عرض المشاركة وحيدة
  #3  
قديم 25/09/2007, 11:23 AM
صورة عضوية المنال
المنال المنال غير متصل حالياً
عضو مميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 25/01/2007
الإقامة: أرض الله الواسعة
الجنس: أنثى
المشاركات: 9,283
افتراضي

أحكام الأذان

اختلف العلماء في حكم الأذان على أقوال:
- القول الأول على أنه سنة مؤكدة، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء (فتح الباري لابن حجر العسقلاني (2/80)) .
قال في بداية المجتهد (لابن رشد القرطبي (1/93) الطبعة المصرية) .
اتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة .

- والقول الثاني على أنه فرض على مساجد الجماعات، ولم يره على المنفرد لا فرضاً ولا سنة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى (بداية المجتهد لابن رشد (1/93) الطبعة المصرية).

- والقول الثالث أن الأذان فقط للإمام الذي يجتمع الناس إليه، هو ما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما أخرج مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: " إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه " (موطأ مالك (1/73)).

- والقول الرابع على أنه فرض على الكفاية في الحضر في القرى والأمصار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله (تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/672) ومنار السبيل لابن ضويان (1/ 62) ).

- والقول الخامس على أن الأذان واجب على الأعيان، وهو مذهب الظاهرية ( انظر بداية المجتهد لابن رشد (1/93) الطبعة المصرية ).

- والقول السادس على أن الإقامة واجبة دون الأذان، وهو مذهب عطاء، قال: فإن تركها لعذر أجزأه، ولغير عذر قضى (نيل الأوطار للشوكاني (2/32)).

- والقول السابع على أنه فرض كفاية في الجمعة وسنة في غيرها (ذكر هذا القول: ابن حجر في الفتح (2/80) والشوكاني في نيل الأوطار (2/32) ولم يعزه لأحد).

ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله:
وقد رجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله حيث قال:
الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يَدَعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره (انظر الفتاوى لابن تيمية (22/64)).

ترجيح الباحث:
والذي يترجح بالأدلة، أن الأذان فرض في حق الجماعة والمنفرد، في الحضر والسفر، للأدلة التالية:
  • وجوب الأذان على الجماعة في الحضر:
    1. - أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بلالاً رضي الله عنه فقال: " يا بلال قم فنادِ بالصلاة " (رواه البخاري (604)) .تعقيب ومتعقب عليه:وتعقب بأن الأمر إنما ورد بصفة الأذان لا بنفسه، والجواب: بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأموراً به، قاله ابن دقيق العيد . قال ابن حجر: وأخطأ من استدل على عدم وجوبه( فتح الباري (2/80)) .
    2. - حديث أنس رضي الله عنه : " أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " (متفق عليه) .وهذا يدل على أن الأذان مأمور به وهو واجب .
    3. - قوله صلي الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه:" اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً " (رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح).وهذه الأدلة تدل على وجوب الأذان في الحضر للجماعة .
  • وجوب الأذان على جماعة المسافرين: وقد ورد ما يدل على وجوبه على جماعة المسافرين، منها:
    1. - قوله صلي الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: " إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " (رواه الترمذي والنسائي، وأصله في البخاري) .وجه الاستدلال بالأحاديث المتقدمة على الوجوب:ووجه الاستدلال بالأحاديث المتقدمة على وجوب الأذان على الجماعة في الحضر والسفر أنه أمر به فقال:1- " قم فنادِ "2- " أُمِر بلال "3- " اتخِذ مؤذناً "4- " أذِّنا وأقيما "وقد ثبت في الأصول أن الأمر المطلق المجرد عن قرينة صارفة يدل على الوجوب، قال العمريطي في نظم الورقات بعد أن ذكر حدَّ الأمر:بصيغة افعل فالوجوب حُققاحيث القرينة انتفت وأُطْلِقا