عرض المشاركة وحيدة
  #72  
قديم 03/04/2009, 12:20 PM
ضيف عمان ضيف عمان غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 02/04/2009
الإقامة: ولاية صحم
الجنس: ذكر
المشاركات: 2
افتراضي استفسار قانوني

السلام عليكم أخي الكريم

بارك الله في جهودك الطيبة وجعلها في ميزان حسناتك

عندي بعض الاستفسارات حول قانون العمل وهي ملخصة في الآتي:

بعدما انتهى عقدي الأول مع المؤسسة التي اعمل معها ودفعوا لي مكافأة الخدمة حسب الأصول لمدة العقد البالغة 3 سنوات وكان انتهاء العقد يوم الاربعاء من الاسبوع. تركوا يوم الخميس وبدأنا عقدا جديدا اعتبارا من يوم الجمعة من نفس الأسبوع بهدف ايقاع عدم الإستمرارية في الخدمة وبالتالي يحسبون مكافأة خدمة جديدة للعقد الثاني. علما أنني لم استلم عقد العمل الثاني الا بعد عدة اشهر من بداية العمل فعليا. ثم انهم انقصوا راتبي في العقد الثاني عما هو عليه في الأول رغم بقاء المسمى الوظيفي كما هو في العقدين. الآن وقد قدمت استقالتي فقد قاموا بحساب مكافأة الخدمة دون احتساب مدة الخدمة في العقد الأول مما ألحق بي ضررا ماليا كبيرا. فماهي وجهة نظر القانون بخصوص:

1. كيفية احتساب المكافأة هل هي للعقد ام للخدمة الكلية؟
2. هل يجوز ترك يوم بين العقدين بهدف ايقاع الضرر؟ وهل اليوم الواحد يوجب عدم استمرار الخدمة؟ علما ان المؤسسة زودتني بشهادة الخدمة الكلية معهم دون النظر لليوم الذي قطعوه.
3. هل يجوز دفع راتب اقل في العقد الثاني مع بقاء المسمى الوظيفي على حاله؟

هذا ولكم فائق الشكر والتقدير

آخر تحرير بواسطة ضيف عمان : 03/04/2009 الساعة 05:09 PM