سبلة عمان
سبلة عُمان أرشيف سبلة العرب وصلات البحث

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #211  
قديم 23/01/2010, 12:16 PM
لاند لاند غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/01/2009
الجنس: ذكر
المشاركات: 30
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
نتشرف بالاجابة حول استفساراتكم حول

قانون العمل العماني

وبالله التوفيق
اسلام عليك اخي اخي الكريم انا عندي مشكله في اشركه قد اعطيت انها خدمه بسبب يقولو انتها المشروع بس المشروع ما زال قايم هل يحقل اتعويظ والعقد غير محداد وباقي في المشروع سنه كامله
  مادة إعلانية
  #212  
قديم 23/01/2010, 12:48 PM
لاند لاند غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 04/01/2009
الجنس: ذكر
المشاركات: 30
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة يمــنى مشاهدة المشاركات
أخوي انا ألحين أعمل بحث عن قانون العمل ،،،واذا احتجت شي بجي أطلب المساعده ان شاء الله,,,واسمح لي....
سلام عليكم اختي سوال واحد بس هل يحق لشخص اعطي انها خدمه بسبب انتها المشروع وصلا المشروع بقله سنه يحقله يطالب اشركه بتعويظ ولمشروع مازال قايم
  #213  
قديم 23/01/2010, 02:33 PM
صورة عضوية ابو العينين
ابو العينين ابو العينين غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/09/2007
الإقامة: ولد مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 758
افتراضي

الفعل غير الجواب بس انصحك بزياره القوه العامله احسن لك
  #214  
قديم 25/01/2010, 07:56 PM
صورة عضوية reema99
reema99 reema99 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 08/02/2008
الإقامة: oman
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,196
افتراضي

السلام عليكم
ممكن لو سمحت تخبرني عن نموذج عقد العمل بين الموظف والشركة وكيفية الشروط
مع تحياتي
__________________
  #215  
قديم 26/01/2010, 02:38 PM
متوازي اضلاع متوازي اضلاع غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 21/12/2008
الإقامة: حبي عمان
الجنس: أنثى
المشاركات: 2,512
افتراضي الدرجات الماليه

الدرجه الماليه الر
ابعه في الحكزمه كم يقبلها من حيث الراتب والمميزات؟
__________________
-ليلى ما كانت تسمع كلام أمها ( يالله صلاح العطا )!!!
- سنوايت كانت ساكنة مع 7 عزاب ( الله يستر علينا)!!
- روبن هود كان حرامي (يامباشر من حلال غيره) !!
-و طرزان يتمشى وهو مفصخ (لا حيا ولا مستحى/ !!!
-عدنان قلب على خويه عبسي (عشان وحده اسمها لينا )!
-سندباد ما خلا بلد إلا سافرها ( لاحسيب ولا رقيب )!! :
-والأميره النايمه ماقامت إلا لما حبيبها ( عطاها بوسه ) !!
-ياسمين قاعده تفتر مع علاء الدين بروحهم
-زين اذا هذي القصص الي ربونا عليها ! ليش مستغربين ان الجيل صايع؟؟
  #216  
قديم 28/01/2010, 04:53 PM
سما الافاق سما الافاق غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/03/2009
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 266
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى سما الافاق
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
نتشرف بالاجابة حول استفساراتكم حول

قانون العمل العماني

وبالله التوفيق
لقد قمت باعداد عقد عمل للعمال واود منكم مراجعتها من الناحية القانونية والتاكد من عدم اختلافه او اعتراضها مع قانون العمل العماني.... فهل يمكنكم القيام بذلك؟
__________________
أفضل الخدمات وبطريقة متميزة (البناء والتشييد وصيانة المباني)


لمزيد من التفاصيل
http://www.s-oman.net/avb/showthread...4#post15292114
  #217  
قديم 29/01/2010, 09:10 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة reema99 مشاهدة المشاركات
السلام عليكم
ممكن لو سمحت تخبرني عن نموذج عقد العمل بين الموظف والشركة وكيفية الشروط
مع تحياتي
تجده في مكاتب الطباعيين اعتقد
  #218  
قديم 29/01/2010, 09:11 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة m82f مشاهدة المشاركات
الدرجه الماليه الر
ابعه في الحكزمه كم يقبلها من حيث الراتب والمميزات؟
موضوعنا واضح عن قانون العمل فقط
وارجوا السموحه
  #219  
قديم 29/01/2010, 09:12 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سما الافاق مشاهدة المشاركات
لقد قمت باعداد عقد عمل للعمال واود منكم مراجعتها من الناحية القانونية والتاكد من عدم اختلافه او اعتراضها مع قانون العمل العماني.... فهل يمكنكم القيام بذلك؟

سنحاول بإذن الله نفيدكم
أرسله على الخاص
  #220  
قديم 29/01/2010, 09:13 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة لاند مشاهدة المشاركات
سلام عليكم اختي سوال واحد بس هل يحق لشخص اعطي انها خدمه بسبب انتها المشروع وصلا المشروع بقله سنه يحقله يطالب اشركه بتعويظ ولمشروع مازال قايم
سؤال غير واضح عندي
  #221  
قديم 31/01/2010, 09:47 AM
صورة عضوية الفارس 78
الفارس 78 الفارس 78 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/12/2006
الإقامة: حبيبتي عمــــــان
المشاركات: 321
افتراضي استفسار

الأخوة الأفاضل..بعد التحية والأحترام..
عندي استفسار:
إذا كان لدى الكفيل عدد من العمال وقد قام بالتبليغ عنهم (هروب) وقد مضت على مدة البلاغ اكثر من شهرين ..وبعد صدور هذا الإعفاء من الحكومة الرشيدة،وقد جاء العامل للكفيل يريد السفر او التنازل لكفيل اخر وهو (مبلغ عنه بأنه هارب)..فما هو المطلوب في هذه الحالة؟
هل تستثنى هذه الحالات؟
وما هو المطلوب من الكفيل او العامل في هذه الحالة.؟
__________________
لا اله الا الله محمد رسول الله

انتي المحبة يا عمان
  #222  
قديم 31/01/2010, 10:44 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الفارس 78 مشاهدة المشاركات
الأخوة الأفاضل..بعد التحية والأحترام..
عندي استفسار:
إذا كان لدى الكفيل عدد من العمال وقد قام بالتبليغ عنهم (هروب) وقد مضت على مدة البلاغ اكثر من شهرين ..وبعد صدور هذا الإعفاء من الحكومة الرشيدة،وقد جاء العامل للكفيل يريد السفر او التنازل لكفيل اخر وهو (مبلغ عنه بأنه هارب)..فما هو المطلوب في هذه الحالة؟
هل تستثنى هذه الحالات؟

وما هو المطلوب من الكفيل او العامل في هذه الحالة.؟


هذا يرجع فيه للسلطات المختصة عزيزي فلا اقدر افيدك
  #223  
قديم 01/02/2010, 02:41 PM
وكاد وكاد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 23/11/2009
الإقامة: ارض العز
الجنس: ذكر
المشاركات: 109
افتراضي

السلام عليكم جميعا وجعلها الله في ميزان حسناتكم
سؤالي انا موظف في دائرة حكومية واريد التقدم الى وظيفة اخرى في وزارة مختلفة من خلال اعلان وزارة الخدمة المدنية
هل لي الحق بذلك وانا مازلت في رأس عملي
  #224  
قديم 02/02/2010, 12:10 PM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
Post

أولا : إذا عملت في يوم الراحة الإسبوعية ( اجازة نهاية الإسبوع )
على صاحب العمل أن يمنح العامل إجازة اسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية وذلك بعد 6 أيام عمل .
وبالتالي فإن على صاحب العمل أن يمنحك ضعف راتب اليوم الذي عملت فيه .

إذا كنت تحصل على 10 ريال لليوم الواحد فإنك تستحق زيادة في راتبك 20 ريال عن يوم الخميس الذي عملت فيه .
يعني اذا كان راتبك 250 ريال في الشهر فإنه يزاد عليه 20 ريال ( عمل في يوم الراحة الإسبوعية ) ليصبح راتبك لذلك الشهر (270) ر.ع

ثانياً : إذا عملت في يوم العطلة الرسمية :
قيمة الساعة الواحدة + 25% من قيمتها = الناتج
مثلا قيمة الساعة ريال بالتالي 25% من الريال = .0.250 بيسة
1+ 0.250= 1.250 للساعة الواحدة وهكذا تحسب
هذا في حالة النهار أما في حالة الليل لا تقل عن 50%
  #225  
قديم 02/02/2010, 12:15 PM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي

هو قمية الساعات الإضافية للعمل في أيام العطلات ؟
  #226  
قديم 09/02/2010, 04:23 PM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي

نــــــــــــــــحن جـــــــــــــــــــــاهز ون للرد على أي استفسارات في قانون العمل .
  #227  
قديم 22/02/2010, 05:02 PM
صورة عضوية مفتاح الخير
مفتاح الخير مفتاح الخير غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 170
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة دلفين 111 مشاهدة المشاركات
نــــــــــــــــحن جـــــــــــــــــــــاهز ون للرد على أي استفسارات في قانون العمل .
بارك الله فيك اخي الكريم ......
سؤالي :
هل هناك ماده قانونيه تحدد راتب العامل ؟
بمعنى : هل يتحدد راتب العامل بحسب شهادته أم بحسب الاتفاق فيما بين العامل ورب العمل ؟
ولك خالص شكري .
__________________
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر **** على صفحات الماء وهو رفيع
ولا تك كالدخان يعلو بنفسـه **** إلى طبقات الجو وهو وضيـع
  #228  
قديم 22/02/2010, 08:22 PM
الصالح55 الصالح55 غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/02/2010
الإقامة: الاردن
الجنس: ذكر
المشاركات: 4
افتراضي

بعد التحية
هل القضاية العمالية
يوجد بها استئناف وتميز بعد صدور الحكم من المحكمة
وشكرا لك
  #229  
قديم 23/02/2010, 07:44 AM
صورة عضوية مفتاح الخير
مفتاح الخير مفتاح الخير غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 170
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
نتشرف بالاجابة حول استفساراتكم حول

قانون العمل العماني

وبالله التوفيق
بارك الله فيك اخي الكريم ......
سؤالي :
هل هناك ماده قانونيه تحدد راتب العامل ؟
بمعنى : هل يتحدد راتب العامل بحسب شهادته أم بحسب الاتفاق فيما بين العامل ورب العمل ؟
ولك خالص شكري .
__________________
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر **** على صفحات الماء وهو رفيع
ولا تك كالدخان يعلو بنفسـه **** إلى طبقات الجو وهو وضيـع
  #230  
قديم 23/02/2010, 08:15 PM
ناموس الكثيري ناموس الكثيري غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 10/01/2010
الإقامة: مرمول
الجنس: ذكر
المشاركات: 123
افتراضي

سواااااااااااال لاهل لاختصاص ونطلب لافادة ,,,,,,,,,,,,,,,,,, انا موظف فى شركة المهم انا طلعت من العمل بدون اذن ومدير الفرع متعود على طلوعى بدون اذن المهم وانا خارج من العمل اتو مفتشين يفتشون ولم وصلو اسئلو عنى فقال لهم المدير اومسئول الفرع ماعرف وين راح اتصل بى المفتش وسئلنى وين انت قلت لة انا طالع وبعد شوى بارجع المهم راح المفتش ورجعت للدوام وبعد17يوم جاتنى ورقة استجواب او تحقيق من ادارة الشركة عدة اسئلة جاوبت عليها وشرحت لهم خروجى وارسلتها لهم فى نفس اليوم وبعد 5ايام جانى انذار ,,,,,,,,,,, السوال هل مادة15من القانون العمانى قد تكون الشركة تعدت القانون ارجو التوضيح هل يجوز للشركة ان تعطينى الانذار او انها تعدت القانون وارجو توضيح المادة 15 ولكم جززززززززززززززززززززيل الشكررررررررررررررررر
__________________
العز يبقا للرجال العزيزين والمرجلة صعبة على غير اهلها
والمدح ماايزها به الاالقليلين وانا الوحيد الي بطبعة شملها
طيبتي على الناس والناس كثيرين انا اشهد اني للمواقف اسدها
  #231  
قديم 24/02/2010, 02:42 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مفتاح الخير مشاهدة المشاركات
بارك الله فيك اخي الكريم ......
سؤالي :
هل هناك ماده قانونيه تحدد راتب العامل ؟
بمعنى : هل يتحدد راتب العامل بحسب شهادته أم بحسب الاتفاق فيما بين العامل ورب العمل ؟
ولك خالص شكري .
توجد مادة تبين كيفية تحديد الراتب وهي المادة (50) :
يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقاً لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله أن يضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد .
ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير .
  #232  
قديم 24/02/2010, 02:44 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الصالح55 مشاهدة المشاركات
بعد التحية
هل القضاية العمالية
يوجد بها استئناف وتميز بعد صدور الحكم من المحكمة
وشكرا لك
نعم مما لاشك فيه أن القضايا العمالية تقبل الطعن بالإستئناف والعليا
  #233  
قديم 24/02/2010, 02:52 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ناموس الكثيري مشاهدة المشاركات
سواااااااااااال لاهل لاختصاص ونطلب لافادة ,,,,,,,,,,,,,,,,,, انا موظف فى شركة المهم انا طلعت من العمل بدون اذن ومدير الفرع متعود على طلوعى بدون اذن المهم وانا خارج من العمل اتو مفتشين يفتشون ولم وصلو اسئلو عنى فقال لهم المدير اومسئول الفرع ماعرف وين راح اتصل بى المفتش وسئلنى وين انت قلت لة انا طالع وبعد شوى بارجع المهم راح المفتش ورجعت للدوام وبعد17يوم جاتنى ورقة استجواب او تحقيق من ادارة الشركة عدة اسئلة جاوبت عليها وشرحت لهم خروجى وارسلتها لهم فى نفس اليوم وبعد 5ايام جانى انذار ,,,,,,,,,,, السوال هل مادة15من القانون العمانى قد تكون الشركة تعدت القانون ارجو التوضيح هل يجوز للشركة ان تعطينى الانذار او انها تعدت القانون وارجو توضيح المادة 15 ولكم جززززززززززززززززززززيل الشكررررررررررررررررر
مادة (15) :
على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه أياً كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو استحداثها . وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد طالبي العمل طبقاً لنص المادة (13) من هذا القانون أن يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل الى الدائرة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل ، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .


المادة واضحة حيث اوجبت على صاحب العمل مثلا الشركة والمؤسسة أن تبلغ الجهة المختصة وهي وزراة القوى العاملة عن كل وظيفة خلت أي فضت واستقال منها صاحبها أو اي استحداث جديد لوظيفة ويبين معها نوعها وأجرها وتاريخ المحدد للدوام فيها وذلك من تاريخ خلو الوظيفة أو استحداثها.
والفقرة الثانية من المادة واضحه وشارحة نفسها
عموما اخي الكثيري موضوعك ليس له علاقة بهذه المادة
ومسألة الإنذارات والتأديبات تحكمها أنظمة العمل ولوائح الجزاءات في الشركة بحسب ما نصت عليه المادتان (28) و (29) من قانون العمل العماني
  #234  
قديم 24/02/2010, 03:25 PM
الصالح55 الصالح55 غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/02/2010
الإقامة: الاردن
الجنس: ذكر
المشاركات: 4
افتراضي

شكرا لكم علي سرعة الردود
  #235  
قديم 24/02/2010, 07:02 PM
ناموس الكثيري ناموس الكثيري غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 10/01/2010
الإقامة: مرمول
الجنس: ذكر
المشاركات: 123
افتراضي

سبق لى ذكرت قصتى واريد ان اوضح بعض الاخطا التى وردت منى وهى انا قلت المادة 15وانا اقصد المادة 30واريد التوضيح بالمادة 30 ولكم جزيل الشكرررررررررررررررر
__________________
العز يبقا للرجال العزيزين والمرجلة صعبة على غير اهلها
والمدح ماايزها به الاالقليلين وانا الوحيد الي بطبعة شملها
طيبتي على الناس والناس كثيرين انا اشهد اني للمواقف اسدها
  #236  
قديم 26/02/2010, 10:12 AM
صورة عضوية تشيلساوي
تشيلساوي تشيلساوي غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 16/12/2006
الإقامة: ترينيدا و توباغو
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,643
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى تشيلساوي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى تشيلساوي
افتراضي

س1: متى يحق للعامل أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة؟

س2: موظفين يعملان في نفس الشركة ويؤديان نفس المهام والمسؤوليات تماما
ولكن مسماهما الوظيفيين مختلفين، وبالتالي راتبيهما مختلفين، فهل يجوز ذلك في قانون العمل؟؟
وما هو الحل إن كان القانون لا يسمح بذلك؟

