عرض المشاركة وحيدة
  #8  
قديم 20/03/2007, 03:33 AM
محامي خلع محامي خلع غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 03/12/2006
المشاركات: 49
افتراضي

المادة (119) : يختص مجلس المساءلة الإدارية بالآتى :

أ) النظر فى إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (110) بالنسبة إلى شاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دون .
ب) توقيع أى من العقوبات المنصوص عليها فى المادة (116) بالنسبة إلى شاغلى الوظائف المذكورة فى البند السابق ، عدا العقوبات التى يختص بتوقيعها رئيس الوحدة .

وإذا رأى المجلس ملاءمة توقيع أى من العقوبات التى يختص بتوقيعها رئيس الوحدة أحال الأوراق إليه بقرار مسبب ليتخذ ما يراه مناسباً طبقاً للمادة (117) .

المادة (120) : يكون التظلم من قرار مجلس المساءلة الإدارية إلى المجلس المركزى للمساءلة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار .

المادة (121) : يشكل المجلس المركزى للمســاءلة الإداريــة مــن ثلاثـــة أعضاء من شاغلى وظائف الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس ، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أى منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين .

ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره .

المادة (122) : يختص المجلس المركزى للمساءلة الإدارية بالآتى :

أ) النظر فى التظلمات المقدمة من قرارات مجالس المساءلة الإدارية وتكون قراراته فى شأن هذه التظلمات نهائية .
ب) النظر فى إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (110) بالنسبة إلى شاغلى وظائف الدرجة (أ) حتى الثانية .
ج) توقيع أى من العقوبات المنصوص عليها فى المادة (116) على شاغلى الوظائف المذكورة فى البند السابق .

المادة (123) : فيما عدا القرارات الصادرة فى التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية ، يكون التظلم من قرارات المجلس المركزى للمساءلة الإدارية إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار ، ولرئيس المجلس رفض التظلم أو إلغـــاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت فى التظلم بمثابة رفضه ، وفى جميع الأحوال يعتبر القرار فى شأن التظلم نهائيا.

المادة (124) : يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس المساءلة المختص من رئيس الوحدة أو من يفوضه فى حالات الضرورة ، على أن يتضمن قرار الإحالة بيانا محددا بالأفعال المنسوبة إلى الموظف .

ويعتبر الموظف محالا إلى المساءلة الإدارية من تاريخ صدور هذا القرار .

ويتعين إخطار الموظف بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته قبل سبعة أيام على الأقل .

المادة (125) : تكون إحالة الموظفين الذين يتبعون وحدات مختلفة المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة إلى مجلس المساءلة المختص بقرار من رئيس الوحدة التى وقعت بها المخالفة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الأخرى .

المادة (126) : تكون مســـاءلة الموظفـــين المتهمــين بارتكــاب مخالفــة أو مخالفات مرتبطة متى كان بينهم أحد شاغلى وظائف الدرجة (أ) وحتى الثانية أمام المجلس المركزى للمساءلة الإدارية .

المادة (127) : لا تكون جلسات مجلس المساءلة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات .

المادة (128) : لمجلس المساءلة أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وسماع الشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم .

المادة (129) : على عضو مجلس المساءلة التنحى إذا قام به سبب يوجـب ذلك ، وللموظــف المحال إلــى المســـاءلة الإداريــة أو المتظلم من قرارات مجلس المساءلة الإدارية حق الاعتراض على أى عضو من أعـضــاء المجلـــس إذا كـــان هناك سبب يوجب ذلك ، وعلى رئيس الوحدة أو رئيس مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال أن يفصل فـى هذا الاعتراض ، فإذا قبل الاعتراض أو تنحى العضو ، حل عضو من الأعضاء الاحتياطيين محله .

المادة (130) : إذا رأى مجلس المساءلة أن الأفعال المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية وجب إبلاغ رئيس الوحدة بذلك لإحالة الموظف إلى الجهة المختصة .

المادة (131) : توقف إجراءات المساءلة الإدارية فى الأحوال التى يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجزائية ، وذلك إلى أن يصدر حكم نهائى من المحكمة المختصة ، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى مجلس المساءلة الإدارية لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة الموظف .

المادة (132) : تنقضى المساءلة الإدارية بوفاة الموظف المحال إلى المساءلة.

المادة (133) : لا يمنع انتهاء خدمة الموظــف لأى ســبب من الأســـباب ــ عدا الوفاة ــ من الاستمرار فى مساءلته إداريا إذا كان قد بدئ فى التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته .

ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إحالته إلى مجلس المساءلة المختص ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق معه قبل انتهاء خدمته ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة .

المادة (134) : تكون مساءلة الموظف الذى انتهت خدمته فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة أمام مجلس المساءلة الذى كان يختص بمساءلته وقت وقوع المخالفة ، ومع عدم الإخلال باسترداد الأموال التى قد تسبب فى ضياعها على الدولة ، توقع عليه عقوبة مالية لا تجاوز الراتب الذى كان يتقاضاه فىالشهر الذى وقعت فيه المخالفة .

ويكون التظلم من قرار العقوبة وفق الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (120 ، 123) حسب الأحوال .

المادة (135) : عند توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما فى البندين "هـ ، و" من المادة "116" يستحق الموظف علاوات وبدلات درجة الوظيفـــة التـــى خفض إليهـــا بمراعــــاة شروط استحقاقها ، وتحدد أقدميته فى هذه الوظيفة على أساس أقدميته فى الوظيفة التى خفض منها ، على أن يكون ترتيب أقدميته بين شاغلى الوظيفة التى خفض إليها وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة .

المادة (136) : تمحى العقوبات التى توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية :
أ) سـتة أشــــهر : فى حالتى الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة أيام.
ب) ســـــــــــــــنة : فى حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على خمسة أيام .
ج) سنة ونصف : بالنسبة إلى العقوبات الأخرى .

المادة (137) : يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دون بقرار من لجنة شئون الموظفين بناء على طلب الموظف إذا تبين لها أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان ، وذلك من واقع تقارير تقويم الأداء الوظيفى السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه .

ويتم محو العقوبات الموقعة على شاغلى وظائف الدرجة (أ) وحتــى الثانيــة بقــرار من رئيس الوحـــدة ووفــق ما تضمنته الفقرة السابقة .

المادة (138) : يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ، وترفع أوراق العقوبة وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف .

المادة (139) : تحدد اللائحة إجراءات المساءلة الإدارية والتظلمات .