|
||
#301
|
||||
|
||||
هلا
اقتباس:
والغرامة المالية تكون محدده مثل ما نصت عليه المادة (37) من قانون العمل وتنص المادة : ( اذا انها العقد احد الطرفين بغير مراعاة المهلة ,,,ألزم من انهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الاخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها ) ومسمووووح أخي
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة |
مادة إعلانية
|
#302
|
|||
|
|||
اقتباس:
أما عن قولك أن من حق الشركة تطلع العامل بعد إخطاره فهذا ياأخي العزيز قول مردود حيث أنه لا يجوز للشركة أن تنهى عقد العمل إلا لأسباب مبررة ومقبولة فإذا فصلت العامل حتى ولو بعد إخطاره ولم يكن هناك مبررا حقيقيا للفصل فإن هذا الفصل يعتبر فصلا تعسفيا (وليس حقا للشركة) وتتحمل الشركة التبعات القانونية لذلك وهي إما ترجع العامل إلى وظيفته أو أن تعوضه عن ذلك وذلك بناء على حكم المحكمة المختصة. أما لو سلمنا بقولك أن من حق الشركة تطلع العامل فينبغي أن نركز على كلمة من حق الشركة فمعنى ذلك أنه إذا فصلت العامل فلا مسئولية عليها فهذا بلا شك فهم قد يكون خالفه الصواب. |
#303
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#304
|
||||
|
||||
اقتباس:
بس الشركة تقدر تدبر أعذار كثيره ,,مثلا, إنتهاء المشروع,,,ظروف مالية تمر بها الشركة(مثل ما صار في بعض الشركات في بعض الدول بسبب الازمة الاقتصادية),,,يعنى تقدر تجيب اي عذر بسهوله وان اعتقد ادراء بهذا الشي
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة |
#305
|
||||
|
||||
اقتباس:
أعتقد لا بد من ان تستعين المحكمة بخبير تكون تكاليفه على نفقة الشركة |
#306
|
||||
|
||||
اقتباس:
اذا كان ع نفقة الشركة,,,,بيكون طبيعي بأن تقارير الخبير راح تصب لصالح الشركة وما يكون ضدها وراح تكسب الشركة القضية
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة |
#307
|
|||
|
|||
اقتباس:
عموما انت سابقا قلت من حقها ولم تذكر العذر ولا الاعذار فمن له حق فلا داعي له لخلق الاعذار وهذا بناء على ماقلته سابقا .ولكن إذا راجعت نفسك وقلت لابد من العذر فأيضا لا بد أن يكون هذا العذر حقيقيا وجادا وقويا والذي يقدر ذلك من عدمه هو القضاء ولسنا نحن. دمت بود |
#308
|
||||
|
||||
الخبير تحدده المحكمة على حسب قائمة الخبراء التي لديها .... أو أي خبير ترتئيه المحكمة .. وكلام الخبير ليس نهائي بل لا بد أن تتولد للمحكمة القناعة الكاملة بصحة ماجاء في تقرير الخبيــــــــــــــر ،،،
|
#309
|
|||
|
|||
السلام عليكم
عندي بعض الإستفسارات أنا داومت في شركة في الصحراء لمدة 9 أشهر والحين قدمت استقالتي ويش هي الحقوق التي يجب على الشركة دفعها لي ؟؟ حسب العقد الموقع توجد اجازة سنوية لمدة 15 يوم بعد اتمام سنة فهل توجد لي مستحقات عن ال9 أشهر التي قضيتها في الخدمة ؟؟ هل يحق لي مبلغ معين عن ال9 أشهر حيث سمعت بأنه يحق لي راتب أساسي كامل عن كل سنة قضيتها في الخدمة ؟؟ وهل هناك حقوق او مستحقات أخرى لي ؟؟ وشكرا لكم مقدما
__________________
باحث عن عمل أفضل
بكالوريوس هندسة نفط وغاز+ خبرة سنتين |
#310
|
||||
|
||||
لدي إستفسارين:
هل يوجد قانون ينص على الموازنة بين المؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي؟ على سبيل المثال إذا كان الشخص يشغل وظيفه بمستوى الدبلوم ولكنه حاصل على شهادة بكالوريوس أو ماجستير؟ إذا أستمر الموظف في نفس المسمى الوظيفي 5 سنوات على سبيل المثال ولم يتم ترقية بحجة أن الترقية في هذه الوظيفه على كل 10 سنوات. فهذا بطبيعة الحال ظلم لمستقبل الموظف فهل يحق للموظف في هذه الحالة رفع دعوة قضائية ضد الموسسة التي يعمل بها؟ وأين؟وهل يصنف هذا النوع من الظلم تحت قانون الأتجار بالبشر؟
__________________
ليس المهم أن تسبق ولكن المهم أن تصل "مثل ياباني" إذا ذهب الحياء حل البلاء "مثل عربي" أن تعتقد أن الجميع خطرين,يعني أنهم غير خطيرين جدا"إبراهام لينكولن" Join the First Oil and Gas Forum |
#311
|
|||
|
|||
موضوع رائع والله يجزيكم الخير ( القايمين على هالعمل )
سؤال : هل يستطيع الكفيل العماني باي حالة من الاحوال انه يلغي اقامة العامل ( يكنسله ) في اية حالة من الاحوال ويجبره على مغادرة السلطنة بدون نقل كفالة حتى لو العامل يرغب بنقل الكفالة بغض النظر عن الاسباب او ان هناك حالات يستطيع الكفيل اجبار العامل على المغادرة وحالات لا يستطيع والعامل لا يرغب بالمغادرة ويرغب بنقل الكفالة غير ان لديه عذر قاهر ( ان زوجته على وشك الولادة بعد اقل من شهر ) ارجو الرد وجزاكم الله خير توضيح: علما ان العامل ستنتهي بطاقة العمل لديه ( اقامته ) خلال عشرين يوم تقريبا |
#312
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#313
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#314
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#315
|
||||
|
||||
اخوي انا استقلت من شركة واخضع للتأمينات الاجتماعية هل لي الحق بمطالبة التأمينات الاجتماعية بالمبلغ المدفوع طوال فترة العمل؟
__________________
18 نوفمبر |
#316
|
||||
|
||||
اقتباس:
لا يمكن القول بأنه لابد أن يكمل فترة سنة في العمل حتى يحصل على مكافأة نهاية الخدمة حيث أن قانون العمل لم يوضح هذا الأمر للعامل العماني ولاكن المواطن العماني يخضع لقانون التأمينات الإجتماعية وهذا الأخير لايعطيه مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد وصوله السن القانوني للتقاعد ، أو نتيجة لإصابة عمل أو مرض وأحالته اللجنة الطبية للتقاعد فهنا يحق له نهاية الخدمة .... أما بالنسبة للأجنبي فإنه بطبيعة الحال لا يخضع لقانون التأمينات وينطبق عليه قانون العمل وبالتالي يحق له نهاية الخدمة حتى وإن قضى أربعة أشهر بالعمل حيث تحتسب بالكسور ... |
#317
|
||||
|
||||
اقتباس:
المادة (24) تنص على : أذا انتهت خدمة المؤمن عليه ، ولم تتوافر في شروط استحقاق المعاش أستحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة أشتراكه في التأمين عن سنة كاملة .
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة |
#318
|
||||
|
||||
شكراً على التصحيح ......
|
#319
|
||||
|
||||
اقتباس:
******
ممكن إذا تكرمتوا بفضلكم أنا تكتبوا لي رسالة .. كي أوجهها للوزارة وسأكون ممتن لكم |
#320
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
استاذي الكريم ...في حالة استقدام محاسب للعمل في مكتب تدقيق حسابات عبر استخراج مأذونية له وتم اتخاذ كافة الاجراءات لاستخراج بطاقة عمل له محاسب قانوني وعليه تم التوقيع على الاوراق الخاصة بالقوى العاملة والهجرة والجوازات ومنه بدأ المحاسب العمل في المكتب بدون توقيع عقد عمل وانما تم الاكتفاء بالتوقيع على ورقة عادية تنص على تحديد الراتب الشهري وعلاوة السكن والمواصلات بدون ذكر اي شئ اخر سوى مسمى الوظيفة. السؤال1: هل يستحق هذا العامل (الموظف ) اجازة بعد مرور سنة كاملة ؟إذا كان نعم كم الاجازة المستحقة؟ السؤال 2: هل يستحق تذكرة سفر؟ السؤال 3: هل يستحق راتب عن مدة الاجازة؟ السؤال 4: في حالة عندك عمل مهم ولاتستطيع ان تسمح له بإجازة بعد مرور سنة كاملة هل يجوز لك ان ترفض طلب إجازة وإخطاره بأنه لايستطيع التمتع بإجازتة إلا بعد إنهاء العمل المكلف به؟ يرجى تكرمكم سيدي بتوضيح الصورة كاملة.... ولك من التحيه والاحترام |
#321
|
||||
|
||||
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز ... حتى لو يتم إبرام عقد بينك وبين العامل تكون علاقة العمل بينك وبينه تخضع لقانون العمل الجواب 1 : المادة (61) من قانون العمل تنص على "للعامل الحق في إجازة سنوية بإجر اساسي لمدة خمسة عشر يوما بعد إتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزداد الى ثلاثين يوما عن كل سنة بعد ذلك" الجواب 2 :المادة (56) من قانون العمل تنص على "يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل الغير عماني إلى بلده بعد إنتهاء علاقة العمل معه ، ما لم يتم نقل كفالته إلى صاحب عمل أخر .........." الجواب 3 : (موجود في الجواب 1) الجواب 4 : المادة (62) من قانون العمل تنص على " ..... لصاحب العمل ان يؤجل أعطاء العامل الإجازة السنوية إلى سنة وأحدة تالية ......" (طبعا هذا يعود لمقتضيات العمل) هذا ما قدرت التوصل إليه تحياتي ......
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة |
#322
|
|||
|
|||
اقتباس:
س1:إذا هذا العامل( الموظف) كان يعمل لديك وهو تحت كفالة شخص آخر لمدة سنة ومن ثم نقلت كفالته على اسمك وعمل لديك لمدة سنة اخرى ،في هذه الحالة هل يعتبر في حكم القانون اكمل سنتين ام سنة واحدة وهل يحق له 15 يوم ام 30 يوم ؟. س2: ما المقصود بالاجر الاساسي هل يعني ذلك بدون علاوة السكن والمواصلات مثلاً؟. س3: فيما يخص العمالة ،هل هناك قانون يميز بين العامل العادي (بناء، فراش......) وبين المهنيين (مهندس، محاسب، محامي....)؟ س4: من خلال واقع العمل لاحظنا استمرار اغلب العمال في العمل مع كفلائهم لمدة سنتين ومن ثم يتمتعون بإجازة شهرين بعد العمل لمدة سنتين ، ماهو تفسيركم لهذه الاليه؟. ولكم مني جزيل الشكر و...... |
#323
|
||||
|
||||
اقتباس:
ج1/ (يكون في الخدمة سنة واحدة,,,,ويحق له إجازة 15 يوم)
ج2/ نعم بدون بدل سكن ونقل ج3/ لا يوجد تمييز ,,,,,ولكن يوجد قرار وزاري يحضر على العامل الوافد الذي يعمل بمهن عادية من سياقة السيارات التجارية (ذات اللوحة الحمراء) الإ بعض المهن ....مثل المدراء...المهندسين...فني تبريد ..المحامي . ج4/ برضى الطرفين لا توجد مشكلة,,,,,والعامل قام بتأجيل إجازتة في السنة الاولى إلى إجازة السنة الثانية,,,,ليتمتع بإجازة أطول في بلاده وتفسيري الاخر ,,,يوجد تعاقد بين الطرفين على هذا الشرط .وأعيد مره ثانية (برضى الطرفين)
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة آخر تحرير بواسطة biology2 : 31/05/2010 الساعة 10:18 PM |
#324
|
|||
|
|||
اقتباس:
هل من دليل على ما تفضلتم به أعلاه اقتباس:
مثلا في الشهر العاشر ...! هل يستحق العامل تعويض عن حقه في تلك السنة من الاجازات؟ وإذ كان يستحق كيف تحسب؟
__________________
الجهل البسيط هو أن تقول : لا أدري ، أما الجهل المركب هو أن تدعي المعرفة و تجيب جواباً خطأ |||| |||| "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" 22/ ديسمبر
|
#325
|
|||
|
|||
اقتباس:
ولك مني وافر الاحترام |
#326
|
||||
|
||||
اقتباس:
المادة (61)من قانون العمل توضح ذلك
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة |
#327
|
||||
|
||||
[QUOTE=الغافري;16528654]لطفاً على المداخله ..!
هل من دليل على ما تفضلتم به أعلاه لا يوجد نص في القانون ولكن (الشي المتعارف عليه)او(العرف),,,,,يعتبر سند قانوني لنفرض ان العامل انقطع عن العمل " قدم استقالته" قبل مرور السنة الاولى في العمل .. مثلا في الشهر العاشر ...! هل يستحق العامل تعويض عن حقه في تلك السنة من الاجازات؟ وإذ كان يستحق كيف تحسب؟ لايستحق,,,,لانه لم يكمل سنة كاملة,,,,مثل ما نصت عليه المادة (61)
__________________
أغنياء يبحثون عن المتعه في الماء
وفقراء ليس لهم مكان في اليابسة |
#328
|
|||
|
|||
[QUOTE=biology2;16549169]
اقتباس:
مادة (64): يستحق العامل الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها. هل لك بالتوضيح .. حول ما ادليت به أعلاه ..
__________________
الجهل البسيط هو أن تقول : لا أدري ، أما الجهل المركب هو أن تدعي المعرفة و تجيب جواباً خطأ |||| |||| "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" 22/ ديسمبر
|
#329
|
|||
|
|||
اقتباس:
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة . ولا تستحق تلك المكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة. |
#330
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
أنماط العرض | |
|
|