سبلة عمان
سبلة عُمان أرشيف سبلة العرب وصلات البحث

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 26/12/2008, 05:58 PM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
Exclamation شرح قانون العمل العماني (عقد العمل)

السلام عليكم
نظرا لأهمية قانون العمل إذ يعتبر العمود الفقري للقطاع الخاص وبه يحقق التوازن مابين فئتين من البشر الفئة الأولى قليلة من حيث العدد وقوية من حيث السلطة وهم أصحاب العمل والفئة الثانية كثيرة من حيث العدد وضعيفة من حيث السلطة وهم العمال وهنا يأتي دور قانون العمل لتحقيق قدرا أدني من التوافق والإنسجام والمصلحة بينهم وذلك من أجل هدفا ساميا ونبيلا وهو رفع الأقتصاد وتطويره والمحافظة عليه ولهذا ولذلك أحب أن اوقف وقفات مع جوانب من قانون العمل وللعلم أني لست إلا طالبا صغيرا جدا وقد لا أمتلك المهارات والخبرة الكافية لذلك ولكن سأجتهد ولا آلو وأرجوا من أساتذتي الفضلاء في القانون أن يتابعوني بحيث إذا وجدوا أو لاحظوا أية ملاحظة تنبيهي عليها فورا وبذلك تعم الفائدة وتصل السفينة إلى بر الأمان.

وسنبدأ بالباب الثالث من القانون وهو عقد العمل

مادة (21) :
(يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد ، يكون لها ذات القوة في الإثبات . وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ويعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات ).

هذه المادة طبعا واضحة ولاتحتاج الى كثير من الشرح حيث ألزم المشرع في حالة تشغيل اي عامل في أي شركة أن يحرر بينه وبين الشركة عقدا يكون فيه واضحا حقوق وواجبات العامل مثلا مقدار راتبه ومدة عمله ومدة إجازته السنوية... ويجب لكي يكون هذا العقد صحيحا أن يوقعه العامل بكل حرية وبدون إكراه وأن يفهم مايحتويه هذا العقد وأن يكون العقد مكتوبا باللغة العربية ويعطى للعامل نسخة وفي حالة العامل لايتكلم ولايفهم العربية يحرر له عقدا باللغة التي يفهما وغالبا ماتكون اللغة الانجليزية بشرط أن ترفق نسخة بالعربي ويحتج بها قانونا .
س : في حالة إذا لم يوجد عقد عمل وصار نزاع بين العامل والشركة ماهو الحل؟
ج : في هذه الحالة يكون للعامل الحق في إثبات حقه بكافة طرق الإثبات من شهادة الشهود وغيره كأن يشهد زملائه في العمل لإثبات حقه أما صاحب العمل فلايحق له إثبات حقه إلا بشئ مكتوب من قبل بينه وبين العامل ولايستطيع أن يثبت بشهادة الشهود.
ويلزم صاحب العمل بأن يعطي إيصالا بكل الاوراق والشهادات وغيرها التى وضعها العامل عنده عند إلتحاقه بالعمل وأثناء العمل ولايحق له أبدا أن يرفض ذلك.

مادة (22) :
(إذا كان أي من طرفي العقد لا يعرف القراءة والكتابة أو غير ملم بلغة العقد فيجب أن يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا) .

تنص المادة اعلاه أنه في حالة افترضنا أن العامل أو رب العمل لايفهم القراءة أو الكتابة أو أنه لايفهم لغة أو كتابة العقد فهنا لابد أن يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا وهي وزارة القوى العاملة أذ يصدق العقود عندها وتصبح لازاما بعد ذلك مالم تخالف القانون.

تابعونا لاحقا ............ ونرحب بتعليقاتكم.
  #2  
قديم 09/09/2010, 02:58 AM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

هذه كانت محاولة مني لتوضيح بسيط لقانون العمل ولعدم وجود تجاوب كما أرى آثرت أن أترك الشرح وانتقل على موضوع الإجابة على الأسئلة
  #3  
قديم 09/09/2010, 05:54 PM
سما الافاق سما الافاق غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/03/2009
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 266
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى سما الافاق
افتراضي

عندي سؤال واحد

هل يتطلب تصديق عقود العمل لدى الوزارة او هو اختياري او اجباري ليكون العقد نافذ او يتعد به
__________________
أفضل الخدمات وبطريقة متميزة (البناء والتشييد وصيانة المباني)


لمزيد من التفاصيل
http://www.s-oman.net/avb/showthread...4#post15292114
  #4  
قديم 09/09/2010, 06:15 PM
Engineer oman Engineer oman غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 07/01/2010
الإقامة: صحار و مسقط وقرن العلم وجبال وبهجه والخوير ووادي مسلم
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,532
افتراضي

عندي سوال

هل يجوز لشركه طرد الموضف العماني بالرغم ان مده العقد لم تنتهي ؟
  #5  
قديم 10/09/2010, 01:03 AM
صورة عضوية أنور الكيومي
أنور الكيومي أنور الكيومي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 27/08/2009
الإقامة: مسقط الوادي
الجنس: ذكر
المشاركات: 586
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أنور الكيومي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى أنور الكيومي
افتراضي

في المادة (21) المطروحة هنا عدة أسألة
السؤال الأول :
في عقد العمل المكتوب قد تظهر الشروط الجوهرية
كمكان العمل
ومقدار الأجر
ونوع العمل المتفق عليه
ولكن كيف يتم إثبات الشروط الجوهرية في العقد غير المكتوب بعد إثباته؟

السؤال الثاني :
في ذات المادة سالفة الذكر
1- هل للايصال الذي يسلمه صاحب العمل شكل معين بالنسبة لإيداع المستندات؟
2- هل المستندات التي تقدها المادة هي المستندات الأصلية أو الصور؟
3- ومن ضمن الوثائق التي تسلم إلى صاحب العمل أصل جواز سفر العامل الوافد.. ما رأي القانون بحبس صاحب العمل بجواز سفر العامل الاصلي؟
4- هل تعرض قانون العمل العمل العماني بوضع جزاء على صاحب العمل في حال تلف أو فقدان مستندات العامل التي قدمها لصاحب العمل؟

السؤال الثالث:
1- هل التصديق التي تعرضت له ذات المادة تصديق عقد العمل من وزارة القوى العاملة على العقد تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات أم من متطلبات الإجراءات الشكلية؟
2- هل العقد المكتوب غير المصدق له ذات القوة التي يتميز بها العقد المصدق من وزارة القوى العاملة؟
  #6  
قديم 14/09/2010, 02:58 AM
القانون والحياة القانون والحياة غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 27/12/2006
الإقامة: سلطنة عمان /
الجنس: ذكر
المشاركات: 192
افتراضي

عندي موضوع مثبت ممكن تطرح الأسئلة من خلاله
ونادرا ماارد على الخاص
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:18 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها