سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #301  
قديم 18/05/2010, 08:08 PM
صورة عضوية biology2
biology2 biology2 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 04/03/2008
الإقامة: العامرة
الجنس: ذكر
المشاركات: 125
افتراضي هلا

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة SLAYeR مشاهدة المشاركات
مداخله اخيرة اخي العزيز...

اذا الشركة لم يعطني اي اخطار قبل شهر ..
بس كذي نادوني وقالوا ان عقدي منتهي وخلاص راح نطلعك..

هل يحق لي ان ارفع دعوة عالشركة واطلب غرامه ماليه احدده انا؟
ولا شو الحل؟

والسموحه منك
من حقك تتقدم بشكوى الى الدائرة المختصه في وزارة القوى العاملة
والغرامة المالية تكون محدده مثل ما نصت عليه المادة (37) من قانون العمل
وتنص المادة : ( اذا انها العقد احد الطرفين بغير مراعاة المهلة ,,,ألزم من انهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الاخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها )


ومسمووووح أخي
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة
  مادة إعلانية
  #302  
قديم 19/05/2010, 03:57 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة biology2 مشاهدة المشاركات
راح يتجدد العقد تلقائين ولكن غير محدد المدة
ومن حق الشركة تطلعك ولكن يجب إخطارك بذلك قبل 30يوم
أخي العزيز نعم العقد إذا حدد مدتة لأول مرة مثلا سنة ومن ثم تم تجديده لسنة أخرى فيعتبر في هذه الحالة متجددا لمدة غير محددة حتى وإن حددها صاحب العمل. هذا من ناحية
أما عن قولك أن من حق الشركة تطلع العامل بعد إخطاره فهذا ياأخي العزيز قول مردود حيث أنه لا يجوز للشركة أن تنهى عقد العمل إلا لأسباب مبررة ومقبولة فإذا فصلت العامل حتى ولو بعد إخطاره ولم يكن هناك مبررا حقيقيا للفصل فإن هذا الفصل يعتبر فصلا تعسفيا (وليس حقا للشركة) وتتحمل الشركة التبعات القانونية لذلك وهي إما ترجع العامل إلى وظيفته أو أن تعوضه عن ذلك وذلك بناء على حكم المحكمة المختصة.
أما لو سلمنا بقولك أن من حق الشركة تطلع العامل فينبغي أن نركز على كلمة من حق الشركة فمعنى ذلك أنه إذا فصلت العامل فلا مسئولية عليها فهذا بلا شك فهم قد يكون خالفه الصواب.
  #303  
قديم 19/05/2010, 04:01 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الأجيال مشاهدة المشاركات
موظفتان الأولى تم تعيينا منذ عام 1991م والثانية تم تعيينها في عام 1993م
وكلهن في نفس المسمى الوظيفي.

الأولى : حصلت رسالة الشكر من قِبل رئيسها المباشر وتم وضعت الرسالة في ملفها الشخصي
الثانية: لم تحصل عليها .

الأولى : حصلت على شهادة البكالوريوس وهي في رأس عملها عن طريق الإنتساب
الثانية: مؤهلاتها الدراسية الثانوية العامة.

الأولى : منذ تعيينها لم تأخذ إجازة الولادة أو ساعة الرضاعة
الثانية: تقريباً كل سنة أو 3 سنوات تأخذ إجازة الولادة

الأولى: تعمل حتى بعد الدوام الرسمي حسب اوامر مديرها
الثانية: ترفض العمل بعد الدوام الرسمي.

بعد كل ماذكرت أعلاه
وبعد مرور الأولى في العمل 19 سنة والثانية 17 سنة

تترقى الأولى بمسمى رئيسة القسم والثانية تظل كما هي

ارجو منكم أن توضح لي ما هي الإجراءات التي تستطيع الأولى اتخاذها للحصول على حقها ؟
وإذا أرادت ان تكتب الشكوى فلتوجهها لمن ؟

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير
شاكرةً لكم حسن تعاونكم المستمر معنا ،،،
ممكن توضح هل الموظفات في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص؟
  #304  
قديم 20/05/2010, 09:45 AM
صورة عضوية biology2
biology2 biology2 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 04/03/2008
الإقامة: العامرة
الجنس: ذكر
المشاركات: 125
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
أخي العزيز نعم العقد إذا حدد مدتة لأول مرة مثلا سنة ومن ثم تم تجديده لسنة أخرى فيعتبر في هذه الحالة متجددا لمدة غير محددة حتى وإن حددها صاحب العمل. هذا من ناحية
أما عن قولك أن من حق الشركة تطلع العامل بعد إخطاره فهذا ياأخي العزيز قول مردود حيث أنه لا يجوز للشركة أن تنهى عقد العمل إلا لأسباب مبررة ومقبولة فإذا فصلت العامل حتى ولو بعد إخطاره ولم يكن هناك مبررا حقيقيا للفصل فإن هذا الفصل يعتبر فصلا تعسفيا (وليس حقا للشركة) وتتحمل الشركة التبعات القانونية لذلك وهي إما ترجع العامل إلى وظيفته أو أن تعوضه عن ذلك وذلك بناء على حكم المحكمة المختصة.
أما لو سلمنا بقولك أن من حق الشركة تطلع العامل فينبغي أن نركز على كلمة من حق الشركة فمعنى ذلك أنه إذا فصلت العامل فلا مسئولية عليها فهذا بلا شك فهم قد يكون خالفه الصواب.
كلامك صحيح أخي
بس الشركة تقدر تدبر أعذار كثيره ,,مثلا, إنتهاء المشروع,,,ظروف مالية تمر بها الشركة(مثل ما صار في بعض الشركات في بعض الدول بسبب الازمة الاقتصادية),,,يعنى تقدر تجيب اي عذر بسهوله
وان اعتقد ادراء بهذا الشي
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة
  #305  
قديم 20/05/2010, 04:08 PM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة biology2 مشاهدة المشاركات
كلامك صحيح أخي
بس الشركة تقدر تدبر أعذار كثيره ,,مثلا, إنتهاء المشروع,,,ظروف مالية تمر بها الشركة(مثل ما صار في بعض الشركات في بعض الدول بسبب الازمة الاقتصادية),,,يعنى تقدر تجيب اي عذر بسهوله
وان اعتقد ادراء بهذا الشي
ليــــس من السهولة أن تعمــل ذلك
أعتقد لا بد من ان تستعين المحكمة بخبير تكون تكاليفه على نفقة الشركة
  #306  
قديم 20/05/2010, 04:28 PM
صورة عضوية biology2
biology2 biology2 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 04/03/2008
الإقامة: العامرة
الجنس: ذكر
المشاركات: 125
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة دلفين 111 مشاهدة المشاركات
ليــــس من السهولة أن تعمــل ذلك
أعتقد لا بد من ان تستعين المحكمة بخبير تكون تكاليفه على نفقة الشركة
كيف تكون تكاليفة على نفقة الشركة؟؟؟
اذا كان ع نفقة الشركة,,,,بيكون طبيعي بأن تقارير الخبير راح تصب لصالح الشركة وما يكون ضدها وراح تكسب الشركة القضية
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة
  #307  
قديم 21/05/2010, 03:54 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة biology2 مشاهدة المشاركات
كلامك صحيح أخي
بس الشركة تقدر تدبر أعذار كثيره ,,مثلا, إنتهاء المشروع,,,ظروف مالية تمر بها الشركة(مثل ما صار في بعض الشركات في بعض الدول بسبب الازمة الاقتصادية),,,يعنى تقدر تجيب اي عذر بسهوله
وان اعتقد ادراء بهذا الشي
اخي الموقر ليست الأمور باليسيرة والسهلة كما تظن أنت بل هناك ضوابط ومعايير ولا شك انك لو تقرأ في قوانين الإثبات لما توصلت إلى هذه النتيجة السهلة.
عموما انت سابقا قلت من حقها ولم تذكر العذر ولا الاعذار فمن له حق فلا داعي له لخلق الاعذار وهذا بناء على ماقلته سابقا .ولكن إذا راجعت نفسك وقلت لابد من العذر فأيضا لا بد أن يكون هذا العذر حقيقيا وجادا وقويا والذي يقدر ذلك من عدمه هو القضاء ولسنا نحن.
دمت بود
  #308  
قديم 21/05/2010, 06:36 PM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة biology2 مشاهدة المشاركات
كيف تكون تكاليفة على نفقة الشركة؟؟؟
اذا كان ع نفقة الشركة,,,,بيكون طبيعي بأن تقارير الخبير راح تصب لصالح الشركة وما يكون ضدها وراح تكسب الشركة القضية
الخبير تحدده المحكمة على حسب قائمة الخبراء التي لديها .... أو أي خبير ترتئيه المحكمة .. وكلام الخبير ليس نهائي بل لا بد أن تتولد للمحكمة القناعة الكاملة بصحة ماجاء في تقرير الخبيــــــــــــــر ،،،
  #309  
قديم 23/05/2010, 05:49 PM
newton newton غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 17/12/2006
الإقامة: الخوض
الجنس: ذكر
المشاركات: 210
افتراضي

السلام عليكم
عندي بعض الإستفسارات
أنا داومت في شركة في الصحراء لمدة 9 أشهر والحين قدمت استقالتي
ويش هي الحقوق التي يجب على الشركة دفعها لي ؟؟
حسب العقد الموقع توجد اجازة سنوية لمدة 15 يوم بعد اتمام سنة فهل توجد لي مستحقات عن ال9 أشهر التي قضيتها في الخدمة ؟؟
هل يحق لي مبلغ معين عن ال9 أشهر حيث سمعت بأنه يحق لي راتب أساسي كامل عن كل سنة قضيتها في الخدمة ؟؟

وهل هناك حقوق او مستحقات أخرى لي ؟؟

وشكرا لكم مقدما
__________________
باحث عن عمل أفضل
بكالوريوس هندسة نفط وغاز+ خبرة سنتين
  #310  
قديم 25/05/2010, 03:44 PM
صورة عضوية الجرار
الجرار الجرار غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 16/12/2009
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 19
افتراضي

لدي إستفسارين:
هل يوجد قانون ينص على الموازنة بين المؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي؟ على سبيل المثال إذا كان الشخص يشغل وظيفه بمستوى الدبلوم ولكنه حاصل على شهادة بكالوريوس أو ماجستير؟

إذا أستمر الموظف في نفس المسمى الوظيفي 5 سنوات على سبيل المثال ولم يتم ترقية بحجة أن الترقية في هذه الوظيفه على كل 10 سنوات. فهذا بطبيعة الحال ظلم لمستقبل الموظف فهل يحق للموظف في هذه الحالة رفع دعوة قضائية ضد الموسسة التي يعمل بها؟ وأين؟وهل يصنف هذا النوع من الظلم تحت قانون الأتجار بالبشر؟
__________________
ليس المهم أن تسبق ولكن المهم أن تصل "مثل ياباني"
إذا ذهب الحياء حل البلاء "مثل عربي"
أن تعتقد أن الجميع خطرين,يعني أنهم غير خطيرين جدا"إبراهام لينكولن"

Join the First Oil and Gas Forum
  #311  
قديم 26/05/2010, 04:25 PM
invest-h invest-h غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 26/11/2008
الإقامة: AL Burimi
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,048
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى invest-h
افتراضي

موضوع رائع والله يجزيكم الخير ( القايمين على هالعمل )

سؤال :

هل يستطيع الكفيل العماني باي حالة من الاحوال انه يلغي اقامة العامل ( يكنسله ) في اية حالة من الاحوال ويجبره على مغادرة السلطنة بدون نقل كفالة حتى لو العامل يرغب بنقل الكفالة

بغض النظر عن الاسباب او ان هناك حالات يستطيع الكفيل اجبار العامل على المغادرة وحالات لا يستطيع

والعامل لا يرغب بالمغادرة ويرغب بنقل الكفالة غير ان لديه عذر قاهر ( ان زوجته على وشك الولادة بعد اقل من شهر )

ارجو الرد وجزاكم الله خير

توضيح:
علما ان العامل ستنتهي بطاقة العمل لديه ( اقامته ) خلال عشرين يوم تقريبا
  #312  
قديم 27/05/2010, 02:15 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الجرار مشاهدة المشاركات
لدي إستفسارين:
هل يوجد قانون ينص على الموازنة بين المؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي؟ على سبيل المثال إذا كان الشخص يشغل وظيفه بمستوى الدبلوم ولكنه حاصل على شهادة بكالوريوس أو ماجستير؟

إذا أستمر الموظف في نفس المسمى الوظيفي 5 سنوات على سبيل المثال ولم يتم ترقية بحجة أن الترقية في هذه الوظيفه على كل 10 سنوات. فهذا بطبيعة الحال ظلم لمستقبل الموظف فهل يحق للموظف في هذه الحالة رفع دعوة قضائية ضد الموسسة التي يعمل بها؟ وأين؟وهل يصنف هذا النوع من الظلم تحت قانون الأتجار بالبشر؟
هذا متعلق بقانون الخدمة المدنية اخي الفاضل ونحن هنا نتكلم عن قانون العمل فقط واعذرني كثيرا
  #313  
قديم 27/05/2010, 02:17 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة invest-h مشاهدة المشاركات
موضوع رائع والله يجزيكم الخير ( القايمين على هالعمل )

سؤال :

هل يستطيع الكفيل العماني باي حالة من الاحوال انه يلغي اقامة العامل ( يكنسله ) في اية حالة من الاحوال ويجبره على مغادرة السلطنة بدون نقل كفالة حتى لو العامل يرغب بنقل الكفالة

بغض النظر عن الاسباب او ان هناك حالات يستطيع الكفيل اجبار العامل على المغادرة وحالات لا يستطيع

والعامل لا يرغب بالمغادرة ويرغب بنقل الكفالة غير ان لديه عذر قاهر ( ان زوجته على وشك الولادة بعد اقل من شهر )

ارجو الرد وجزاكم الله خير

توضيح:
علما ان العامل ستنتهي بطاقة العمل لديه ( اقامته ) خلال عشرين يوم تقريبا
حسب ماجاء في أحكام المحمة العليا العمانية فأنه لا يجوز أن يجبر الكفيل على نقل كفالة إلا بموافقة الكفيل
  #314  
قديم 27/05/2010, 02:20 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة newton مشاهدة المشاركات
السلام عليكم
عندي بعض الإستفسارات
أنا داومت في شركة في الصحراء لمدة 9 أشهر والحين قدمت استقالتي
ويش هي الحقوق التي يجب على الشركة دفعها لي ؟؟
حسب العقد الموقع توجد اجازة سنوية لمدة 15 يوم بعد اتمام سنة فهل توجد لي مستحقات عن ال9 أشهر التي قضيتها في الخدمة ؟؟
هل يحق لي مبلغ معين عن ال9 أشهر حيث سمعت بأنه يحق لي راتب أساسي كامل عن كل سنة قضيتها في الخدمة ؟؟

وهل هناك حقوق او مستحقات أخرى لي ؟؟

وشكرا لكم مقدما
يحق لك حقك عن الإجازة السنوية ولكن لا يحقلك مبلغ المكافأة لأنه لا بد أن تكمل سنة في القانون
  #315  
قديم 27/05/2010, 02:33 PM
صورة عضوية راعي ضبية
راعي ضبية راعي ضبية غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/05/2007
الإقامة: الخابـــــــــــورة
الجنس: ذكر
المشاركات: 309
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى راعي ضبية
افتراضي

اخوي انا استقلت من شركة واخضع للتأمينات الاجتماعية هل لي الحق بمطالبة التأمينات الاجتماعية بالمبلغ المدفوع طوال فترة العمل؟
__________________
18 نوفمبر
  #316  
قديم 28/05/2010, 09:29 AM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
Red face

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة القانون والحياة مشاهدة المشاركات
يحق لك حقك عن الإجازة السنوية ولكن لا يحقلك مبلغ المكافأة لأنه لا بد أن تكمل سنة في القانون
عفواً هذا الرد أو الرأي القانوني غير صحيح ومخالف لما جاء في قانون العمل رقم 35/2003 لذلك لا بد لنا من التأكد قبل الرد على أي شخص لأنه في النهاية هذه حقوق ناس ولابد أن نهتم بها هذا الكلام لي ولغيري ....
لا يمكن القول بأنه لابد أن يكمل فترة سنة في العمل حتى يحصل على مكافأة نهاية الخدمة حيث أن قانون العمل لم يوضح هذا الأمر للعامل العماني ولاكن المواطن العماني يخضع لقانون التأمينات الإجتماعية وهذا الأخير لايعطيه مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد وصوله السن القانوني للتقاعد ، أو نتيجة لإصابة عمل أو مرض وأحالته اللجنة الطبية للتقاعد فهنا يحق له نهاية الخدمة ....
أما بالنسبة للأجنبي فإنه بطبيعة الحال لا يخضع لقانون التأمينات وينطبق عليه قانون العمل وبالتالي يحق له نهاية الخدمة حتى وإن قضى أربعة أشهر بالعمل حيث تحتسب بالكسور ...
  #317  
قديم 28/05/2010, 11:02 AM
صورة عضوية biology2
biology2 biology2 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 04/03/2008
الإقامة: العامرة
الجنس: ذكر
المشاركات: 125
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة دلفين 111 مشاهدة المشاركات
عفواً هذا الرد أو الرأي القانوني غير صحيح ومخالف لما جاء في قانون العمل رقم 35/2003 لذلك لا بد لنا من التأكد قبل الرد على أي شخص لأنه في النهاية هذه حقوق ناس ولابد أن نهتم بها هذا الكلام لي ولغيري ....
لا يمكن القول بأنه لابد أن يكمل فترة سنة في العمل حتى يحصل على مكافأة نهاية الخدمة حيث أن قانون العمل لم يوضح هذا الأمر للعامل العماني ولاكن المواطن العماني يخضع لقانون التأمينات الإجتماعية وهذا الأخير لايعطيه مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد وصوله السن القانوني للتقاعد ، أو نتيجة لإصابة عمل أو مرض وأحالته اللجنة الطبية للتقاعد فهنا يحق له نهاية الخدمة ....
قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية/(الفصل الخمس)(استحقاق مكافأة نهاية الخدمة)
المادة (24) تنص على : أذا انتهت خدمة المؤمن عليه ، ولم تتوافر في شروط استحقاق المعاش أستحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة أشتراكه في التأمين عن سنة كاملة .
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة
  #318  
قديم 28/05/2010, 05:26 PM
صورة عضوية دلفين 111
دلفين 111 دلفين 111 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 31/01/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 151
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة biology2 مشاهدة المشاركات
قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية/(الفصل الخمس)(استحقاق مكافأة نهاية الخدمة)
المادة (24) تنص على : أذا انتهت خدمة المؤمن عليه ، ولم تتوافر في شروط استحقاق المعاش أستحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة أشتراكه في التأمين عن سنة كاملة .
شكراً على التصحيح ......
  #319  
قديم 28/05/2010, 11:11 PM
صورة عضوية sniper9999
sniper9999 sniper9999 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/11/2007
الجنس: ذكر
المشاركات: 169
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة دلفين 111 مشاهدة المشاركات
هــــذا حق كفله لك القانون وأنصحك بالآتي :
حاول أن تأخذ نسخة من قانون العمل وخصوصاً نص المادة التي توضح ذلك ... وتقدمه إلى مدير شؤون الموظفين بالشركة التي تعمل بها ،، حيث أنهم لا يحق لهم الخصم من راتبك ....
وإذا لم يأتي بنتيجة فحاول أن توجه لهم رسالة فيها إنذار وأكتب فيها نسخة إلى وزارة القوى العاملة المديرية العامة للرعاية العمالية وبالتالي سوف يمنحوك حقك بإذن الله ... وإن استعصى الأمر ولم يتجاوبو معاك فلا يوجد سبيل آخر إلا أن تتقدم ضدهم بشكوى أمام دائرة المنازعات .....
******

ممكن إذا تكرمتوا بفضلكم
أنا تكتبوا لي رسالة ..
كي أوجهها للوزارة
وسأكون ممتن لكم
  #320  
قديم 29/05/2010, 02:57 PM
salim70 salim70 غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 09/05/2008
الإقامة: أرض السلام
الجنس: ذكر
المشاركات: 41
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
استاذي الكريم ...في حالة استقدام محاسب للعمل في مكتب تدقيق حسابات عبر استخراج مأذونية
له وتم اتخاذ كافة الاجراءات لاستخراج بطاقة عمل له محاسب قانوني وعليه تم التوقيع على الاوراق الخاصة
بالقوى العاملة والهجرة والجوازات ومنه بدأ المحاسب العمل في المكتب بدون توقيع عقد عمل وانما تم الاكتفاء
بالتوقيع على ورقة عادية تنص على تحديد الراتب الشهري وعلاوة السكن والمواصلات بدون ذكر اي شئ اخر
سوى مسمى الوظيفة.
السؤال1: هل يستحق هذا العامل (الموظف ) اجازة بعد مرور سنة كاملة ؟إذا كان نعم كم الاجازة المستحقة؟
السؤال 2: هل يستحق تذكرة سفر؟
السؤال 3: هل يستحق راتب عن مدة الاجازة؟
السؤال 4: في حالة عندك عمل مهم ولاتستطيع ان تسمح له بإجازة بعد مرور سنة كاملة هل يجوز لك ان ترفض طلب إجازة وإخطاره بأنه لايستطيع التمتع بإجازتة إلا بعد إنهاء العمل المكلف به؟
يرجى تكرمكم سيدي بتوضيح الصورة كاملة.... ولك من التحيه والاحترام
  #321  
قديم 29/05/2010, 06:44 PM
صورة عضوية biology2
biology2 biology2 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 04/03/2008
الإقامة: العامرة
الجنس: ذكر
المشاركات: 125
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة salim70 مشاهدة المشاركات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
استاذي الكريم ...في حالة استقدام محاسب للعمل في مكتب تدقيق حسابات عبر استخراج مأذونية
له وتم اتخاذ كافة الاجراءات لاستخراج بطاقة عمل له محاسب قانوني وعليه تم التوقيع على الاوراق الخاصة
بالقوى العاملة والهجرة والجوازات ومنه بدأ المحاسب العمل في المكتب بدون توقيع عقد عمل وانما تم الاكتفاء
بالتوقيع على ورقة عادية تنص على تحديد الراتب الشهري وعلاوة السكن والمواصلات بدون ذكر اي شئ اخر
سوى مسمى الوظيفة.
السؤال1: هل يستحق هذا العامل (الموظف ) اجازة بعد مرور سنة كاملة ؟إذا كان نعم كم الاجازة المستحقة؟
السؤال 2: هل يستحق تذكرة سفر؟
السؤال 3: هل يستحق راتب عن مدة الاجازة؟
السؤال 4: في حالة عندك عمل مهم ولاتستطيع ان تسمح له بإجازة بعد مرور سنة كاملة هل يجوز لك ان ترفض طلب إجازة وإخطاره بأنه لايستطيع التمتع بإجازتة إلا بعد إنهاء العمل المكلف به؟
يرجى تكرمكم سيدي بتوضيح الصورة كاملة.... ولك من التحيه والاحترام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز ...
حتى لو يتم إبرام عقد بينك وبين العامل تكون علاقة العمل بينك وبينه تخضع لقانون العمل
الجواب 1 : المادة (61) من قانون العمل تنص على "للعامل الحق في إجازة سنوية بإجر اساسي لمدة خمسة عشر يوما بعد إتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزداد الى ثلاثين يوما عن كل سنة بعد ذلك"
الجواب 2 :المادة (56) من قانون العمل تنص على "يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل الغير عماني إلى بلده بعد إنتهاء علاقة العمل معه ، ما لم يتم نقل كفالته إلى صاحب عمل أخر .........."
الجواب 3 : (موجود في الجواب 1)
الجواب 4 : المادة (62) من قانون العمل تنص على " ..... لصاحب العمل ان يؤجل أعطاء العامل الإجازة السنوية إلى سنة وأحدة تالية ......" (طبعا هذا يعود لمقتضيات العمل)

هذا ما قدرت التوصل إليه
تحياتي ......
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة
  #322  
قديم 30/05/2010, 09:20 AM
salim70 salim70 غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 09/05/2008
الإقامة: أرض السلام
الجنس: ذكر
المشاركات: 41
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة biology2 مشاهدة المشاركات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز ...
حتى لو يتم إبرام عقد بينك وبين العامل تكون علاقة العمل بينك وبينه تخضع لقانون العمل
الجواب 1 : المادة (61) من قانون العمل تنص على "للعامل الحق في إجازة سنوية بإجر اساسي لمدة خمسة عشر يوما بعد إتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزداد الى ثلاثين يوما عن كل سنة بعد ذلك"
الجواب 2 :المادة (56) من قانون العمل تنص على "يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل الغير عماني إلى بلده بعد إنتهاء علاقة العمل معه ، ما لم يتم نقل كفالته إلى صاحب عمل أخر .........."
الجواب 3 : (موجود في الجواب 1)
الجواب 4 : المادة (62) من قانون العمل تنص على " ..... لصاحب العمل ان يؤجل أعطاء العامل الإجازة السنوية إلى سنة وأحدة تالية ......" (طبعا هذا يعود لمقتضيات العمل)

هذا ما قدرت التوصل إليه
تحياتي ......
اخي الكريم ....
س1:إذا هذا العامل( الموظف) كان يعمل لديك وهو تحت كفالة شخص آخر لمدة سنة ومن ثم نقلت كفالته على اسمك وعمل لديك لمدة سنة اخرى ،في هذه الحالة هل يعتبر في حكم القانون اكمل سنتين ام سنة واحدة وهل يحق له 15 يوم ام 30 يوم ؟.
س2: ما المقصود بالاجر الاساسي هل يعني ذلك بدون علاوة السكن والمواصلات مثلاً؟.
س3: فيما يخص العمالة ،هل هناك قانون يميز بين العامل العادي (بناء، فراش......) وبين المهنيين (مهندس، محاسب، محامي....)؟
س4: من خلال واقع العمل لاحظنا استمرار اغلب العمال في العمل مع كفلائهم لمدة سنتين ومن ثم يتمتعون بإجازة شهرين بعد العمل لمدة سنتين ، ماهو تفسيركم لهذه الاليه؟.
ولكم مني جزيل الشكر و......
  #323  
قديم 30/05/2010, 07:05 PM
صورة عضوية biology2
biology2 biology2 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 04/03/2008
الإقامة: العامرة
الجنس: ذكر
المشاركات: 125
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة salim70 مشاهدة المشاركات
اخي الكريم ....
س1:إذا هذا العامل( الموظف) كان يعمل لديك وهو تحت كفالة شخص آخر لمدة سنة ومن ثم نقلت كفالته على اسمك وعمل لديك لمدة سنة اخرى ،في هذه الحالة هل يعتبر في حكم القانون اكمل سنتين ام سنة واحدة وهل يحق له 15 يوم ام 30 يوم ؟.
س2: ما المقصود بالاجر الاساسي هل يعني ذلك بدون علاوة السكن والمواصلات مثلاً؟.
س3: فيما يخص العمالة ،هل هناك قانون يميز بين العامل العادي (بناء، فراش......) وبين المهنيين (مهندس، محاسب، محامي....)؟
س4: من خلال واقع العمل لاحظنا استمرار اغلب العمال في العمل مع كفلائهم لمدة سنتين ومن ثم يتمتعون بإجازة شهرين بعد العمل لمدة سنتين ، ماهو تفسيركم لهذه الاليه؟.
ولكم مني جزيل الشكر و......
ج1/ (يكون في الخدمة سنة واحدة,,,,ويحق له إجازة 15 يوم)
ج2/ نعم بدون بدل سكن ونقل
ج3/ لا يوجد تمييز ,,,,,ولكن يوجد قرار وزاري يحضر على العامل الوافد الذي يعمل بمهن عادية من سياقة السيارات التجارية (ذات اللوحة الحمراء) الإ بعض المهن ....مثل المدراء...المهندسين...فني تبريد ..المحامي .
ج4/ برضى الطرفين لا توجد مشكلة,,,,,والعامل قام بتأجيل إجازتة في السنة الاولى إلى إجازة السنة الثانية,,,,ليتمتع بإجازة أطول في بلاده
وتفسيري الاخر ,,,يوجد تعاقد بين الطرفين على هذا الشرط .وأعيد مره ثانية (برضى الطرفين)
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة

آخر تحرير بواسطة biology2 : 31/05/2010 الساعة 10:18 PM
  #324  
قديم 31/05/2010, 10:47 PM
الغافري الغافري غير متصل حالياً
مشرف السبلة الإجتماعية والتربوية
 
تاريخ الانضمام: 07/04/2007
الإقامة: بلادي عُمـان
الجنس: ذكر
المشاركات: 9,683
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الغافري
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة biology2 مشاهدة المشاركات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز ...
حتى لو يتم إبرام عقد بينك وبين العامل تكون علاقة العمل بينك وبينه تخضع لقانون العمل
ا..
لطفاً على المداخله ..!
هل من دليل على ما تفضلتم به أعلاه

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة biology2 مشاهدة المشاركات
و
الجواب 1 : المادة (61) من قانون العمل تنص على "للعامل الحق في إجازة سنوية بإجر اساسي لمدة خمسة عشر يوما بعد إتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزداد الى ثلاثين يوما عن كل سنة بعد ذلك"
ا.....
لنفرض ان العامل انقطع عن العمل " قدم استقالته" قبل مرور السنة الاولى في العمل ..
مثلا في الشهر العاشر ...!
هل يستحق العامل تعويض عن حقه في تلك السنة من الاجازات؟ وإذ كان يستحق كيف تحسب؟


__________________
الجهل البسيط هو أن تقول : لا أدري ، أما الجهل المركب هو أن تدعي المعرفة و تجيب جواباً خطأ

|||| ||||
"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك"
22/ ديسمبر
  #325  
قديم 01/06/2010, 08:10 AM
salim70 salim70 غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 09/05/2008
الإقامة: أرض السلام
الجنس: ذكر
المشاركات: 41
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة biology2 مشاهدة المشاركات
ج1/ (يكون في الخدمة سنة واحدة,,,,ويحق له إجازة 15 يوم)
ج2/ نعم بدون بدل سكن ونقل
ج3/ لا يوجد تمييز ,,,,,ولكن يوجد قرار وزاري يحضر على العامل الوافد الذي يعمل بمهن عادية من سياقة السيارات التجارية (ذات اللوحة الحمراء) الإ بعض المهن ....مثل المدراء...المهندسين...فني تبريد ..المحامي .
ج4/ برضى الطرفين لا توجد مشكلة,,,,,والعامل قام بتأجيل إجازتة في السنة الاولى إلى إجازة السنة الثانية,,,,ليتمتع بإجازة أطول في بلاده
وتفسيري الاخر ,,,يوجد تعاقد بين الطرفين على هذا الشرط .وأعيد مره ثانية (برضى الطرفين)
استاذي العزيز هل هناك سند قانوني استندت اليه في الجواب رقم 1 ممكن توضيح اكثر
ولك مني وافر الاحترام
  #326  
قديم 01/06/2010, 04:33 PM
صورة عضوية biology2
biology2 biology2 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 04/03/2008
الإقامة: العامرة
الجنس: ذكر
المشاركات: 125
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة salim70 مشاهدة المشاركات
استاذي العزيز هل هناك سند قانوني استندت اليه في الجواب رقم 1 ممكن توضيح اكثر
ولك مني وافر الاحترام
المادة (61)من قانون العمل توضح ذلك
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة
  #327  
قديم 01/06/2010, 04:36 PM
صورة عضوية biology2
biology2 biology2 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 04/03/2008
الإقامة: العامرة
الجنس: ذكر
المشاركات: 125
افتراضي

[QUOTE=الغافري;16528654]لطفاً على المداخله ..!
هل من دليل على ما تفضلتم به أعلاه

لا يوجد نص في القانون
ولكن (الشي المتعارف عليه)او(العرف),,,,,يعتبر سند قانوني


لنفرض ان العامل انقطع عن العمل " قدم استقالته" قبل مرور السنة الاولى في العمل ..
مثلا في الشهر العاشر ...!
هل يستحق العامل تعويض عن حقه في تلك السنة من الاجازات؟ وإذ كان يستحق كيف تحسب؟


لايستحق,,,,لانه لم يكمل سنة كاملة,,,,مثل ما نصت عليه المادة (61)
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة
  #328  
قديم 01/06/2010, 09:07 PM
الغافري الغافري غير متصل حالياً
مشرف السبلة الإجتماعية والتربوية
 
تاريخ الانضمام: 07/04/2007
الإقامة: بلادي عُمـان
الجنس: ذكر
المشاركات: 9,683
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الغافري
افتراضي

[QUOTE=biology2;16549169]
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الغافري مشاهدة المشاركات
لطفاً على المداخله ..!
هل من دليل على ما تفضلتم به أعلاه

لا يوجد نص في القانون
ولكن (الشي المتعارف عليه)او(العرف),,,,,يعتبر سند قانوني


لنفرض ان العامل انقطع عن العمل " قدم استقالته" قبل مرور السنة الاولى في العمل ..
مثلا في الشهر العاشر ...!
هل يستحق العامل تعويض عن حقه في تلك السنة من الاجازات؟ وإذ كان يستحق كيف تحسب؟


لايستحق,,,,لانه لم يكمل سنة كاملة,,,,مثل ما نصت عليه المادة (61)
ما ردك حول هذه المادة ..
مادة (64): يستحق العامل الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها.


هل لك بالتوضيح .. حول ما ادليت به أعلاه ..
__________________
الجهل البسيط هو أن تقول : لا أدري ، أما الجهل المركب هو أن تدعي المعرفة و تجيب جواباً خطأ

|||| ||||
"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك"
22/ ديسمبر
  #329  
قديم 01/06/2010, 10:18 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة دلفين 111 مشاهدة المشاركات
عفواً هذا الرد أو الرأي القانوني غير صحيح ومخالف لما جاء في قانون العمل رقم 35/2003 لذلك لا بد لنا من التأكد قبل الرد على أي شخص لأنه في النهاية هذه حقوق ناس ولابد أن نهتم بها هذا الكلام لي ولغيري ....
لا يمكن القول بأنه لابد أن يكمل فترة سنة في العمل حتى يحصل على مكافأة نهاية الخدمة حيث أن قانون العمل لم يوضح هذا الأمر للعامل العماني ولاكن المواطن العماني يخضع لقانون التأمينات الإجتماعية وهذا الأخير لايعطيه مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد وصوله السن القانوني للتقاعد ، أو نتيجة لإصابة عمل أو مرض وأحالته اللجنة الطبية للتقاعد فهنا يحق له نهاية الخدمة ....
أما بالنسبة للأجنبي فإنه بطبيعة الحال لا يخضع لقانون التأمينات وينطبق عليه قانون العمل وبالتالي يحق له نهاية الخدمة حتى وإن قضى أربعة أشهر بالعمل حيث تحتسب بالكسور ...
أخي العزيز أرجوا أن تترك التحامل علينا قليلا وأن نوسع صدورنا لبعض ونحن في النهاية بشر نخطئ ونصيب وجل من لا يخطئ, نهفوا ونخفق وبكم نسمو ونرتفع, ننزل ونسقط وبكم نرتفع ونعلو, نجهل ونخطئ وبكم نتعلم ونصحح, نحن بدونكم قليل وبكم كثير, منكم نستفيد وعليكم نعتمد لشق هذا المشوار الصعب. نعم نحن خصصنا جزء من أوقاتنا بالمجان وإحتساب الأجر على الله لانريد منكم جزاء ولا شكورا. الحمد لله نحن نهتم بحقوق الناس ولسنا في موضع نبحث عن التكسب حتى تسهل علينا حقوق الآخرين بهذه السهولة هذا من ناحية. أولا أنا قد خصصت هذا الجانب لأجاوب على أسئلة المتسائلين وارحب بكل نقد بناء وحوار هادف ولكن أرى بعض الأعضاء يتسرعوا في الإجابة والرد بدون روية أحيانا أو بدون قصد فنصل في النهاية إلى مالا نريده. كما هو أنت حاليا .أخي أنت تدعي أن رأي القانوني خطئ فأن أعترف إن أخطأت وأشكر كل من رد إلي صوابي ولكن أنا شخصيا عندي منهجية في الإجابة أرجوا أخي العزيز الفاضل أن تدركها وهي الإختصار في الرد وأترك الآخر هو الذي يسأل من خلال إجابتي للوصول إلى الفهم الواثق ولا أتسرع بالاجابة المفصلة من أول السؤال. وعلما أن هذا المنبر ليس للقوى العاملة العمانية بل للوافدين بل إن الوافدين أضعاف العمانيين في القطاع الخاص ولا شك لأنه لنا أخوة عرب بحاجة إلى الإستفادة مما يكتب هنا. وأن قصدت بإجابتي ألا أفصل وأترك الإستيضاح للسائل وعلى فكره أن مثل هذا السؤال غالبا ما يسأله الوافد وهذا من تجربة ونادرا ما يسأله العماني.الشئ الأهم من ذلك أنك خطئتني بخطأ أنت وقعت فيه وهذا للاسف الشديد كما قلت التسرع وكأنه بيننا سباق أو عراك لغاية معينة.فأعتقد المادة القانونية واضحة جدا وليست مثل ماقلت أنت أنه يستحق حتى وإن لم يكمل اربعة أشهر وعاتبتني في ذلك والمادة أوضح من الشمس في رابعة النهار وهي كالتالي:يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته ، تعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الأولى وأجـر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة.
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة .
ولا تستحق تلك المكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة
.
  #330  
قديم 01/06/2010, 10:31 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة salim70 مشاهدة المشاركات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
استاذي الكريم ...في حالة استقدام محاسب للعمل في مكتب تدقيق حسابات عبر استخراج مأذونية
له وتم اتخاذ كافة الاجراءات لاستخراج بطاقة عمل له محاسب قانوني وعليه تم التوقيع على الاوراق الخاصة
بالقوى العاملة والهجرة والجوازات ومنه بدأ المحاسب العمل في المكتب بدون توقيع عقد عمل وانما تم الاكتفاء
بالتوقيع على ورقة عادية تنص على تحديد الراتب الشهري وعلاوة السكن والمواصلات بدون ذكر اي شئ اخر
سوى مسمى الوظيفة.
السؤال1: هل يستحق هذا العامل (الموظف ) اجازة بعد مرور سنة كاملة ؟إذا كان نعم كم الاجازة المستحقة؟
الإجابة/ نعم يستحق حسب مانص عليه في العقد وعلى الأقل يستحق 15 يوما إذا لم يكن منصوصا عليها
السؤال 2: هل يستحق تذكرة سفر؟
الإجابة إذا قصدك لقضاء الإجازة فالقانون لم يلزم بها ولكن إذا موجوة في العقد فإنها ملزمة
السؤال 3: هل يستحق راتب عن مدة الاجازة؟
نعم يستحق الإجر الأساسي كما بين القانون ولكن قد يتفق أحيانا على الشامل في العقد أو لائحة العمل
السؤال 4: في حالة عندك عمل مهم ولاتستطيع ان تسمح له بإجازة بعد مرور سنة كاملة هل يجوز لك ان ترفض طلب إجازة وإخطاره بأنه لايستطيع التمتع بإجازتة إلا بعد إنهاء العمل المكلف به؟
نعم بشرط أن تمكنه منها خلال السنة التالية
يرجى تكرمكم سيدي بتوضيح الصورة كاملة.... ولك من التحيه والاحترام
0000000000000000000الإجابة اعلاه
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 12:54 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها