سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة الاجتماعية والتربوية » سبلة التعليم » أرشيف سبلة التعليم

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09/12/2008, 09:57 PM
صورة عضوية بشار
بشار بشار غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 10/01/2007
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,103
افتراضي نظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية

المادة (1): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
- المنطقة التعليمية : المديرية العامة للتربية والتعليم أو إدارة التربية والتعليم بالمحافظات والمناطق.
- مدير المنطقة التعليمية : مدير عام/ مدير إدارة المنطقة التعليمية التي تتبعها
المدرسة.
- المدرسة: مدرسة من المدارس العامة (تعليم عام/ أساسي/ ما بعد الأساسي) أو مدارس التربية الخاصة.
- إدارة المدرسة: مدير المدرسة ومساعده والكادر الإداري.
- وسائل النقل: الحافلات أو المركبات ذات الدفع الرباعي المخصصة لنقل الطلاب من المدارس وإليها.
- سائق وسيلة النقل : الشخص الذي يعهد إليه مالك وسيلة النقل بمهمة قيادتها بالأجر المتفق عليه بينهما.
- مالك وسيلة النقل : الشخص الذي يمتلك وسيلة النقل المخصصة لنقل الطلاب.
- العام الدراسي : الفترة الزمنية المحددة للدراسة بالقرار الوزاري الذي يصدر في هذا الشأن.
المادة (2): تستأجر الوزارة وسائل لنقل الطلاب من المدارس وإليها تحت إشراف إدارات المدارس وقسم الحافلات بالمناطق التعليمية.

المادة (3): أ. يكون الحد الأدنى للمسافة التي تتطلب توفير وسيلة نقل بين المنزل والمدرسة (2٫5) كيلو متر، واستثناء من ذلك يجوز لبعض المدارس بعد موافقة المنطقة التعليمية تحديد مسافة أقل وفقاً لإمكانياتها وروافدها المحددة.
ب. و يكون الحد الأقصى للمسافة التي يقطعها الطالب من منزله إلى نقطة التجمع (500) متر، وتحدد المدارس مسافة نقطة التجمع وفقاً لإمكاناتها وروافدها المحدّدة.

المادة (4): يجب تخصيص وسائل النقل حسب الفئات العمرية للطلاب، ومع ذلك يجوز نقل طلاب من فئات عمرية مختلفة في وسيلة نقل واحدة إذا لم يكن عدد طلاب أي من هذه الفئات يستدعي استئجار وسيلة نقل مستقلة.

المادة (5): يشترط في وسائل النقل ما يأتي:
أ. أن تكون رخصة وسيلة النقل ( الملكية) سارية المفعول.
ب. أن يكون تأمينها ساري المفعول، شاملاً الركاب.
ج. ألا يكون قد مضى على سنة صنعها أكثر من (15) خمسة عشر عاماً.
د. توافر شروط السلامة التي حددها قانون المرور ولائحته التنفيذية مع إحضار شهادة من شرطة عُمان السلطانية تثبت ذلك.
هـ. إجازتها بعد فحصها فحصاً دقيقاً بمعرفة قسم الحافلات بالمنطقة التعليمية.
و. تزويدها بجهاز إطفاء حرائق صالح للاستعمال، وفي متناول يد السائق.
ز. توافر صندوق للإسعافات الأولية.
ح. توافر اللوحات الإرشادية مثل لوحة تحديد السرعة، ولوحة عبور المشاة الفسفورية، ولوحة التحذير بالوقوف المتكرر.
ط. كتابة عبارة "حافلة/ مركبة نقل طلاب" على جميع جهات وسيلة النقل، على أن تكون مثبتة تثبيتًا مؤقتًا.
ي. عنونة وسيلة النقل بكتابة رقمها في المدرسة، إضافة إلى كتابة الآتي على مؤخرتها:"في حالة ملاحظة أي مخالفات على الحافلة/ المركبة يرجى الاتصال على هاتف المدرسة رقم......... "، على أن تكون مثبتة تثبيتاً مؤقتاً.
ك. تركيب قضبان معدنية على نوافذ الحافلة من الداخل، وتثبيت مقاعد المركبات بقضبان حديدية وتغطيتها بأغطية مناسبة.
ل. كسوة مقاعد الحافلات من الخلف بمادة ماصة للصدمات، ومتصلة بمسند الظهر دون فراغ بينهما.
م. أن تكون مكيّفة الهواء.

المادة (6): يشترط في سائق وسيلة النقل الآتي:
أ. ألا يكون موظفاً حكومياً، و أن تكون لديه رخصة قيادة مركبة سارية المفعول تؤهله لذلك.
ب. ألا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً.
ج. ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، مع تقديم شهادة مصدقة من شرطة عمان السلطانية بحسن سيرته وسلوكه، وكذلك شهادة مصدقة منها بأنواع المخالفات المرورية المنسوبة إليه.
د.اجتيازه دورة السياقة الوقائية بمعهد السلامة المرورية بشرطة عمان السلطانية.

المادة (7) : يلتزم سائق وسيلة النقل بما يأتي:
أ. المحافظة على سلامة الطلاب في وسيلة النقل، وإعلامهم بالتعليمات اللازمة والضرورية للحفاظ على سلامتهم، ومخاطبة إدارة المدرسة في حال عدم التزام الطلاب بها.
ب. التقيد بأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية.
ج. عدم التدخين أثناء قيادة وسيلة النقل.
د. عدم استخدام مشغل الصوتيات في تشغيل الأشرطة أو الأقراص التي تتنافى والأخلاق الإسلامية وقيم المجتمع وعاداته.
هـ. الوقوف في الأماكن الآمنة المسموح بها بعيداً عن الشوارع الرئيسة والمتفق عليها مع إدارة المدرسة في نقل الطلاب.
و. الحفاظ على نظافة وسيلة النقل ومظهرها من الداخل والخارج ومتابعة نظافتها وسلامتها وصلاحيتها لنقل الطلاب.
ز. الوقوف في الجهة الموازية لمنزل الطالب حتى لا يضطر الطالب لعبور الشارع خاصة الشوارع الرئيسة.
ح. تنفيذ النقلات المتعددة للطلاب التي تحددها إدارة المدرسة.
ط. مواقيت نقل الطلاب من الأحياء السكنية التي تحددها إدارة المدرسة.
ي. ارتداء الزي العماني (الدشداشة والمصر أو الكمّة) أثناء نقل الطلاب وأثناء تواجده بالمدرسة.

المادة (8): يشترط في مالك وسيلة النقل أن يكون عماني الجنسية، وألا يكون من موظفي الوزارة.

المادة (9): يلتزم مالك وسيلة النقل ما يلي:
أ. تجديد رخصة وسيلة النقل، وتأمينها مع الركاب.
ب. توفير وسيلة النقل من التاريخ المحدد بالعقد 0
ج. توفير وسائل نقل تنطبق عليها الشروط، وتكون ملائمة لعدد الطلاب، ومناسبة للطبيعة الجغرافية للمنطقة.
د. وضع وسيلة النقل في خدمة المدرسة من بداية وقت نقل الطلاب إلى نهاية الوقت المحدد لإرجاعهم إلى نقطة التجمع ، وإلزام السائق بعدم مغادرة المدرسة إلا بعد موافقة إدارة المدرسة على ذلك.
هـ. توفير وسيلة النقل في إجازة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية إذا طلبت إدارة المدرسة ذلك مقابل الأجر المتفق عليه.
و.تقديم شهادة فحص فنية لوسيلة النقل من شرطة عمان السلطانية متضمنة صلاحيتها للسير وتوافر اشتراطات السلامة فيها.
ز. الحفاظ على وسيلة النقل في حالة جيدة للاستعمال يومياً، والمحافظة على سلامتها وصيانتها، وفي حالة تعطلها يقوم بتوفير وسيلة أخرى مماثلة، وإذا لم يلتزم بذلك يحق للمدرسة استئجار وسيلة نقل بديلة مع تحميله كافة الأضرار المالية المترتبة على ذلك.
ح. عدم استبدال وسيلة النقل المسجلة باسمه لدى المدرسة بوسيلة أخرى إلا بعد موافقة إدارة المدرسة على ذلك.
ط. استبدال وسيلة النقل متى أصبحت غير مستوفية للشروط المتفق عليها فورا مع الالتزام بتقديم استمارة وسيلة النقل البديلة وشهادة صلاحيتها، والطلب من إدارة المدرسة مخاطبة قسم الحافلات بالمنطقة التعليمية بذلك.
ي. الالتزام خطياً بمواعيد العمل التي تحددها المدرسة.
ك. استبدال السائق الذي تلاحظ عليه إدارة المدرسة تهوراً في قيادة وسيلة النقل أو عدم دقة في المواعيد أو عدم مراعاة حالات الطلاب أو عدم تقيده بالوصول إلى جميع الأماكن المحددة، أو الإخلال بالآداب العامة، في غضون خمسة أيام من تاريخ تبليغه بذلك مع ضرورة تقديم صورة من رخصة قيادة المركبة للسائق الجديد.
ل. عدم استبدال سائق سجل اسمه لدى المدرسة بسائق آخر إلا بعد موافقة مدير المدرسة على ذلك خطياً.
م. عدم المطالبة بزيادة قيمة العقد في حالة قيام إدارة المدرسة بزيادة أعداد الطلاب المنقولين في كل مركبة في حدود حمولتها.
ن.عدم المطالبة بزيادة قيمة العقد في حالة قيام إدارة المدرسة بتعديل خط سير وسيلة النقل والروافد التي تخدمها.
س. عدم تأجير وسيلة النقل لطرف آخر، وعدم استخدامها لأغراض أخرى طوال فترة العقد.

مادة (10): تشكل بالمنطقة التعليمية المختصة لجنة لاستئجار وسائل النقل المدرسية، برئاسة مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية، وعضوية مدير دائرة تخطيط الاحتياجات التعليمية وضبط الجودة، وبعض المختصين، ورئيس قسم الحافلات عضواً ومقرراً، تتولى المهام الآتية:
أ) إعداد تقرير شامل عن احتياجات مدارس المنطقة التعليمية من وسائل النقل المدرسية خلال العام الدراسي في ضوء أعداد الطلاب فيها وروافدها متضمناً فترة امتحانات الشهادة العامة، يتم رفعه إلى مدير المنطقة التعليمية، لاعتماده ورفعه إلى المديرية العامة للشؤون المالية في موعد أقصاه شهر أبريل من كل عام.
ب) النظر في تجديد العقود القائمة وفقاً لشروطها، وإرسال نسخة منها إلى المديرية العامة للشؤون المالية في موعد أقصاه شهر يونيو من كل عام.
ج) الإعلان عن مناقصة محلية لاستئجار وسائل نقل مدرسية في نهاية شهر يونيو من كل عام من خلال الموقع الالكتروني للوزارة والمنطقة التعليمية والمدارس ومكاتب أصحاب السعادة الولاة والصحف المحلية.
د) بيع شروط المناقصة المحلية لمن يرغب في التقدم إليها نظير مبلغ قدره خمسة ريالات عمانية.
هـ) دراسة طلبات تعديل أجرة وسيلة النقل المدرسية خلال العام الدراسي.
و) تزويد المواطنين الراغبين في تأجير وسيلة نقل للوزارة برسالة إلى شرطة عمان السلطانية لفحصها فنياً قبل التعاقد معها.
ز) دراسة إمكانية تكليف وسائل نقل طلاب مدارس الفترة الصباحية بنقل طلاب مدارس الفترة المسائية، بزيادة في الأجر لا تتجاوز نصف الأجر المتعاقد عليه بمدرسة الفترة الصباحية.
ح) التعاقد مع ملاك وسائل النقل وفق الملحق رقم (1)، مع مراعاة عدم التعاقد مع أصحاب المركبات ذات الدفع الرباعي للعمل على الطرق المرصوفة.
ط) التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المواد (5) و (6) و(8) من هذا النظام.

مادة (11): تُشكّل بكل مدرسة لجنة لمتابعة وسائل النقل المدرسية برئاسة مساعد مدير المدرسة، وعضوية كل من الأخصائي الاجتماعي وخمسة من المعلمين، ويكون منسق الشؤون المدرسية عضواً ومقرراً، تتولى المهام الآتية:
أ- تنظيم خطوط سير وسائل النقل المدرسية وتوزيعها على روافد المدرسة.
ب- تخصيص نقاط لوقوف وسائل النقل المدرسية أمام المدرسة وفي الأحياء السكنية، مع مراعاة ألا يقل عدد الطلاب في نقطة التجمع الأولى عند الحضور وفي نقطة التجمع الأخيرة عند الانصراف عن ثلاثة طلاب.
ج- تحديد مشرف في كل وسيلة نقل من أعضاء جماعة الإدارة الطلابية الذاتية بالمدرسة، يتولى متابعة ركوب الطلاب وسيلة النقل ونزولهم منها، وإبلاغ إدارة المدرسة عن أية مخالفات أو مشاكل.
د- توزيع المناوبة اليومية لوسائل النقل المدرسية على السائقين ومتابعتها.
هـ- القيام بتعبئة بطاقة دوام وسائل النقل العاملة بالمدرسة في نهاية كل شهر لإرسالها إلى المنطقة التعليمية وفق الملحق رقم (2).
و- متابعة حضور السائقين وانصرافهم، وقيامهم بالتوقيع في سجل وسائل النقل المدرسية وفق الملحق رقم (3).
ز- تنفيذ برامج توعية لملاك وسائل النقل وسائقيها حول كيفية التعامل التربوي مع الطلاب بمختلف فئاتهم العمرية.
ح- توعية الطلاب وتوجيههم إلى مايأتي:
- التجمع في النقاط المحددة ، وفي الوقت المحدد.
- الانتظام عند الصعود إلى وسائل النقل المدرسية والنزول منها.
- الجلوس بوضعية سليمة ومريحة في المقاعد، و تجنب إخراج الرأس أو الجسم من النوافذ.
- التزام الهدوء والجلوس بالمقاعد أثناء التواجد بوسائل النقل المدرسية.
- الحفاظ على تجهيزات وسيلة النقل، وعدم العبث بها أو إتلاف محتوياتها.
- عدم النزول من وسيلة النقل إلا بعد التأكد من وقوفها تماما.
ط - مخاطبة مالك وسيلة النقل بالمخالفات والملاحظات المسجلة على سائقها عن طريق إدارة المدرسة.
المصدر/ موقع وزارة التربية والتعليم
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 03:51 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها