|
||
#1
|
|||
|
|||
هل يجوز رجل يوصي لبعض املاكه الثلث لبعض من اولاده
هل يجوز رجل يوصي لبعض املاكه الثلث لبعض من اولاده
|
#2
|
||||
|
||||
لا يجوز _ من يرث لا يجوز إن يوصى له والله أعلم
__________________
رحم الله إمراً أهدى إلي عيـــــــــــــــــــــــ ـوبــــــــــــــــــــــ ــــــــــــي |
#3
|
|||
|
|||
|
#4
|
|||
|
|||
أنا ما أعرف تريد الرأي الشرعي أو القانوني ؟
في كل الأحوال لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الراشدون فتنفذ في حصة من أجاز الوصية للموصي من الورثة الراشدون .. وهذا موجود عندنا في قانون الأحوال الشخصية لا تحضرني رقم المادة حالياً ... فعلى الموصي أن يستأذن الورثة الراشدون فقط أما القصر فلا إجازة لهم حتى بلوغ سن الرشد... ما ذكرته هنا بالنسبة للسلطنة .. أما في بعض الدول الأخرى فالوصية تجوز للوارث في حدود ثلث التركة أجازها الورثة الراشدون أو لم يجيزونها ... في كلام طويل في هذا الخصوص لعلني أعود ليلاً لمزيد من التفصيل إذ لم يسبقني الإخوان في ذلك ... على أي حال أتمنى أن تكون قد حصلت على الإجابة... وتستطيع طرح السؤال في السبلة القانونية أيضاً .... |
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
... اذا كان شخص عماني الجنسيه من مذهب غير الاباضي ومذهبه يجيز الوصيه للواراث وبينما ابوهم اوصى الثلث لااخوانه هل يحق له الاعتراض على الثلث الوصيه لااخوته علما بان اوراقهم عن طريق دائرة التركات والمواريث |
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا يجوز ... وانا إطلعت على كثير من الأحكام في هذا الخصوص بحكم عملي كمحامي... أتمنى لك التوفيق.. |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
تحياتي لك |
#8
|
|||
|
|||
لا وصية لواراث
في القانون العماني لا وصية لواراث كما حددت الشريعة الاسلامية (الاباضي)
القوانين الاخري تجيز بعضها والبعض الاخر ينفي الوصية للواراث علي سبيل المثال المذهب الشيعي يقر بالوصية لوارث المذهب السني اختلاف الفقهاء في الامر |
#9
|
|||
|
|||
اقتباس:
هل من من ناحيه الاعتراض على اخوته من الثلث لايجوز ام يحق لاخوته الثلث وماذا من ناحية القانون هل يسقط الثلث عن اخوته وتتم القسمه بينهم بتساوي كلاهما مختلفين في القسمه |
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
هل من من ناحيه الاعتراض على اخوته من الثلث لايجوز ام يحق لاخوته الثلث وماذا من ناحية القانون هل يسقط الثلث عن اخوته وتتم القسمه بينهم بتساوي كلاهما معترضين في القسمه اللذين لم يوصى لهم الثلث معترضين على اللذين لهم الثلث |
#11
|
|||
|
|||
اذا كان شخص عماني الجنسيه من مذهب غير الاباضي ومذهبه يجيز الوصيه للواراث وبينما ابوهم اوصى الثلث لااخوانه هل يحق له الاعتراض على الثلث الوصيه لااخوته علما بان اوراقهم عن طريق دائرة التركات والمواريث والدائره احتسبت ماورثوه بينهم بتساوي دون لهم الحق في الثلث لان لاوصية لوارث
والان يرفضون استلام دون الثلث والاخوه اللذين لم يوصى لهم الثلث كذاللك معترضين لااخوانهم الموصي لهم الثلث فما حكم القانون |
#12
|
|||
|
|||
اقتباس:
والله ما قادر أفهم طرحك ... الموصى لهم معترضين يريدون ثلث التركة الموصى لهم أما الغير موصى لهم على ماذا معترضين ؟ تقول دائرة المواريث قسمت الإرث على حسب الأنصبة الشرعية فعلى ماذا يعترض الأخوة الغير موصى لهم ؟ |
#13
|
|||
|
|||
اريد اوضح لكم اكثر على سبيل المثال
ابونا كتب وصيه لااخوتي الثلاثه بان لهم الثلث ونحنا نعلم بان لاوصية لوارث بس ابونا من مذهب الشيعي وامنا من مذهب الاباضي والشيعه يجوز عندهم الثلث في الوصيه للوارث المهم اشترينا ارض من اموال ابينا بعد وفاة والدنا وبعناها بعد فتره وسجلنا التوكيل وحصر الوراثه بادائرة التركات والمواريث القسمه جاءت من الدائره من قيمه الارض بتساوي اخواني اللذين ابي وصى لهم الثلث يرفضون استلام المبلغ بسبب الثلث لم يحسب لهم وانا كذللك ارفض بان ياخذوا الثلث لان لاوصيه لوارث عند مذهب الاباضيه وهل الوصيه تنفذ بتساوي بين الورثه ام حسب ما جاء بالوصيه ماحكم الشرع والقانون تحياتي لك بالتوفيق |
#14
|
|||
|
|||
للرفع
|
#15
|
||||
|
||||
اعتقد انا القانون يعتمد على نظام الدولة ولا على المذاهب والله اعلم
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع |
أنماط العرض | |
|
|