|
||
#211
|
|||
|
|||
اسلام عليك اخي اخي الكريم انا عندي مشكله في اشركه قد اعطيت انها خدمه بسبب يقولو انتها المشروع بس المشروع ما زال قايم هل يحقل اتعويظ والعقد غير محداد وباقي في المشروع سنه كامله
|
مادة إعلانية
|
#212
|
|||
|
|||
سلام عليكم اختي سوال واحد بس هل يحق لشخص اعطي انها خدمه بسبب انتها المشروع وصلا المشروع بقله سنه يحقله يطالب اشركه بتعويظ ولمشروع مازال قايم
|
#213
|
||||
|
||||
الفعل غير الجواب بس انصحك بزياره القوه العامله احسن لك
|
#214
|
||||
|
||||
السلام عليكم
ممكن لو سمحت تخبرني عن نموذج عقد العمل بين الموظف والشركة وكيفية الشروط مع تحياتي
__________________
معي انت فعلا نجمة http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=337836
|
#215
|
|||
|
|||
الدرجات الماليه
الدرجه الماليه الر
ابعه في الحكزمه كم يقبلها من حيث الراتب والمميزات؟
__________________
-ليلى ما كانت تسمع كلام أمها ( يالله صلاح العطا )!!! - سنوايت كانت ساكنة مع 7 عزاب ( الله يستر علينا)!! - روبن هود كان حرامي (يامباشر من حلال غيره) !! -و طرزان يتمشى وهو مفصخ (لا حيا ولا مستحى/ !!! -عدنان قلب على خويه عبسي (عشان وحده اسمها لينا )! -سندباد ما خلا بلد إلا سافرها ( لاحسيب ولا رقيب )!! : -والأميره النايمه ماقامت إلا لما حبيبها ( عطاها بوسه ) !! -ياسمين قاعده تفتر مع علاء الدين بروحهم -زين اذا هذي القصص الي ربونا عليها ! ليش مستغربين ان الجيل صايع؟؟ |
#216
|
|||
|
|||
لقد قمت باعداد عقد عمل للعمال واود منكم مراجعتها من الناحية القانونية والتاكد من عدم اختلافه او اعتراضها مع قانون العمل العماني.... فهل يمكنكم القيام بذلك؟
__________________
أفضل الخدمات وبطريقة متميزة (البناء والتشييد وصيانة المباني)
لمزيد من التفاصيل http://www.s-oman.net/avb/showthread...4#post15292114 |
#217
|
|||
|
|||
تجده في مكاتب الطباعيين اعتقد
|
#218
|
|||
|
|||
موضوعنا واضح عن قانون العمل فقط
وارجوا السموحه |
#219
|
|||
|
|||
اقتباس:
سنحاول بإذن الله نفيدكم أرسله على الخاص |
#220
|
|||
|
|||
سؤال غير واضح عندي
|
#221
|
||||
|
||||
استفسار
الأخوة الأفاضل..بعد التحية والأحترام..
عندي استفسار: إذا كان لدى الكفيل عدد من العمال وقد قام بالتبليغ عنهم (هروب) وقد مضت على مدة البلاغ اكثر من شهرين ..وبعد صدور هذا الإعفاء من الحكومة الرشيدة،وقد جاء العامل للكفيل يريد السفر او التنازل لكفيل اخر وهو (مبلغ عنه بأنه هارب)..فما هو المطلوب في هذه الحالة؟ هل تستثنى هذه الحالات؟ وما هو المطلوب من الكفيل او العامل في هذه الحالة.؟
__________________
لا اله الا الله محمد رسول الله
انتي المحبة يا عمان |
#222
|
|||
|
|||
اقتباس:
هذا يرجع فيه للسلطات المختصة عزيزي فلا اقدر افيدك |
#223
|
|||
|
|||
السلام عليكم جميعا وجعلها الله في ميزان حسناتكم
سؤالي انا موظف في دائرة حكومية واريد التقدم الى وظيفة اخرى في وزارة مختلفة من خلال اعلان وزارة الخدمة المدنية هل لي الحق بذلك وانا مازلت في رأس عملي |
#224
|
||||
|
||||
أولا : إذا عملت في يوم الراحة الإسبوعية ( اجازة نهاية الإسبوع )
على صاحب العمل أن يمنح العامل إجازة اسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية وذلك بعد 6 أيام عمل . وبالتالي فإن على صاحب العمل أن يمنحك ضعف راتب اليوم الذي عملت فيه . إذا كنت تحصل على 10 ريال لليوم الواحد فإنك تستحق زيادة في راتبك 20 ريال عن يوم الخميس الذي عملت فيه . يعني اذا كان راتبك 250 ريال في الشهر فإنه يزاد عليه 20 ريال ( عمل في يوم الراحة الإسبوعية ) ليصبح راتبك لذلك الشهر (270) ر.ع ثانياً : إذا عملت في يوم العطلة الرسمية : قيمة الساعة الواحدة + 25% من قيمتها = الناتج مثلا قيمة الساعة ريال بالتالي 25% من الريال = .0.250 بيسة 1+ 0.250= 1.250 للساعة الواحدة وهكذا تحسب هذا في حالة النهار أما في حالة الليل لا تقل عن 50% |
#225
|
||||
|
||||
هو قمية الساعات الإضافية للعمل في أيام العطلات ؟
|
#226
|
||||
|
||||
نــــــــــــــــحن جـــــــــــــــــــــاهز ون للرد على أي استفسارات في قانون العمل .
|
#227
|
||||
|
||||
اقتباس:
سؤالي : هل هناك ماده قانونيه تحدد راتب العامل ؟ بمعنى : هل يتحدد راتب العامل بحسب شهادته أم بحسب الاتفاق فيما بين العامل ورب العمل ؟ ولك خالص شكري .
__________________
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر **** على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسـه **** إلى طبقات الجو وهو وضيـع |
#228
|
|||
|
|||
بعد التحية
هل القضاية العمالية يوجد بها استئناف وتميز بعد صدور الحكم من المحكمة وشكرا لك |
#229
|
||||
|
||||
اقتباس:
سؤالي : هل هناك ماده قانونيه تحدد راتب العامل ؟ بمعنى : هل يتحدد راتب العامل بحسب شهادته أم بحسب الاتفاق فيما بين العامل ورب العمل ؟ ولك خالص شكري .
__________________
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر **** على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسـه **** إلى طبقات الجو وهو وضيـع |
#230
|
|||
|
|||
سواااااااااااال لاهل لاختصاص ونطلب لافادة ,,,,,,,,,,,,,,,,,, انا موظف فى شركة المهم انا طلعت من العمل بدون اذن ومدير الفرع متعود على طلوعى بدون اذن المهم وانا خارج من العمل اتو مفتشين يفتشون ولم وصلو اسئلو عنى فقال لهم المدير اومسئول الفرع ماعرف وين راح اتصل بى المفتش وسئلنى وين انت قلت لة انا طالع وبعد شوى بارجع المهم راح المفتش ورجعت للدوام وبعد17يوم جاتنى ورقة استجواب او تحقيق من ادارة الشركة عدة اسئلة جاوبت عليها وشرحت لهم خروجى وارسلتها لهم فى نفس اليوم وبعد 5ايام جانى انذار ,,,,,,,,,,, السوال هل مادة15من القانون العمانى قد تكون الشركة تعدت القانون ارجو التوضيح هل يجوز للشركة ان تعطينى الانذار او انها تعدت القانون وارجو توضيح المادة 15 ولكم جززززززززززززززززززززيل الشكررررررررررررررررر
__________________
العز يبقا للرجال العزيزين والمرجلة صعبة على غير اهلها والمدح ماايزها به الاالقليلين وانا الوحيد الي بطبعة شملها طيبتي على الناس والناس كثيرين انا اشهد اني للمواقف اسدها |
#231
|
|||
|
|||
اقتباس:
يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقاً لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله أن يضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد . ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير . |
#232
|
|||
|
|||
نعم مما لاشك فيه أن القضايا العمالية تقبل الطعن بالإستئناف والعليا
|
#233
|
|||
|
|||
اقتباس:
على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه أياً كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو استحداثها . وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد طالبي العمل طبقاً لنص المادة (13) من هذا القانون أن يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل الى الدائرة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل ، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة . المادة واضحة حيث اوجبت على صاحب العمل مثلا الشركة والمؤسسة أن تبلغ الجهة المختصة وهي وزراة القوى العاملة عن كل وظيفة خلت أي فضت واستقال منها صاحبها أو اي استحداث جديد لوظيفة ويبين معها نوعها وأجرها وتاريخ المحدد للدوام فيها وذلك من تاريخ خلو الوظيفة أو استحداثها. والفقرة الثانية من المادة واضحه وشارحة نفسها عموما اخي الكثيري موضوعك ليس له علاقة بهذه المادة ومسألة الإنذارات والتأديبات تحكمها أنظمة العمل ولوائح الجزاءات في الشركة بحسب ما نصت عليه المادتان (28) و (29) من قانون العمل العماني |
#234
|
|||
|
|||
شكرا لكم علي سرعة الردود
|
#235
|
|||
|
|||
سبق لى ذكرت قصتى واريد ان اوضح بعض الاخطا التى وردت منى وهى انا قلت المادة 15وانا اقصد المادة 30واريد التوضيح بالمادة 30 ولكم جزيل الشكرررررررررررررررر
__________________
العز يبقا للرجال العزيزين والمرجلة صعبة على غير اهلها والمدح ماايزها به الاالقليلين وانا الوحيد الي بطبعة شملها طيبتي على الناس والناس كثيرين انا اشهد اني للمواقف اسدها |
#236
|
||||
|
||||
س1: متى يحق للعامل أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة؟
س2: موظفين يعملان في نفس الشركة ويؤديان نفس المهام والمسؤوليات تماما ولكن مسماهما الوظيفيين مختلفين، وبالتالي راتبيهما مختلفين، فهل يجوز ذلك في قانون العمل؟؟ وما هو الحل إن كان القانون لا يسمح بذلك؟ س3: هل يوجد لديك أخي نسخة من مواد قانون العمل مجتمعة؟؟ شكرا سلفا،،، |
#237
|
||||
|
||||
اقتباس:
ولكن لااقصد الحد الادنى للراتب ، انما اقصد هل المستوى التعليمي للعامل - الشهاده - دور في تحديد الراتب ؟ يعني : هل يعامل حامل الابتدائيه مثل حامل الاعداديه مثل حامل الثانويه مثل حامل الجامعيه ؟ اذا كان هناك تراضي بين الطرفين ؟ ام ان هناك ماده قانونيه تجبر صاحب العمل على منح العامل راتبا متناسبا مع شهادته وخبرته ، بغض النظر عن التراضي وعدمه ؟
__________________
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر **** على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسـه **** إلى طبقات الجو وهو وضيـع |
#238
|
||||
|
||||
اقتباس:
وبالتالي صدر القرار الوزاري رقم (16/2007) بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص . حيث جاءت المادة الأولى منه لتحدد الحد الأدنى للأجر الأساسي 120 ريال عماني والمادة الثانية : أوجبت على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله سكناً ووسيلة انتقال في الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الأحوال الأخرى يصرف لكل عامل مقابل ذلك 20 ريال عماني . المادة الثالثة : يجب على أصحاب الأعمال الإستمرار في منح عمالهم أية علاوات أخرى يكون العرف أو نظام الشركة قد جرى على صرفها . بالتالي فإن الحد الأدنى لأجر العامل العماني 140 ريال وهذا بشكل عام من عامل بدون مؤهلات إلى من يحمل شهادة دكتوراه |
#239
|
||||
|
||||
يعني يتم تحديد الراتب على حسب الشهادة والإتفاق بين العامل وصاحب العمل ولكن بشرط لايقل عن 140 ريال .
|
#240
|
||||
|
||||
اقتباس:
والمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (16/2007) لايجوز أن تقل معاملة القوى العاملة الوطنية العمانية عن القوى العاملة الوافدة من حيث الأجور إذا تساوت الخبرة وطبيعة العمل . ولكن هذة المادة ساوت بين العماني والوافد ولكنها لم تساوي بين العماني والعماني يعني على حسب الإتفاق ونظام الشركة ,. |
|
|