اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عديل الروح
المادة(147): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل شخص عُمانياً كان أم غير عماني تجسس أيام السلم على الدولة العُمانية لصالح دولة أجنبية ، وإذا حصل التجسس زمن الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب الفاعل بالإعدام
ولو يجرد من امواله كل متجسس ويكون عبره لغيرة والعقاب للكبار قبل الصغار
|
لا تستعجلوا الأمور محسومة بإذن الله
سلطاننا المفدى حكيييم جدا
أدام الله بقاءه و نصره على أعدائه