سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #151  
قديم 22/02/2009, 03:29 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

أهلا أخي

بخصوص التعديلات الأخيرة التي صدرت بالمرسوم السلطاني 72/2008 فإنها تنطبق على العقود السارية وقت صدور التعديل ، وعليه حسب الموضوع المطروح أرى أنه المرسوم ينطبق على الواقعة مالم يتم الإخلاء الفعلي للعقار ، ويبقى القضاء هو الفاصل في مثل موضوعك .

تحيتي لك
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  مادة إعلانية
  #152  
قديم 23/02/2009, 08:07 AM
صورة عضوية العميد
العميد العميد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/12/2006
المشاركات: 457
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى العميد
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات
أهلا أخي

بخصوص التعديلات الأخيرة التي صدرت بالمرسوم السلطاني 72/2008 فإنها تنطبق على العقود السارية وقت صدور التعديل ، وعليه حسب الموضوع المطروح أرى أنه المرسوم ينطبق على الواقعة مالم يتم الإخلاء الفعلي للعقار ، ويبقى القضاء هو الفاصل في مثل موضوعك .

تحيتي لك
شكرا جزيلا لك محامينا القدير

وسنفيدكم إن شاء الله بما ستجري إليه الأمور لاحقا
__________________
118
  #153  
قديم 24/02/2009, 12:12 PM
راعي الوقفان راعي الوقفان غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2009
الإقامة: بلاد الله الواسعة
الجنس: ذكر
المشاركات: 12
افتراضي

اخي العزيز عندي استفسار بخصوص المرسوم السلطاني 72/2008 هل هو خاص فقط للمباني و المنشآت؟ ام ايضا يشمل عقود الايجار للاراضي سواء السكنية, التجارية, الصناعية و الزراعية و هنا سؤالي خاص بالاراضي الزراعي؟ حيث اني من مستأجري الاراضي الزراعي التابعة لوزارة الاوقاف و الوزارة قامت بزيادة الايجار السنوي لعقود هذا العام و ذلك بنسبة تصل الى أكتر من 500% اي اكثر من خمسة اضعاف المبلغ السابق و عند مناقشة الدائرة القانونية بالوزارة قالوا بأن المادة 6 من المرسوم تطرقة للمحال فقط دون التطرق للاراضي مفسرين كلمة محل على اساس انه مبنى او منشأه مع انه قد ورد في نفس المرسوم يستبدل بكلمتي ( عقد ) و ( العقد ) عبارة ( عقد الإيجار ) وبكلمة ( الإيجار ) كلمة ( الأجرة ) وبكلمتي ( المكان ) و ( العقار ) عبارة ( المحل المؤجر ) وذلك أينما وردت في هذه الأحكام . فهل هنا يمكن تفسير المحال على اساس انها المباني و المنشآت فقط ام ايضا تشمل الاراضي؟
ولكم جزيل الشكر
  #154  
قديم 26/02/2009, 08:27 AM
راعي الوقفان راعي الوقفان غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2009
الإقامة: بلاد الله الواسعة
الجنس: ذكر
المشاركات: 12
افتراضي

يا جماعة الخير طرحت استفساري هنا وما حد راضي يرد علي وينهم هالجماعة القانونين تراني انتظر الجواب الشافي
__________________
ما كل ما يتمـــنى المــرء يدركـــه *** تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
  #155  
قديم 02/03/2009, 10:25 AM
صورة عضوية بنت الحباب
بنت الحباب بنت الحباب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/02/2008
الإقامة: حياتي جان
الجنس: أنثى
المشاركات: 675
افتراضي

سلام عليكم
لوسمحت عندي إستفسار

انا ساكنة في بناية من تاريخ 7/2007 م زفي بداية طلب المالك شيكات لمدة سنه وأنتهى السنه بدون مايطلب شيكات أخرى وكان إيجار 140 ريال
بدون عقد

ومن شهر قال يريد من هذا الشهر 170 ريال

هل يحق للمالك زياردة الإيجار وعلما بأنني أسكن بدون عقد ولا يعمل إي صيانه للشقه؟


شكرا بارك الله فيك
__________________
عليك بتقوى الله ان كنت غافلا يأتيك بالارزاق من حيث لا تدري
فكيف تخاف الفقر والله رازقاً فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة مأكل العصفور شيئاً مع النسر "
  #156  
قديم 03/03/2009, 11:12 AM
صورة عضوية أم جلند
أم جلند أم جلند غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 01/04/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: أنثى
المشاركات: 2,835
افتراضي

موضوع جدا مفيد تشكروا علي


عندي سؤالين:
الأول:
هل هناك قانون يحمي المستأجرين في حين ان صاحب البناية يريد أن يبني دور اضافي ولا يوجد غير مدخل واحد للبناية يعني بالعماني بنعيش في خرابة لين ما يخلصوا بناء يعني هو ناوي يبني دور اضافي بمساحة 75% هل فيه حد لمدة البناء والا نتحمل سنة او اكثر ما في حد؟!!!!............وهل هناك قانون يمكننا من خلاله اجبار صاحب البناية على ايقاف الدق فوق رؤوسنا طول النهار؟ يعني هل هناك تحديد لساعات العمل مثلا؟ لانهم من 6 الصبح لين المغرب دق فوق الروووس!!!!
الثاني:
بخصوص الإيجار نحن ساكنين في البناية منذ 3 سنوات تقريبا وداخلين عالرابعة وبدون عقد.........طلب زيادة في الايجار من بداية 2009 واعطيناه الزيادة ..........بس هلى قانونيا يحق له رفع الايجار وهو في مرحلة بناء حيث ان المأجرين سيكونون في وضع لا يحسدون عليه!!!



ارجوا الإفادة بليييييييييييييييز
__________________
كن فردا في مجموعة البيئة العمانية وشارك بأفكارك
Omani Environment
البداية الفعلية لصفحة البيئة العمانية
شارك في صفحة

لن آكل لحم أخي
  #157  
قديم 04/03/2009, 02:54 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة راعي الوقفان مشاهدة المشاركات
اخي العزيز عندي استفسار بخصوص المرسوم السلطاني 72/2008 هل هو خاص فقط للمباني و المنشآت؟ ام ايضا يشمل عقود الايجار للاراضي سواء السكنية, التجارية, الصناعية و الزراعية و هنا سؤالي خاص بالاراضي الزراعي؟ حيث اني من مستأجري الاراضي الزراعي التابعة لوزارة الاوقاف و الوزارة قامت بزيادة الايجار السنوي لعقود هذا العام و ذلك بنسبة تصل الى أكتر من 500% اي اكثر من خمسة اضعاف المبلغ السابق و عند مناقشة الدائرة القانونية بالوزارة قالوا بأن المادة 6 من المرسوم تطرقة للمحال فقط دون التطرق للاراضي مفسرين كلمة محل على اساس انه مبنى او منشأه مع انه قد ورد في نفس المرسوم يستبدل بكلمتي ( عقد ) و ( العقد ) عبارة ( عقد الإيجار ) وبكلمة ( الإيجار ) كلمة ( الأجرة ) وبكلمتي ( المكان ) و ( العقار ) عبارة ( المحل المؤجر ) وذلك أينما وردت في هذه الأحكام . فهل هنا يمكن تفسير المحال على اساس انها المباني و المنشآت فقط ام ايضا تشمل الاراضي؟
ولكم جزيل الشكر

أهلا أخي العزيز

بخصوص موضوعك فإنه استقر قضاءاً أن الاحكام التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقاً للمرسوم السلطاني 6/89 وتعديلاته لا تسرى طبقاً لنص المادة الأولى منه إلا على عقود الإيجار التي يلتزم فيها المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمساكن والمحلات التجارية أو الصناعية لمدة معينة لقاء أجر معلوم ، فلا تنطبق تلك الأحكام على عقود الإيجار التي ترد على الأرض الخالية أو الفضاء حتى ولو كانت من الأراض المخصصة للاغراض الصناعية أو التجارية أو السكنية أو الزراعية أو كان الغرض من عقد الإيجار اقامة منشأت سكنية أو تجارية أو صناعية عليها ، لأن العبرة بحالة الأرض المؤجرة عند التعاقد . ويترتب على ذلك عدم سريان أحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89 على الإيجار الوارد على أرض خالية أو فضاء ، وبالتالي العلاقة يحكمها القانون العام عقد إيجار عام وعقد استثمار والعقد شريعة المتعاقدين .

تحيتي لك ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #158  
قديم 04/03/2009, 02:55 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة راعي الوقفان مشاهدة المشاركات
يا جماعة الخير طرحت استفساري هنا وما حد راضي يرد علي وينهم هالجماعة القانونين تراني انتظر الجواب الشافي
تم الإجابة على سؤالك أخي ،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #159  
قديم 04/03/2009, 03:14 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة بنت الحباب مشاهدة المشاركات
سلام عليكم
لوسمحت عندي إستفسار

انا ساكنة في بناية من تاريخ 7/2007 م زفي بداية طلب المالك شيكات لمدة سنه وأنتهى السنه بدون مايطلب شيكات أخرى وكان إيجار 140 ريال
بدون عقد

ومن شهر قال يريد من هذا الشهر 170 ريال

هل يحق للمالك زياردة الإيجار وعلما بأنني أسكن بدون عقد ولا يعمل إي صيانه للشقه؟


شكرا بارك الله فيك

أهلا أختي

بخصوص الموضوعفإن المادة (6) من المرسوم السلطاني 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ



وعليه الزيادة فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات ، لأن العقد في هذه الحالة تجدد تلقائيا بقوة القانون ، وأقترح عمل عقد في البلدية تأسيسا على العقد السابق بنفس الشروط ,,,
ويمكن الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :-
http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf


تحيتي ،،،،
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
  #160  
قديم 07/03/2009, 11:34 AM
صورة عضوية أم جلند
أم جلند أم جلند غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 01/04/2007
الإقامة: مسقط
الجنس: أنثى
المشاركات: 2,835
افتراضي

انتظر الرد بليييز
__________________
كن فردا في مجموعة البيئة العمانية وشارك بأفكارك
Omani Environment
البداية الفعلية لصفحة البيئة العمانية
شارك في صفحة

لن آكل لحم أخي
  #161  
قديم 09/03/2009, 01:57 PM
صورة عضوية ehabghad2020
ehabghad2020 ehabghad2020 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/04/2008
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 298
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ehabghad2020
افتراضي أسف للأزعاج

