في التجسس :
المادة(147): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل شخص عُمانياً كان أم غير عماني تجسس أيام السلم على الدولة العُمانية لصالح دولة أجنبية ، وإذا حصل التجسس زمن الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب الفاعل بالإعدام .
العقاب بالسجن فكيف تقولون الإعدام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟
|