عرض المشاركة وحيدة
  #34  
قديم 12/08/2010, 04:24 PM
الجيل الواعد الجيل الواعد غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 01/01/2010
الجنس: ذكر
المشاركات: 482
افتراضي

4- وقد سبق عن الإمام مالك - في بعض الروايات عنه - القول بالكراهة في كل موضع في الصلاة.
ونقل ابن عبدالبر عن الظاهرية أقوالاً في حكم الرفع في الصلاة، فقال:
" وقال داود بن علي: الرفع عند تكبير الإحرام واجب، ركن من أركان الصلاة. واختلف أصحابه فقال بعضهم: الرفع عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه واجب، وقال بعضهم: لا يجب الرفع عند الإحرام ولا غيره فرضا، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام، وقال بعضهم: هو واجب كله لقوله عليه السلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) " ( الاستذكار 4/103 )

وأما حكم الرفع في غير هذه المواضع عند من يقول بها فلا تعدو عند أكثرهم مجرد استحباب:
1- قال ابن دقيق العيد:
" قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه، لأنه أثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه....إلخ " ( الفتح 2/462 )

2- وقد تقدم أن الألباني خيّر المصلي فيها بين الرفع وعدمه.
3- كما تقدم قريبا أن بعض الظاهرية أوجبوا.
4- بينما تقدمت الرواية عن مالك بكراهة الرفع أصلاً في الصلاة.

المسألة الثالثة: كيفية الرفع
قال العيني [عمده القاري 5/271]:
( واختلفوا في كيفية الرفع ).
ثم ذكر هيئة الكفين عند الرفع فقال:

1- "فقال الطحاوي: يرفع ناشرا أصابعه مستقبلا بباطن كفيه القبلة. كأنه لمح ما في الأوسط للطبراني من حديثه عن محمد بن حزم: حدثنا عمر بن عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: (إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة ن فإن الله تعالى عز وجل أمامه ).
وفي المحيط: ولايفرج بين الأصابع تفريجا، كأنه يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان: دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق فقال: " ثلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس، كان صلى الله عليه وسلم اله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر العقدي بيده، ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. وضعفه
2- وفي الحاوي للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى.
3- وعن سحنون: ظهورها إلى السماء وبطونهما إلى الأرض.
4- وعن القاضي: " يقيمهما محنيتين شيئا يسيرا "
ثم ذكر العيني هيئة الأصابع فقال:
أ " ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع.
ب وقال الغزالي: لا يتكلف ضما ولاتفريقا، بل يتركهما على هيئتهما.
ج- وقال الرافعي: يفرق تفريقا وسطا.
د- وفي المغني لابن قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضهما إلى بعض "
انتهى كلام العيني

المسألة الرابعة: وقت الرفع

1- يرفع ثم يكبر، قال صاحب المبسوط ( من الحنفية ): وعليه أكثر مشايخنا(؟؟؟). وقال صاحب الهداية: الأصح يرفع ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة (؟؟؟)
2- يكبر ثم يرفع (؟؟؟)
3- يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، أي يكون الرفع مقارنا للتكبير، وبه قال أحمد، وهو المشهور من مذهب مالك، ونسبه الغزالي إلى المحققين (؟؟؟) قال ابن حجر:" وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، والمرجح عند أصحابنا المقارنة، ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع "[ الفتح 2/457]


وذكر النووي لهذا القول خمسة أوجه فقال: " وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى: رفع يديه ثم كبر، وفي الثانية: كبر ثم رفع، وفي الثالثة: إذا كبر رفع، ولأصحابنا فيه أوجه:
أحدهما: يرفع غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه
والثاني: يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارتان، ثم يرسلهما
والثالث: يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا
والرابع: يبتدئ بهما معا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال
والخامس: وهو الأصح: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع "
ثم قال:" ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي، فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده " [ شرح صحيح مسلم 4/82]
4- قال الألباني في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ): " وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله " [ صفة الصلاة ص87] أي كل ذلك جائز، ونحو قول العيني قبله: " فهذه حالات فعلت لبيان جواز كل منها " (؟).

المسألة الخامسة: إلى أين يرفع

1- إلى المنكبين، وبه قال مالك والشافعي (؟؟؟)
2- إلى الصدر، وهو إحدى الروايتين عن مالك
3- التخيير إلى المنكبين إو إلى الصدر [ الأوسط لابن المنذر 3/73]
4- إلى فروع الأذنين، وهو مذهب الأحناف (؟)وعندهم أن المرأة إلى الصدر لأنه أستر لها (؟)
قال النووي: "وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، فهذا معنى قولهم: حذو منكبيه، وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه " [ شرح صحيح مسلم 4/82]
5- إلى فوق الرأس، وهو منسوب إلى ابن حبيب ، ومروي عن طاووس.


6-- التكبيرة الأولى التي للاستفتاح أرفع مما سواها حتى يخلف الرأس. وهذا مروي عن طاووس [الأوسط لابن المنذر 3/73 ]

المسألة السادسة: الحكمة من الرفع

اختلف آراء القائلين بالرفع في الحكمة منه، فمنهم من توقف، قال ابن بطال: ورفعهما تعبد (؟؟؟) ومنهم من خاض في استنباط الحكمة من ذلك على النحو التالي (؟؟؟)
1- قال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين ؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
2- استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام.
3- إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.
4- إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله: الله أكبر، فيطابق فعله قوله.
5- إشارة إلى دخوله في الصلاة.
قال النووي إثر إيراده هذه الأقوال: " وقيل غير ذلك، وفي أكثرها نظر " [ شرح صحيح مسلم 4/83]
6- إشارة إلى التوحيد.
7- أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة، والتكبير لسماع الأعمى فيعلم دخوله في الصلاة.
8- إشارة إلى تمام القيام.
9- إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود.
10- ليستقبل بجميع بدنه، قال القرطبي: هذا أنسبها، قال ابن حجر: " وتُعُقِّب " [ الفتح 2/457]