عرض المشاركة وحيدة
  #541  
قديم 27/01/2011, 07:24 AM
الطائف الطائف غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 28/11/2010
الإقامة: مسقط
الجنس: ذكر
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة Shams alhajri مشاهدة المشاركات
اشتغل في شركه اتصالات من اربع سنوات ، معاشي ما زاد من يوم ما توظفت ، وصلت الي رتبه مسوؤله ، ثم رجعوني الي كاتبه اتصالات ما هو العمل شو اقدر اعمل وما هي الاجراءت ؟
اللهم أعن - لا يوجد في قانون العمل أي نص يلزم المنشأة بالزيادة السنوية للراتب ، و لو ظللت تعملين عشرين سنة ! ! ! بعكس قوانين العمل في دول أخرى ، مثل قانون العمل المصري الذي يلزم صاحب المنشأة بزيادة الراتب سنوياً بمقدار 7 % ( صدر قانون العمل المصري الجديد قبل صدور قانون العمل العماني بشهرين فقط ! ) .
و في هذه الحالة نرجع لنظام العمل الداخلي بالمنشأة ، و هو في الغالب و مع الأسف يخلوا من مثل هذه الزيادة ، إلا أنه نما إلى علمي أن وزارة القوى العاملة تقوم بإلزام المنشآت عندما تقدم لوائح عملها الداخلي ، بهذه الزيادة ، و ما تقوم به الوزارة بهذا الصدد غير صحيح لعدم وجود سند له ، و لو أنه يصب في صالح العامل . و يستهويني كل ما يصب لصالح العامل ، لكن بطريقة نظامية و ليس بفرض القوة ! . و قد تكون المنشأة التي تعملين بها من ضمنها فتفوزين إن شاء الله ! .
كذلك إذا جرى العرف بمنح هذه الزيادة السنوية فإنه يكون عرفاً ملزماً و لم لم يوجد نص في القانون أو نظام العمل الداخلي ، فالعرف يعد مصدراً من مصادر قانون العمل بضوابطه . و لكن أي عرف نعني ؟ العرف يحتاج إلى ثلاثة شروط :
1 - أن يكون عاماً على الجميع ، لا أن يعطى لفئة دون أخرى .
2 - أن يكون دورياً ، يتكرر ، لا أن يعطى مرة و مرة لا يعطى ! .
3 - أن يكون قد مرت عليه مدة ليست بالقصيرة ، ربما عامين متواليين يكفيان ، ربما ! .
و لا أعرف كيف يترقى عامل ثم ينقل لوظيفة أدنى ، هل كان ذلك مجرد تكليف مؤقت لظرف ما ، أم كان قراراً ثم عدل عنه ، أم ماذا ؟
هل نقلت إلى وظيفة أدنى كعقوبة ، وهذا لا يجوز لعدم النص على عقوبة النقل لوظيفة أدنى حسب القرار الوزاري رقم 129 / 2005 ، أم تم تغيير هيكلة الشركة بعد اتباع الأنظمة ، و هنا لا مشاحة إن شاء الله إن خلى ذلك عن قصد الكيد .
فإن ثبت أنك ترقيت لوظيفة أعلى - و لك الإثبات بجميع الطرق فلم يقيدك القانون بشيء مكتوب - ثم تم تغيير الوظيفة تغييراً جوهرياً أثر عليك مادياً أو أثر عليك معنوياً ، و خلا الأمر من ظرف طارئ و مؤقت ، و من عذر اقتصادي لدى الشركة ، فلك أن تتظلمين ، فلك - إن رغبت - أن تتوجهين لوزارة القوى العاملة بشكواك ، فإن تعذر عليها التوصل لحل فإنها تقوم بإحالة الموضوع إلى المحكمة لتقول كلمتها في ذلك - و الله الموفق .