عرض المشاركة وحيدة
  #4  
قديم 20/03/2007, 03:30 AM
محامي خلع محامي خلع غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 03/12/2006
المشاركات: 49
افتراضي

الفصل الثامن
النقل والندب والإعارة

المادة (46) : يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإدارى للدولة ، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة ، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه .

ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر ، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها فى موعدها .

المادة (47) : تنظم اللائحة القواعد الخاصة بترتيب أقدمية الموظف المنقول .

المادة (48) : يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ويكون الندب إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، ما لم يكن فى غير أوقات العمل الرسمية .

ويستمر صـرف راتب الموظف المنتدب وجميع مستحقاته المالية من الوحدة المنتدب منها ، دون أن يخل ذلك باستحقاقه ما قد يكون مقررا فى الوحــدة المنتدب إليهــا من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهـــة عملــــه الأصليـــــة أو تزيد فى مقدارهــا عليـــه ، وفى هذه الحالة تتحمــل الوحدة المنتــدب إليهـــا صــرف هــذه الميـــزات أو مقدار الزيادة فيها ، كما تتحمل مكافأة الموظف إذا كان الندب فى غير أوقات العمل الرسمية .

فإذا اقتضت مصلحة العمل بالوحدة المنتدب إليها استمرار الموظف بها بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة الثانية وجب اتخاذ إجراءات إعارته إليها على أن يكون تاريخ الإعارة من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة .

المادة (49) : يجوز إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد موافقتــه كتابة إلـى الوحدات الحكومية أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة بنسـبة لا تقـل عـن (25%) من رأسمالها ، وكذلك إلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربيــة والأجنبيــة ، وتكــون الإعارة لمــدة لا تجاوز أربع سنوات .

ويجوز للمجلس فى الحالات التى يقدرها الاستثناء من نسبة المساهمة ، ومن مدة الإعارة بما لا يجاوز أربع سنوات أخرى .

المادة (50) : تحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.

المادة (51) : يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهة المعار إليها.

ويجوز فى حالة الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية الاتفاق بين الوحدتين على أن تتحمل الوحدة المعار منها الموظف راتبه وكافة مستحقاته التى كان يتقاضاها منها ، كما يجوز منح المعار إلى غير هذه الوحدات راتبا من الحكومة فى الحالات التى يقدرها المجلس .

ويستحق الموظف المعار فى كل الأحوال ما قد يكون مقررا فى الجهة المعار إليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية أو تزيد فى مقدارها عليه ، وفى هذه الحالة تتحمل الجهة المعار إليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها ، ويجوز الاتفاق بين الوحدتين على خلاف ذلك إذا كانت الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية .

المادة (52) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإعارة عن سنة وألا تكون معاملة المعار ماليا وفق الفقرة الثانية من المادة السابقة ، علــى أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصليــة إذا كانت خاليــة أو أية وظيفـــة أخرى معادلـــة لهـــا إذا لم تكن خالية .

المادة (53) : يصدر قرار النقل أو الندب أو الإعارة من رئيس الوحدة.













الفصل التاسع
التدريب والبعثات والمنح الدراسية

المادة (54) : التدريب واجب على جميع الموظفين ، ويتعين على الوحدات العمل على تدريب الموظفين المعينين بغير طريق التعاقد بجميع درجاتهم ومستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب فى ضوء خطط التنمية العامة وفى حدود الإمكانيات المتاحة.

المادة (55) : تعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته ، كما يلتزم بما تفرضه هذه الوظيفة من واجبات ، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة عمله إخلالا بواجبات الوظيفة يلتزم الموظف بسببه بدفع جميع المبالغ التى أنفقت عليه فى الدورة ، ويطبق فى شأن راتبه وبدلاته فى هذه الحالة أحكام هذا القانون .

وتنظم اللائحة قواعد وشروط إيفاد الموظف للتدريب .

المادة (56) : تضع وزارة الخدمة المدنية الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية للوحدات بما يتفق وطبيعة عمل كل وحدة وذلك بعد التنسيق معها ، ويتعين على هذه الوحدات إعداد خططها السنوية للتدريب وفقا لتلك الأسس والمعايير .

المادة (57) : كل من يوفد فى بعثة أو منحة دراسية يتفرغ لها اعتبارا من التاريخ الذى تحدده وزارة التعليم العالى وللمدة التى تقررها فى ضوء نظام الدراسة .

المادة (58) : يحصل الموظف الموفد فى بعثة أو منحة دراسية على راتبه الكامل أثناء مدة الإيفاد .

المادة (59) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف فى حالة إيفاده فى بعثة أو منحة دراسية أو للتدريب بطريق الندب بشرط ألا تقل مدة الإيفاد عن سنة .

وتحسب مدة الإيفاد ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.