عرض المشاركة وحيدة
  #2  
قديم 20/03/2007, 03:27 AM
محامي خلع محامي خلع غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 03/12/2006
المشاركات: 49
افتراضي

مرسوم سلطاني رقم (120/2004 )
بإصدار قانون الخدمة المدنية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان


بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (8/80) بإصدار قانون الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (52/84) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (17/2002) بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق .

المادة الثانية : يصدر مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما يصدر نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد الموافقة عليهما من مجلس الوزراء ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللائحة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (52/84) فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

المادة الثالثة : يلغى المرسوم السلطاني رقم (8/80) المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره ، ولمجلس الوزراء تجديد المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى .



صدر في : 15 من ذي القعدة 1425هـ
الموافـــــق : 28 من ديسمبر 2004م
قابوس بن سعيد
ســـــــلطان عمــــــــــان




قانون الخدمة المدنية
الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ، فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه المراسيم أو القوانين أو العقود من أحكام .

وتنظم اللائحة أنواع وأحكام العقود التي تبرم مع الموظفين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون .

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

المجلـــــــــــــس : مجلس الخدمة المدنية .
الوحـــــــــــــدة : الوزارة أو وحدات الجهاز الإداري التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة .
رئيس الوحـدة : الوزيـــر أو رئيــس الوحـــدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة .
الموظـــــــــــــف : الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة .
الـراتــــــــــــــب : الراتب الأساسى المبين قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب المرافق للقانون ويدخل فى هذا الراتب العلاوات الدورية والتشجيعية .
البــــــــــــــــدل : المبلغ الذى يصرف علاوة علــى الراتب ولا يعتبر جزءا منه .
الراتب الكامـل : الراتب الأساسـى مضافـــا إليــــه البــــدلات بالفئات وطبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة .
الوظيفــــــــــة : مجموعة الواجبات والمسؤوليات التى تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة .
الجهة الطبية المختصة : وزارة الصحــــــة والمستشـــــــفيات الحكومية داخل السلطنة .
وتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة خارج السلطنة .
اللائحـــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (3) : يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .



الفصل الثانى
الوظائف

المادة (4) : الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب .

وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة فى الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التى تصدر فى هذا الشأن .

أما الوظائف المؤقتة فهى الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسـم معـين وتنتهــى بانتهــاء تلك الفترة أو الموسـم أو انتهاء العمل ذاته ، وتنشأ هذه الوظائف وتلغى بقرار من رئيس الوحدة طبقا لمقتضيات العمل وظروفه فى حدود المبالغ المخصصة لذلك ، دون التقيد بالقواعد والإجراءات التى تتبع فى شأن الوظائف الدائمة .

وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات إنشاء الوظائف المؤقتة وشروط شغلها .

المادة (5) : تضع كل وحدة جدولا للوظائف الدائمة يصدر باعتماده قرار من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية ، وذلك بمراعاة نظام تصنيف وترتيب الوظائف ، ويتبع فى شأن تعديل الجداول المشار إليها ذات إجراءات إصدارها .

المادة (6) : يكون شغل الوظائف عــن طريـــق التعيين أو الترقيـــة أو النقل أو الندب بمراعاة توافر الشروط الواردة فى بطاقات وصف الوظائف .










الفصل الثالث
لجان شؤون الموظفين

المادة (7) : تنشأ فى كل وحدة لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار من رئيس الوحدة من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة أعضاء ، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن مدير عام أو ما فى حكمها .

ويجوز تشكيل لجنة أخرى أو أكثر فى الوحدات التى تقتضى ظروف العمل بها ذلك .

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة أمين سرها من بين المختصين بشؤون الموظفين ولا يكون له حق التصويت .

المادة (8) : تختص لجنة شؤون الموظفين بالإضافة إلى ما ورد من اختصاصات بهذا القانون ، بما يأتى :

أ) النظر فى التعيين والترقية والنقل ومنح العلاوات التشجيعية.
ب) إبداء الرأى فيما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من موضوعات.

المادة (9) : تجتمع لجنة شؤون الموظفين بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب رئيس الوحدة ، وتكون توصياتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .

وتصدر اللجنة توصياتها فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض الموضوعات عليها ، على أن ترفعها فى مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إصدارها إلى رئيس الوحدة للاعتماد ، فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه اعتبرت نافذة من تاريخ انقضاء هذا الأجل .

أما إذا اعترض على أية توصية ، تعين أن يبين أسباب ذلك ، على أن يعرض ذلك على اللجنة للنظر فيه خلال أجل يحدده رئيس الوحدة ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأيه نافذاً ، أما إذا تمسكت برأيها خلال الأجل المحدد كان عليها أن ترسل ذلك إلى رئيس الوحدة لاتخاذ القرار ، ويعتبر قراره فى هذه الحالة نهائيا .

المادة (10) : تشكل فى كل وحدة بقرار من رئيسها لجنة من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة أعضاء ممن لم يشتركوا فى إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفى ، تختص بالبت فى التظلمات التى تقدم إليها من هذه التقارير .

الفصل الرابع
التعيين

المادة (11) : يكون التعيين ابتداء فى أدنى الوظائف بكل مجموعة نوعية وباتباع قواعد وإجراءات التوظيف التى يقررها مجلس الوزراء.

ويجوز التعيين فى غير أدنى الوظائف وذلك إذا لم يكن شغلها بطريق الترقية ممكنا .

المادة (12) : يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الدائمة ما يأتى :

أ) أن يكون عمانى الجنسية باستثناء من تقتضى الحاجة تعيينهم من غير العمانيين .
ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ج) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بالسجن فى جنايـــة أو بعقوبة فى جريمــة مخلـــة بالشــرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ومع ذلك إذا كان الحكم عليه لأول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة جاز التعيين إذا رأت لجنة شؤون الموظفين من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها .
د) ألا يكون قد صدر ضده قرار بمعاقبته بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرار ثلاث سنوات .
هـ) أن يكون مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة المحددة ببطاقة وصفها .
ويجوز للمجلس إدا دعت الضرورة بناء على طلب رئيس الوحدة الاستثناء من شرط الحد الأدنى لمدة الخبرة العملية متى كانت هناك ندرة فى هذه الخبرة ، كما يجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت لدى المرشح لشغل الوظيفة خبرة علمية نادرة .
و) ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما ، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو بالبطاقة الشخصية .
ز) أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
ح) أن يكون لائقا طبيا للخدمة .

المادة (13) : فيما عدا الوظائف التى تشغل بطريق الترقية ووظيفة مدير عام وما فى حكمها ، يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة فى موازنة الوحدة والمطلوب شغلها ، وذلك فى صحيفة يومية على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .

المادة (14) : لا يجوز لأى من الوحدات التعيين إلا فى الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى ولو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمى أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة .

المادة (15) : يكون التعيين فى الوظائف على أساس الجدارة ، وتبين اللائحة قواعد اختيار المرشحين للتعيين سواء بالنسبة للوظائف التى تشغل بعد إجراء امتحان أو بدون ذلك .

المادة (16) : يكون التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة ، ويجوز لرئيس الوحدة التفويض فى ذلك فى حالات الضرورة .

ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار أو التاريخ المحدد فى العقد حسب الأحوال .

المادة (17) : فيما عدا المعينين فى الوظائف المحدد لها الدرجة الثانية وما يعلوها يوضع المعينون ابتداء تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل ، وتتقرر صلاحيتهم خلال هذه المدة ، ويعد الرئيس المباشر تقريرا مسبباً عن الموظف الموضوع تحت الاختبار الذى لم تثبت صلاحيته ، ويصدر بإنهاء خدمته قرار من رئيس الوحدة بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء فترة الاختبار .

فإذا تعذر بدء فترة الاختبار بعد التعيين أو إكمال الموظف لها ، بسبب التدريب أو لأى سبب طارئ ، أجل الاختبار إلى ما بعد ذلك .

المادة (18) : تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الأقدمية كما يلى :

1) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقاً لما تبينه اللائحة .
2) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة .
3) إذا كان تعيين الموظف فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ تعيينه.

المادة (19) : دون التقيد بشــرط الإعــلان المنصــوص عليه فى المادة (13) يجوز شغل الوظائف الشاغرة بموظفى الوحدة بطريق التعيين المبتدأ وفقا للفقرة الأولى من المادة (11) ، وذلك فى النطاق ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة .