عرض المشاركة وحيدة
  #2  
قديم 17/03/2010, 12:10 AM
ابن غابول ابن غابول غير متصل حالياً
محظور
 
تاريخ الانضمام: 07/03/2010
الإقامة: في بلادي
الجنس: ذكر
المشاركات: 289
افتراضي

نواقض الوضوء

ينتقض وضوءك أيها المصلي إذا حصل معك أحد الأمور التالية:
1-خروج شيء من أحد السبيلين ( القُبل أو الدُبر )
2- النوم من غير تمكين المقعدة من الأرض
3-خروج دم أو قيح من أي عضو إذا تجاوز مكانه ولو قليلا
4-القيء ملء الفم
5-خروج دم مع الريق يغيّر لون الريق إلى الحمرة
6- القهقهة في الصلاة ذات الركوع والسجود


الشكّ في الوضوء

1- إذا شكّ المتوضئ أثناء الوضوء بغسل أحد الأعضاء أعاد غسل ذلك العضو فقط أمّا إذا كن من عادته الشكّ فلا يلتفت إليه
2- إذا شكّ المتوضئ بعد الانتهاء من الوضوء فلا يعيد الوضوء ما لم يتيقّن
3- إذا كان متوضأ ثم شكّ ( هل أحدثَ أم لا فهو متوضئ )
4- إذا كان غير متوضئ ثم شكّ ( هل توضئ أم لا ؟ ) فهو غير متوضئ

======================

طهارة البدن و الثوب و مكان السجود

عليك أن تتحقق –أيها المصلّي – من طهارة ثيابك و يدنك و مكان سجودك من النجاسة ((مثل البول والغائط))
فإن وجدت شيئاً من النجاسة فاغسلها بالماء.
و بعد التبوّل اغسل بالماء قُبُلك(مكان خروج البول) . و بعد التغوّط اغسل بالماء دُبرك(مكان خروج الغائط).
و نظّف يديك جيّداً بعد خروجك من الخلاء.


أنواع النجاسة

النجاسة نوعان : غليظة و خفيفة.
1- الغليظة : كبول الإنسان و غائطه و بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوان و غائطه و كالدم والقيح والخمر.
و يُعفى من هذه النجاسة مساحة مقعّر الكف فأقل إن كانت مائعة و يُعفى منها بقدر الدرهم إذا كانت متجسّدة.
2-الخفيفة : كبول ما يؤكل لحمه من حيوان و روثه.
و يعفى من هذه النجاسة ما كان أقل من ربع الثوب أو البدن.


التيمّم

يقوم المتيمّم مقام الوضوء و مقام الغُسل من الجنابة و له شروطه و كيفيّة.


شروط التيمّم

لا يجوز لك – أيها المصلّي – أن تتيمّم بدل الوضوء والغسل إلا إذا وُجد أحدُ الشروط التالية:
1- إذا كنت بعيداً عن الماء نصف ساعة فأكثر.
2- إذا كنت تخاف الضرر (كمرض ونحوه) باستعمال الماء.
3- إذا كنت تخاف من وحش أو عدوّ على نفسك أو مالك و كان ذلك الوحش أو العدو عند الماء.
4- إذا كنت تحتج ما معك من ماء لشرب أو عجين.
5- إذا كانت المرأة تخاف من فاسق إذا ذهبت إلى الماء.


كيفيّة التيمّم

1-التعوّذ: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
2-البسملة: (بسم الله الرحمن الرحيم)
3-النيّة: (نويت التيمّم لاستباحة الصلاة)
4-اضرب ضربة بباطن كفيّك كلتيهما على طاهر من جنس الأرض و امسح وجهك
5- اضرب ضربة ثانية و امسح بها يديك إلى المرفقين
6-عمّم بالمسح سائر العضو و انزع الخاتم و خلل بين الأصابع


ملاحظـــات

1- التيمّم للجنابة مثل التيمّم للوضوء و لا فرق بينهما.
2- يكون التيمّم بكل طاهر من جنس الأرض ( كالحجر والتراب و الرمل و نحوها ) بشرط أن لا يحترق ولا يذوب (كالخشب و القماش و المعدِن والبلَّوْرِ) فأنه لا يجوز التيمّم بها.
3- يصلّي المتيمّم بتيمّمه ما شاء أن يصلّي من فرائض و نوافل ما لم ينتقض تيمّمه لقوله صلّى الله عليه و سلّم : (( التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حِجَجٍ ما لم يجد الماء ))
4- يصلّي المتيمّم إماماً بالمتوضئ.


نواقض التيمّم

1- ينقض التيمّم كل ما ينقض الوضوء والغُسل
2- زوال العذر المبيح لهُ
3- القدرة على استعمال الماء الكافي للوضوء أو الاغتسال ولو مرّة مرّةفإذا حدثت القدرة أثناءالصلاة انتقض التيمّم


المسح على الخفّين

المَسحُ على ظاهر الخفّين في الحدث الأصغر للرجال و النساء سفراً و حضراً ثابت بالسنّة قولاً و فعلاً.
و الخفُّ كل ما يُلبس في القدمين من جلد أو جوخ أو غزل أو قطن أو لبد لا من خشب أو حديد.
و لايجوز المسح على الخفّين إلا إذا تحققت الشروط التالية:


شروط الخفّين

1-أن يكون الخفّان ساتران للكعبين
2-أن يكون كلٌّ منهما خاليا من خرقٍ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم
3- أن يستمسكا على القدمين بنفسيهما من غير شدّ
4-أن يمنعا نفوذ الماء فلا ينفذ الماء مهما إلى القدمين خلال المسح
5- إمكان متابعة المشي فيهما فرسخاً (مقدار ساعة و نصف ) فأكثر من غير مشقّة و غير لبس المدَاسِ فوقهما.

كيفية المسح

1-توضأ وضوءك للصلاة أو تيمم إذا تعذر الوضوء ة تحققت شروط التيمّم.
2-ثم البس الخفّين , (فإذا لبست الخفّين بعد التيمّم, ثم زالت الأعذار المبيحة للتيمّم فلا يجوز المسح بل يجب الغسل.
3- بُلَّ يديك بالماء الطاهر.
4-امدد أصابع اليد المبلولة مفرَّجةً على ظاهر القدم.
5-امسح بها من رؤوس أصابع القدم إلى الساق مرة واحدة ( وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد . فلو أصاب موضع المسح ماءٌ أو مطرٌ قدر ثلاثة أصابع جاز).


مدّة المسح

1- بمسح المقيم مدة أربع و عشرين ساعة و المسافر مدّة اثنتين و سبعين ساعة.
2-ابتداء مدة المسح من وقت الحدث, أي : من بعد انتقاض الوضوء الذي لُبِسَ به الخُفّ.
3-إذا مسح المقيم ثم سافر قبل مدته أتمّ مدّة السفر.
و إن أقام المسافر أربعاً و عشرين ساعة فقط.

نواقض المسح

1- ينقض المسح كل ما ينقض الوضوء.
2- مضيّ مدة المسح.
3- ابتلال أكثر إحدى القدمين بالماء.
4- خروج القدم أو أكثره من الخفّ.
5- خرق أحد الخفّين قدرا أكثر من المسموح.