وقع لي المكتب المسؤل عن البناية عقد غير مسجل و بعد حوالي عام قام المالك بتغيير المسؤل السابق عن البناية ورفض الإعتراف بالعقد وطلب مني إخلاء الشقة
  #162  
قديم 09/03/2009, 01:59 PM
صورة عضوية ehabghad2020
ehabghad2020 ehabghad2020 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 26/04/2008
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 298
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ehabghad2020
افتراضي

وقع لي المكتب المسؤل عن البناية عقد غير مسجل و بعد حوالي عام قام المالك بتغيير المسؤل السابق عن البناية ورفض الإعتراف بالعقد وطلب مني إخلاء الشقة
  #163  
قديم 12/03/2009, 02:44 PM
راعي الوقفان راعي الوقفان غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 22/02/2009
الإقامة: بلاد الله الواسعة
الجنس: ذكر
المشاركات: 12
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات
أهلا أخي العزيز

بخصوص موضوعك فإنه استقر قضاءاً أن الاحكام التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقاً للمرسوم السلطاني 6/89 وتعديلاته لا تسرى طبقاً لنص المادة الأولى منه إلا على عقود الإيجار التي يلتزم فيها المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمساكن والمحلات التجارية أو الصناعية لمدة معينة لقاء أجر معلوم ، فلا تنطبق تلك الأحكام على عقود الإيجار التي ترد على الأرض الخالية أو الفضاء حتى ولو كانت من الأراض المخصصة للاغراض الصناعية أو التجارية أو السكنية أو الزراعية أو كان الغرض من عقد الإيجار اقامة منشأت سكنية أو تجارية أو صناعية عليها ، لأن العبرة بحالة الأرض المؤجرة عند التعاقد . ويترتب على ذلك عدم سريان أحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89 على الإيجار الوارد على أرض خالية أو فضاء ، وبالتالي العلاقة يحكمها القانون العام عقد إيجار عام وعقد استثمار والعقد شريعة المتعاقدين .

تحيتي لك ،،،
هل يعني ذلك انه يجوز للمؤجر زيادة الايجار السنوي متى ما اراد وبأي نسبة يريدها؟
هنا انا اريد جواب شافي لاني ما مستعد بصراحه اعطي الوزارة اي مبلغ اضافي على الايجار السنوي وما مستعد اني اتنازل عن الارض بأي ثمن كان حيث ان هذه الارض بيت مال و الشياب عمروها وتعبو عليها منذ اكثر من 60 سنه وما مستعد افرط فيها اليوم على شان خاطر فلان وعلان يحصل تكريم من الوزارة لانه جابلهم فلوس زيادة من ظهر الفقير
__________________
ما كل ما يتمـــنى المــرء يدركـــه *** تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
  #164  
قديم 19/03/2009, 10:39 AM
صورة عضوية ٍSilent love
ٍSilent love ٍSilent love غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 17/12/2008
الإقامة: Behind Ribbon
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,993
افتراضي

صباح الخير على الجميع بداية ً

قضيتي ساكن منذ عامين في أحدا سكنات الايجار في روي السالفة العقد معقد شوي ساكنين في شقه تحتوي على خمس غرف مستأجر الشقه وموقع على العقد شخص آخر لاكن هالشخص أجر كل غرفه على حده يعني نحن ندفع أيجار الغرفة الى ساكنينها فقط في نهاية هالشهر المسؤول عن غرفتنه يبغه يطردني آخر الشهر بدون أي سبب يذكر كل ما قالي عنه انك أنت ما تناسبنه فالغرفه .

أنا شو راح أسوي الحين بما أني ما املك نسخه من العقد وطلبت نسخه منه وما رضه يعطيني ولا شي يثبت ذلك ؟؟
أرجوكم افيدوني السالفه على آخر الشهر أنا فالشارع الامر مستعجل .
__________________
///\\
(@ @)
+---oOO---(_)---Ooo---+
علـــــى قــــدر بســــــــاطك
مــــد رجــلـــــــيــــــــــــ ــك

:حزي? ?:
+----------------------+
|__|__|
|| ||
ooO Ooo
  #165  
قديم 20/03/2009, 02:47 PM
صورة عضوية MAMBOoO
MAMBOoO MAMBOoO غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/12/2006
الجنس: ذكر
المشاركات: 533
افتراضي

السلام عليكم أخي المحامي

انا مستأجر شقة سكنية مع أصدقائي الاثنين
الشقة باسمي والتشيكات بأسمائنا الثلاثة
صاحب العقاربعد مرور سنة العقد الأولى يرغب في 40% زيادة
ونحن بالطبع قابلنا الموضوع بالرفض
وكل محاميه ورفع علي قضية تأجير العقار باطنيا لأصدقائي
مع العلم انني في العقار من مدة 3 سنوات منها سنة بدون عقد والسنة الأخرى موثقة والاشكالية توجد في الستة أشهر من السنة الجارية وهو يرفض قبول الايجار
مع العلم انني لست مقيما في العقار بشكل دائم منذ بداية شغلي للعقار وذلك لطبيعة عملي التي تطلب الحضور الميداني خارج العاصمة ولكني اسكن في العقار في كل شهر مدة 5 - 7 ايام وأصدقائي يتواجدون فيها بشكل دائم بحكم عملهم في مسقط
القاضي طلب شهودا لاثبات العقد الباطني وهو قام بإحظار شاهدين يقول هو انهما يقيمان في البناية الأول أخو المؤجر يسكن في البناية منذ قرابة الشهر والثاني باكستاني الجنسية يقول انه يقطن في البناية مع انني لم أشاهده من قبل .. وقد شهد الاثنين انهما لم ييسبق أن رأياني في البناية

