عرض المشاركة وحيدة
  #11  
قديم 12/10/2009, 12:11 PM
صورة عضوية مدفعجي الهايبري
مدفعجي الهايبري مدفعجي الهايبري غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 23/07/2007
الإقامة: عبري+شناص+الرستاق+مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,386
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحقق كونان مشاهدة المشاركات
أخي الفاضل،،،
أولا: سأشرح لك الآلية التي تتم عند قبول شخص لشغل وظيفة في أي جهة حكومية :
- يتم إرسال بياناته إلى جهاز الأمن الداخلي، لمعرفة سيرته وسلوكه، ومعرفة إذا كان هناك ثمة تحفظات أمنية عليه.

- يتم مخاطبة الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، لمعرفة صحيفته الجرمية، وإذا ما كان حكم عليه في جريمة معينة أو إتهم فيها حتى لو لم يتم إدانته، حتى البلاغات التي تكون قد سجلت عليه. بمعنى معرفة سوابقه الجرمية. ولذا ستظهر هذه الجريمة عندما يتقدم صاحبك للعمل في وظيفة حكومية.

ثانيا: نأتي لموضوع رد الإعتبار :

1 - ينص قانون الخدمة المدنية في المادة 12/ج على الشرط التالي لمن يتقدم لشغل وظيفة دائمة:
" ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد عليه إعتباره".

وهذا يعني أن كل من يتقدم لشغل وظيفة في إحدى الوحدات الإدارية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية، يجب أن يتوفر فيه الشرط أعلاه.

2 - كذلك نص قانون السلطة القضائية في المادة 21/هـ على الشرط أدناه لمن يشغل وظيفة قاض :
" ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف ولو كان قد رد إليه إعتباره".
وهذا الشرط المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية يسري أيضا على أعضاء الإدعاء العام، لأن المادة 8 من قانون الإدعاء العام أحالت إلى هذا الشرط فيما يتعلق بشروط التعيين.

وهذا يعني أنه حتى لو تم رد إعتبار المحكوم عليه، فإن الحكم الذي صدر ضده يمنع من قبوله في وظائف قضائية.

3 - كذلك ورد هذا الشرط في شروط تعيين الضباط في القوات المسلحة :
" أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد إرتكب جرما مخلا بالشرف والأمانة ".

هنا لا حديث عن رد الإعتبار، فبمجرد إرتكاب الشخص جريمة مخلفة بالشرف والأمانة، فلا يمكن قبوله في القوات المسلحة ليكون ضابطا.

4 - كذلك ورد هذا الشرط في المادة 12/5 من قانون الشرطة :
" ألا يكون قد صدر ضده حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ".

خلاصة القول : أنه في الجهات الحكومية التي تشترط رد الإعتبار، يمكن قبول توظيف الشخص فيها، إذا تم رد إعتباره.
وبالنسبة لحالة صاحبك أخي الكريم، إذا كانت هذه أول جنحة يرتكبها، فليس هناك داع لطلب رد إعتباره لأن إرتكاب جنحة لأول مرة لا يتطلب رد إعتبار المحكوم عليه.

أما في الجهات التي تمنع التوظيف حتى لو تم رد الإعتبار،
أو في الجهات التي تشترط عدم صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
أو عدم إرتكاب الشخص لتلك الجريمة، فإنه لا يمكن توظيف الشخص فيها، حتى ولو تم رد إعتباره، كالجهات القضائية أو العسكرية أو الأمنية،
ولذا أرى أن صاحبك بهذا الحكم سيبقى أمر توظيفه في الجهات القضائية أو العسكرية أو الأمنية أمر غير وارد نسبيا.


صح لسانك
__________________
سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

أعلموا....

لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

آخر تحرير بواسطة المحقق كونان : 14/10/2009 الساعة 07:51 AM السبب: تصحيح لغوي في المشاركة المقتبسة