عرض المشاركة وحيدة
  #24  
قديم 26/09/2008, 11:10 PM
صورة عضوية fadi-mba
fadi-mba fadi-mba غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 05/10/2007
الجنس: ذكر
المشاركات: 313
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة المحامي99 مشاهدة المشاركات
أهلا أخي
2) بالنسبة للتساؤل الثاني فإن المؤجر لا يحق له الزيادة للمرة الثانبة إلا بعد ثلاث سنوات وفق القانون ، وذلك لأن العقد الجديد تسري عليه التعديلات الموضحة بالمرسوم 72/2008 ، فلا يجوز له طلب الزيادة أو الإخلاء في مثل هذه الحالة .
تحياتي
،،،
فقط للإيضاح
انا هذه هي السنة الرابعة لي في الشقة، و صاحب الإيجار زاد الإيجار السنة الماضية (2007)، فهل يعني ذلك ان صاحب الإيجار يستطيع زيادة الإيجلر بعد 3 سنوات (2010) و لا يستطيع طلب الإخلاء الا بعد 4 سنوات (2011)