عرض المشاركة وحيدة
  #393  
قديم 26/01/2011, 03:17 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عازف الجيتار مشاهدة المشاركات
عندي سؤال
هل هناك حالات استثنائية لرفع الايجار؟للعلم ان بعد 3 اشهر سوف يمضي على العقد سنتين
واقصد بالاستثناء ان المستأجر لديه طلبات كثيرة
مثال مطالبة المستأجر بعمل انبوب غاز من الطابق الاول الى الطابق الارضي (للعلم قبل يستأجر كان يعلم ان لايوجود انبوب ولا تم الاتفاق على اي شي)
مطالبة المستأجر بعمل جرس ويكون في الطابق الارضي للعلم ان عنده جرس في الطابق الاول (يعني جنب الباب) واشياء كثيرة ومنها من سوء الاستخدام
وبصراحة بعض الاشياء مكلفة

للعلم ان سند الايجار مسجلة باسم جهة حكومية وهي تقوم بدفع الايجار

اريد اعرف هل هناك نص قانوني استنده لرفع الايجار حتى استطيع مخاطبة الجهة الحكومية؟

أهلا اخي
إذا كانت هذه الإضافات والتحسينات طلبها المستاجر وهي غير ضرورية اي عدم وجودها لا يؤثر بإنتفاعه بالمحل المؤجر فإذا قام بها المؤجر جاز له في هذه الحالة رفع الأجرة بشرط أن تتناسب بين الأعمال المضافة . وذلك وفق المادة 6 الفقرة الثانية من المرسوم 72/2008م
شكرا
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99