اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة reem2002
موظفي الشركة عندنا مايريدوا ياخذوا اجازاتهم ,وبعد ما يستقيلوا يطالبوا فيها تعويض مالي
وفي موظفين عندهم فوق 40 يوم شوووووووووووو الحل معهم
|
نصت المادة (62) من قانون العمل على:
فيما عدا إجازات العمال الأحداث ، تصح تجزئة الإجازة وفقاً لمقتضيات العمل .
ولصاحب العمل أن يؤجل إعطاء العامل الإجازة السنوية طبقاً للفقرة السابقة إلى سنة واحدة تالية .
ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل سنتين لا تقل عـن أسبوعين .ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنويـة التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك .
__________________
شقتْ صوارمهُا الارجـــــــاء واهتزعتْ
تـُزجي خميســـــــــا له في الجوِّ ميدانُ
سقى الشواجن من رُضـوى وغصّ به
سِرٌّ وجـــــوفٌ وغـــــصّت منه جرنانُ