مطلوب فتوى عن كفت اليدين في الصلاة .. عند الاباضية
سائل يسال ويقول:
هل يجوز ان اكفت يدي في الصلاة ؟؟ وهل تبطل صلاتي اذا كفت؟ علما بان السائل اباضي المذهب وجزاك الله خيرا |
الاباضة ما يكفتوا يدهم
السنة بس |
ياخوفي الموضوع يجرنا إلى تشعبات طائفية ..
عموما الكفت عند أغلب المذاهب مادري بحكمه جائز أم واجب .. المهم انهم يكفتوا لكن عند الأباضية والشيعه ماشي كفت أما باقي الصلاة ف هي نفسها .. وكلنا نجتمع بعبادة إله واحد بإختلاف مذاهبنا وهو الله تبارك وتعالى ,, هذا والله أعلم برجاء عدم التطرف بالردود ( : |
المشكلة ان صاحب المسألة موجود في منطقة خارج السلطنة وكلهم سنة ويكفتون في الصلاة وهو يريد ان يتوحد معهم في هيئة الصلاة
فهل يجوز له الكفت في الصلاة في حالة صلاته معهم؟؟ |
|
أخي الطائر هذي مسألة هيئه فقط ؟
نحن سافرنا الى الإمارات وإلى السعودية وصلينا مع أخواننا السنه هناك ولم نكفت .. ولم تكن هنالك اي مشاكل ( : فلم التوحد في الهيئة أو ما شابه ذلك؟ ,, كلآ يصلي كما يمليه عليه مذهبه وكفى الله المؤمنين شر القتال عموما إذا أراد فتوى فعليكم التواصل مع مكتب الإفتاء .. |
بارك الله فيكم
|
اقتباس:
|
مالكم حاجة من هذا السؤال
|
ما شالله عجبني مقطع اليوتيوب
بارك الله فيك |
نرجو منك أخي الفاضل ترك هذا الموضوع فأني لا أرى الكفت في الصلاه نرجو منك أن ترجع إلى موقع
http://www.istiqama.net/fiqh/raising-hand/menu.htm |
أخواني أخواتي كلنا مسلمين ربنا الله ورسولنا محمد وكتابنا القرأن وقبلتنا الكعبة بغض النظر عن إنتمائنا لأي مذهب والفائز منا عند الله من أتى الله بقلب سليم ، وتذكروا أخواني وأخواتي قول الله عز وجل ( وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) صدق لله العظيم .
|
صباح الخير.
رمضان كريم هي مجرد حركه الا أكثر ، اباضيه وشيعه وسنه يصلون وراء الامام في الحرم ........ نفس الصلاة . |
يعني كيف لو ما كفتنا بنسير النار مثلاً :منتزق:هذا بس الي فالحين فيه ليش السني وليش الاباضي وهلم جر :متفكر: رمضان كريم |
رمضان كريم
|
اقتباس:
الشيعه بعضهم يكفت وبعضهم لا |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
بارك الله فيكم وأزيدكم بحث في موضوع الرفع و الضم في الصلاة فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان السابعي |
شكراً للمعلومات
|
صاااار الموضوع مذهبي بحت
السنه والاباضية اخوووان وكل شخص وله مذهبة ومن الافضل الكفت في الصلاة لانها من السنه.....................والله اعلم وسعوا قلوبكم ....................ترانا اخوان انا سنيه...... |
اقتباس:
الحمدلله وكفى ، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ، وآله أهل المروءة والوفا ، وبعد : للصلاة أركان وسنن وهيئات فالركن يوجب الإتيان به ولا يجبره سجود السهو وإنما هي السنة من سنن الصلاة ، وبالنسبة للهيئات فمن لم يأتها ليس عليه شيء كالقبض والإرسال في الصلاة الذي نسميه كفت أو عدمه وهذا الكلام معتمد في مذهبنا الشافعي ... علما بأن المالكية يرفعون يدهم عن التكبير ولكنهم لا يقبضون في المفروضة ووافقهم الأخوة الشيعة .. وأما ما حكم القبض أو الإرسال خلف من يقبض أو يرسل فهذا الإنسان حر فيه ، وكان شيخنا الأستاذ الدكتور عبدالرب يمني الجنسية من كبار علماء الإمارات ومن هيئة كبار مفتيها وهو عالم إذا رأيته ذكرت الله والله على ما أقول شهيد . كان شيخنا في رحلة لمنطقة من مناطق السلطنة وكان أخي معه فلما كبروا للصلاة مع الجماعة وكانا مأمومين أراد أخي أن يقبض فنهره الشيخ وقال له : ألا يوجد لديك فقه حال . وأما أنا فإنني أقبض دائما إلا في مواقف منها كدخولي بعض المساجد التي لا يصلي فيه سوى الإمام أحيانا فقط .. فعليه إن أراد صديقك ان لا يقبض فليس في الأمر أدنى شيء لدى الناس الآخرين .. بارك الله فيكم ورمضان كريم |
اقتباس:
|
من افتى في شئ دون علم كمن خر من السماء الى الارض فصادفه بئر لا قعر فيه
اسأل اهل العلم اخي هنا ستجد من يتوهك نصيحتي لك صلي حسب مذهبك اذا انت مقتنع به ولن يضرك بأس |
سبحان الله
حتى في رمضان تتتنابزون وتبحثون عن الفتن لا حول ولا قوة الا بالله |
اقتباس:
فكل من السنة ولكن القبض من سنن الأنبياء لما صح في حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه وارضاه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرنَا وَتَأْخِيرِ سحورِنَا وَأَنْ نَضَعَ أَيمَانِنا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ». رواه الطيالسي في مسنده، ورواه ابن حبان في صحيحه باب ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من وضع اليمنى على اليسار في صلاته ، ورواه الدارقطني في سننه باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، ورواه البيهقي في سننه الكبرى ، ورواه عبد بن حميد في مسنده . |
اقتباس:
|
اقتباس:
شيخنا الخليلي لا يكفت خلف الامام الكافت فمن اين لك بهذه المعلومات أم هي مغالطات هل تجوز الصلاة خلف أهل الخلاف ، حتى وإن كانوا لا يفون بحق الطهارة في بعض المسائل ؟ -------------------------------------------------------------------------------- ولقد أجاب فضيلة الشيخ : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي نص الفتوى إن الأصل الذي درج عليه السلف الصالح هو جواز الصلاة بل وجوبها خلف أي واحد من أهل القبلة الدائنين بوجوب الصلاة - إن لم يأت فيها بما يبطلها - فعلاً أو تركاً ، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن محبوب - رضي الله عنه - وهو من علماء النصف الأول من القرن الثالث الهجري - : فالذي نحن عليه ومضى عليه أسلافنا من الفقهاء أنه لا بأس بالصلاة خلف أئمة قومنا إذا أقاموا الصلاة لوقتها ، فمن خالف في ذلك كان في الصدر منه حرج ، ولا تسقط ولايته حتى يزعم أن جابراً وغيره ممن لم ير بالصلاة خلفهم بأساً ليسوا على صواب ، وأنهم كانوا في ذلك على غير الحق ، فإذا صار إلى هذه المنزلة استتابه المسلمون من ، ذلك فإن تاب وترك ما اختاره من رأيه لم تسقط ولايته ، وإن أصر وأدبر كان حقاً على المسلمين البراءة منه . ونحو كلامه هذا جاء في كلام صاحب الإيضاح رحمه الله . وذكر الإمام نور الدين السالمي - رحمه الله تعالى - في معارجه أمثلة من فعل الصحابة - رضي الله عنهم - ، إذ كانوا يصلون وراء أصحاب الأهواء والضلال ثم قال : وكان ابن عباس وجابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم والربيع بن حبيب - رضي الله عنهم - يصلون معهم الجمعة وغيرها ما صلوها لوقتها ، يرون ذلك عليهم حقاً واجباً وفرضاً لازماً ، لما جاء في ذلك من الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والأصل لهذا الذي عوّلوا عليه ما رواه الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهم - عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال : صلوا خلف كل بر وفاجر » ، وأدرج الربيع - رحمه الله - في الحديث زيادة ما لم يدخل فيها ما يفسدها» ، وعليها عوّل أكثر العلماء - بناء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه - وهو الحق للأدلة الكثيرة الدالة عليه ، منها عدم جواز تقدم الإمام في شيء ، من أقوال الصلاة وأعمالها، ولو لم يكن ارتباط بين صلاتيهما لما منع المأموم أن يتقدم إمامه في شيء، ومنها أن الإمام يرفع عن المأموم بعض ما كان واجباً عليه لو لم يكن وراء الإمام، وذلك كالقراءة بعد الفاتحة ، وحتى الفاتحة نفسها في بعض الأقوال ، ومنها أن على المسافر إن صلى خلف المقيم أن يتم إجماعاً ، خلاف ما لو لم يصل خلفه، ومنها ما جاء في الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإن صلى قائماً فصلوا قياما ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعودا .. إلخ » ، فتراه أسقط ركناً من أركان الصلاة - وهو القيام - لأجل متابعة الإمام ، ولو لم يكن ارتباط لما كان شيء من ذلك . ويؤخذ من كل ما تقدم جواز الصلاة خلف جميع أهل ملة الإسلام ، إلا من يأتي في صلاته بما يخلها من غير ، أن يكون متأولاً ، وذلك كالالتفات في الصلاة وعدم إقامة الركوع والسجود فيها ، ومثله الإخلال بطهارة البدن أو الثياب أو المكان . أما الحركات التي يأتي بها الإمام متأولاً فلا تضير من صلى خلفه ، والأصل في المسلم الالتزام التام بكل ما يدين به من الواجبات كالطهارة ونحوها ، وإذا علمت عن أحد بعينه عدم الالتزام في الطهارة أو غيرها فلا يجوز لك أن تصلي خلفه إلا نافلة ، سواء كان من أهل المذهب أو من أهل المذاهب الأخرى . والله أعلم بالصواب ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . |
اقتباس:
شكراااااااااااااااا لكم |
اقتباس:
هنعم من مبطلات الصلاة : إذا صلى الإباضي وفعل ذلك فصلاته باطلة لكن في نفس الوقت يقول علماء الإباضية إذا صلى السنى وفعل تلك الأمور فصلاته صحيحة لأنه عمل بمذهبه الذي يبيح له ذلك لذلك تجد الاباضية يصلون خلف المذاهب الاربعة الشافعيه والحنابلة..الخ الاختلاف رحمة |
جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 10:51 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها