سبلة عمان
سبلة عُمان أرشيف سبلة العرب وصلات البحث

العودة   سبلة عمان » السبلة الدينية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 02/10/2008, 09:09 PM
احبكم في الله احبكم في الله غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 29/08/2008
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 17
افتراضي فتوى لسماحة الشيخ أحمد الخليلي ( القروض البنكيه )

سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

ما قولكم في الفتوى التي صدرت منذ مدة من بعض الناس بتحليل ما يسمى بفوائد البنوك؟ وأخذ ضعاف النفوس يستغلونها ويتحججون بها للانغماس والتعاطي مع ( ربا البنوك)، وللأسف نجد من بيننا من يروج لهذه الفتوى، هل من نصيحة لأولئك لعلهم ينتهون؟

الجواب:-

ثبت في الحديث عن الرسول –صلى الله عليه وسلم – أنه قال " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام " ونحن نقول لا شبهة في هذا الأمر بل حرمة ذلك واضحة بينة وضوح الشمس في رابع النهار، فإن هذه المعاملة إنما هي من باب أخذ القرض ودفع أكثر منه، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، جاء ذلك مرويا عن النبي – صلى الله عليه وسلم-، وقد انعقد الإجماع بأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومن المعلوم أن ما ذكره العلماء من الربا الذي أجمع عليه هو ربا الجاهلية، وربا الجاهلية كان بهذه الطريقة ( أمهلني وأزيدك )، وهكذا فإنه بقدر ما تتأخر مدة الدفع تكون الزيادة، فعندما يأخذ أحد مثلاً عشرين ألف ريال من بنك يؤدي ثلاثين ألفاً، أو يؤدي خمسة وثلاثين ألفاً، وقد يؤدي أربعين ألفاً بحسب ما يبقى هذا الدين عنده فإذاً هذا هو الربا المحرم بلا خلاف بين أهل العلم، بل جاء النص القطعي بتحريمه، إما التذرع إلى إباحة ذلك بكون البنك يتجر، وأن هذا الاتجار هو المضاربة، وأن المضاربة محللة فقبل كل شيء علينا أن نتساءل هل بين البنك وبين من يودع فيه هذه النقود عقد مضاربة؟ أم إيداع يترتب عليه ما يترتب من الربا ؟!

إنما البنك بمثابة الأمين ينفق هذه الأموال في هذه الطرق المتنوعة، التي تعود بالدخل ليأخذ البنك نصيبه منه، ويعيد إلى الآخرين نصيبهم من الربا المحرم، بينما المضاربة الشرعية هي أن يتفق الجانبان على المضاربة في شيء معين، أو أن يكون المضارب يضارب مضاربة مطلقة في أي شيء، بحيث يأذن صاحب رأس المال إلى المضارب أن يضارب في أي شيء، بحيث يوكله توكيلًا تاماً بأن يضارب فيما يرى فيه المصلحة أو في نوع من أنواع السلع، وعندما يكون ربح يقتسمه الجانبان، على أن تكون حصة صاحب رأس المال ليست هي نسبة مئوية مما دفع من رأس ماله، وإنما هي نسبة مئوية من الربح الذي عاد إلى المشروع من تلك المضاربة، ومن المعلوم أن صاحب رأس المال – في معاملة البنوك الربوية – يأخذ نسبة مئوية بقدر ما دفع من رأس المال، من غير نظر إلى الربح و عدمه، حتى ولو كانت خسارة، هذه النسبة مضمونة له، فمن أين صح أن تكون هذه النسبة بقدر رأس ماله مضمونة له؟
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يؤمن – إن لو سلمنا أن هنالك مضاربة – من أن تكون هذه المضاربة في المشاريع المحرمة في الخمور والرقص والزنا والفساد بأنواعه، لأن هذه البنوك لا تديرها أيدٍ أمينة حتى تمتنع عن هذه الأمور، ثم أنه من المعلوم أن البنوك تقرض، وبجانب هذا القرض تأخذ ربا، هذا الربا من جملة الربح الذي يعود إلى صاحب رأس المال، فالمسألة واضحة لا غبار عليها


المرجع كتاب الفتاوى لسماحته
  #2  
قديم 02/10/2008, 10:49 PM
صورة عضوية الحق حق
الحق حق الحق حق غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 18/06/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,541
افتراضي

ماحد رد لان الجماعة كلهم مقترضين ...


ههههههههههههههههههههههههه ه

الله كريم باه ...
__________________
" دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " (يونس، 10)



اخي / اختي ...

(( اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام ، يقول الله : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ..))
  #3  
قديم 03/10/2008, 10:15 AM
صورة عضوية الحصن
الحصن الحصن غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 03/05/2007
الإقامة: muscat
الجنس: ذكر
المشاركات: 483
Thumbs up

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة احبكم في الله مشاهدة المشاركات
سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

ما قولكم في الفتوى التي صدرت منذ مدة من بعض الناس بتحليل ما يسمى بفوائد البنوك؟ وأخذ ضعاف النفوس يستغلونها ويتحججون بها للانغماس والتعاطي مع ( ربا البنوك)، وللأسف نجد من بيننا من يروج لهذه الفتوى، هل من نصيحة لأولئك لعلهم ينتهون؟

الجواب:-

ثبت في الحديث عن الرسول –صلى الله عليه وسلم – أنه قال " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام " ونحن نقول لا شبهة في هذا الأمر بل حرمة ذلك واضحة بينة وضوح الشمس في رابع النهار، فإن هذه المعاملة إنما هي من باب أخذ القرض ودفع أكثر منه، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، جاء ذلك مرويا عن النبي – صلى الله عليه وسلم-، وقد انعقد الإجماع بأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومن المعلوم أن ما ذكره العلماء من الربا الذي أجمع عليه هو ربا الجاهلية، وربا الجاهلية كان بهذه الطريقة ( أمهلني وأزيدك )، وهكذا فإنه بقدر ما تتأخر مدة الدفع تكون الزيادة، فعندما يأخذ أحد مثلاً عشرين ألف ريال من بنك يؤدي ثلاثين ألفاً، أو يؤدي خمسة وثلاثين ألفاً، وقد يؤدي أربعين ألفاً بحسب ما يبقى هذا الدين عنده فإذاً هذا هو الربا المحرم بلا خلاف بين أهل العلم، بل جاء النص القطعي بتحريمه، إما التذرع إلى إباحة ذلك بكون البنك يتجر، وأن هذا الاتجار هو المضاربة، وأن المضاربة محللة فقبل كل شيء علينا أن نتساءل هل بين البنك وبين من يودع فيه هذه النقود عقد مضاربة؟ أم إيداع يترتب عليه ما يترتب من الربا ؟!

إنما البنك بمثابة الأمين ينفق هذه الأموال في هذه الطرق المتنوعة، التي تعود بالدخل ليأخذ البنك نصيبه منه، ويعيد إلى الآخرين نصيبهم من الربا المحرم، بينما المضاربة الشرعية هي أن يتفق الجانبان على المضاربة في شيء معين، أو أن يكون المضارب يضارب مضاربة مطلقة في أي شيء، بحيث يأذن صاحب رأس المال إلى المضارب أن يضارب في أي شيء، بحيث يوكله توكيلًا تاماً بأن يضارب فيما يرى فيه المصلحة أو في نوع من أنواع السلع، وعندما يكون ربح يقتسمه الجانبان، على أن تكون حصة صاحب رأس المال ليست هي نسبة مئوية مما دفع من رأس ماله، وإنما هي نسبة مئوية من الربح الذي عاد إلى المشروع من تلك المضاربة، ومن المعلوم أن صاحب رأس المال – في معاملة البنوك الربوية – يأخذ نسبة مئوية بقدر ما دفع من رأس المال، من غير نظر إلى الربح و عدمه، حتى ولو كانت خسارة، هذه النسبة مضمونة له، فمن أين صح أن تكون هذه النسبة بقدر رأس ماله مضمونة له؟
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يؤمن – إن لو سلمنا أن هنالك مضاربة – من أن تكون هذه المضاربة في المشاريع المحرمة في الخمور والرقص والزنا والفساد بأنواعه، لأن هذه البنوك لا تديرها أيدٍ أمينة حتى تمتنع عن هذه الأمور، ثم أنه من المعلوم أن البنوك تقرض، وبجانب هذا القرض تأخذ ربا، هذا الربا من جملة الربح الذي يعود إلى صاحب رأس المال، فالمسألة واضحة لا غبار عليها


المرجع كتاب الفتاوى لسماحته
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  #4  
قديم 05/10/2008, 01:40 AM
صورة عضوية الشراع
الشراع الشراع غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 10/03/2007
الجنس: ذكر
المشاركات: 230
افتراضي هناك إستثناء

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة احبكم في الله مشاهدة المشاركات
سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

ما قولكم في الفتوى التي صدرت منذ مدة من بعض الناس بتحليل ما يسمى بفوائد البنوك؟ وأخذ ضعاف النفوس يستغلونها ويتحججون بها للانغماس والتعاطي مع ( ربا البنوك)، وللأسف نجد من بيننا من يروج لهذه الفتوى، هل من نصيحة لأولئك لعلهم ينتهون؟

الجواب:-

ثبت في الحديث عن الرسول –صلى الله عليه وسلم – أنه قال " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام " ونحن نقول لا شبهة في هذا الأمر بل حرمة ذلك واضحة بينة وضوح الشمس في رابع النهار، فإن هذه المعاملة إنما هي من باب أخذ القرض ودفع أكثر منه، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، جاء ذلك مرويا عن النبي – صلى الله عليه وسلم-، وقد انعقد الإجماع بأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومن المعلوم أن ما ذكره العلماء من الربا الذي أجمع عليه هو ربا الجاهلية، وربا الجاهلية كان بهذه الطريقة ( أمهلني وأزيدك )، وهكذا فإنه بقدر ما تتأخر مدة الدفع تكون الزيادة، فعندما يأخذ أحد مثلاً عشرين ألف ريال من بنك يؤدي ثلاثين ألفاً، أو يؤدي خمسة وثلاثين ألفاً، وقد يؤدي أربعين ألفاً بحسب ما يبقى هذا الدين عنده فإذاً هذا هو الربا المحرم بلا خلاف بين أهل العلم، بل جاء النص القطعي بتحريمه، إما التذرع إلى إباحة ذلك بكون البنك يتجر، وأن هذا الاتجار هو المضاربة، وأن المضاربة محللة فقبل كل شيء علينا أن نتساءل هل بين البنك وبين من يودع فيه هذه النقود عقد مضاربة؟ أم إيداع يترتب عليه ما يترتب من الربا ؟!

إنما البنك بمثابة الأمين ينفق هذه الأموال في هذه الطرق المتنوعة، التي تعود بالدخل ليأخذ البنك نصيبه منه، ويعيد إلى الآخرين نصيبهم من الربا المحرم، بينما المضاربة الشرعية هي أن يتفق الجانبان على المضاربة في شيء معين، أو أن يكون المضارب يضارب مضاربة مطلقة في أي شيء، بحيث يأذن صاحب رأس المال إلى المضارب أن يضارب في أي شيء، بحيث يوكله توكيلًا تاماً بأن يضارب فيما يرى فيه المصلحة أو في نوع من أنواع السلع، وعندما يكون ربح يقتسمه الجانبان، على أن تكون حصة صاحب رأس المال ليست هي نسبة مئوية مما دفع من رأس ماله، وإنما هي نسبة مئوية من الربح الذي عاد إلى المشروع من تلك المضاربة، ومن المعلوم أن صاحب رأس المال – في معاملة البنوك الربوية – يأخذ نسبة مئوية بقدر ما دفع من رأس المال، من غير نظر إلى الربح و عدمه، حتى ولو كانت خسارة، هذه النسبة مضمونة له، فمن أين صح أن تكون هذه النسبة بقدر رأس ماله مضمونة له؟
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يؤمن – إن لو سلمنا أن هنالك مضاربة – من أن تكون هذه المضاربة في المشاريع المحرمة في الخمور والرقص والزنا والفساد بأنواعه، لأن هذه البنوك لا تديرها أيدٍ أمينة حتى تمتنع عن هذه الأمور، ثم أنه من المعلوم أن البنوك تقرض، وبجانب هذا القرض تأخذ ربا، هذا الربا من جملة الربح الذي يعود إلى صاحب رأس المال، فالمسألة واضحة لا غبار عليها


المرجع كتاب الفتاوى لسماحته
يقول الحق سبحانه في سورة الروم الآية 38 ، 39 : ( فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خيرا للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ) ثم تأتي الآية التالية تقارن بين الصدقة للمحتاج وبين إعطائه قرضاً بالربا حيث يقول الحق سبحانه : ( وما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) . . من هنا نلاحظ التلازم بين الحث على إعطاء المحتاج الصدقة بديلاً عن إعطائه قرضاً بالربا .
هناك نوعان من الربا : ربا يقدمه المرابي بديلاً عن الصدقة وهناك النوع الثاني وهو ربا التجارة .
وبالنسبة للنوع الثاني وهو ما عنونت به مشاركتي هذه ( بهناك إستثناء ) إن الحكم القرآني صريح في أن الربا حرام على الإجمال ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) والبيع هو سلعة في مقابل مال أما الربا فهو بيع المال بالمال أي شئ يختلف عن البيع المتعارف عليه والقاعدة القرآنية أشارت للفرق بين البيع الحلال والربا الحرام وقد ألمحت الآيات من خلال الحث على الصدقة بديلاً عن إقراض المحتاج بالربا إلا أن هنا إستثناء بالنسبة للنوع الآخر من الربا وهو ربا التجارة حيث أن المحتاج للربا ليس فقيراً جائعاً وإنما تاجراً مستثمراً وجاء هذا الإستثناء صريحاً في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة وأتقوا الله لعلكم تفلحون ) الآية 130 ويقول تعالى في سورة النساء الآية 29 : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) والربا في التجارة يدخل ضمن أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه إلا أن الإستثناء جاء بتحليله إذا كان عن تراض .
ومن هنا أفهم من الآيتين السابقتين أن القرآن الكريم إستثنى من تحريم الربا ربا التجارة إذا كان عن تراض ولم يكن أضعافاً مضاعفة بفوائد مركبة .
وشد إنتباهي في الفتوى القول بـ : كل قرض جر ربحاً فهو ربا بينما يقول الحق سبحانه : ( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم ) التغابن الآية 17 . فهل هذا الإقراض رباً ؟؟
وأذكر الحديث الذي يلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده .. الـخ ومعناه أن المضطر للإستدانه بالربا ملعون !!! وهذا يخالف الأساس في تحريم الربا إذ أن الربا حرام لأنه ألحق الضرر بالمحتاج فكيف يكون المحتاج ملعوناً !!!!! ثم هو يخالف التشريع القرآني الذي يبيح للمضطر أن يأكل الميتته ولحم الخنزير وحتى الكاتب والشاهد أعطى القرآن الكريم لهم حصانة حيث يقول الحق سبحانه على وجه العموم : ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) البقرة 282 .
خلاصة القول : الربا حرام إلا ربا التجارة إذا كان عن تراض وبدون فوائد مركبة وذلك عطفاً على الآيتين في سورة النساء رقم 29 وآل عمران رقم 130 وهما :
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) .
اما البنوك والتعامل معها وحسابات الإيداع وفوائدها وطريقة الربح وغيرها فالأمر يطول في ذلك .
  #5  
قديم 05/10/2008, 02:53 AM
صورة عضوية الخطاب تيمور
الخطاب تيمور الخطاب تيمور غير متصل حالياً
سبلة العرب
 
تاريخ الانضمام: 02/01/2007
الإقامة: حيث أراد الله
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,277
Arrow

شكراً لك على إيراد فتوى سيدي سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله ورعاه
__________________
ولا عرفت سيرة التكرّم إن لم أجرّعه سمام الأرقم
وأسقه كاس الحمام المسمم بمعرك ضنك عليه أشأم
داجي الغيوم مطلخم ضمضم مسَّهم مزهم مهمهم
مهزّم مزهزم مرزّم محطّم مهدم مدمدم
مقضم موضَّم مقصَّم يهرج بالغمغام والتحمحم
تحت سرادق الغمام الاقتم يحطم رأس الموشجي الأبكم
´.(*.(. .´).*).´»
´¨*.. * الخطاب تيمور *..*¨»
´.(.´(.* *.).).´»

  #6  
قديم 27/05/2010, 05:14 PM
هولاك هولاك غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 06/05/2010
الإقامة: مصر
الجنس: ذكر
المشاركات: 36
افتراضي

أذا كانت البنوك تضارب في مشاريع تكون محرمه مثل الخمور والخ - وبالتالي حرم القرض مم البنك - فسؤالي ___ نحن نأخذ رواتبنا من الدولة والدولة تشتغل في كل شي اولهم المحرمات - فما حكم رواتبنا ؟؟؟؟؟ ومحد يقولي هذا من تعبك اقول تعبي افضيته لمؤسسه تشتغل فالحرتم فإذن ؟؟؟؟؟؟
ارجوا الرد
  #7  
قديم 27/05/2010, 08:26 PM
النجم اللامع80 النجم اللامع80 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/08/2009
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 369
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الشراع مشاهدة المشاركات
يقول الحق سبحانه في سورة الروم الآية 38 ، 39 : ( فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خيرا للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ) ثم تأتي الآية التالية تقارن بين الصدقة للمحتاج وبين إعطائه قرضاً بالربا حيث يقول الحق سبحانه : ( وما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) . . من هنا نلاحظ التلازم بين الحث على إعطاء المحتاج الصدقة بديلاً عن إعطائه قرضاً بالربا .
هناك نوعان من الربا : ربا يقدمه المرابي بديلاً عن الصدقة وهناك النوع الثاني وهو ربا التجارة .
وبالنسبة للنوع الثاني وهو ما عنونت به مشاركتي هذه ( بهناك إستثناء ) إن الحكم القرآني صريح في أن الربا حرام على الإجمال ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) والبيع هو سلعة في مقابل مال أما الربا فهو بيع المال بالمال أي شئ يختلف عن البيع المتعارف عليه والقاعدة القرآنية أشارت للفرق بين البيع الحلال والربا الحرام وقد ألمحت الآيات من خلال الحث على الصدقة بديلاً عن إقراض المحتاج بالربا إلا أن هنا إستثناء بالنسبة للنوع الآخر من الربا وهو ربا التجارة حيث أن المحتاج للربا ليس فقيراً جائعاً وإنما تاجراً مستثمراً وجاء هذا الإستثناء صريحاً في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة وأتقوا الله لعلكم تفلحون ) الآية 130 ويقول تعالى في سورة النساء الآية 29 : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) والربا في التجارة يدخل ضمن أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه إلا أن الإستثناء جاء بتحليله إذا كان عن تراض .
ومن هنا أفهم من الآيتين السابقتين أن القرآن الكريم إستثنى من تحريم الربا ربا التجارة إذا كان عن تراض ولم يكن أضعافاً مضاعفة بفوائد مركبة .
وشد إنتباهي في الفتوى القول بـ : كل قرض جر ربحاً فهو ربا بينما يقول الحق سبحانه : ( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم ) التغابن الآية 17 . فهل هذا الإقراض رباً ؟؟
وأذكر الحديث الذي يلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده .. الـخ ومعناه أن المضطر للإستدانه بالربا ملعون !!! وهذا يخالف الأساس في تحريم الربا إذ أن الربا حرام لأنه ألحق الضرر بالمحتاج فكيف يكون المحتاج ملعوناً !!!!! ثم هو يخالف التشريع القرآني الذي يبيح للمضطر أن يأكل الميتته ولحم الخنزير وحتى الكاتب والشاهد أعطى القرآن الكريم لهم حصانة حيث يقول الحق سبحانه على وجه العموم : ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) البقرة 282 .
خلاصة القول : الربا حرام إلا ربا التجارة إذا كان عن تراض وبدون فوائد مركبة وذلك عطفاً على الآيتين في سورة النساء رقم 29 وآل عمران رقم 130 وهما :
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) .
اما البنوك والتعامل معها وحسابات الإيداع وفوائدها وطريقة الربح وغيرها فالأمر يطول في ذلك .
كم هو جميل أن تناقش مثل هذه الأمور والأجمل هو وجودك بيننا أيها الشراع
  #8  
قديم 27/05/2010, 10:07 PM
صورة عضوية بدر الهلال
بدر الهلال بدر الهلال غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 16/05/2010
الإقامة: السيب
الجنس: ذكر
المشاركات: 535
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدر الهلال
افتراضي

جزاك الله خير
__________________
يا صاحب الهم إن الهم منفرج *** أبــشر بــخير فــإن الـفارج الله
إذا بلـيت فـثق بـالله وارض به *** إن الذي يكشف البلوى هو الله
  #9  
قديم 27/05/2010, 10:28 PM
الدرب المنير الدرب المنير غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 02/01/2007
الإقامة: في قلب الوطن
المشاركات: 3,446
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة هولاك مشاهدة المشاركات
أذا كانت البنوك تضارب في مشاريع تكون محرمه مثل الخمور والخ - وبالتالي حرم القرض مم البنك - فسؤالي ___ نحن نأخذ رواتبنا من الدولة والدولة تشتغل في كل شي اولهم المحرمات - فما حكم رواتبنا ؟؟؟؟؟ ومحد يقولي هذا من تعبك اقول تعبي افضيته لمؤسسه تشتغل فالحرتم فإذن ؟؟؟؟؟؟
ارجوا الرد
سؤال في محله
__________________
_______________________

لا تخف من مواجهة الحياة، فإن بدا عليك الخوف زادت عليك الصعاب.
  #10  
قديم 27/05/2010, 11:42 PM
صورة عضوية وحدي والأيام
وحدي والأيام وحدي والأيام غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 25/05/2009
الإقامة: غربة نزوى
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,814
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة هولاك مشاهدة المشاركات
أذا كانت البنوك تضارب في مشاريع تكون محرمه مثل الخمور والخ - وبالتالي حرم القرض مم البنك - فسؤالي ___ نحن نأخذ رواتبنا من الدولة والدولة تشتغل في كل شي اولهم المحرمات - فما حكم رواتبنا ؟؟؟؟؟ ومحد يقولي هذا من تعبك اقول تعبي افضيته لمؤسسه تشتغل فالحرتم فإذن ؟؟؟؟؟؟
ارجوا الرد
سؤال وجيه الشيمه حتى أنا أبغى الجواب وفقكم الله
__________________
اللهم فرّج همي و يسّر أمري و أرحم ضعفي و قلّة حيلتي و أرزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين
  #11  
قديم 27/05/2010, 11:47 PM
صورة عضوية حاملة الدعوة
حاملة الدعوة حاملة الدعوة غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 04/02/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: أنثى
المشاركات: 2,846
افتراضي

شكرا لك بارك الله فيك
اللهم جنبنا الحرام وقربنا من الحلال اللهم اعنا على طاعتك كما تحب وترضى
اللهم جنبنا الحرام وارزقنا التقى والغنى والعفاف والعفة والتعفف يا أرحم الراحمين
__________________
تذكر يا ابن آدم ...!!!
البر لا يُبلى ؛؛ والذنب لا يُنسى ؛؛ والديان لا يموت ؛؛ فكن كما شئت فكما تدين تدان
(ربِ اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا }
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب ... إن لم تكن مثله شانته

شبكة الملتقى الجنة
  #12  
قديم 28/05/2010, 12:40 AM
صورة عضوية رحال دوم
رحال دوم رحال دوم غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/03/2010
الإقامة: مسكنك داخل الروح
الجنس: ذكر
المشاركات: 183
افتراضي

والله احنا كلنا متورطين والورطة الكبيرة انا رواتبنا جميعا تروح صوب البنك ويوقم البنك بتشغيلها من ثم نستلمها احنا - هل نكون شريكين مع في الربا بالغصب يعني رغما عن انفنا نشارك الربا بغينا ولا لا
والله انا حيييييييييييييييييييييييي يييران
__________________
ان الوجوه التي نحبها في الله لاتغيب ابد مهماشغلتنا الدنيا عنهم
فهمسات الاحبة لاترحل بل تبقى مغروسة في اعماق القلوب
  #13  
قديم 28/05/2010, 02:15 AM
القلم الرفيع القلم الرفيع غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 29/03/2010
الجنس: ذكر
المشاركات: 413
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة هولاك مشاهدة المشاركات
أذا كانت البنوك تضارب في مشاريع تكون محرمه مثل الخمور والخ - وبالتالي حرم القرض مم البنك - فسؤالي ___ نحن نأخذ رواتبنا من الدولة والدولة تشتغل في كل شي اولهم المحرمات - فما حكم رواتبنا ؟؟؟؟؟ ومحد يقولي هذا من تعبك اقول تعبي افضيته لمؤسسه تشتغل فالحرتم فإذن ؟؟؟؟؟؟
ارجوا الرد

الله سبحانه يقول (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

فالإنسان مطالب أن يتحرى الصدق والإخلاص لله سبحانه

وما هذا الفساد إلا بما كسبت أيدي الناس

فلو جميع الناس تركوا القروض الربوية واعتصموا بالله سبحانه
والموظف ترك وظيفته في البنوك وهكذا
لتم تحويلها إلى بنوك إسلامية

هناك في دول الغرب لديهم فكرة تسمى بالإضراب يضرب العمال عن كذا من الوظائف حتى ترضخ الحكومة لمطالبهم بينما نحن هذه الثقافة لاتوجد لدينا
صم بكم عمي لايعقلون

من جانب آخر لم تحرم القروض من البنك فقط لأنها تضارب في أمور محرمة ولكن لأنه قرض بزيادة وهذا محرم بنص الآية القرآنية

وسؤالك حقيقة ليس في محله فالأمر واضح والفتوى واضحة وما هذا سوى من التعنت في أمور الدين

وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له هل فرض الحج علينا كل سنة

فغضب الرسول صلوات الله عليه وقال له لو قلت لكم كل سنة لكتب عليكم ولو كتب عليك لما استطعتم..!

والأمر في نهاية المطاف يبقى للإنسان فهو المحاسب وما على العلماء سوى تبيين الحق
  #14  
قديم 28/05/2010, 10:18 AM
al999 al999 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 23/06/2009
الجنس: ذكر
المشاركات: 156
افتراضي

الله يكون في العون

وكيف موضوع بو يشتري سيارة أقساط
  #15  
قديم 28/05/2010, 01:49 PM
صورة عضوية قتموتو
قتموتو قتموتو غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 19/08/2008
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,247
افتراضي

جزاكم الله خيرا
__________________
منتديات الإباضية "أهل الحق والإستقامة"
http://www.ibadiyah.com/vb/index.php
شاركنا في نشر الإسلام وإيصال الحقيقة الإسلامية للعالم أجمع
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:46 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها