عرض المشاركة وحيدة
  #3  
قديم 20/03/2007, 03:28 AM
محامي خلع محامي خلع غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 03/12/2006
المشاركات: 49
افتراضي

الفصل الخامس
تقارير تقويم الأداء الوظيفى

المادة (20) : تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفى سنوية وفقا لنظام قياس كفاية الأداء الذى تضعه وزارة الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات ، ويخضع لهذا النظام جميع الموظفين عدا شاغلى وظائف الخبراء والمستشارين .

المادة (21) : يكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيــدا جــدا) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف) .
ويكون الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء .
ويخطر الموظف عن طريق رئيسه المباشر كتابة أولا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك .
وتحدد اللائحة إجراءات وضع التقرير ودرجات كل مرتبة .

المادة (22) : يكون وضع تقارير تقويم الأداء الوظيفى خلال النصف الأول من شهر أكتوبر على أن يتم اعتمادها خلال شهر ديسمبر من كل عام باستثناء العاملين فى المؤسسات التعليمية فتقدم التقارير وفق ما يقرره رئيس الوحدة .

المادة (23) : يضع الرئيس المباشر تقارير تقويم الأداء الوظيفى عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس الأعلى للاعتماد ، ويجب على وحدة شؤون الموظفين فور اعتماد التقارير إخطار الموظــف الذى يوضــع عنـــه تقرير بمرتبة ضعيف بمضمون التقرير المعد عنه كتابة .

ويكون التظلم من التقارير إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالتقرير ، وعلى اللجنة البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها ، ويكون قرارها نهائيا .

وتحدد اللائحة المقصود بالرئيس المباشر والرئيس الأعلــى فـى حكم هذه المادة ، وكذا المــواد أرقـــام (17) ، (21) ، (117) .

المادة (24) : يوضع تقرير تقويم أداء وظيفى عن الموظف الذى اجتاز فترة الاختبار ومضى عليه فى الخدمة حتى نهاية سبتمبر من العام الذى عين فيه ستة أشهر على الأقل .

المادة (25) : فى حالة ندب أو إعارة الموظف داخل السلطنة ، تختص بوضع تقرير تقويم الأداء عنه الجهة التى قضى فيها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير .

ولا يوضع تقرير عن الموظف فى حالة إعارته خارج السلطنة أو منحه إجازة مرضية أو دراســية أو خاصــة أو إيفاده فى بعثة دراسية أو للتدريب ، إذا زادت مدة أى من ذلك على ستة أشهر حتى الأول من أكتوبر من العام الذى يوضع عنه التقرير .

ويعتد بالتقرير الأخير السابق وضعه عن أداء الموظف فى الحالات التى تحددها اللائحة ، وذلك ما لم يكن قد قام بعمله مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى الأول من أكتوبر من العام الذى يوضع عنه التقرير.

المادة (26) : يعرض أمر الموظف الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة "ضعيف" على لجنة شؤون الموظفين ، فإذا تبين لها أنه يصلح لشغل وظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته أوصت بنقله إليها ، أما إذا تبين عدم صلاحيته اقترحت إنهاء خدمته ، وفى جميع الأحوال يرفع الأمر إلى رئيس الوحدة لاتخاذ القرار .

الفصل السادس
الترقية


المادة (27) : مع وجوب استيفاء الموظف اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى ، تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها .

المادة (28) : تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصرى الكفاية والأقدمية ، وذلك على النحو الآتى :
70% لعنصر الكفايــــة .
30% لعنصر الأقدمية .

المادة (29) : تحسب تقديرات المرشحين للترقية فى ضوء النسب المئوية لعنصرى الجدارة المشار إليهما فى المادة السابقة باعتبار أن مجموع العنصرين مائة درجة ، ثم ترتب أسبقيتهم للترقية فيما بينهم حسب مجموع درجات كل منهم طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة .

وفى حالة التساوى فى مجموع النسب المئوية لعنصرى الجدارة تكون المفاضلة بإجراء امتحان تنافسى بين المرشحين للترقية لاختيار الأفضل منهم ، وذلك وفق الضوابط التى تحددها اللائحة .

المادة (30) : يشترط فى حالات الترقية إلى وظائف الدرجات من السابعة حتى الأولى أن يجتاز الموظف بنجاح دورة تدريبية واحدة على الأقل فى درجة الوظيفة التى يشغلها .

ويجوز الاستثناء من هذا الشرط وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة .

المادة (31) : لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة السجن المحكوم به عليه ، كما لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية خلال مدة الوقف أو الإحالة ، على أن تحجز له الوظيفة ، فإذا لم يقض بإدانته أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية .

المادة (32) : لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يلى إلا بعد انقضاء المدة الموضحة قرين كل منها :

أ) ستة أشــهر : فى حالة الخصم من الراتب أكثر من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوما .
ب) تسعة أشهر : فى حالة الخصم من الراتب أكثر من خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة الدورية أو خفض الراتب فى حدود علاوة دورية .
ج) ســـــــــــــنة : فى حالة توقيع عقوبة أشد من ذلك .

المادة (33) : لا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير كفاية مقدم عنه بمرتبة ضعيف .

المادة (34) : يصدر قرار الترقية من رئيس الوحدة ، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها .

الفصل السابع
الرواتب والعلاوات والبدلات
والمكافآت والتعويضات

المادة (35) : يستحق الموظف المعين بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرفق بهذا القانون (ملحق رقم 1) .

ويجوز منح الموظف عند التعيين راتبا يزيد على بداية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها إذا زادت مدة خبرته على المدة المطلوب توافرها لشغل تلك الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات درجة هذه الوظيفة، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها .

وإذا عين الموظف فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالراتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الراتب المقرر للوظيفة المعين عليها .

ويستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بعد صدور قرار تعيينه .

المادة (36) : يستحق الموظف علاوة دورية فى أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجــة وظيفتـــه التى يشـغلها طبقا

لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينه بالخدمة .

ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير تقويم أداء وظيفى بمرتبة ضعيف فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير .

وتحدد اللائحة إجراءات منح العلاوة الدورية .

المادة (37) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف علاوة تشجيعية أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته لمرة فى السنة وبحد أقصى أربع علاوات فى الدرجة الواحدة ، بشرط أن يكون تقدير تقويم أدائه الوظيفى الأخير بمرتبة جيد جدا على الأقل وأن يكون قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الأداء .

ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .

المادة (38) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقــدم خدمــات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات طبقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة .

المادة (39) : يمنح الموظف بدلات سكن وكهرباء وماء وانتقال وهاتف ، كما يمنح بدل سفر للتدريب والمهام الرسـمية داخل أو خارج السلطنة ، وذلك بالفئات والشروط التى تحددها اللائحة .

وتحدد اللائحة بالإضافة إلى ذلك قواعد ونفقات الترحيل داخل السلطنة وخارجها ، والنفقات الطارئة حال السفر .

ويجوز بقرار من رئيس الوحدة بعد الاتفاق مع وزارة المالية منح زى لشاغلى بعض الوظائف إذا اقتضت طبيعتها ذلك .

المادة (40) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها وذلك وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة .

المادة (41) : يستحق الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التى يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرســمية وفقا للقواعــد التى تقررها اللائحة .

المادة (42) : يسترد الموظف النفقات التى يتكبدها فى سبيل أداء أعمال وظيفته طبقا لما تبينه اللائحة .

المادة (43) : تنظم اللائحة الإسكان الحكومى والتأثيث .

المادة (44) : يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذى وصل إليه مضافا إليه عــلاوة من علاوات الدرجة الجديدة أيهما أكبر ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .

المادة (45) : يكون تعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون بمرسوم سلطانى بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس وأخذ رأى وزارة المالية .