عرض المشاركة وحيدة
  #5  
قديم 17/09/2009, 11:36 AM
فارس الحجاز فارس الحجاز غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 07/06/2009
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 118
Smile

السؤال:
رجل عمره واحد وثلاثين سنة ومنذ بلوغه خمسة عشر إلى الآن لم يعط الصلاة حقها فكيف يكون القضاء ؟هل هو مطالب بأن يصلي السنن مع الفرائض ؟

الجواب:
إذا كان لم يعطها حقها فعليه أن يقضي الصلوات التي أضاعها ، عليه أن يقضي ولو مع كل فرض فرض ، هذا مع أنه لا يلزم أن يصلي الإنسان صلاة القضاء في وقت معين ، فللإنسان أن يصلي في هذا الوقت مثلاً – بعد العشاء الآن _ له أن يصلي الظهر ، وله أن يصلي العصر ، وله أن يصلي المغرب ، وله أن يصلي العشاء ، وله أن يصلي الصبح قضاء ، ما دام قاضياً فله أن يصلي في أي وقت من الأوقات .
ما بين طلوع الشمس إلى استواءها في كبد السماء له في ذلك الوقت أن يصلي ما يشاء من الصلوات سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر لأن الصلوات لها أوقات في أدائها { إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً](النساء: من الآية103) ، ولكن القضاء ليس له وقت محدد ، ولما لم يكن له وقت محدد وإنما هو الإتيان بالعمل بعد فوات وقته استدراكاًً لما فات كان من السائغ أن يقضي الإنسان في أي وقت ، والأصل في ذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلّم في غزوة الخندق لما شغله المشركون عن الصلوات أمر بلالاً في وقت العشاء أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء ، فهذا مما يدل على أن القضاء لا يتقيد بوقت .
هذا من السنة أن يقضي السنن كما قضى النبي صلى الله عليه وسلّم سنة الظهر بعد صلاة العصر عندما شغله عنها وفد عبد القيس .

المصدر:
http://www.ftawaa.net/3804/%D8%B1%D8...8%AE%D9%85.htm

السؤال:
امرأة عمرها أربعة عشر عاماً كانت لا تصلي في هذا السن ولا تصوم وبعد الزواج استمرت ثلاث سنوات لا تصلي أيضاً ولا تصوم ثم سألت عن ذلك فقالوا لها بوجوب قضاء الصلوات وعليها الكفارة ، فهل يجب عليها الكفارة ؟

الجواب:
أما الصوم فلا بد من التكفير عنه لأجل ثبوت الأحاديث في كفارة الصيام ، وأما الصلاة فجمهور علمائنا يقولون بوجوب الكفارة من أجل ترك الصلاة كوجوب الكفارة من أجل ترك الصيام فقد قاسوا كفارة الصلاة على كفارة الصيام بجامع أن كلاً من الصيام والصلاة عبادة بدنية لها وقت محدد تفوت بفوات وقتها ، ولكن الذي نأخذ به أن الكفارات كما قلت سابقاً لا يقاس بعضها على بعض لأنها أشبه بالحدود ويبعد فيها القياس ، لذلك لا أميل إلى القول بوجوب كفارة الصلاة ، وإن كنت أرى أن من عمل بذلك وأخذ بذلك فقد احتاط لدينه ، فإن أرادت أن تزيد في احتياطها لدينها فلتكفر بجانب القضاء . وعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا والله تعالى يقبل توبتهاأما الصوم فلا بد من التكفير عنه لأجل ثبوت الأحاديث في كفارة الصيام ، وأما الصلاة فجمهور علمائنا يقولون بوجوب الكفارة من أجل ترك الصلاة كوجوب الكفارة من أجل ترك الصيام فقد قاسوا كفارة الصلاة على كفارة الصيام بجامع أن كلاً من الصيام والصلاة عبادة بدنية لها وقت محدد تفوت بفوات وقتها ، ولكن الذي نأخذ به أن الكفارات كما قلت سابقاً لا يقاس بعضها على بعض لأنها أشبه بالحدود ويبعد فيها القياس ، لذلك لا أميل إلى القول بوجوب كفارة الصلاة ، وإن كنت أرى أن من عمل بذلك وأخذ بذلك فقد احتاط لدينه ، فإن أرادت أن تزيد في احتياطها لدينها فلتكفر بجانب القضاء . وعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا والله تعالى يقبل توبتها


المصدر: http://www.ftawaa.net/1578/%D8%A7%D9...8%B5%D9%84.htm

السؤال:
ما حكم الأذان والإقامة في صلاة القضاء ؟

الجواب :
لا شك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نام هو وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أمر مؤذنه بأن يؤذن وأمره بالإقامة فأقام لتلك الصلاة وصلوا بإذان وإقامة وما دامت السنة قد وردت بذلك فعلينا أن تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الإنسان إذا كان بمفرده وقد ترك صلوات كثيرة أو ما شابه ذلك فيقيم لكل صلاة ولا داعي أن يؤذن لكل صلاة .

المصدر:
[فضيلة الشيخ سعيد القنوبي فتاوى الصلاة ، أحكام القضاء والإعادة http://almajara.com/forums/showthrea...t=59247&page=3 أنظر الصفحة الثالثة رقم 52]

---------------------
.:.: صحة الحديث :.:.

السؤال :
سمعنا حديث عن صلاة تصلى في آخر جمعة من رمضان وهي عبارة عن أربع ركعات وهي كفارة للصلوات الفائتة في عمر الشخص تمتد إلى أربعمائة سنة ، فهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟

الجواب :
هذه الصلاة يسأل الناس عنها كثيراً ، وهذه الرواية رواية غير صحيحة ولا تقبل ، وليست هي من الصحة في شيء ، لا ينبغي التعويل على هذه الروايات المكذوبة .
المصدر:
[حلقة 23 رمضان 1423 هـ ، 29/11/2002 م]