س3: هل يوجد لديك أخي نسخة من مواد قانون العمل مجتمعة؟؟

شكرا سلفا،،،
  #237  
قديم 28/02/2010, 08:29 AM
صورة عضوية مفتاح الخير
مفتاح الخير مفتاح الخير غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 170
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
توجد مادة تبين كيفية تحديد الراتب وهي المادة (50) :
يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقاً لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله أن يضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد .
ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير .
شكرا لك اخي الكريم على جهدك . . .
ولكن لااقصد الحد الادنى للراتب ، انما اقصد
هل المستوى التعليمي للعامل - الشهاده - دور في تحديد الراتب ؟
يعني : هل يعامل حامل الابتدائيه مثل حامل الاعداديه مثل حامل الثانويه مثل حامل الجامعيه ؟ اذا كان هناك تراضي بين الطرفين ؟
ام ان هناك ماده قانونيه تجبر صاحب العمل على منح العامل راتبا متناسبا مع شهادته وخبرته ، بغض النظر عن التراضي وعدمه ؟
__________________
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر **** على صفحات الماء وهو رفيع
ولا تك كالدخان يعلو بنفسـه **** إلى طبقات الجو وهو وضيـع
  #238  
قديم 01/03/2010, 10:51 AM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مفتاح الخير مشاهدة المشاركات
بارك الله فيك اخي الكريم ......
سؤالي :
هل هناك ماده قانونيه تحدد راتب العامل ؟
بمعنى : هل يتحدد راتب العامل بحسب شهادته أم بحسب الاتفاق فيما بين العامل ورب العمل ؟
ولك خالص شكري .
لا توجد مادة قانونية في قانون العمل تحدد أجر العامل ولكن القانون منح الوزير اصدار قرار وزاري بتحديد الحد الأدنى للأجــور .
وبالتالي صدر القرار الوزاري رقم (16/2007) بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص .
حيث جاءت المادة الأولى منه لتحدد الحد الأدنى للأجر الأساسي 120 ريال عماني
والمادة الثانية : أوجبت على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله سكناً ووسيلة انتقال في الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الأحوال الأخرى يصرف لكل عامل مقابل ذلك 20 ريال عماني .
المادة الثالثة : يجب على أصحاب الأعمال الإستمرار في منح عمالهم أية علاوات أخرى يكون العرف أو نظام الشركة قد جرى على صرفها .

بالتالي فإن الحد الأدنى لأجر العامل العماني 140 ريال
وهذا بشكل عام من عامل بدون مؤهلات إلى من يحمل شهادة دكتوراه
  #239  
قديم 01/03/2010, 10:59 AM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي

يعني يتم تحديد الراتب على حسب الشهادة والإتفاق بين العامل وصاحب العمل ولكن بشرط لايقل عن 140 ريال .
  #240  
قديم 01/03/2010, 11:04 AM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة مفتاح الخير مشاهدة المشاركات
شكرا لك اخي الكريم على جهدك . . .
ولكن لااقصد الحد الادنى للراتب ، انما اقصد
هل المستوى التعليمي للعامل - الشهاده - دور في تحديد الراتب ؟
يعني : هل يعامل حامل الابتدائيه مثل حامل الاعداديه مثل حامل الثانويه مثل حامل الجامعيه ؟ اذا كان هناك تراضي بين الطرفين ؟
ام ان هناك ماده قانونيه تجبر صاحب العمل على منح العامل راتبا متناسبا مع شهادته وخبرته ، بغض النظر عن التراضي وعدمه ؟
الأصل أن في الشركة نظام وأنها تمنح رواتب محددة لكل مؤهل فهذا يعتمد على نظام الشركة مثلا ً شخص خريج هندسة قد يتساوى في الراتب مع شخص فني عندة خبرة في العمل 10 سنوات هذا راجع على حسب الإتفاق وعلى حسب نظام الشركة يعني اذا في الشركة نظام يحدد الرواتب على حسب المؤهلات والخبرات فيجب أن تعمل به .

والمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (16/2007) لايجوز أن تقل معاملة القوى العاملة الوطنية العمانية عن القوى العاملة الوافدة من حيث الأجور إذا تساوت الخبرة وطبيعة العمل .
ولكن هذة المادة ساوت بين العماني والوافد ولكنها لم تساوي بين العماني والعماني يعني على حسب الإتفاق ونظام الشركة ,.
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 01:08 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها