سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #181  
قديم 15/12/2009, 02:02 PM
صورة عضوية MaMa Hawa
MaMa Hawa MaMa Hawa غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/06/2009
الإقامة: Sweet Home
الجنس: أنثى
المشاركات: 162
افتراضي

عندي سؤال

انا بديت اداوم في شركة من تاريخ 19-01-2009 و ما زلت على قيد العمل فهل يحق لي بإجازة سنوية و اذا كانت الاجابة نعم فكم يوم يحق لي اجازة في السنة الاولى

ارجو الرد في اسرع وقت

شكرا لكم
__________________
إلا صلاتـــي مــا اخلــــيهــا
إهـــيا حيـــاتـي دنـــيتـي فيــها


  مادة إعلانية
  #182  
قديم 17/12/2009, 11:10 AM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة MaMa Hawa مشاهدة المشاركات
عندي سؤال

انا بديت اداوم في شركة من تاريخ 19-01-2009 و ما زلت على قيد العمل فهل يحق لي بإجازة سنوية و اذا كانت الاجابة نعم فكم يوم يحق لي اجازة في السنة الاولى

ارجو الرد في اسرع وقت

شكرا لكم

يحق لكل من أم سنه في خدمة صاحب العمل إجازة 15 يوما براتب أساسي وتزداد بعد ذلك الى 30 يوما في السنة التالية
  #183  
قديم 26/12/2009, 12:37 PM
صورة عضوية ليل الشمس
ليل الشمس ليل الشمس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/10/2008
الإقامة: عٌمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 262
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
يحق لكل من أم سنه في خدمة صاحب العمل إجازة 15 يوما براتب أساسي وتزداد بعد ذلك الى 30 يوما في السنة التالية
عفواً على المداخلة
الأصل في الإجازة السنوية نرجع لعقد العمل
وإذا لم يرد الإتفاق عليها يطبق القانون وذلك تبعاً للمادة رقم (61) :
للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر أساسي لمدة خمسة عشر يوماً بعد إتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزاد إلى ثلاثين يوماً عن كل سنة بعد ذلك .

وعليه السائل لا يستحق إجازة إلا بعد إتمام السنة الأولى من عمله
__________________
شقتْ صوارمهُا الارجـــــــاء واهتزعتْ
تـُزجي خميســـــــــا له في الجوِّ ميدانُ

سقى الشواجن من رُضـوى وغصّ به
سِرٌّ وجـــــوفٌ وغـــــصّت منه جرنانُ
  #184  
قديم 26/12/2009, 12:41 PM
صورة عضوية ليل الشمس
ليل الشمس ليل الشمس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/10/2008
الإقامة: عٌمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 262
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سماء الحكمة مشاهدة المشاركات
إذا مديرة مدرسة تكتب لمعلمة غابت أول مرة أنها كثيرة الغياب وأن وجودها في المدرسة لا جدوى منه هل من حق المعلمة تشتكي عليها؟
إذا كانت المدرسة خاصة فالموضوع يتعلق بقانون العمل
إذا كان التقرير عبارة عن إنذار فيحق لها التظلم منه لدى وزارة القوى العاملة أما إذا كان التقرير لشخص آخر ويفترض عدم علم المذكورة به ففي هذه الحالة ليس لها أن تشتكي
__________________
شقتْ صوارمهُا الارجـــــــاء واهتزعتْ
تـُزجي خميســـــــــا له في الجوِّ ميدانُ

سقى الشواجن من رُضـوى وغصّ به
سِرٌّ وجـــــوفٌ وغـــــصّت منه جرنانُ
  #185  
قديم 26/12/2009, 12:44 PM
صورة عضوية ليل الشمس
ليل الشمس ليل الشمس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/10/2008
الإقامة: عٌمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 262
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
لايوجد إلتزام قانوني علي بالرد على كل المواضيع وانا فرد واحد أمام مئات الموضيع تأتي الي عبر العام والخاص والبريد الالكتروني فوق ماعندي من عمل وأشغال وعدم تفرغ... هنا الجدير بالواحد أن يقدر الوضع وخاصة وضع شخص حاول جاهدا تفريغ نفسه لكم وإجابة على بعض إستفساراتكم.. صحيح إني لست منتظما في الرد على كل الموضيع لأن هذا صعب جدا جدا جدا من الناحية العملية أخي ولايمكن لشخص ولا لشخصين عمل ذلك بس سنحاول جاهدين بإذن الله عزوجل وبدعواتكم ان نتفرغ أكثر لكم لأني رأيت الإحاح شديد على جدا جدا ... بس اعذروني مرة ثانية وثالثة ورابعه إذا تأخرت واتمنى من له خبرة أو دراية بقانون العمل أن يشاركني الطرح ولكم مني جزيل الشكر والتوفيق والإمتنان ...
أخي الكريم أرجو أن تقبل أن أساعدك في الرد على الإسئلة وذلك قدر الإمكان
شاكرين سبقك في الموضوع
__________________
شقتْ صوارمهُا الارجـــــــاء واهتزعتْ
تـُزجي خميســـــــــا له في الجوِّ ميدانُ

سقى الشواجن من رُضـوى وغصّ به
سِرٌّ وجـــــوفٌ وغـــــصّت منه جرنانُ
  #186  
قديم 26/12/2009, 12:54 PM
صورة عضوية ليل الشمس
ليل الشمس ليل الشمس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/10/2008
الإقامة: عٌمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 262
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة السنتافية مشاهدة المشاركات
من قانون العمل العماني يحق للموظف 15 يوما في السنه (اجازه الامتحانات)
هل يحق تجزئه اجازه الدراسه على حسب اوقات الامتحان....
القانون نص على 15 يوم وبالتالي لا يمكن إلا إذا وافق صاحب العمل على زيادتها
وللعامل أخذها في الفصل الأول وفي الفصل الثاني يأخذ إجازة سنوية
أو يأخذ نصفها والنصف الآخر للفصل الثاني
هذا والله أعلم
__________________
شقتْ صوارمهُا الارجـــــــاء واهتزعتْ
تـُزجي خميســـــــــا له في الجوِّ ميدانُ

سقى الشواجن من رُضـوى وغصّ به
سِرٌّ وجـــــوفٌ وغـــــصّت منه جرنانُ
  #187  
قديم 26/12/2009, 12:56 PM
صورة عضوية ليل الشمس
ليل الشمس ليل الشمس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/10/2008
الإقامة: عٌمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 262
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة زهرة الفيحاء مشاهدة المشاركات
عاجل جدا، أخي كان يعمل في احدى الشركات منذ 15 عام بوظيفة سائق بنهاية عمل يوم الاربعاء الموافق 3 يوليو 2009م طلب منه المسؤول بالشركة توصيل بعض الاغراض لاحد زبائن الشركة في ولاية بعيدة وتوجد لديه كافة المستندات المؤيدة لذلك وفي اليوم التالي وهو يوم اجازة اتصل به المدير العام للشركة وتكلم عليه واتهمه باخذ السيارة بدون علم الشركة واستخدامها لاغراض شخصية وطلب منه ارجاعها في اسرع وقت ممكن، وقام بارجاعها فوراإلى منزل المدير العام كون أن فترة الدوام قد انتهت، يوم الخميس بتاريخ 4 يوليو 2009م قام المدير العام بطباعة ورقة باللغة الانجليزية وطلب من اخي توقيعها بدون ان يشرح له محتواها لكنه رفض ذلك لانه لا يعرف انجليزي واتضح فيما بعد ان تلك الورقة عبارة عن استقالة مزورة انتحل فيها المدير العام شخصية اخي ووجها لنفسه طالبا منه توقيعها، وعند رفضه قال له انت مفصول من العمل، وبعد تقديمه شكوى لدائرة القوى العاملة رفضت الشركة الحضور لتسوية الموضوع أكثر من مرة مما حد بلدائرة المختصة رفع الموضوع للمحكمة، قام محامي الشركة بتقديم مذكرة للمحكمة مفادها بأن أخي اخذ سيارة من الشركة بدون اذن من الادارة واستخدمها لاغراضه الشخصية، بالاضافة إلى تلفظه على صاحب العمل بالفاظ غير لائقة حيث قال له هذه السيارة خذها واشبع بها ويطالب برفض الدعوىواستند الى المادة (40) من قانون العمل.
الآن نحتاج إلى رد على مذكرة المحامي مدعما بالنصوص القانونية، عليه ارجو المساعدة من ذوي الاختصاص حيث ان موعد الجلسة قريب. وشكرا
أخي نصيحة شوفلك محامي وأجلس معه وخليه يكتبلك رد وتابع مع الدعوى
دعوتك بسيط الرد فيها بس مستحيل واحد يرد عليها بدون لا يشوف صحيفة الدعوى والمستندات
__________________
شقتْ صوارمهُا الارجـــــــاء واهتزعتْ
تـُزجي خميســـــــــا له في الجوِّ ميدانُ

سقى الشواجن من رُضـوى وغصّ به
سِرٌّ وجـــــوفٌ وغـــــصّت منه جرنانُ
  #188  
قديم 27/12/2009, 06:09 AM
صورة عضوية ليل الشمس
ليل الشمس ليل الشمس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/10/2008
الإقامة: عٌمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 262
افتراضي

نستقبل الأسئلة
__________________
شقتْ صوارمهُا الارجـــــــاء واهتزعتْ
تـُزجي خميســـــــــا له في الجوِّ ميدانُ

سقى الشواجن من رُضـوى وغصّ به
سِرٌّ وجـــــوفٌ وغـــــصّت منه جرنانُ
  #189  
قديم 30/12/2009, 12:33 PM
مستور مستور غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/02/2008
الإقامة: ضيف في ارض الله
الجنس: ذكر
المشاركات: 251
افتراضي

سلام اخوي اذا ممكن رايك القانوني في هذا الموضوع .
" شخص ارسل الى الدراسة خارج السلطنة لمدة سنتان وصدر في ذلك قرار حكومي - قبل انتهاء فترة الدراسة بخمس اشهر طلبت الجامعة بتمديد فترة الدراسة لمدة سنة اخرى بسبب عدم انهاء الطالب المقررات الدراسية (عدم النجاح في بعض المواد) . صدرت موافقات مبدئية من كل الوزارت المعنية بذلك بعدم الممانعة في هذا التمديد بمعنى الجهة الممولة للبعثة والخدمة المدنية والتعليم العالي . للعلم لم يصدر بعد قرار التمديد من الجهة الممولة .
رجع الطالب الى عمان حتى ينهي اجراءات التمديد وبعدها يجدد التاشيرة وكان ذلك في نهاية فترة القرار الاول .
صدرت الموافقات المالية الاولية وبعدها تم طلب تجديد التاشيرة وتم تاخير في الحصول على التاشيرة وذلك كان سببه سفارة بلد المرسل اليه الطالب . بسبب هذه التاخير تم تاجيل هذا التمديد ليلتحق الطالب الى الدراسة في الفصل المقبل وذلك بعد 5 اشهر .
بعد انتهاء القرار الاول والذي ينص على ان الدراسة تكون لمدة سنتان صدر قرار ثاني بعد 4 اشهر من انتهاء القرار الاول ومفاده وقف سريان البعثة الاولي بتاريخ دخول الطالب السلطنة واستناف البعثة ببداية الفصل الثاني وهو بعد انتهاء القرار الاول ب 5 اشهر .

السؤال كالاتي :

1. هل يجوز الغاء قرار منتهي ؟
2. هل يجوز معاقبة ذلك الطالب الموظف واعتباره متغيب عن العمل في فترة القرار الاول الذي ينص انه في اجازة دراسية ؟ وذلك بسبب قرار ثاني صدر بعد 4 اشهر من انتهاء القرار القرار الاول .
3. اذا صدر تعليق من الدائرة القانونية في حق هذا الموضوع من جهة عمل الطالب الموظف يفيد بعدم جواز معاقبة الموظف واصدار قرار ثاني يلغي قرار اول في الاصل منتهي . ما اهمية هذا التعليق ؟

ارجو العذر في الاطالة .
__________________
لطلب الرزق . 1- استغفروا ربكم انه غفار يرسل السماء عليكم مدرارا.
2- استعينوا بالصبر والصلاة
  #190  
قديم 30/12/2009, 04:24 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مستور مشاهدة المشاركات
سلام اخوي اذا ممكن رايك القانوني في هذا الموضوع .
" شخص ارسل الى الدراسة خارج السلطنة لمدة سنتان وصدر في ذلك قرار حكومي - قبل انتهاء فترة الدراسة بخمس اشهر طلبت الجامعة بتمديد فترة الدراسة لمدة سنة اخرى بسبب عدم انهاء الطالب المقررات الدراسية (عدم النجاح في بعض المواد) . صدرت موافقات مبدئية من كل الوزارت المعنية بذلك بعدم الممانعة في هذا التمديد بمعنى الجهة الممولة للبعثة والخدمة المدنية والتعليم العالي . للعلم لم يصدر بعد قرار التمديد من الجهة الممولة .
رجع الطالب الى عمان حتى ينهي اجراءات التمديد وبعدها يجدد التاشيرة وكان ذلك في نهاية فترة القرار الاول .
صدرت الموافقات المالية الاولية وبعدها تم طلب تجديد التاشيرة وتم تاخير في الحصول على التاشيرة وذلك كان سببه سفارة بلد المرسل اليه الطالب . بسبب هذه التاخير تم تاجيل هذا التمديد ليلتحق الطالب الى الدراسة في الفصل المقبل وذلك بعد 5 اشهر .
بعد انتهاء القرار الاول والذي ينص على ان الدراسة تكون لمدة سنتان صدر قرار ثاني بعد 4 اشهر من انتهاء القرار الاول ومفاده وقف سريان البعثة الاولي بتاريخ دخول الطالب السلطنة واستناف البعثة ببداية الفصل الثاني وهو بعد انتهاء القرار الاول ب 5 اشهر .

السؤال كالاتي :

1. هل يجوز الغاء قرار منتهي ؟
2. هل يجوز معاقبة ذلك الطالب الموظف واعتباره متغيب عن العمل في فترة القرار الاول الذي ينص انه في اجازة دراسية ؟ وذلك بسبب قرار ثاني صدر بعد 4 اشهر من انتهاء القرار القرار الاول .
3. اذا صدر تعليق من الدائرة القانونية في حق هذا الموضوع من جهة عمل الطالب الموظف يفيد بعدم جواز معاقبة الموظف واصدار قرار ثاني يلغي قرار اول في الاصل منتهي . ما اهمية هذا التعليق ؟

ارجو العذر في الاطالة .

هلا اخوي
أتمنى إجاتك بس نحن خصصنا الموضوع لقانون العمل
وأتمنى السموحه
  #191  
قديم 01/01/2010, 10:49 AM
صورة عضوية الورد الذابل
الورد الذابل الورد الذابل غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 11/12/2009
الإقامة: ............؟؟
الجنس: أنثى
المشاركات: 20
افتراضي

السلام عليكم أخي
أنا اعمل في القطاع الخاص وعندي أستفسار عن ساعة الرضاعة التي تمنح للموظفة ، كم مدتها ؟ وهل يوجد أصلا قانون لساعة الرضاعة ؟ وهل تخصم من الراتب هذه الساعة أم لا؟؟

جزاك الله كل خير
  #192  
قديم 01/01/2010, 10:57 AM
البرونز البرونز غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 06/11/2009
الإقامة: الارض
الجنس: ذكر
المشاركات: 165
افتراضي

هل يحق لصاحب العمل نقل العامل الي اي موقع عمل ( خارج ولايتة ) علماً بانة قد عمل في ولايتة اكثر من عشر سنوات ؟
  #193  
قديم 01/01/2010, 05:09 PM
صورة عضوية ليل الشمس
ليل الشمس ليل الشمس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/10/2008
الإقامة: عٌمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 262
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الورد الذابل مشاهدة المشاركات
السلام عليكم أخي
أنا اعمل في القطاع الخاص وعندي أستفسار عن ساعة الرضاعة التي تمنح للموظفة ، كم مدتها ؟ وهل يوجد أصلا قانون لساعة الرضاعة ؟ وهل تخصم من الراتب هذه الساعة أم لا؟؟

جزاك الله كل خير
لا يوجد في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية ما يعرف بساعة رضاعة

لذلك فهي غير ملزمه لرب العمل

وعليه تبقى المسألة للإتفاق بين الطرفين
__________________
شقتْ صوارمهُا الارجـــــــاء واهتزعتْ
تـُزجي خميســـــــــا له في الجوِّ ميدانُ

سقى الشواجن من رُضـوى وغصّ به
سِرٌّ وجـــــوفٌ وغـــــصّت منه جرنانُ
  #194  
قديم 01/01/2010, 05:12 PM
صورة عضوية ليل الشمس
ليل الشمس ليل الشمس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/10/2008
الإقامة: عٌمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 262
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة البرونز مشاهدة المشاركات
هل يحق لصاحب العمل نقل العامل الي اي موقع عمل ( خارج ولايتة ) علماً بانة قد عمل في ولايتة اكثر من عشر سنوات ؟
يحق لصاحب العمل نقل العامل لأي من مواقع الشركة أو فروعها بشرط أن يكون بنفس المهنة أو أعلى منها وأن لا تقل المزايا التي كان يحصل عليها في موقع عمله السابق

وهذا بطبيعة الحال إذا لم يرد في عقد العمل شرط أو بند سواءً مكتوب أو شفهي على أن العمل يقتصر في مكان معين فقط فهنا يتوجب لنقل العامل موافقته على النقل أما إاذ لم يرد هذا الإتفاق فإنه يصار للأصل كما ذكرنا أعلاه
__________________
شقتْ صوارمهُا الارجـــــــاء واهتزعتْ
تـُزجي خميســـــــــا له في الجوِّ ميدانُ

سقى الشواجن من رُضـوى وغصّ به
سِرٌّ وجـــــوفٌ وغـــــصّت منه جرنانُ
  #195  
قديم 02/01/2010, 01:13 PM
صورة عضوية al3tra
al3tra al3tra غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 01/01/2010
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 18
افتراضي




السلام عليكم أيها الإخوان . أرجو تحملي وأتمنى من الأخ العزيز القانون والحياة متابعة كلامي للآخر علنا نجد عنده الحل فهو مشكور يقوم بخدمة كبيرة نسأل الله له التوفيق .
وشكر خاص للأخ القانون والحياة وكوني جديد على السبلة أتمنى من الأخ في موجز بسيط أن يخبرنا بمدى معرفته بالقضياء التي يتصدى للإجابة عنها وكذا من جميع الأخوان ممن يتصدى للإجابة أي بمعنى آخر هل هو يعمل في وزارة القوى العالمة بحسم المنازعات أم أنه عضو في أحدى النقابات العمّالية في أحدى شركات القطاع الخاص أم فقط مجرد تخويل من إدارة سبلة عمان . وأرجو منه عدم فهمي بالمعكوس وكلي في الحقيقة رجاء من الأخ والإخوان عدم النظر لهذا الاستفسار بمنظور سلبي وأعتقد بأن الأخ والأخوان أكبر من هذا .ولكني أعتقد بأن البعض من الإخوان يأخذون الكلام وكأنه قضاء وحتى أنا شخصيا سوف أعتمد هذا لأن الحقيقة أن شركات القطاع الخاص لا تفكر إلا في مصلحتها فقط والحقيقة الثانية أن في القانون ثغرات تستغلها الشركات بالتلاعب على العاملين معها إن صح التعبير والحقيقة الثالثة ومن خلال متابعتي أجد هناك تقصير من طرف وزارة القوى العالمية لأنها لا تقوم بدورها كما ينبغي في تثقيف العامل العماني ليعرف ما له وما عليه . وأتمنى من الجهات الرسمية النظر في هذه الأمور خاصة بتلاعب الشركات في ثغرات القانون
فالحاصل أن العمالة الأجنبية تتلاعب بالقوانين وتعتقد أن القانون الذي عمل به في بلده يصلح كي يطبقه هنا في بلد يأبى قائدها إلا أن يكون الحق مسلكا ومنهجا لمن يقطن هذه الأرض الطيبة ( سلطــــــــــــــنة عمــــــــــــــــــان ) . كما يوجد هناك ومن خلال معرفتي والتي عانيت في الحقيقة منها كثيرا ولا زلت أعاني وغير الكثير أن مدراء الموارد البشرية لبعض الشركات لا يوجد عندها علم بالقانون العماني - وهناك خبايا كثيرة من شغل منصب مدر إدارة وموارد بشربة من جنسية أجنبية والقانون يرفض إلا أن يكون عماني كما أعرف _ و ستغلون العامل المسكين ويمارسون عامل الحاجة التي تجعل من هؤلاء العمال الخضوع والسكوت مجبرين على هضم الحق وكما نوهت في الأعلى لوجود قصور من وزارة القوى العاملة وربما البعض يستغرب من كلامي وكيف أن الوزارة تقصر وطبعا هذا كلام يطول ولكني أحاول أن ألخصلة في عبارة أنه ينبغي على الوزارة تشكيل لجان بالمرور على الشركات القطاع الخاص والاجتماع بالعاملين فيها وتوعيتهم بالقانون العماني صحيح أن الوزرة تعمل على نشر القانون في الإذاعة المرئية والمسموعة والصحف اليومية . ولكن من يصارع النار ليس كمن رجله في الماء فهناك شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وصدقوني أيها الإخوان لا تعرف حتى كتابة رسالة إجازة وهناك شريحة كبيرة تعمل في الشركات من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء وهذا العامل عندما ينتهي من عمله أيها الإخوان هل سيذهب كي يطالع التلفاز أم أنه يحتاج لفترة راحة حتى يعواد العمل في اليوم الثاني بنشاط وحيوية خاصة وأن معظم العاملين العمانين وللأسف الشديد تقوم بأعمال بدنية في بعضها شاق جدا وتحتاج لراحة بدنها بدل الجلوس أما التلفاز لمطالعة هذه الأمور .
نعم الوزرة مقصرة كونها تمتلك موظفين ومن واجب الوزارة السعي للاجتماع بالعاملين في القطاع الخاص لتوعيتهم بالقانون العماني ومن يقول أن الوزارة تقوم بهذا العمل فأنا الآن أعمل في القطاع الخاص من 14 سنة ولم أسمع أن الوزارة حضرت للمنطقة التي أعمل فيها بقصد التثقيف .
لهذا أخي العزيز الحياة والقانون كلي رجاء منك صديقي بعدم فهمي بالغلط ولكن كما ترى الحال فالعين بصيرة واليد قصيرة .
وسوف أذكر لك عزيزي مثال على أن الشركات تتحايل على القانون بما فيه من ثغرات
لقد سألك الأخ (( omani777 هل يجوز اجبار العامل بالعمل لساعات اضافية وما عقوبة القيام بذلك وما هو القانون المتعلق بذلك؟ ))
وأنت أجبت عليه

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
نعم وذلك في بعض الحالات التي ذكرتها المادة (72) من قانون العمل العماني.


دعني أرجع للمادة 65 من القانون ستجد أنه يحق للشركة الطلب من العامل العمل في الإجازات التي تحدد بقرار وزاري . وهنا أخي ماذا لو أن الشركة تطلب من العامل العمل طول فترة الخدمة في كل الإجازات التي تصادفه بمعنى آخر يعني أنت ما حالك إجازة في الشركة وراح نعوضك فقط بوقت إضافي عن هذه الأيام .
وعندما يأتي العاملين للشركة وتطالب الشركة بأن هذا الوضع يندرج تحت المادة 72 من القانون العماني لأن الحالة ستستمر طول فترة الخدمة وكما تعرف أن الأمر عقلا غير مقبول يعني أدوام بدون إجازات طول ما أنا شغال في هذه الشركة عدى الإجازة السنوية . لكن يقول لك المسئول المختص لا نحن لا نصادف وقوع حادث ولا نعمل بقصد مواجهة عمل غير عادي لكن نظام الشركة يتطلب العمل بهذا النظام . والقانون يسمح لنا في المادة 65 بهذا !!!!!!!!!!!!!!!
كيف يستطيع العامل التصرف ؟[/CENTER]

آخر تحرير بواسطة al3tra : 02/01/2010 الساعة 01:30 PM
  #196  
قديم 06/01/2010, 09:37 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة al3tra مشاهدة المشاركات



السلام عليكم أيها الإخوان . أرجو تحملي وأتمنى من الأخ العزيز القانون والحياة متابعة كلامي للآخر علنا نجد عنده الحل فهو مشكور يقوم بخدمة كبيرة نسأل الله له التوفيق .
وشكر خاص للأخ القانون والحياة وكوني جديد على السبلة أتمنى من الأخ في موجز بسيط أن يخبرنا بمدى معرفته بالقضياء التي يتصدى للإجابة عنها وكذا من جميع الأخوان ممن يتصدى للإجابة أي بمعنى آخر هل هو يعمل في وزارة القوى العالمة بحسم المنازعات أم أنه عضو في أحدى النقابات العمّالية في أحدى شركات القطاع الخاص أم فقط مجرد تخويل من إدارة سبلة عمان . وأرجو منه عدم فهمي بالمعكوس وكلي في الحقيقة رجاء من الأخ والإخوان عدم النظر لهذا الاستفسار بمنظور سلبي وأعتقد بأن الأخ والأخوان أكبر من هذا .ولكني أعتقد بأن البعض من الإخوان يأخذون الكلام وكأنه قضاء وحتى أنا شخصيا سوف أعتمد هذا لأن الحقيقة أن شركات القطاع الخاص لا تفكر إلا في مصلحتها فقط والحقيقة الثانية أن في القانون ثغرات تستغلها الشركات بالتلاعب على العاملين معها إن صح التعبير والحقيقة الثالثة ومن خلال متابعتي أجد هناك تقصير من طرف وزارة القوى العالمية لأنها لا تقوم بدورها كما ينبغي في تثقيف العامل العماني ليعرف ما له وما عليه . وأتمنى من الجهات الرسمية النظر في هذه الأمور خاصة بتلاعب الشركات في ثغرات القانون
فالحاصل أن العمالة الأجنبية تتلاعب بالقوانين وتعتقد أن القانون الذي عمل به في بلده يصلح كي يطبقه هنا في بلد يأبى قائدها إلا أن يكون الحق مسلكا ومنهجا لمن يقطن هذه الأرض الطيبة ( سلطــــــــــــــنة عمــــــــــــــــــان ) . كما يوجد هناك ومن خلال معرفتي والتي عانيت في الحقيقة منها كثيرا ولا زلت أعاني وغير الكثير أن مدراء الموارد البشرية لبعض الشركات لا يوجد عندها علم بالقانون العماني - وهناك خبايا كثيرة من شغل منصب مدر إدارة وموارد بشربة من جنسية أجنبية والقانون يرفض إلا أن يكون عماني كما أعرف _ و ستغلون العامل المسكين ويمارسون عامل الحاجة التي تجعل من هؤلاء العمال الخضوع والسكوت مجبرين على هضم الحق وكما نوهت في الأعلى لوجود قصور من وزارة القوى العاملة وربما البعض يستغرب من كلامي وكيف أن الوزارة تقصر وطبعا هذا كلام يطول ولكني أحاول أن ألخصلة في عبارة أنه ينبغي على الوزارة تشكيل لجان بالمرور على الشركات القطاع الخاص والاجتماع بالعاملين فيها وتوعيتهم بالقانون العماني صحيح أن الوزرة تعمل على نشر القانون في الإذاعة المرئية والمسموعة والصحف اليومية . ولكن من يصارع النار ليس كمن رجله في الماء فهناك شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وصدقوني أيها الإخوان لا تعرف حتى كتابة رسالة إجازة وهناك شريحة كبيرة تعمل في الشركات من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء وهذا العامل عندما ينتهي من عمله أيها الإخوان هل سيذهب كي يطالع التلفاز أم أنه يحتاج لفترة راحة حتى يعواد العمل في اليوم الثاني بنشاط وحيوية خاصة وأن معظم العاملين العمانين وللأسف الشديد تقوم بأعمال بدنية في بعضها شاق جدا وتحتاج لراحة بدنها بدل الجلوس أما التلفاز لمطالعة هذه الأمور .
نعم الوزرة مقصرة كونها تمتلك موظفين ومن واجب الوزارة السعي للاجتماع بالعاملين في القطاع الخاص لتوعيتهم بالقانون العماني ومن يقول أن الوزارة تقوم بهذا العمل فأنا الآن أعمل في القطاع الخاص من 14 سنة ولم أسمع أن الوزارة حضرت للمنطقة التي أعمل فيها بقصد التثقيف .
لهذا أخي العزيز الحياة والقانون كلي رجاء منك صديقي بعدم فهمي بالغلط ولكن كما ترى الحال فالعين بصيرة واليد قصيرة .
وسوف أذكر لك عزيزي مثال على أن الشركات تتحايل على القانون بما فيه من ثغرات
لقد سألك الأخ (( omani777 هل يجوز اجبار العامل بالعمل لساعات اضافية وما عقوبة القيام بذلك وما هو القانون المتعلق بذلك؟ ))
وأنت أجبت عليه




دعني أرجع للمادة 65 من القانون ستجد أنه يحق للشركة الطلب من العامل العمل في الإجازات التي تحدد بقرار وزاري . وهنا أخي ماذا لو أن الشركة تطلب من العامل العمل طول فترة الخدمة في كل الإجازات التي تصادفه بمعنى آخر يعني أنت ما حالك إجازة في الشركة وراح نعوضك فقط بوقت إضافي عن هذه الأيام .
وعندما يأتي العاملين للشركة وتطالب الشركة بأن هذا الوضع يندرج تحت المادة 72 من القانون العماني لأن الحالة ستستمر طول فترة الخدمة وكما تعرف أن الأمر عقلا غير مقبول يعني أدوام بدون إجازات طول ما أنا شغال في هذه الشركة عدى الإجازة السنوية . لكن يقول لك المسئول المختص لا نحن لا نصادف وقوع حادث ولا نعمل بقصد مواجهة عمل غير عادي لكن نظام الشركة يتطلب العمل بهذا النظام . والقانون يسمح لنا في المادة 65 بهذا !!!!!!!!!!!!!!!
كيف يستطيع العامل التصرف ؟[/CENTER]
أخي كلامك طال قليلا ولكن لا نقدر منعك من أي تسأؤل ولكن نقد أن نقول لك نحن فقط نحاول بقدر المستطاع الإجابة على اٍسئلتكم في عقد العمل وقريبا نبدأ في بعض الدروس القانونيةالعامة
وأتمنى كل التمنى من كل الاعضاء ان يقتصروا على الأسئلة ولا نتدخل في شئون حد وإذا استمر الوضع هكذا فلن استمر
  #197  
قديم 07/01/2010, 01:08 AM
صورة عضوية al3tra
al3tra al3tra غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 01/01/2010
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 18
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
أخي كلامك طال قليلا ولكن لا نقدر منعك من أي تسأؤل ولكن نقد أن نقول لك نحن فقط نحاول بقدر المستطاع الإجابة على اٍسئلتكم في عقد العمل وقريبا نبدأ في بعض الدروس القانونيةالعامة
وأتمنى كل التمنى من كل الاعضاء ان يقتصروا على الأسئلة ولا نتدخل في شئون حد وإذا استمر الوضع هكذا فلن استمر


أخي الكريم : أنا لا أنتقدك بارك الله فلا تفهمني بالمقلوب إنما فقط أحببت أن أعرف هذه الملعومة لأنه عندما نتحدث نكون واثقين مما نقول لمن هم من ذوي الاختصاص في الشركات هذا كل ما في الأمر . فخذني بلطفك بارك الله بك . وإن شاء الله الثقة حاصلة بلا شك ولا ريب أخي الكريم .
أما مسألة تلاعب الشركات بما في القانون من ثغرات فلا مجال للشك فيه وتبقى لكل قناعة إما بتجارب وإما بما يسمع وصدقني أخي الكريم لو أخبرك بما حدث معي شخصيا سوف تستغرب والإخوان وإن احببت سوف أرسل لك على الخاص ولكن كما يقال لكل مقام مقال ومقام هذا المكان هو طرح الاستفسارات فقط وأعتذر إن بدر مني أي تطاول أخي على مقامكم ولكن أنت تعرف عندما يجد الواحد منا متنفس يحاول أن بفضض عن نفسه . وما طرحته كان مقدمة لسؤال طرحته لك عزيزي .
وفعلا أنا جاد في السؤال أخي الكريم كيف يستطيع العامل التصرف في الحالة التي طرحتها لك لأننا فعلا نعاني مما طرحت فأتمنى أن أجد عندك بصيص من الأمل أخي الكرم . وإن كنت ترى أنني أخطأت أعتذر لك أمام الجميع والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
__________________

ومـا المرءُ إلا حيْثُ يـجْعلُ نفـْسهُ
ففي صالح الأخلاق ِ نفسك فاجعل

فالعقلُ و العلمُ أعتابٌ مقدسة ٌ
طالـَتْ فما داسَ فيها جاهلٌ قـَدَما

  #198  
قديم 09/01/2010, 10:39 AM
منتهى الدقة منتهى الدقة غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/11/2009
الجنس: أنثى
المشاركات: 843
افتراضي

عندي سؤال انا مهندسة حديثة التخرج قدمت على احدى الشركات وكان المقابلة على اساس اشتغل مهندسة عندهم .اتصلوا علي بعد يومين وقالوا لي تعالي بنوقع العقد سألت عن المعاش قالوا 180 ريال عماني فقط لأنه ما عندي خبرة وما يصير يساووونوي بالقدامى وبعد الاخذ العطى تبين انهم ما رياح يوظفوني ع اساس اني مهندسة بيوظفوني على اني رسامة اوتوكاد ..شو اسوووي معاهم ؟ وفي جهة تنصرني عليهم أنا ما وقعت العقد للحين فشو نصيحتك اريد اشتكي عليهم
  #199  
قديم 09/01/2010, 12:56 PM
صورة عضوية فجر المشارق
فجر المشارق فجر المشارق غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 02/09/2009
الجنس: أنثى
المشاركات: 370
افتراضي

اخي جزاك الله خيرا على هذا الموضوع المتميز

آخر تحرير بواسطة فجر المشارق : 09/01/2010 الساعة 02:45 PM
  #200  
قديم 09/01/2010, 10:31 PM
صورة عضوية sniper9999
sniper9999 sniper9999 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/11/2007
الجنس: ذكر
المشاركات: 169
افتراضي

السلام عليكم

عندي سؤال .. وشوية أستفسار
أنا أداوم فـ شركة .. وبعد مرور 11 شهر .. طلبت إجازة سنوية
وقاموا بإعطائي الأجازة لمدة 50 يوم .. وبعد ذلك أتصلوا بي من الدوام
وقالوا لي بأن أرجع للدوام .. وذلك لأنني لم اكمل سنة لكي أخذ الأجازة السنوية
وأنا رجعت للدوام ( وأخذت من الأجازة 25 يوم ) .. مع العلم بأن موظف ثاني لم
يكمل فترة دوامه 10 أشهر .. وطالب بالأجازة ولم يطلبوا منه الرجوع للدوام
وبعد مرور شهرين .. طالبت منهم بأن أكمل إجازتي .. وللآن لم يعطوني الأجازة
مع العلم بأن موظفين جدد ولم يكملوا سنة وقد أعطوهم الأجازة السنوية
ماذا يفترض بي أن أفعل ..؟؟
كنت أفكر بأن أذهب لوزارة الوى العاملة .. لأكلمهم بالموضوع
لكنني ترددت .. وطرحت الموضوع ف السبلة .. وأنتظر منكم الرد

ولكم جزيل الشكر
  #201  
قديم 09/01/2010, 10:58 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة منتهى الدقة مشاهدة المشاركات
عندي سؤال انا مهندسة حديثة التخرج قدمت على احدى الشركات وكان المقابلة على اساس اشتغل مهندسة عندهم .اتصلوا علي بعد يومين وقالوا لي تعالي بنوقع العقد سألت عن المعاش قالوا 180 ريال عماني فقط لأنه ما عندي خبرة وما يصير يساووونوي بالقدامى وبعد الاخذ العطى تبين انهم ما رياح يوظفوني ع اساس اني مهندسة بيوظفوني على اني رسامة اوتوكاد ..شو اسوووي معاهم ؟ وفي جهة تنصرني عليهم أنا ما وقعت العقد للحين فشو نصيحتك اريد اشتكي عليهم
أختي مادام أنك لم توقعي عقد معهم ولم تعملي معهم حتى الحين فلا مجال للشكوى
ففي فرق كبير جدا بين أنكي تحملين هندسة وتوظفتي عندهم على اساس عقد مكتوب فيه
مهندسة مثلا وألزموكي بعمل رسامة وبين أنكي تحملين هندسة وعرضوا عليكي وظيفة رسامة
ففي الأول بالتأكيد من حقكي أن تتظلمي أما الثانية فسأترك لكي أن تحكمي عليها
  #202  
قديم 09/01/2010, 11:06 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة sniper9999 مشاهدة المشاركات
السلام عليكم

عندي سؤال .. وشوية أستفسار
أنا أداوم فـ شركة .. وبعد مرور 11 شهر .. طلبت إجازة سنوية
وقاموا بإعطائي الأجازة لمدة 50 يوم .. وبعد ذلك أتصلوا بي من الدوام
وقالوا لي بأن أرجع للدوام .. وذلك لأنني لم اكمل سنة لكي أخذ الأجازة السنوية
وأنا رجعت للدوام ( وأخذت من الأجازة 25 يوم ) .. مع العلم بأن موظف ثاني لم
يكمل فترة دوامه 10 أشهر .. وطالب بالأجازة ولم يطلبوا منه الرجوع للدوام
وبعد مرور شهرين .. طالبت منهم بأن أكمل إجازتي .. وللآن لم يعطوني الأجازة
مع العلم بأن موظفين جدد ولم يكملوا سنة وقد أعطوهم الأجازة السنوية
ماذا يفترض بي أن أفعل ..؟؟
كنت أفكر بأن أذهب لوزارة الوى العاملة .. لأكلمهم بالموضوع
لكنني ترددت .. وطرحت الموضوع ف السبلة .. وأنتظر منكم الرد

ولكم جزيل الشكر
أخي العزيز هذه الشركة اللي تشتغل فيها صراحه والحق يقال أعطتكم حقكم واكثر من الحد الأدنى الذي نص عليه القانون فلماذا تشتكي بحيث من إستطاعة الشركة أصلا ألا تعطي العامل الإجازة السنوية إلا بعد مرور سنه ولمدة 15 يوما وبراتب اساسي ومن حق الشركة أيضا أن تستدعى العامل لظروف العامل ومن حقها كذلك أن تحدد موعد تمتع العامل بإجازته مع الأخذ في الأعتبار ظروف العامل
فنصيحتى لكل أخي وأخت أن ينظر في الإجراء المتخذ ضده هل هو قانوني أم غير قانوني فإذا كان قانوني فلا يحتج بغيره مثلا
فأنت هنا أمورك في السليم إن شاء الله فلا تستعجل ومادام أن الشركة تسمح لكم ب 50 يوم فلن ترى منها إلا كل خير بإذن الله وحاول تجد وتجتهد ولكل مجتهد نصيب والله لايضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى
  #203  
قديم 09/01/2010, 11:10 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فجر المشارق مشاهدة المشاركات
اخي جزاك الله خيرا على هذا الموضوع المتميز
منكم نستمد تميزنا وبكم ننير دربنا ومعكم يكتمل هدفنا وبدونكم تخفق جهودنا وبغيركم تضيع آمالنا وعليكم نواصل مسيرنا فأنتم المحرك ونحن العجله إذا توقف توقفت وإذا تحرك تحركت وإن تعطل تعطلت
  #204  
قديم 10/01/2010, 12:51 PM
صورة عضوية فيرساتشي
فيرساتشي فيرساتشي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/04/2009
الإقامة: دنياي
الجنس: أنثى
المشاركات: 238
افتراضي

استفسار بخصوص الاستقاله بدون انذار

اذا عامل قدم استقالته بدون ما يعطي المؤسسة انذار قبلها بشهر

فهل عليه ان يدفع للشرة راتب شهر كامل ام راتب أساسي فقط؟؟؟
__________________
تدري شو إلي حير الناس أمره
والناس تسأل خفوقي علامة
إني أشيل بداخل القلب جمره
واعطي على كل الهموم إبتسامه
  #205  
قديم 17/01/2010, 08:28 PM
صورة عضوية reem2002
reem2002 reem2002 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/12/2009
الجنس: أنثى
المشاركات: 335
افتراضي

موظفي الشركة عندنا مايريدوا ياخذوا اجازاتهم ,وبعد ما يستقيلوا يطالبوا فيها تعويض مالي
وفي موظفين عندهم فوق 40 يوم شوووووووووووو الحل معهم
__________________
[COLOR="Indigo"]اعذروني فانا لا اعود لاي تعقيب لي على مشاركاتكم
  #206  
قديم 19/01/2010, 08:07 AM
صورة عضوية ليل الشمس
ليل الشمس ليل الشمس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/10/2008
الإقامة: عٌمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 262
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة فيرساتشي مشاهدة المشاركات
استفسار بخصوص الاستقاله بدون انذار

اذا عامل قدم استقالته بدون ما يعطي المؤسسة انذار قبلها بشهر

فهل عليه ان يدفع للشرة راتب شهر كامل ام راتب أساسي فقط؟؟؟
أجر شامل:
وفقاً لنص المادة (37) من قانون العمل في الفقرة الثانية :
إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول .
فإذا أنهى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها .
__________________
شقتْ صوارمهُا الارجـــــــاء واهتزعتْ
تـُزجي خميســـــــــا له في الجوِّ ميدانُ

سقى الشواجن من رُضـوى وغصّ به
سِرٌّ وجـــــوفٌ وغـــــصّت منه جرنانُ
  #207  
قديم 19/01/2010, 08:10 AM
صورة عضوية ليل الشمس
ليل الشمس ليل الشمس غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 22/10/2008
الإقامة: عٌمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 262
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة reem2002 مشاهدة المشاركات
موظفي الشركة عندنا مايريدوا ياخذوا اجازاتهم ,وبعد ما يستقيلوا يطالبوا فيها تعويض مالي
وفي موظفين عندهم فوق 40 يوم شوووووووووووو الحل معهم
نصت المادة (62) من قانون العمل على:
فيما عدا إجازات العمال الأحداث ، تصح تجزئة الإجازة وفقاً لمقتضيات العمل .
ولصاحب العمل أن يؤجل إعطاء العامل الإجازة السنوية طبقاً للفقرة السابقة إلى سنة واحدة تالية .
ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل سنتين لا تقل عـن أسبوعين .ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنويـة التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك .
__________________
شقتْ صوارمهُا الارجـــــــاء واهتزعتْ
تـُزجي خميســـــــــا له في الجوِّ ميدانُ

سقى الشواجن من رُضـوى وغصّ به
سِرٌّ وجـــــوفٌ وغـــــصّت منه جرنانُ
  #208  
قديم 20/01/2010, 01:20 PM
لاند لاند غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/01/2009
الجنس: ذكر
المشاركات: 30
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
نتشرف بالاجابة حول استفساراتكم حول

قانون العمل العماني

وبالله التوفيق
انا طلعوني وبكل سهوله بعد ثلاث سنوات وعطوني شهر وقلولي انه المشروع خلص بس الي اعرفه انه باقي سنه وبعقد غير محداد شوه اسوي باقي اروح القوه العامله
  #209  
قديم 20/01/2010, 05:50 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

[QUOTE=لاند;13504556]انا طلعوني وبكل سهوله بعد ثلاث سنوات وعطوني شهر وقلولي انه المشروع خلص بس الي اعرفه انه باقي سنه وبعقد غير محداد شوه اسوي باقي اروح القوه العامله[/QUO
توجد في وزارة القوى العاملة دائرة لتسوية النزاعات العمالية
تقدر تروحها وتستفسر منهم بس القانون حدد اسبوعين من يوم تاريخ فصلك لتروح لهم
  #210  
قديم 22/01/2010, 06:24 PM
فارس-صحار فارس-صحار غير متصل حالياً
عضو عميد
 
تاريخ الانضمام: 17/12/2006
الجنس: ذكر
المشاركات: 40,312
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى فارس-صحار
افتراضي

هل في قانون يجبر الشركة التى فازت بالعقد الجديد ان تأخذ كل عمال الشركة السابقة بعد مانهت خدماتهم بسبب انتهاء العقد ؟؟
__________________
من تقنع النفس قنعت لو تعاتبها ......ماعاد ترجع كما الاول على العادة
انته ماتعلم بقلبي وش غلاك ....لو طلبت الروح ماتغلا فداك


من وين ماطالع الاحظ عيونك ....علقت لك في داخل القلب صورة
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 06:44 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها