عرض المشاركة وحيدة
  #395  
قديم 26/01/2011, 03:30 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة لا أعرف بالضبط مشاهدة المشاركات
[أخي المحامي عند سؤال أرجو الاجابة عليه وشكر لك / عندي مستأجر من 1/1/2008 اخر زيادة كانت 220 ريال من بداية العقد 2008 ينتهي العقد 31/12/2010 رحتله علشان الزيادة قالي ماعندي شي قلتله القانون يقول الزيادة بعد 3 سنوات او اخرج من الشقة ، فأنا ساعدتة جددت العقد مرة ثانية 1/1/2011 الى 31/12/2011 ليكون 4 سنوات السوؤل هل يحق لي أن اطلعة من الشقة هذه السنة ؟

أهلا أخي
ابإختصار يمكنك ان توجه له إنذار بالإخلاء قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر أي قبل 30/9/2011 ، في حالة عدم إخلاءه للشقة تقدم بدعوى بموجب المادة 6 من المرسوم 107/2010 . حيث ان فترة الثلاث سنوات قد إكتملت .

السوؤل الثاني / عند ي مستأجرة من الجنسية الفلبينية وطلعتها عن طريق المحكمة بحجة أني اريدها اسكن فيها انا وأولادي ، وفعلا سكنت فيها أنا واولادي لكن فترة بسيطة هي طلعت بداية شهر نوفمير 2010 ، هل يحق لي ان أجرها ؟ شكرا لك اخي المحامي ارجوا أن يكون الرد سريعا ومفصلا
بخصوص هذا السؤال فإنه وبموجب القانون ( المادة 7/د ) من المرسوم 72/2008 الأصل أن تبقى مدة سنة ، وبعد إنتهاء السنة يحق لك ان تأجرة
شكرا
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99