عرض المشاركة وحيدة
  #5  
قديم 20/03/2007, 03:30 AM
محامي خلع محامي خلع غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 03/12/2006
المشاركات: 49
افتراضي

الفصل العاشر
مواعيد العمل والإجازات

المادة (60) : يحدد مجلس الوزراء عدد ساعات العمل الرسمية فى الأسبوع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

ويصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام فى ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التى يحددها مجلس الوزراء .

المادة (61) : لرئيس الوحدة بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل الرسمية التى تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة فى وحدته .

المادة (62) : لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون ، وطبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة .

المادة (63) : يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتى:

(48) يوما لشاغلى وظائف الدرجة من (أ) حتى الخامسة .
(38) يوما لشاغلى وظائف الدرجات من السادسة حتى الثامنة .
(28) يوما لشاغلى باقى الوظائف .

المادة (64) : يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة .

وفى جميع الأحوال يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (75%) من الاستحقاق السنوى على أن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمــل غــير ذلك لأسباب يقدرها رئيـــس الوحــــدة ، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هــذه الإجازة استحقاق سنتين إلا فــى حـــالة تأجيـــل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحــة العمــل ، علـــى أن يتمتع الموظـــف بالإجـــازة أو ما تبقى منها حسب الأحوال فى وقت لاحق من نفس العام أو العام الذى يليه .

المادة (65) : للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة بما لا يجاوز خمسة وسبعين يوما فى السنة .

المادة (66) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (145) إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها حسبت مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها وإلا حـرم من راتبه الكامل عن مدة غيابه ، وذلك دون إخلال بالمساءلة الإدارية إذا لم يقدم الموظف عذرا أو قدم عذاراً غير مقبول .

المادة (67) : للموظف الحق فى إجازة براتب كامل عن أيام العطلة الأسبوعية وكذلك عن عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديد مواعيدها قرار من رئيس المجلس .

المادة (68) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية وجب تعويضه عنها بأيام راحة بديلة فى وقت لاحـق أو ببدل نقدى مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم شريطة أن يكون قيامه بالعمل خلالها بتكليف من رئيس الوحدة أو من يفوضه .

المادة (69) : لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية :

أ) المدة التى يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية إذا زادت المدة على تسعة أشهر .
ب) المدة التى يقضيها فى إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب .
ج) مدة الإعارة إلى غير وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
د) مدة الوقف عن العمل التى تزيد على ثلاثة أشهر إذا قضى بإدانته .
هـ) مدة تنفيذ عقوبة السجن .

المادة (70) : يصرف للموظف الذى تنتهى خدمته لأى سبب من الأسباب بدل نقدى عن رصيــــد إجازاتــــه الاعتياديــــة المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين ، فإذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدى عن كامل رصيده .

ويصرف البدل النقدى على أساس الراتب الذى يتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة .

المادة (71): تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لأعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها طبقا لما تقرره اللائحة .

المادة (72) : يستحق الموظف فى حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتى :

أ) إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام فى المرة الواحدة .
ب) فى حالة المرض التى تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام ، تكون الإجازة فى الحدود الآتية :
ــ ستة أشهر براتب كامل .
ــ ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات .

ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات تحسب من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد علـــى سبعة أيام ، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس .

وإذا انتهت الإجازة المرضية المنصوص عليها فى البند (ب) دون أن يشفى الموظف عرض أمره على الجهة الطبية المختصة لتقرر إمكانية أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته ، أو عدم لياقته صحيا.

المادة (73) : استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة ، يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفــى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصى به الجهة الطبية المختصة ، أو تثبت عدم لياقته صحياً بعجزه عن القيام بأى من ذلك بقرار من هذه الجهة .

المادة (74) : تبين اللائحة الإجراءات المتعلقة بحصول الموظف على الإجازة المرضية ونظام العلاج ســـواء داخــل السلطنـــة أو خارجها .

المادة (75) : للموظف فى حالة المرض الحق فى الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها ، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها .

المادة (76) : لا يعتد بالإجازة المرضية للموظف إذا وقعت كلها أثناء أية إجازة أخرى مصرح له بها ، وإذا وقع جزء من الإجازة المرضية فى نهاية الإجازة المصرح بها اعتبرت المدة التى تزيد على تلك الإجازة إجازة مرضية .

أما إذا استحق الموظف إجازة مرضية قبل قيامه بالإجازة الاعتيادية المصرح بها ، أجل قيامه بهذه الإجازة إلى وقت آخر ما لم يطلب القيام بها .
المادة (77) : يستحق الموظف لسبب طارئ يقــدره رئيــس الوحـــدة أو من يفوضه إجازة براتب كامل لمدة خمسة أيام فى السنة .

ويجوز منح الموظف ما لا يجاوز خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن إرادته يقدره رئيس الوحدة .

المادة (78) : يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمدة لا تزيد على عشرين يوما ، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته فى الحكومة .

وفى حالة تجاوز الموظف تلك المدة تحسب المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان له رصيد منها ، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب .

المادة (79) : تستحق الموظفة التى يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة المنصوص عليها فى قانون الأحوال الشخصية براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة .

المادة (80) : تمنــح الموظـفة إجــازة خاصـــة لتغطيـــة فترة ما قبـــل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب كامـل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة فى الحكومة .

المادة (81) : تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها ، ويشترط لمنح هذه الإجازة أن تتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة وألا تكون معينة بطريق التعاقد .

المادة (82) : يستحق الموظف الذى اجتاز فترة الاختبار إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد فى بعثة أو منحة دراسـية أو دورة تدريبيــة أو إجازة دراســية أو انتــدب أو أعير أو نقل خارج السلطنة ، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معيناً بطريق التعاقد ، وألا تقل مدتها عن ستة أشهر وأن يتقدم بطلب الحصول عليها قبل شهر من التاريخ الذى يحدده للقيام بها .

ولا يجوز طلب الحصول على هذه الإجازة لمدة أو مدد أخرى إلا بعد انقضاء مدة فى العمل مساوية لمدة آخر إجازة حصل عليها الموظف وفق هذه المادة .

المادة (83) : يمنـــح الموظــف الذى يختار للمشاركــة فــى الأنشــطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو فى الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل طبقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة .

المادة (84) : يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة، كما يجوز منحها لمرافقة مريض للعلاج داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية المختصة ضرورة ذلك ، فإذا جاوز العلاج المدة المذكورة كان لرئيس الوحدة مد الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أخرى .

وإذا زادت المدة على ذلك ، حسبت المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان للموظف رصيد منها وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب .

ويشترط لمنح الإجازة المذكورة ألا يكون الموظف معيناً بطريق التعاقد ، على أن تنظم اللائحة ضوابط منح هذه الإجازة .

المادة (85) : يجوز لأسباب يقدرها رئيس الوحدة منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات طوال مدة خدمته ، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد ما لم تقتض مصلحة العمل منحه الإجازة المذكورة .

المادة (86) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف الذى منح إجازة خاصة بدون راتب بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن سنة ، على أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة أخرى معادلة لها إذا لم تكن خالية .

وتحسب مدة الإجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية .

المادة (87) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف المعين بغير طريق التعاقد الذى يرغب فى الدراسة على نفقته الخاصة إجازة دراسية براتب كامل للحصول على المؤهلات العلمية التالية أو ما يعادلها :

ــ درجة الماجستير أو الدكتوراه .
ــ درجة البكالوريوس .
ــ دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد درجة البكالوريوس .
ــ دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد إتمام الشهادة العامة.
وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة .

المادة (88) : يستحق الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بما لا يجاوز المدة اللازمة لذلك .


وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة .

المادة (89) : تمنح الإجازات بأنواعها ، عدا الإجازة المرضية ، بموافقة رئيس الوحدة بناء على طلب الموظف ، وتبين اللائحة الإجراءات اللازمة لمنح الإجازات .

وفيما عدا الإجازات المنصوص عليها فى المواد (84 ، 85 ، 87) يجوز لرئيس الوحدة التفويض فى الاختصاص بمنحها .