عرض المشاركة وحيدة
  #10  
قديم 20/03/2007, 03:35 AM
محامي خلع محامي خلع غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 03/12/2006
المشاركات: 49
افتراضي

الفصل السادس عشر
الأحكام الانتقالية

المادة (152) : ينقل الموظفون الموجودون فى الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وفئاتهم الحالية ، وذلك على النحو الموضح بجدول معادلة الدرجات المرفق (ملحق رقم 2) .

ويمنح الموظفون الراتب المقرر للدرجات المنقولين إليهــا أو الراتب الذى وصل إليه كل منهم إذا كان أكبر مضافا إليه علاوة من علاواتها ، على أن تستحق العلاوة الدورية فى موعدها ، ويحتفظ لهم بالبدلات المقررة قبل تاريخ نشر هذا القانون إذا كانت أكبر عدا المرتبط منها بطبيعة الوظيفة وذلك عند اختلاف طبيعة الوظيفة التى يسكن عليها الموظف .

المادة (153) : دون الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة ، إذا كانت درجة الموظف فى تاريخ نشر هذا القانون تجاوز درجة نهاية التدرج الوظيفى لمجموعات الوظائف المساعدة أو الحرفية أو المعاونة التى تنتمى إلى إحداها وظيفته المعادلة التى يسكن عليها وفقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف ، نقل بصفة شخصية إلى الدرجة المعادلة وفق جدول معادلة الدرجات واستحق العلاوة الدورية بفئة هذه الدرجة ، كما استحق الإجازة الاعتيادية المقررة لشاغلى وظائفها على أن تعتبر الدرجة الشخصية نهاية التدرج الوظيفى بالنسبة للمنقول إليها وأن تلغى عند خلوها من شاغلها .

المادة (154) : يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .

المادة (155) : تطبق فى شأن ترقية الموظفين الذين يتم تسكينهم على وظائف "مجموعة الوظائف المســاعدة" بعد نقلهم طبقاً للمــادة (152) إلى الدرجات "العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة" ، القواعد الآتية :

ــ تكون الترقية ــ كشأن سائر شاغلى وظائف المجموعة المذكورة ــ إلى الوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة التى تم تسكين الموظف عليها متى توافرت اشتراطات الترقية إليها .
ــ تعادل الوظيفـة الأعلــى بالدرجة الأعلــى مباشرة من الدرجة التى نقل الموظف إليها طبقا للمادة (152) المشار إليها .
ــ تعادل الوظائف الأعلى التى تكون محلا للترقية بعد ذلك ، بالدرجات التى تعلو درجات الوظائف التى تسبقها مباشرة .

وتطبق القواعد السابقة ولو ترتب على تطبيقها تجاوز الدرجة التاسعة .

المادة (156) : يستحق الموظفون الذين ينطبق فــى شــأنهم حكم المادة السابقة ، الإجازة الاعتيادية المقررة فى المادة (63) لشاغلـى وظائف الدرجــة الثامنــة فما يعلوهــا ، علــى أن تحدد الإجازة المستحقة لكل منهم على أساس الوظيفة التــى يشــغلها ــ كشأن سائر شاغلى وظائف "مجموعة الوظائف المساعدة" ــ وإن عودلت هذه الوظيفة وفقاً للمادة السابقة بدرجة أخرى .

المادة (157) : مع مراعاة حكم المادة (27) لا يحول دون ترقية الموظفين الموجودين فى الخدمة فى تاريخ نشر هذا القانون ، عدم استيفاء شرط التأهيل العلمى المطلوب لشغل الوظيفة الأعلى ويحدد نظام تصنيف وترتيب الوظائف شروط هذه الترقية .
الملاحق

ملحق رقم ( 1 )
جدول الدرجات والرواتب

الدرجة الراتب العلاوة الدورية ملاحظات
أ 1658 50
ب 1271 40
ج 981 40
د 800 40
هـ 612 20
الأولى 512 20
الثانية 452 12
الثالثة 392 12
الرابعة 352 10
الخامسة 312 10
السادسة 280 8
السابعة 248 8
الثامنة 220 7
التاسعة 216 7 نهاية درجات مجموعتى الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة
العاشرة 192 6
الحادية عشرة 168 6
الثانية عشرة 144 6
الثالثة عشرة120 6
الرابعة عشرة90 5