اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة سلطان محمد
تنص المادة (9) مكررا من المرسوم السطاني رقم 72/2008 بما يلي : -
المادة (9) مكررا : يلتزم المؤجر بتسليم المحل المؤجر صالحا لتحقيق الغرض المؤجر من اجله , وإذا لم يكن المحل المؤجر صالحا لذلك الغرض أو فشل المؤجر في تسليم المحل المؤجر , جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة المختصة , فسخ عقد الإيجار والحكم على المؤجر برد الأجرة المدفوعة .
اعتقد الماده واضحه ولا تتحتاج الي شرح
|
بس ماذا عن الشرط الذي اشترطه صاحب المنزل ألا يكون ملزما للمساتجر علما بان المستاجر يسكن في المنزل اكثر من ستة اشهر فمعقول يسترجع المستاجر الايجارات لي دفعهن وهو شارط على نفسه وعارف ان البيت عادي ما مسلح قبل عن يستاجر.
اما عن فسخ العقد فصاحب المنزل ليس عنده مانع من فسخ العقد