عرض المشاركة وحيدة
  #1  
قديم 01/02/2011, 06:03 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي قراءة في الشيكات المرتجعة ؟؟ معلومات قانونية


س/ كثيرا ما نسمع عن الشيك المرتجع أو الشيك بدون رصيد ، فما تعريفة ؟

يمكننا تعريف الشيك المرتجع بأنه أي شيك مسحوب على أي بنك ولا يتم صرفه لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته ، والشيك بصفة عامة عبارة عن ورقة تجارية تستخدم للوفاء أوجدت أصلا لتجنيب المتعاملين بها مخاطر حمل النقود والتنقل بها وهو وسيلة للإثبات وضمان الدفع ويقوم مقام النقود ولأهميته فإن القانون قد حمى الشيك ليحافظ على قيمته ولحماية حقوق المستفيد من الشيك .

س/ ما هي القوانين التي تنظم وتحمي الشيك ليحافظ على قيمته ؟
لقد نظم المشرع العماني القوانين التي تعطي الشيك حماية قانونية ، ويخضع الشيك للمادة 290 من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 7/1974 م ، حيث نصت المادة على التالي ( يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضة بعد سحب الشيك أو على إصدار منع من الدفع المسحوب عليه ))
وكذلك المادة 291 من ذات القانون نصت على (( يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أقدم من معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل )) ويستفاد من المادتين السابقتين أن الجرم يتحقق عندما يكون السحب بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو أن يكون المقابل غير كاف ,كذلك إذا أقام محرر الشيك بإصدار أمر للبنك بمنع دفع الشيك المحرر ، وأوضحت المادة 291 انه إذا علم المستفيد من الشيك بأن محرر الشيك على علم بأن الشيك ليس له مقابل وهنا يكون مستلم الشيك على علم بعدم وجود رصيد ففي هذه الحالة يكون سيئ النية عند استلامه الشيك ويعاقب بنفس العقوبة ، كذلك في حالة إكراه شخص لتحرير شيك .

س/ لماذا لا يتم استخدام الكمبيالات بدلا من شيكات الضمان ؟

تعتبر الكمبيالة والشيك من الأوراق التجارية التي لها أهمية كبيرة في التعامل بين الناس وبخاصة في العمليات التجارية ، فهما عبارة عن صكوك أو محررات مكتوبة قابلة للتداول تمثل حقا نقديا يستحق الدفع لمجرد الإطلاع وبمجرد تقديمها وتعتبر أداة وفاء .
والفرق بين الكمبيالة والشيك هو أن الشيك محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف التجاري ويكون دائما مستحق الوفاء بقيمته بمجرد الإطلاع أو تقديمه للبنك لأنه أداة وفاء ولأن الأصل فيه أنه لا يقوم بوظيفة ائتمان وإن كان يستعمل كأداة ائتمان في بعض الحالات ولهذا يعتبر عرفا تجاريا وليس قانونيا ويكون الشيك مسحوبا على بنك ، أما الكمبيالة فهي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية حدده القانون ومسحوبة على أشخاص أو جهات أخرى .
وبصفة عامة فإن الكمبيالة والشيك كلها أوراق تجارية تمثل حقا نقديا واجب الدفع وقابلة للتداول وقد يتبادل إلى الذهن من تسميتها بالأوراق التجارية بأن يقتصر استخدامها في المعاملات التجارية لكن الواقع يمكن استخدامها في المعاملات المدنية كالشيك الذي هو أكثر شيوعا في جميع المعاملات التجارية والمدنية .
وبصورة أوضح فإن الكمبيالة لا يلزم فيها مقابل الوفاء حين إصدارها ويكفي توفرها في ميعاد الاستحقاق وهي أداة وفاء وائتمان ولذلك تكون مؤجلة ويجوز أن يكون المسحوب في الكمبيالة مصرفا أو شخصا عاديا ويجوز تحريرها على أي ورقة عادية وتعتبر عملا تجاريا مطلقا ، أما الشيك فيجب ان يكون مقابل الوفاء موجود قبل إصدار الشيك أو في وقت إصدارة ويكون أداة وفاء فقط لذي يكون واجب الوفاء دائما لدى الإطلاع ويكون مسحوبا دائما على بنك وتكون ورقة الشيك لها نموذج خاص مطبوع يقدمها البنك للعميل .

فمن وجهة نظري أرى أن يتم استعمال الكمبيالة في المعاملات التجارية التي يهدف منها ضمان الحقوق بدلا من الشيك الضمان لأن استخدام الشيكات لضمان ينتج عنه كثرة الشيكات المرتجعة وبالتالي تصبح ظاهرة تعترض التعامل بهذا الورقة التجارية وتحد من استخدامها كأداة دفع رئيسية في المعاملات المصرفية والتجارية وغيرها من المعاملات وأصبحت ظاهرة تؤرق الوسط المالي والاقتصادي في العديد من الدول ، وهذا يتنافى من الهدف التي أو\جدت لأجله حيث أن تسوية التعاملات عن طريق الشيكات سمة من السمات الحميدة للمجتمعات الحديثة وقد برزت بصفة خاصة عن تزايد حجم العمليات التجارية وأوجدت لإحداث انسياب منظم للعمليات التجارية ويتنافى من الهدف التي أو\جدت لأجله حيث أن تسوية التعاملات عن طريق الشيكات سمة من السمات الحميدة للمجتمعات الحديثة وقد برزت بصفة خاصة عن تزايد حجم العمليات التجارية وأوجدت لإحداث انسياب منظم للعمليات التجارية ويجاد مناخ تجاري مزدهر ، فوجود كم هائل من الشيكات المرتجعة تؤدي إلى عدم وجود مصداقية في النظام المصرفي الذي تسحب عليه الشيكات.

س/ من خلال الواقع والممارسة ما هي أكبر شريحة تصدر عنها الشيكات المرتجعة ؟

قبل أن نعرًج في تحديد الفئة الكبرى التي تصدر عنها الشيكات المرتجعة نتحدث عن العوامل التي ساهمة وتساهم في تفاقم مشكلة إعادة الشيكات والتي من وجهة نظري يشترك فيها التجار والمستهلكين سواء كان محرر الشيك أو المستفيد وكذلك البنوك ، وذلك على نحو متفاوت ويمكن أن نوجز هذه العوامل في النقاط التالية :-
1- الجهل بالقانون من قبل محرر الشيك، وذلك كجهله بالعقوبات التي تترتب على ارتجاع الشيك المرتجع ، فكثير ما نسمع بقضايا رفعت ضد أشخاص معروفين بسمعتهم وسيرتهم الحسنة وعندما يعرف سبب الجرم الذي اقترفوه نسمع أنهم اقترفوا جريمة تحرير شيك بدون رصيد ، وكل هذا ناتج عن الجهل بالقانون .
2- استخدام الشيك كأداة ضمان أو ائتمان ، وهذا يخرج الشيك عن نطاق الوظيفة التي أنشأ من أجلها ، إذ إن الأصل في الشيك أداة وفاء فقط .
3- شيوع ظاهرة الشيكات المؤجلة ، فالاتفاق على إرجاء أجل استحقاق الشيك وقبول مبدأ كتابة الشيك بتاريخ متأخر يكون بدافع تصريف بضاعة لا تلقى الرواج الكافي أو منح المستفيد من الورقة نوعا من الائتمان المصرفي للساحب الذي يتعهد بالوفاء بقيمة البضاعة في أجل لاحق .
4- تساهل المصارف بمنح دفاتر الشيكات للعملاء دون التدقيق والتحقق من مصداقية العميل في التعامل بالشيكات ومدى وعيه بوظائف الشيك والمسائلات القضائية والأدبية أو التدقيق في أصحاب الحسابات الضئيلة جدا ، بل نجد تسابق المصارف في اجتذاب العملاء نتيجة لاشتداد حمى المنافسة بين المصارف .

وعليه حتى نجيب على السؤال المطروح فإنه لا يمكننا أن نخص أحد الفئات تكثر منها إصدار شيكات مرتجعة ، ولكننا نعتقد وبصفة عامة أن أغلب الشكاوى تكون من الأشخاص الذين يسيئون التصرف في استعمال الشيك وهي الفئة التي تقع في التبعات القانونية التي تنتج من ارتداد الشيك وذلك بسبب تراجع الوعي بأهمية وظائف الشيك ، فبسبب منح البنوك لدفاتر الشيكات لعملائها دون التحقيق والتدقيق من مصداقية العميل في التعامل بالشيكات ومدى معرفتهم بالتبعات القضائية أو الأدبية في حال إصدارهم شيكات بدون رصيد ، وتراجع هذا الوعي عمًق من مشكلة الشيكات المرتجعة وساهم في توسعها مع مرور الزمن ، هذا مع العلم إن دفاتر الشيكات التي تصدرها المصارف تشتمل على معلومات تبين العقوبات الجزائية التي تنطوي عليها عمليات سحب وإصدار الشيكات بدون رصيد .

س/ ما هي وجهة نظركم حول الشكاوى التي تنشر في الصحف ، هل لها ضرر على محرر الشيك؟
إذا كان الهدف من النشر هو بث روح الوعي وللمعرفة بدون ذكر اسم الشخص المرتكب للجرم فلا يكون هنالك ضرر على محرر الشيك ، أما إذا كان نشر الشكوى عبر الصحف بهدف الوصول إلى محرر الشيك وإعلانه ، فإن ذلك مسلك قانوني لا بد من اتخاذه عند تعذر إعلان محرر الشيك ، وعليه تصرح المحكمة للمدعي بالحق المدني ( المستفيد من الشيك ) وفق الإجراءات القانونية المتبعة ، وهذا لا يكون إلا بعد استنفاذ طرق الإعلان العادية ، وذلك حتى تنعقد الخصومة بإعلان الطرف الأخر ، فلا يجوز البث ف الدعوى بدون إعلان أطراف الدعوى ، وفي جميع الحالات الإعلان عن طريق النشر في الصحف هو طريق استثنائي تلجأ إليه المحكمة وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني 29/2002م .

الحقوق محفوظة للـ / المحامي99
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99