عرض المشاركة وحيدة
  #2  
قديم 21/10/2010, 09:38 AM
المحامي 007 المحامي 007 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 19/04/2009
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 197
افتراضي

نصت المادة‏(‏ 142‏)‏ من قانون الخدمه المدنية على انه تمنح الموظفه إجازه خاصه لتغطية فتره ما قبل وبعد الولاده مدتها 45 يوم براتب كامل. ونصت المادة 144 يجوز منح الموظفه العمانية بناء على طلبها إجازه بدون راتب لمدة لاتزيد على سنة واحده لرعاية طفلها تبدأ عقب إنتها اجازة الولاده مباشره أو خلال ستين يوم من تاريخ انتهائها.