رأيك القانوني في القضية .. وكيف تتوقع حكم القاضي في هذه المسألة؟؟
__________________
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
  #166  
قديم 25/03/2009, 10:31 AM
مروش مروش غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 09/01/2007
الجنس: أنثى
المشاركات: 229
افتراضي

ممكن أرسلك على الخاص اذا يسمح وقتك أن ترد علي باسهاب
  #167  
قديم 29/03/2009, 08:27 AM
badr58958 badr58958 غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 27/03/2009
الجنس: ذكر
المشاركات: 6
افتراضي

أخي مشكوووووووووور
  #168  
قديم 03/04/2009, 03:11 AM
صورة عضوية نفر1
نفر1 نفر1 غير متصل حالياً
عضو اللجنة الاستشارية
 
تاريخ الانضمام: 02/11/2007
الإقامة: دنيا
الجنس: ذكر
المشاركات: 7,361
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سؤال : تعاقد شخص على استاجار شقة لمدة سنة وبعد انقضاء السنة خيره المالك اما مضاعفة الإيجار واما المغادرة.

وبما أن العقد شريعة المتعاقدين هل يجيز هذا للمالك حرية التصرف بعقاره بعد انقضاء السنة ام ان هناك ما يجبره على قبول تجديد العقد للمستأجر بنفس المبلغ السابق؟
__________________
" الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " (الفاتحة، 2)
جديد المشهد 33 من الرواية
" أنا على يقين تام بأن مسافة الجهل الفاصلة بيني وبين الحقيقة ليست سوى مجموعة من الحقائق الكامنة التي يجب أن ألتقيها في طريقي نحو حقيقتي المنشودة "
نفر1
أيها الماشون في ظلل من الإيمان ,,, ابقوا حيث تمشون,,,واحفظوا انوار ذواتكم,,, تلك فراديسكم الأبدية,,,فلا تغادروها,,,أياً كان الرهان,,,ولترصعوا من مرارات الصبر,,,اكاليلا وتيجانا في ممالك ايمانكم,,,موقنين ان الدنيا صبر وشكر

  #169  
قديم 05/04/2009, 12:07 PM
صورة عضوية العميد
العميد العميد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/12/2006
المشاركات: 457
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى العميد
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات
أهلا أخي

بخصوص التعديلات الأخيرة التي صدرت بالمرسوم السلطاني 72/2008 فإنها تنطبق على العقود السارية وقت صدور التعديل ، وعليه حسب الموضوع المطروح أرى أنه المرسوم ينطبق على الواقعة مالم يتم الإخلاء الفعلي للعقار ، ويبقى القضاء هو الفاصل في مثل موضوعك .

تحيتي لك
أخي العزيز

أثناء الجلسة الأخيرة للقضية قدم المؤجر مذكرة جديدة يبين فيها بأنه يريد الشقة كسكن لإبنه وهذا سبب جديد ، إلا أنني رديت عليه بأن هناك شقق أخرى في نفس البناية وبنفس مواصفات شقتي خالية بموجب أحكام قضائية وكان رده بأن هذا كلام ليس به دليل.

القاضي حجز الدعوى للحكم

ما هو رأيك القانوني وتوقعك للحكم؟؟



عــــــــــــــــــــــــ ــــاجـــــــــــــــــــ ـــــل
__________________
118
  #170  
قديم 08/04/2009, 08:01 AM
صورة عضوية العميد
العميد العميد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/12/2006
المشاركات: 457
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى العميد
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة العميد مشاهدة المشاركات
أخي العزيز المحامي


ماهي وضعيت العقود التي انتهت قبل صدور المرسوم السلطاني وتم إخطار المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء العقد ، مع العلم بأنه تم الرد على الإخطار ، ولكن لم ترفع القضية في المحكمة إلا بعد وقت طويل من صدور المرسوم ؟

أرجو الرد عاجلا
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات
أهلا أخي

بخصوص التعديلات الأخيرة التي صدرت بالمرسوم السلطاني 72/2008 فإنها تنطبق على العقود السارية وقت صدور التعديل ، وعليه حسب الموضوع المطروح أرى أنه المرسوم ينطبق على الواقعة مالم يتم الإخلاء الفعلي للعقار ، ويبقى القضاء هو الفاصل في مثل موضوعك .

تحيتي لك


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة العميد مشاهدة المشاركات
شكرا جزيلا لك محامينا القدير

وسنفيدكم إن شاء الله بما ستجري إليه الأمور لاحقا


اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة العميد مشاهدة المشاركات
أخي العزيز

أثناء الجلسة الأخيرة للقضية قدم المؤجر مذكرة جديدة يبين فيها بأنه يريد الشقة كسكن لإبنه وهذا سبب جديد ، إلا أنني رديت عليه بأن هناك شقق أخرى في نفس البناية وبنفس مواصفات شقتي خالية بموجب أحكام قضائية وكان رده بأن هذا كلام ليس به دليل.

القاضي حجز الدعوى للحكم

ما هو رأيك القانوني وتوقعك للحكم؟؟



عــــــــــــــــــــــــ ــــاجـــــــــــــــــــ ـــــل
الحمد لله رب العالمين

صدر أمس حكم المحكمة الابتدائية برفض طلب الإخلاء
__________________
118
  #171  
قديم 10/04/2009, 08:36 PM
صورة عضوية abunwar
abunwar abunwar غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 15/03/2009
الإقامة: صحـــم
الجنس: ذكر
المشاركات: 9
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات


أهلا أخي العزيز

أولا :- بخصوص سؤالك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ أخر زيادة قام بها المؤجر , وفي حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4)

وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها حتى يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ أخر زيادة إيجارية قام بها المستأجر وذلك حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية .

ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة ، وبالتالي في حالتك فإنه بما أن أخر زيادة كانت في 3/2008 مبلغ 90 ر.ع فإنه لا يحق له طلب الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، وفي جميع الحلات توجه إلى البلدية حتى يتم تسجبل العقد .

تحياتي ،،،

السلام عليكم أخي المحامي وبعد ،،

أنا موضوعي نفس الموضوع أعلاه وساكن في نفس البناية ، المهم عملنا عقود ووقعنا عليها ورحنا البلدية عشان نوثقها ويخاطبوا المؤجر ولكن البلدية ردوا بالرفض وقالوا أنا انتو ماعندكم عقد وإحنا مالنا دخل وما راح نفيدكم ، كلمنا مدير البلدية شخصياً ونفس الرد طبعاً .
المهم رفعنا قضية في المحكمة ضد المؤجر وطلبنا الوحيد كان عمل عقد للشقق وفي مذكرة رد المدعي علية ( المؤجر) أعترف أننا استأجرنا الشقة منذ التاريخ المحدد ولكن طالب الحكم برفض الدعوى لعدم وجود عقد مستشهدا بالمرسوم السلطاني الأخير ، ردينا علية بأنه أعترف والاعتراف سيد الأدلة إنا مستأجرين و أرفقنا إيصالات الدفع جميعا علما بان آخر زيادة 90 ريال شهر 3 \2008 ، المؤجر موكل محامي ، طبعا القضية تأجلت الجلسة الأخير رفع المدعي علية دعوى فرعية يطالبنا بالخلاء أو زيادة الأجرة إلى 160 ريال علما بأنه طالبنا في مذكرة رده الأولى ب 140 وراح يعمل عقد ، يعني زيادة 78 % .

ردينا في مذكرتنا على الدعوى الفرعية أن المؤجر يناقض نفسه وقصده زيادة الأجرة واستشهدنا بالمرسوم السلطاني المذكور.... ناسف للإطالة

نرجوا الإفادة مع الشكر
،،
  #172  
قديم 15/04/2009, 04:12 PM
صورة عضوية abunwar
abunwar abunwar غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 15/03/2009
الإقامة: صحـــم
الجنس: ذكر
المشاركات: 9
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة abunwar مشاهدة المشاركات

السلام عليكم أخي المحامي وبعد ،،

أنا موضوعي نفس الموضوع أعلاه وساكن في نفس البناية ، المهم عملنا عقود ووقعنا عليها ورحنا البلدية عشان نوثقها ويخاطبوا المؤجر ولكن البلدية ردوا بالرفض وقالوا أنا انتو ماعندكم عقد وإحنا مالنا دخل وما راح نفيدكم ، كلمنا مدير البلدية شخصياً ونفس الرد طبعاً .
المهم رفعنا قضية في المحكمة ضد المؤجر وطلبنا الوحيد كان عمل عقد للشقق وفي مذكرة رد المدعي علية ( المؤجر) أعترف أننا استأجرنا الشقة منذ التاريخ المحدد ولكن طالب الحكم برفض الدعوى لعدم وجود عقد مستشهدا بالمرسوم السلطاني الأخير ، ردينا علية بأنه أعترف والاعتراف سيد الأدلة إنا مستأجرين و أرفقنا إيصالات الدفع جميعا علما بان آخر زيادة 90 ريال شهر 3 \2008 ، المؤجر موكل محامي ، طبعا القضية تأجلت الجلسة الأخير رفع المدعي علية دعوى فرعية يطالبنا بالخلاء أو زيادة الأجرة إلى 160 ريال علما بأنه طالبنا في مذكرة رده الأولى ب 140 وراح يعمل عقد ، يعني زيادة 78 % .

ردينا في مذكرتنا على الدعوى الفرعية أن المؤجر يناقض نفسه وقصده زيادة الأجرة واستشهدنا بالمرسوم السلطاني المذكور.... ناسف للإطالة

نرجوا الإفادة مع الشكر
،،
أخــي المحامي

أرجو الرد على موضوعي أعلاه....
  #173  
قديم 20/04/2009, 06:32 PM
ثلج مشوي ثلج مشوي غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 12/04/2007
الجنس: ذكر
المشاركات: 428
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدينا منزل مستأجر من قبل أحد المسؤليين العمانيين الكبار في الدولة ، وقد قمنا بمخاطبته وديا - لقاء مباشر - برغبتنا في عدم تجديد العقد بسبب رغبتنا في سكن المنزل حيث ان المنزل الحالي أصبح ضيقا على العائلة ووعدنا بالإخلاء وكان اللقاء قبل موعد إنتهاء العقد بستة أشهر تقريبا ، وبعد 3 اشهر قمنا بإرسال خطاب له للتاكيد على رغبتنا وأستلمه ولكن لم يوقع وعند إنتهاء العقد طلب منا التجديد له بحجة انه لم يجد منزل مناسب له ، فرضخنا لمطالبه كون العلاقة بيننا جيدة .

وتم التجديد لمدة سنة إبتداء من 7-2007 والى نهاية 7-2008 وتكرر نفس السيناريو بعد إنتهاء العقد ولكن هذه المرة طلب منا زيادة الايجار وكانت إجابتنا بالرفض حيث أن حاجتتنا للمنزل ملحة جدا ، واعطيناه رسالة برغبتنا ولكنه رفض التوقيع والإستلام، فقمنا بارسال الرسالة بالفاكس على مكتبه - نسخة الفاكس تظهر ان الفاكس قد وصله - وخاطبنا البلدية برغبتنا بعدم التجديد ، وارسلنا له رسالة بالبريد المسجل وقد رفض استلامها !!

ذهبنا الى لجنة التوفيق والمصالحة وتم إستدعائه ولم يحضر على الاطلاق ، فقمنا برفه قضية بعد إنتهاء العقد بثلاثة اشهر تقريبا - لم يدفع خلالها الاجرة - وبعد عدة جلسات تم الحكم بعدم احقيتنا للحصول على المنزل بحجة عدم عدم مخاطبتنا له بذلك كتابة والزمتنا المحكمة بتسجيل العقد ، فقمنا بالاستئناف وتم الحكم ايضا لصالحة على الرغم من اننا قد اكدنا في الدعوى اننا نرغب في الاخلاء بقصد ان نقوم بإستعمال المنزل بغرض السكن فيه وليس اعادة طرحه للإيجار مع العلم بانه قام بإيداع اجرة المنزل لدى المحكمة بعد تلقيه بلاغ من المحكمة بأمر الدعوى القضائية فقط ، وخلال تلك الفترة لم يطالبنا بتجديد العقد ولم يعلم البلدية المختصة كذلك
الان مضى على إنتهاء العقد ما يقرب العشرة اشهر ..

ما هو الحل ?

وشكرا لكم
  #174  
قديم 21/04/2009, 01:42 AM
صورة عضوية لجين98
لجين98 لجين98 غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 08/04/2009
الإقامة: ارض الوطن الغالي
الجنس: أنثى
المشاركات: 4,027
افتراضي

انا بعد اريد تساعدوني رسلتلكم قضيتي وما حصلت رد انزين علالقليلة قولوا رايكم قضيتي التاليه
ياأهل القانون اغييييييييثوووووووونااااا ااااا
نحن صارلنا 16 سنه متشتتين في بيوت الاجار سنحت الفرصة واشترينا ارض قبل النكسة ألاقتصاديه ولحقناها بأريضن ثانيات على أساس نبيعهن ونبني بثمنهن لأنه الكل كان متوقع ارتفاع الأسعار ولأنا ما نريد ندخل في دوامة القروض الربويه وبدينا نخطط للحلم المنشود (المهدود) جمعنا الخرائط والسكاتشات ونزور مواقع البنايات إلي في طور الإنشاء ونجمع صور ومعلوما عن الأسعار و..............
وأخير اخترنا خريطتنا ووضعنا فيها معظم أمنياتنا وفهدا الوقت لاحت لنا سحابة حبلى وحسينا إن أخير جاننا الفرصة المنتظرة_شركة مقاولات تبني بالإقساط وبمواصفات عالية الجودة -صح شوي غاليه بس احسن من البنوك _ وركضنا اليها نريد نسبق دور مثل الي يمشي دهور وشاف خميله فصحراء
واخذنا نسخه من صيغة العقد وبدينا نذاكرها كانا طلبة ثانويه ماخلينا حرف ماركزنا فيه واستشرنا الكل من معارفنا والي عندهم خبره وبعد ماحصلنا الدعم المعنوي انطقنا نريد الغيمه تمطر مكذاك؟
العقد يقول خلال سنة البناء ندفع ثلث المبلغ اقساط شهريه وبعد مانستلم المفاتيح باقي المبلغ يقسط على خمس سنوات
شرط جزائي اذا تأخروا في التسليم يدفعوا غرامه شهريه
واذا تأخرنا في القسط يتأخر البناء
بدأ الحفر..........- تذكر الغيمة بو اول شكلها وابل مامطر خير –وبدأت تهل على راسنا................
لأن الأرض قريبه من البحر وفيها بئر لما حفروا بداء يتدفق الماء وصارت الارض عباره عن حوض طبيعي طبعا الشركه قالت الماء لم يرد ذكره في العقد
ودفعنا 4الاف في ما تحت الاساس من حجر مختلف الاحجام الى اسمنت الى معدات ضغط الى خلافه............طبعا في هذا المأزق راحت الارض الاولى.
ونتعشنا لما ارتفعة الاسعار نفسيا وحسينا انا فزنا بالوقت بدل الضائع أو في الضربات الترجيحية ماعندنا خبر انه بيحتسبوها تسلل سمعتوا تسلل في الترجيحيه
وبداء العمل يمشي مشي العرنجلي نحن ندفع اقساطنا وهم يوم يشتغلو واربع يتغيبوا (خلال اربعة اشهر ماطلع من الحفره غير شوية حديد مربط)
نست اقولكم انه الشركه طلع ماعندها عمال اصلا . مأجره عمال من هالمقاولين الكحيانين يعني اكنك يابو زيد ماغزيت وكمل الفصل الاول بهروب العمال
وبداء الفصل الثاني ‘وبدينا رحله العلاج الطويله مسرحها اروقت المحكمه بدايتا لازم تدفعوا عشان نسجل القضيه دفعنا‘ بعد المحامي‘ وخبير المعاينه ونحن ندفع موعودين كل المبالغ بترجع اول ماينطق القاضي بالحكم وفي هذه الفتره المأجر طالبنا بأخلاء البيت ومانحصل بسبب أرتفاع الاسعارإلا بضعف المبلع الي كنا ندفعه ولازم ندفع مقدم سنه ونصف طبعا كان الحل الوحيد الارض الثانيه وراحت
مجريات الجلسات اقصى شيء حصل فيها خبير المعاينه وآخر شيء طلع ممن استبعدوا من العمل بسبب اتستغلال منصبهم الوظيفي في مصالحهم الشخصيه أي تقريره مامنه فايده ولازم يعينوا خبير ثاني الامر الي ما عرفتوه ان الموقع بعد الانواء المناخيه الي مرتبها الغالية عمان أصبح خراب بعد ماجلس الماء في الحفره حوالي 3شهور هذا الخبير ويش بيعاين ...........؟ماأعرف
واين نعطي بعمرنا ؟
لحد متى بتظل القضيه معلقه ؟
وبيعوضونا عن ويش ولا ويش
عن المال الي دفعناه
او عن إجار البيت الي أستأجرناه او عن الاراضي اللي بعناهن وكان ممكن لو انتظرنا بسعرهن نبني
أو عن الفارق الي صار بسبب ارتفاع الاسعار في البناء
ولا البهدله الي يتبهدلوها اولادنا بسبب تنقلهم من مدرسه الى أخرى لدرجة انه ولا واحد منهم ضل بمدرسة 4سنوات
ا و الوضع المادي المتردي اللي عايشنه لمدة سنتين او احوالنا النفسيه الي كل يوم في تردي ياأهل القانون اغييييييييييثووووووووووون ااااااااااااااااااا
  #175  
قديم 30/04/2009, 05:23 PM
العقل و المنطق العقل و المنطق غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 07/01/2009
الإقامة: oman
الجنس: ذكر
المشاركات: 32
افتراضي طلب مساعده

انا اسكن بالايجار ومضى على اول عقد قمت بالتوقيع عليه اربع سنوات و صلتني رسالة من المالك قبل ثلاث شهور من موعد تجديد العقد تطالبني بالاخلاء لرغبة مالك البناية تسكين احد موظفية التزمت طيلة الاربع سنوات بالدفع المقدم عن سنة لم يحدث اي خلاف بيني و بين المالك و لو طلب مني زياده على الايجار لكنت استجبت لطلبة لا ارغب بالخروج من البيت و لكن ما الحل في مثل هذه الحالة هل اقوم برفض الاخلاء و ترك الامر للقضاء حيث انه لا يوجد سبب وجيه للاخلاء ام هناك حلول اخرى و في حالة ترك الموضوع للقضاء هل يوجد احتمالية بفوزي بقضية ضد هذا المالك
  #176  
قديم 05/05/2009, 02:09 PM
صورة عضوية شرار
شرار شرار غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/05/2007
الإقامة: سلطنة عمان مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 345
إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى شرار
افتراضي

أما مسألة طلب الزيادة والتهديد بأن أخوه يريد أن يسكن المكان المؤجر فإنه مخالف للقانون ولا يحق له ذلك لأن الأخ لا يعتبر من الدرجة الأولى أو الثانية وعليه أخي توجه إلى البلدية ولا يستطيع أن يطلعك بسبب المخافات التي أوضحتها (( المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ ))



اخي ممكن توضح لي النقطة الي طرحتها وهي بخصوص الاقارب من الدرجة الاولى او الثانية حيث ذكرت ان الاخ ليس من الدرجة الاولى او الثانية .؟؟؟؟ فمن هم الاقارب في المادة المنصوص عليها في القانون
__________________

لانحتاج الى مجهر لاكتشاف عيوبنا
  #177  
قديم 06/05/2009, 04:37 PM
سلطان محمد سلطان محمد غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 28/03/2009
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 98
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة شرار مشاهدة المشاركات
أما مسألة طلب الزيادة والتهديد بأن أخوه يريد أن يسكن المكان المؤجر فإنه مخالف للقانون ولا يحق له ذلك لأن الأخ لا يعتبر من الدرجة الأولى أو الثانية وعليه أخي توجه إلى البلدية ولا يستطيع أن يطلعك بسبب المخافات التي أوضحتها (( المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ ))



اخي ممكن توضح لي النقطة الي طرحتها وهي بخصوص الاقارب من الدرجة الاولى او الثانية حيث ذكرت ان الاخ ليس من الدرجة الاولى او الثانية .؟؟؟؟ فمن هم الاقارب في المادة المنصوص عليها في القانون
الاخ من الدرجه الاولي ويحق لك اجازة وفاه اذا قدر الله 3 ايام كامله .
http://www.s-oman.net/avb/showthread...C7%DE%C7%D1%C8

شوف هذا الرابط
الدرجة الاولى :
الاب والام والاخ والاخت والابناء والزوجات
الدرجة الثانية :
العم والعمة والخال والخالة
الدرجة الثالثة :
الجد والجده
الدرجة الرابعة :
ابنة العم وابن العم وابن الخال وابنة الخالة

استحلفكم بالله من أين لكم بهذه المعلومه
اذا كان الاخ والاخت ما من الدرجه الاولي ولا الثانيه من اي درجه اذاا ؟؟؟ .
  #178  
قديم 06/05/2009, 05:57 PM
صورة عضوية abunwar
abunwar abunwar غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 15/03/2009
الإقامة: صحـــم
الجنس: ذكر
المشاركات: 9
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة abunwar مشاهدة المشاركات
أخــي المحامي

أرجو الرد على موضوعي أعلاه....



يا أخي المحامي تراك ما رديت على الموضوع وتقولنا رايك !!!

النطق بالحكم 30 مايو ... والله يستر بس
  #179  
قديم 07/05/2009, 04:53 PM
المغترب المغترب غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 21/12/2006
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 182
افتراضي استفسار بخصوص الايجار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله الف خير لما تقدمونه من نصيحه

عندي بيت في مسقط مؤجر منذ 4 سنوات وانا الان في مهمة عمل خارج السلطنه وان شاء الله سوف اعود الي عمان في شهر 8 عقد ايجار المنزل ينتهي بنهاية شهر 5 هذه السنه ارسلت رساله اخطار للمستئجر بتاريخ 12 2008 باخلاء المنزل اي قبل انتهاء مدة العقد ب 6 اشهر وقد شرحت للمستئجر باني سوف اعود الي منزلي وايظا قد مضي علي سكنه للبيت 4 سنوات كاملات
المستئجر وقع استلام الرساله ولكنه طلب مهله حتي شهر 10 كحد اقصي في الحقيقه كنت متعاطف مع المستئجر وسوف اعطيه المهله حتي شهر 10 كحد اقصي لانه صراحة بعد شهر 10 سوف اكون بحاجه للسكن في بيتي ولا استطيع ان اسكن مع الاهل

سؤالي هو: هل يحتاج الي عقد ايجار رسمي في هذه المده وهل يمكن توقيع عقد لمدة 5 اشهر
انا اريد اكون مع القانون حيث كل الاطراف تكون حقوقها مصونه

لكم جزيل الشكر
  #180  
قديم 10/05/2009, 08:32 PM
صورة عضوية tabeb but
tabeb but tabeb but غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/03/2007
المشاركات: 161
افتراضي

استفساري هو:
عماره موجره بالكامل لشخص يقيم فيها مشروع سياحي بعقد موثق من خمس سنوات بالتحديد 2005 وحصلت الطفره في الاسعار لكن صاحب العماره لم يزد ريال واحد خلال الخمس سنوات وبعد انتهاء العقد رفض المؤجر تجديد العقد للمستاجر بحجة ان عماره من 8 شقق لا يقل ايجارها عن الف ريال عماني و500 ريال لا تكفي الا ان المستأجر تعهد بدفع ما يطلبه الموجر وهو مبلغ الالف ريال على ان يجدد العقد وبالفعل تم توقيع العقد من كلا الطرفين بمبلغ وقدره 1000 ريال لثلاث سنوات اخرى الا ان البلديه وعند ذهاب المستأجر لتوثيق العقد وبنيه مبيته منه على ان يزيد فقط ما نسبته 7% مستندا بذللك للمرسوم السلطاني في هذا الشأن تم شطب المبلغ من اوراق العقد من قبل موظف البلديه ووضع مبلغ 535 بعد زيادة 7% دون اخطار المؤجر بذلك. ولم يعلم الؤجر بذلك الا بعد استحقاق ايجار الشهر الاول ليتفاجأ بحجة المستأجر وتصرف البلديه دون اخطاره.
الاسئله:
1) ما يترتب قانونيا على البلديه من شطب او تغيير في بند من بنود العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر بالاتفاق مع الطرف الثاني(المستأجر) ودون اخطار الطرف الاول(المؤجر).
2)مدى أحقية الطرف الاول(المؤجر)قانونا من فسخ العقد الجديد بحجة عدم علمه مسبقا بقيمة الايجار وما حدث من نيه مبيته لدى المستأجر بتعهده الشفوي والكتابي في العقد بدفع المبلغ المتفق عليه وهذا مالم يحدث وبحجة ان العقار يستحق مبلغ اكبر من 500 ريال في الفتره الحاليه تقديرا وقياسا بالعقارات المشابهه له.وما هي الحالات التي يمكن فيها فسخ العقد؟
3)هل هناك اختلاف لو كان المستأجر شخص اخر غير المستاجر الاول بمعني هل لو كان المستأجر شخص جديد غير الشخص الي صارت معه المشكله هل يستطيع هو ان ايضا يتذرع بعقد الايجار القديم 500 ريال بالتعاون مع المستأجر القديم او ما شابه ذلك وبالتالي حصول نفس المشكله ام هناك اختلاف.

افيدونا افادكم الله ..
__________________
Anti -virus
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 08:18 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها