟).

المسألة الخامسة: إلى أين يرفع

1- إلى المنكبين، وبه قال مالك والشافعي (؟؟؟)
2- إلى الصدر، وهو إحدى الروايتين عن مالك
3- التخيير إلى المنكبين إو إلى الصدر [ الأوسط لابن المنذر 3/73]
4- إلى فروع الأذنين، وهو مذهب الأحناف (؟)وعندهم أن المرأة إلى الصدر لأنه أستر لها (؟)
قال النووي: "وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، فهذا معنى قولهم: حذو منكبيه، وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه " [ شرح صحيح مسلم 4/82]
5- إلى فوق الرأس، وهو منسوب إلى ابن حبيب ، ومروي عن طاووس.


6-- التكبيرة الأولى التي للاستفتاح أرفع مما سواها حتى يخلف الرأس. وهذا مروي عن طاووس [الأوسط لابن المنذر 3/73 ]

المسألة السادسة: الحكمة من الرفع

اختلف آراء القائلين بالرفع في الحكمة منه، فمنهم من توقف، قال ابن بطال: ورفعهما تعبد (؟؟؟) ومنهم من خاض في استنباط الحكمة من ذلك على النحو التالي (؟؟؟)
1- قال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين ؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
2- استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام.
3- إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.
4- إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله: الله أكبر، فيطابق فعله قوله.
5- إشارة إلى دخوله في الصلاة.
قال النووي إثر إيراده هذه الأقوال: " وقيل غير ذلك، وفي أكثرها نظر " [ شرح صحيح مسلم 4/83]
6- إشارة إلى التوحيد.
7- أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة، والتكبير لسماع الأعمى فيعلم دخوله في الصلاة.
8- إشارة إلى تمام القيام.
9- إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود.
10- ليستقبل بجميع بدنه، قال القرطبي: هذا أنسبها، قال ابن حجر: " وتُعُقِّب " [ الفتح 2/457]
  #35  
قديم 12/08/2010, 04:25 PM
الجيل الواعد الجيل الواعد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/01/2010
الجنس: ذكر
المشاركات: 482
افتراضي




مناقشة ما سبق من الخلاف في مسائل الرفع:
تبين أن الخلاف في كل مسائل الرفع شاسع واسع، وكل قول يعتمد في - كثير من الأحيان - على رواية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والشكوك في موضوع الرفع واردة من جهة كونه أمرا عمليا في الصلاة، يتكرر ليلا ونهارا، ولا يمكن أن يخفى عدده ومواضعه وكيفيته وكل ما يتعلق به، بيد أننا وجدنا أن المسألة مضطربة إلى أبعد الحدود.
ويفترض أن يكون نقل الرفع بنفس الأوصاف نقلا جماعيا متفقا عليه بين كل النقلة، والواقع أن شيئا من ذلك لم يكن.
بل على العكس نجد الروايات تناقض بعضها، ويمنع بعضها مايجيزه بعضها الآخر، وبناء عليه تتباين المواقف بين العلماء في أي من الروايات يأخذ الواحد منهم، وأي من الأقوال يتبنى.
وأما الموقف الذي يبيح العمل بأيها شاء المصلي مع ندرة من يتخذه من العلماء - كما يفعل الألباني من نحو قوله: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع أحيانا في هذا الموضع " - فهو مجرد محاولة لحل لغز التناقض والاضطراب في القضية.والحديث عن ذلك أحصره في الأمور الأربعة التالية:
الأمر الأول: البون الشاسع بين الأقوال، وثمة فارق كبير بين القول بالرفع مرة واحدة في الصلاة، وبين القول بالرفع ستًا وعشرين مرة في الصلاة، وبيان ذلك من خلال استرجاع الأقوال في مواضع الرفع:
1- عند الافتتاح فقط
2- عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه
3- عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية
4- عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه وعند السجود وعند الرفع منه
5- عند الافتتاح وعند كل خفض ورفع
6- عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه، والتخيير في الرفع عند السجود وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وهذا مذهب الألباني.
أخي القارئ الكريم، تابع معي بإمعان ما يلي:
- وبناء على القول الأول فالرفع مرة واحدة في الصلاة الواحدة.
- وبناء على القول الثاني فالرفع في الصلاة الثنائية خمس مرات، وفي الثلاثية سبع مرات، وفي الرباعية تسع مرات.
- وبناء على القول الثالث فعدد مرات الرفع في الصلاة الثنائية خمس، وفي الثلاثية ثمان، وفي الرباعية عشر.
- وبناء على القول الرابع فعدد مرات الرفع في الصلاة الثنائية ثلاث عشرة مرة وفي الثلاثية تسع عشرة مرة، وفي الرباعية خمس وعشرون مرة.

- وبناء على القول الخامس وعلى قول من اختار الرفع في كل المواضع على مذهب الألباني فعدد مرات الرفع في الصلاة الثنائية ثلاث عشرة مرة، وفي الثلاثية عشرون مرة، وفي الرباعية ست وعشرون مرة !!
فأي هذه الأشياء كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته ؟!
واختلاف أمر الرفع بهذه الصورة الكبيرة في ظرف قرن ونصف من الزمان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يكتنفه الغموض وتحوم حوله الريب والظنون، لما سبق من كون هيئة الصلاة أمرا يتأتى فيه النقل الجماعي، ولكن الروايات مضطربة جدا، وكل واحد ممن يرفع يستند إلى سلسلة من الرواة تنقل كيفية مختلفة عن الكيفية التي تنقلها سلسة أخرى منهم.
فكيف يمكن أن يفسر ذلك ؟!
وحتى لو سلمنا بأن كلا من ذلك فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فتبقى الشكوك كثيرة وكبيرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بينهم أياما يسيرة، بل ظل سنين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلازمونه كثيرا، ومن غاب عن حادثة أو فاته شيء نقله إليه غيره، ما عدا القليل كما أن الصلاة هي الركن العملي الأكبر في الإسلام،،وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل شيء فيها، فلم اختلفوا من بعده ذلك الاختلاف الذي تصوره الروايات وتنبئ عنه الأقوال ؟!
وحتى لو كان كل ذلك جائزا أفعجز النبي صلى الله عليه وسلم -حاشاه - أن يعلمهم ذلك ؟!
ولو كان يفعل بعض ذلك أحيانا ويفعل غيره أحيانا أفيخفى على الصحابة الكرام كل ذلك وهم الملازمون له - عليه الصلاة والسلام - في سفره وحضره سنين طويلة ؟!
والمسألة أشد اضطرابا من ذلك، فإن الصحابي الواحد ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم - حسبما يروي - الاختلاف البين في الرفع، وخير مثال على ذلك ما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فالروايات مختلفة عنه في الرفع على النحو التالي:
1-
2-
3-
4-
5-
الأمر الثاني: مناقشة حُكْم الرفع عند القائلين به:
فاوتت الأحكام المتعلقة برفع اليدين في الصلاة على النحو التالي:
1- عند الافتتاح: مكروه، مستحب، سنة، واجب لاتبطل الصلاة بتركه، واجب تبطل الصلاة بتركه، ركن، يأثم تاركه.
2- عند الركوع والرفع منه: جائز، من تمام الصلاة، سنة، واجب، مكروه، بدعة، يبطل الصلاة.
3- في غير المواضع الثلاثة: مستحب، جائز، مكروه، لا يجوز.
وهذا التفاوت الواضح في الحكم دليل بين وبرهان ساطع على كونه ليس من أعمال الصلاة الثابتة.
ولو تجاوزنا حكم الرفع عند تكبيرة الاحرام - مع اتساع الخلاف فيه - لوجدنا النزاع يحتدم بضراوة، لاسيما بين الأحناف من جانب، وبين الشافعية والمحدثين من جانب آخر، وكان من نتائج ذلك أن بعض متأخري الأحناف أخذوا برفع اليدين ثلاث مرات، مما أدى إلى رد بعضهم على بعض.
وقد شارك في المعترك المالكية أيضا، وكان بينهم وبين غيرهم مقالات وردود وانعكس أثر ذلك على المالكية أنفسهم، فوجد بينهم من أخذ برواية الرفع مرة واحدة، ومن أخذ برواية الرفع ثلاث مرات، والحادثة التالية تبين مدى تأصل النزاع فيما بين أتباع المذهب الواحد بسبب موضوع الرفع.
روى ابن العربي المالكي قال:

" ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه، فحضر عندي يوما بمحرس ابن الشواء بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، ومعه في صف واحد أبو ثمنة ؟؟؟ رئيس البحر قاعد مع نفر ؟؟؟ أصحابه ينتظر الصلاة، فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة لأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا، فقوموا إليه فاقتلوه وارموا به البحر فلا يراكم أحد، فطار قلبي من بين جوانحي، وقلت: سبحان الله ! هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولم يرفع يديه ؟! فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، وجعلت أسكنهم وأسكتهم، حتى فرغ من صلاته، وقمت معه إلى المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهي، فأنكره وسألني، فأعلمته فضحك، وقال: من أين لي أن أقتل على سنّة ؟! فقلت له: لا يحل لك هذا، فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك، وربما ذهب دمك، فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره " [ أحكام القرآن 4/1900]

هذا، ومن ضمن الصراع الدائر بين الحنفية وبين غيرهم كتاب " رفع اليدين " للإمام البخاري الذي عنّف فيه من يرى الرفع مقصورا على تكبيرة الاحرام فحسب ، وهم أبو حنيفة وأصحابه، وقسا في حكمه عليهم، وكان مما قال:

" الرد على من أنكر رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، وأبهم على العجم في ذلك تكلفا لما لا يعنيه فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ومن فعل أصحابه وروايتهم كذلك، ثم فعل التابعين واقتداء السلف بهم في صحة الأخبار بعض الثقة عن الثقة من الخلف العدول رحمهم الله تعالى وأنجز لهم ما وعدهم، على ضغينة صدره وحرجة قلبه نفارا عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحقا لما يحمله استكبارا وعداواة لأهلها، لشوب البدعة لحمه وعظامه ومخه، وأنسته باحتفال العجم حوله اغتراراً [ رفع اليدين ص20]

ويبدو أن موقف الإمام البخاري - مع حدته غير المقبولة - كان ردة فعل على من أنكر ذلك، فقد قال:
" من زعم أن رفع الأيدي بدعة فقد طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف ومن بعدهم.." [ رفع اليدين ص127].

ورفع الأيدي الذي يريده هو ما يكون في الموضعين بعد الافتتاح، أي عند الركوع وعند الرفع منه، كما يدل عليه كلامه من قبل.
وقد علق محقق الكتاب بديع الدين الراشدي على كلام البخاري فقال:" لأن المسألة بينهم إجماعية، كما تقدم من أقوال المصنف وعامة السلف، فهذا طعن لا شك فيه " [ رفع اليدين ص127،هامش (1)]
إذن، فقد انضاف شيء آخر، هو دعوى الإجماع على قضية الرفع، وليس الرفع عند الافتتاح فحسب، بل حتى الإجماع على الرفع عند الركوع وعند الرفع منه !!
هذا، وقد عد بديع الدين الراشدي الرفع في الصلاة سنة " ولا يبغضها إلا حاسد أو معاند"، وألمح إلى أن من لم يرَها أو يعمل بها فهو من " أهل البدع وأعداء السنن" (1) !!
__________
(1) البخاري، رفع اليدين، مقدمة المحقق ص 5.
  #36  
قديم 12/08/2010, 04:26 PM
الجيل الواعد الجيل الواعد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/01/2010
الجنس: ذكر
المشاركات: 482
افتراضي

بحث في موضوع الرفع و الضم في الصلاة
  #37  
قديم 12/08/2010, 04:37 PM
صورة عضوية نبض الشارع
نبض الشارع نبض الشارع غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/04/2008
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 636
افتراضي

إن كان الأمر في القبض فقط فهو ما لم يتفق عليه أهل النسة والجماعة قط
فالحنابلة يختلفون في طريقة القبض عن الشافعية وعن الحنفية فمنهم من يضم عند الصدر ومنهم من تحت الصدر ومنهم من غير ذلك
وأما المالكية وهم من مذاهب اهل السنة والجماعة الأربعة فهم لا يقبضون بل ويصلون مسدلين أيديهم كصلاة الإباضية
وقد أجمع المسلمون على صحة صلاة المسدل إذ أن الأحاديث الوادرة في اسدال اليدين يعتد بها

ونصيحة لصاحبك بأن يتعلم أكثر عن دينه ويترك مسألة خشيته من أظهار مذهبه
وليت شعري كيف به إن سافر في بلد غالبية أهله مسيحيون أو سيسأل هل لي أن أحضر كنائسهم وأصلي معهم؟ أم إن زار بلد فيه من الدروز الذين يخالفون المسلمين أو سيطبق أقوالهم الشاذة المنحرفة؟

فنصيحتي له أن يفتخر باتباعه مذهب أهل الحق والإستقامة وأن يتعلم عنه أكثر ن وإن أراد العلم أكثر حول المذاهب الإسلامية فيقرأ لكل المذاهب وليختر ما يراه حقا وليترك التعصب لمذهب معين فالحق أولى أن يتبع

وبارك الله فيكم وتقبل منكم الطاعات وجزاكم خيرا
__________________
" .... رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ " (النمل، 19)
  #38  
قديم 12/08/2010, 05:35 PM
صورة عضوية الطائر القادم من الشرق
الطائر القادم من الشرق الطائر القادم من الشرق غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/07/2009
الإقامة: Kuwait
الجنس: ذكر
المشاركات: 101
افتراضي

الخلاصة هل تبطل صلاته ام لا تبطل?
  #39  
قديم 12/08/2010, 05:44 PM
صورة عضوية أبو الليث النفوسي
أبو الليث النفوسي أبو الليث النفوسي غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 02/02/2009
الإقامة: نفوسا
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,456
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الطائر القادم من الشرق مشاهدة المشاركات
الخلاصة هل تبطل صلاته ام لا تبطل?

بما أنه إباضي وفي مذهبه لم يصح ولم يثبت عن النبي تلك الأمور

فتبطل صلاته .........إلا إذا طلب العلم الشرعي وصار عالما فقيها مجتهدا

وعلمه أوصله لصحة الضم فعندها يعمل بما صح عنده.


ونصيحتى له أن يتفقه في مذهبه ويقرأ ويتصل بأهل العلم
ليس في الرفع والضم فقط بل في كل الأمور الفقهية والعقائدية والتاريخيه
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى

مواضيع مشابهه
الموضوع كاتب الموضوع القسم الردود آخر مشاركة
# أعمال الصلاة بالصور # عند الاباضية (ملف بوربوينت) للتحميل آيتي سكيورتي السبلة الدينية 29 04/08/2010 09:22 AM
اريد اتعلم صحة الصلاة الاباضية شجرة الخير السبلة الدينية 38 19/07/2010 10:16 PM
لماذا لا يرفع الاباضية أيديهم في الصلاة ؟؟؟؟؟؟ العلامة الملكية السبلة الدينية 63 14/10/2009 04:50 PM
محل وضع اليدين حال القيام في الصلاة ! الشيخ البلوشي السبلة الدينية 30 22/03/2009 04:41 PM
فتوى خطيرة للمرجع السيستاني عن الاباضية Breave Soul السبلة الدينية 6 09/01/2007 10:37 PM



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 05:03 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها