المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : هل هذا صحيح ياشيخ احمد الخليلي" حفظك الله"


الناسور
14/09/2010, 05:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشهد الله اني احبك في الله ياشيخ احمد الخليلي

انا مسلم سني ولله الحمد

قبل فترة ذهبت الى العمرة مع مجموعة من الاشخاص فيما يسمى ب " الحملة"
فكنت اصلي الظهر في الحرم المكي وعند موعد اذان العصر اقوم وانهِضُ من معي لصلاة العصر لنذهب الى الحرم، ولكن اتفاجئ بالجواب انهم قد صلوا العصر جمعا وقصرا مع صلاة الظهر.
علما انهم يكونوا نائمين لبعد الصلاة وبعد ذلك يقوموا ويذهبوا الى التسوق.

وعند مناقشتي لهم عن الصلاة يقولوا ان الشيخ أحمد " حفظك الله وأطال عمرك" قد رخصت لهم الجمع والقصر ولو في مكة لانهم في سفر هل هذا جائز او سوء فهم من بعض الناس؟

ملاحظتي هي:

"]* اليس من الاولى الصلاة في وقتها؟‏

حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ ‏ ‏أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ ‏ ‏يَقُولُ حَدَّثَنَا ‏ ‏صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏
‏سَأَلْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ ‏ ‏الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي ‏

صحيح البخاري

* لِم يحرموا انفسهم من أجر المشي الى المسجد الحرام؟

عن أبي هريرة رضي الله عنة أن النبي صلى الله علية وسلم قال((من غدا إلى المسجد أو راح ،أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح)) والحديث متفق عليه [/SIZE]
علما بان كل خطوة بحسنة والحسنة بعشر امثالها

* لِم يحروا انفسهم من اجر الوضوء؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة)). أخرجه مسلم


* لِم يحرموا انفسهم من صلاة النافلة؟

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»
قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ. خرَّجه مسلم .

* لِم يحرمو انفسهم من صلاة الجماعة؟

كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم " صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لا يَنْهَزُهُ (لا تنهضه وتقيمه) إِلا الصَّلاةُ، لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ" رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " رواه مسلم .

* لِم يحرموا انفسهم من قراءة القرآن بعد الصلاة؟

[SIZE="7"]هذه ملحظات من ابنكم عسى الله ان يحفظك من كل سوء وان يطيل في عمرك وان ينفع بعلمك الامة.

الجمر الملتهب
14/09/2010, 05:10 PM
قول الشيخ احمد الخليلي حفظه الله:
الأولى الصلاة في وقتها لمن لم يكن جادا في السير أو السفر والله أعلم

عن نفسي لم أقصر الصلاة أبدا في بلاد الحرمين
وأصلا نحن ليش رايحين إلا للعباده

سن القلم
14/09/2010, 05:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشهد الله اني احبك في الله ياشيخ احمد الخليلي

انا مسلم سني ولله الحمد

قبل فترة ذهبت الى العمرة مع مجموعة من الاشخاص فيما يسمى ب " الحملة"
فكنت اصلي الظهر في الحرم المكي وعند موعد اذان العصر اقوم وانهِضُ من معي لصلاة العصر لنذهب الى الحرم، ولكن اتفاجئ بالجواب انهم قد صلوا العصر جمعا وقصرا مع صلاة الظهر.
علما انهم يكونوا نائمين لبعد الصلاة وبعد ذلك يقوموا ويذهبوا الى التسوق.

وعند مناقشتي لهم عن الصلاة يقولوا ان الشيخ أحمد " حفظك الله وأطال عمرك" قد رخصت لهم الجمع والقصر ولو في مكة لانهم في سفر هل هذا جائز او سوء فهم من بعض الناس؟

ملاحظتي هي:

"]* اليس من الاولى الصلاة في وقتها؟‏

حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ ‏ ‏أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ ‏ ‏يَقُولُ حَدَّثَنَا ‏ ‏صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏
‏سَأَلْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ ‏ ‏الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي ‏

صحيح البخاري

* لِم يحرموا انفسهم من أجر المشي الى المسجد الحرام؟

عن أبي هريرة رضي الله عنة أن النبي صلى الله علية وسلم قال((من غدا إلى المسجد أو راح ،أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح)) والحديث متفق عليه [/SIZE]
علما بان كل خطوة بحسنة والحسنة بعشر امثالها

* لِم يحروا انفسهم من اجر الوضوء؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة)). أخرجه مسلم


* لِم يحرموا انفسهم من صلاة النافلة؟

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»
قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ. خرَّجه مسلم .

* لِم يحرمو انفسهم من صلاة الجماعة؟

كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم " صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لا يَنْهَزُهُ (لا تنهضه وتقيمه) إِلا الصَّلاةُ، لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ" رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " رواه مسلم .

* لِم يحرموا انفسهم من قراءة القرآن بعد الصلاة؟

هذه ملحظات من ابنكم عسى الله ان يحفظك من كل سوء وان يطيل في عمرك وان ينفع بعلمك الامة.

[SIZE="5"]إذا كان وصولهم إلى مكة بين صلاتي الظهر والعصر وكانت مشقة السفر قد أخذت منهم مأخذ
فهذا قد يكون عذرا لهم
أما أنهم يجمعوا بدون عذر أو ليناموا ويحتجوا بالسفر فهذا خطأ
وحاشا لـــ الشيخ أحمد يرخص لهم بهذا !!
بل دائما ما كان يؤكد سماحته بأن الجمع للجاد في المسير فقط لا للمقيم .

{ أخي للفائدة : الجمع لا يقابله القصر بل يقابله الإفراد / والقصر يقابله الإتمام }
وانت ذكرت في أول موضوعك بأنهم صلوا جمعا وقصرا !!!!
وهذا خطأ

النور الساطع
14/09/2010, 05:24 PM
;)

أخي الكريم الشيخ أحمد الخليلي يرى بوجوب القصر .. ويحث على عدم الجمع بدون سبب ..

والأولى عليهم أن لا يجمعوا صلاة العصر مع الظهر .. هم أصلاً ذاهبون لزيارة البيت الحرام والصلاة فيه فلماذا الجمع ؟؟؟

طبعاً القصر لو صلى الشخص منفرداً .. والأصل أن لا يفوت الإنسان صلاة الجماعة ما استطاع غلى ذلك سبيلاً ..

هم مخطئون غفر الله لهم .. وفهمهم خاطيء ..

NizwaComputers
14/09/2010, 05:28 PM
http://img103.herosh.com/2010/01/13/344059435.jpg

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وجميع أتباعه وحزبه.

السؤال:
قد شاع عندنا جمع الصلاتين من غير عذر حتى بلغ الأمر ببعض الناس أنهم لا يتصورون صلاة المسافر إلا بالجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وبلغ التمادي بهم في ذلك أنهم قد يصلون عندنا الظهر فيجمعون معها العصر ثم يظلون في المسجد إلى أن تقام صلاة العصر، منهم من يكون متحلِّقاً مع الآخرين وهم عاكفون على حديث الدنيا فترتفع قهقهاتهم والجماعة تصلي العصر، ومنهم من يكون غاطاً في نومه في المسجد والناس يصلون، وأمثلهم طريقة من يكون مشغولاً عندما تقام الصلاة الثانية بمطالعة دروسه وقلة منهم هم الذين يفردون الصلوات فيصلون كل صلاة في وقتها وقد رأيتم بأنفسكم كيف يحرصون على جمع الصلوات في المساجد عندما يجتمعون للمحاضرات وتستمر المحاضرة إلى أن يؤذن للثانية فإذا هم يخرجون أفواجاً من المسجد بعد الأذان وقد يكون من بين هؤلاء من هم منظور إليهم بين الناس وتقتدي بهم العامة لذلك أردنا منكم جواباً مفصلاً في هذه المسألة والله يوفقكم للخير.

الجواب:
الحمد لله كما هو له أهل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد:
فإن مما يؤسف له أن تتفشى عادة الجمع بين الصلاتين في الناس حتى يظن عوامهم أنه لا تصح الصلاة في السفر إلا جمعاً بين الظهرين وبين العشائين مع أنه لا قائل بوجوب الجمع في السفر ولا بتأكيده اللهم إلا في عرفات للحاج عندما يقف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة فإنه يسن له بتأكيد أن يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال إقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ليتفرغ بعدهما للذكر والدعاء إلى المغرب وكذلك يسن له بتأكيد أن يجمع بين المغرب والعشاء من غير أن يصلي بينهما شيئاً في جمع، ليلة النحر في وقت الثانية منهما، أما في بقية الأحوال فلا يتأكد وإنما يسن بدون تأكيد للجاد في السير، ومن كان مقيماً ولو يوماً واحداً فالإفراد أفضل له، لأن ذلك كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك فقد كان فيها يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما رواه الربيع رحمه الله من حديث معاذ رضي الله عنه ونحوه عند مالك وأبي داود والترمذي والنسائي ولعل ذلك كان من أجل الرباط، فلا ينبغي لمن أخلد إلى الراحة أن يجعل من صنيعه عليه الصلاة والسلام تكأة يستند إليها في تبرير جمعه الصلاتين من غير داع.
هذا وما نرى عليه الناس اليوم من التهافت إلى الجمع لأجل حكم السفر وإن أقاموا حيث يجمعون أشهراً لا أجد ما يبرره، وجمع الصلاتين في المساجد أوقات الصلوات أمر يترتب عليه الكثير من مخالفات للأحكام الشرعية:

منها أن قد يلبثون في المسجد مثلاً بعد صلاة المغرب لأجل محاضرة تمتد إلى أذان العشاء وبعد الأذان يتهافتون للخروج منه، وهم بهذا مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى عن الخروج من المسجد بعد أن يؤذن للصلاة حتى تقام فقد أخرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي الشعثاء ـ رحمه الله ـ قال: "كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" وهو عند أبي داود في سننه بلفظ : "كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " ورواه الترمذي في سننه بلفظ : "رأى ـ أي أبو هريرة ـ رجلاً يخرج من المسجد بعدما أذن فيه للعصر فقال: الخ".
ولئن كان هذا بمجرد الخروج بعد البقاء في المسجد لعبادة من تلاوة أو ذكر أو استفادة علم أو سماع موعظة فما بالك بمن يقضي وقته في المسجد لاهياً أو مشغولاً بحديث الدنيا ـ وقد جمع الصلاتين ـ حتى إذا أذن للصلاة للثانية انهمك في حديثه أو لهوه مع ما عساه يصدر من قهقهات تشغل المصلين، فأين هذا من رعاية حق المساجد والحفاظ على حرماتها فإنها بيوت الله في أرضه لا يسوغ فيها إلا ما أذن به وقد بينه بقوله : {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ } (النور : 36 ـ 37) وقد شدد عليه أفضل الصلاة والسلام حتى في إنشاد الضالة فيها ففي مسند الإمام الربيع بن حبيب ـ رحمه الله ـ : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:<< طهرت المساجد من ثلاثة، من أن ينشد فيها بالضوال أو يتخذ فيها طريق أو يكون فيها سوق >> ونحوه ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيها الأشعار وأن تنشد فيها الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة". ولم يذكر النسائي إنشاد الضالة .
هذا ولا يفيد ذكر يوم الجمعة وقبل الصلاة جواز ذلك بعد الصلاة أو في غير يوم الجمعة فإن المنطوق في مثل هذا إنما هو من أجل تعليم الجاهل ولربما كان هذا يحصل يوم الجمعة قبل الصلاة فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا يعتد بمفهومه المخالف على أن حلق الذكر والعلم غير داخلة في النهي .

ومن تلكم المخالفات التي تنشأ عن الجمع بين الصلاتين ما يكون في المساجد المزدحمة بالمصلين ، من المرور بين أيدي المصلين من قبل الذين يأتون من أطراف المسجد للصلاة مع الإمام الذي يصلي بهم الثانية، فإن المسافرين الذين يجمعون الصلاتين لا يجتمعون في ناحية واحدة في المسجد، وإنما يتفرقون في أطرافه، فإذا أقيمت الثانية ذهبوا من كل جانب وأخذوا يشقون الصفوف شقاً لينضموا مع الذين يصلون الثانية، ويمرون بين أيدي المصلين الذين قاموا للراتبة، وأنتم تدرون ما في هذا من النهي فقد أخرج الربيع ـ رحمه الله ـ في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: <<لو يعلم المار بين يدى المصلي ماذا عليه لوقف إلى الحشر>> وفي رواية عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : <<لو يعلم المار بين يدى المصلي ماذا عليه لوقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه>> قال جابر: قال بعض الناس: يعني أربعين خريفاً، وقال آخرون: أربعين شهراً، وقال آخرون : أربعين يوماً ، ورواه الجماعة بمعناه من حديث أبي جهيم عبدالله بن الحارث ابن الصمة الأنصاري وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم المار بين يدي المصلى شيطاناً وأمر بدفعه حتى بالقتال فقد روى الربيع بإسناده إلى أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : <<إن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يدع أحداً يمر بين يديه ، وليدرأ ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان>> رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة من طريقه بلفظ :<<إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان>> فليت شعري كيف يرضى عاقل لنفسه وقد جاء إلى بيوت الله لأداء فرائضه أن يتحول إلى شيطان يأمر الشارع بقتاله؟!

ومنها أن الذين يجمعون الصلاتين في المساجد المزدحمة قلما يتسنى لهم تنظيم صفوفهم ، لما يتخللها من صلاة الذين يصلون الراتبة وكثيراً ما تعتريها الفرج بسبب ذلك، فقد توجب في الصف الواحد جماعة تصلي في الجنوب ، وأخرى في الشمال وبينهما الذين يصلون الراتبة، ولا يلبث هؤلاء أن ينتهوا من صلاتهم وينسحبوا ويبقى ذلك الصف منقسماً إلى قسمين ، بينهما فرجة قد تتسع لعشرات من المصلين ، ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الفرجة، تكون في الصف ولو كانت ضيقة ، فما بالكم بفرجة تتسع للعشرات من الرجال؟ روى البخاري عن أنس قال: "أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: <<أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري>> ـ زاد في رواية ـ كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه" ومن طريقه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: <<رصوا صفوفكم ، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخللكم، ويدخل من خلل الصفوف كأنها الحذف>> وليت شعري أنى يرص صف شطره بالشمال وآخر بالجنوب؟ ولئن كان السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ يتقون أن يصفوا بين السواري، لئلا تكون فاصلة جوانب الصف، فكيف بما يكون بين الصف من فراغ لا يُملأ بشيء؟
فقد روى الترمذي والنسائي عن عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم" ، لأجل هذا أمر بوصل الصف المنقطع حتى في أثناء الصلاة، وما ذلك إلا لأن هذا فرض لا تصح الصلاة بدونه، ومن هذا الباب ما رواه أبو داود عن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: <<أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطعه قطعه الله>> وأخرج النسائي منه قوله: <<من وصل صفاً .. إلخ>> وروي من طريق البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا : <<ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفاً>>.
ومنها أن الجمع بين الفرضين كثيراً ما يؤدي إلى الفوضى في إقامة الصلاة ، فقد يقيمون صلاتهم جماعة في حين أن جماعة تكون لم تدرك الصلاة الأولى مع الإمام فتقيم الصلاة الأولى في جماعة وإذا بجماعتين تقامان معاً في مسجد واحد بل في مكان يقرب بعضه من بعض، يشوش إمام كل جماعة على الآخر في قراءته وتكبيره، وهذا لا يسوغ أبداً فقد روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:<<إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة>> أي التي أقيمت، ولا يسوغ إقامة صلاة غيرها لما فيه من التفرق فضلاً عن التشويش والبلبلة، ولئن كان المتنفلون ينهون عن رفع أصواتهم لئلا يشغل بعضهم بعضا فكيف يسوغ ذلك في الفرائض؟ فقد أخرج الربيع من طريق ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد الناس يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: <<إن المصلى يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيشغلهم عن صلاتهم>> وهو عند أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري وعند مالك وأحمد من رواية فروة بن عمرو بن ورقة الأنصاري، ولئن كان هذا التشديد في رفع الصوت بالقرآن فكيف بأولئك الذي يشغلون الناس عن صلاة الفرض التي تقام جماعات بغطيط نومهم أو قهقهات ضحكهم ، أو بتعالي أصوات المزاح الفاحش؟ أين هؤلاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يربي عليه صحابته والعجب من هؤلاء كيف تسمح لهم أنفسهم أن يظلوا في المسجد إلى أن تقام الصلاة فلا يصلوها مع المصلين بدعوى أنهم جمعوا الصلاتين؟ وأي مسوغ للجمع في هذه الحالة مع أنه يدري أنه سيظل في المسجد حتى تقام الصلاة الثانية، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر من صلى الصلاة بوجهها الشرعي ثم حضر جماعة تصلى تلك الصلاة نفسها إلا أن يصليها معهم كما جاء في حديث محجن الذي رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم وفي مجلسه رجل يسمى محجنا فأقيمت الصلاة قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :<<ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟>> قال بلى يا رسول الله ولكن قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :<<إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت في أهلك>> ورواه بمعناه مالك والنسائي من طريق محجن نفسه، وروى نحوه أبو داود من طريق يزيد بن عامر في شأنه بنفسه كما حدث لمحجن ، ومثل ذلك عند أبي داود والنسائي والترمذي من طريق يزيد بن الأسود قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: <<ما منعكما أن تصليا معنا؟>> فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: << فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة>>.
هذا ولما يؤدي إليه الجمع بين الصلاتين من مثل هذه الأحوال الشائنة أدعو جميع المصلين ـ لا سيما أهل العلم والفضل ومن يقتدي بهم بين الناس ـ أن يحرصوا على عدم الجمع إلا لداع ملح وأن يحرصوا على توعية الناس بهذا، ليكون الناس على بصيرة من دينهم والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحمد بن حمد الخليلي
27/ محرم / 1427هـ
المرجع :
الجمع بين الصلاتين ، سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان ص 3 ـ 12 ، سلطنة عمان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ مكتب الإفتاء بترخيص من وزارة الإعلام بتاريخ 15/ 3/ 2006م

NizwaComputers
14/09/2010, 05:29 PM
كلام الشيخ واضح ..

النور الساطع
14/09/2010, 05:31 PM
:معصب: مشكور كمبيوتر نزوى ..

:كاشخ: كنت أبحث عن الموضوع عشان اجيبه هنا ..

بارك الله فيك .. ;)

الناسور
14/09/2010, 06:46 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على التوضيح ...

كما اسلفت وقلت انه سوء فهم من قِبل الناس للفتوى، وليس من فتوى سماحته بارك الله فيه.

عسى الله ان يعلمنا بما ينفعنا و ينفعنا بما علمنا

الناسور
14/09/2010, 06:51 PM
إذا كان وصولهم إلى مكة بين صلاتي الظهر والعصر وكانت مشقة السفر قد أخذت منهم مأخذ
فهذا قد يكون عذرا لهم
أما أنهم يجمعوا بدون عذر أو ليناموا ويحتجوا بالسفر فهذا خطأ
وحاشا لـــ الشيخ أحمد يرخص لهم بهذا !!
بل دائما ما كان يؤكد سماحته بأن الجمع للجاد في المسير فقط لا للمقيم .

{ أخي للفائدة : الجمع لا يقابله القصر بل يقابله الإفراد / والقصر يقابله الإتمام }
وانت ذكرت في أول موضوعك بأنهم صلوا جمعا وقصرا !!!!
وهذا خطأ


أخي العزيز ليس الجمع في اليوم الاول ولكن في ايام الاقامة الثاني والثالث والرابع
و أقصد انهم صلوا الظهر 4 ركعات والعصر ركعتين بعد صلاة الظهر، فماذا يسمى هذا بارك الله فيك؟

NizwaComputers
14/09/2010, 07:42 PM
أخي العزيز ليس الجمع في اليوم الاول ولكن في ايام الاقامة الثاني والثالث والرابع
و أقصد انهم صلوا الظهر 4 ركعات والعصر ركعتين بعد صلاة الظهر، فماذا يسمى هذا بارك الله فيك؟

يسمى هذا جمع ..

والأفضل الإفراد كل صلاة في وقتها .. إلا للجاد في السفر فقط .. فهو يرخص له الجمع

والله ولي التوفيق

ابو الحارث الوهيبي
14/09/2010, 08:17 PM
الاخوان ما قصرو

الغزيلي
14/09/2010, 08:47 PM
حفظك الله يا قائد الأمة
ادعو له ياإخوان فإنه لم يبقى من يغار على الإمة ويحارب البدع ، إلا القليل

سن القلم
14/09/2010, 09:17 PM
أخي العزيز ليس الجمع في اليوم الاول ولكن في ايام الاقامة الثاني والثالث والرابع
و أقصد انهم صلوا الظهر 4 ركعات والعصر ركعتين بعد صلاة الظهر، فماذا يسمى هذا بارك الله فيك؟

إستاذي هذا يسمى جمع !!!
أين حصل القصر هنا ؟؟؟؟

dar009
14/09/2010, 09:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشهد الله اني احبك في الله ياشيخ احمد الخليلي

انا مسلم سني ولله الحمد

قبل فترة ذهبت الى العمرة مع مجموعة من الاشخاص فيما يسمى ب " الحملة"
فكنت اصلي الظهر في الحرم المكي وعند موعد اذان العصر اقوم وانهِضُ من معي لصلاة العصر لنذهب الى الحرم، ولكن اتفاجئ بالجواب انهم قد صلوا العصر جمعا وقصرا مع صلاة الظهر.
علما انهم يكونوا نائمين لبعد الصلاة وبعد ذلك يقوموا ويذهبوا الى التسوق.

وعند مناقشتي لهم عن الصلاة يقولوا ان الشيخ أحمد " حفظك الله وأطال عمرك" قد رخصت لهم الجمع والقصر ولو في مكة لانهم في سفر هل هذا جائز او سوء فهم من بعض الناس؟

ملاحظتي هي:

"]* اليس من الاولى الصلاة في وقتها؟‏

حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ ‏ ‏أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ ‏ ‏يَقُولُ حَدَّثَنَا ‏ ‏صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏
‏سَأَلْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ ‏ ‏الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي ‏

صحيح البخاري

* لِم يحرموا انفسهم من أجر المشي الى المسجد الحرام؟

عن أبي هريرة رضي الله عنة أن النبي صلى الله علية وسلم قال((من غدا إلى المسجد أو راح ،أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح)) والحديث متفق عليه [/SIZE]
علما بان كل خطوة بحسنة والحسنة بعشر امثالها

* لِم يحروا انفسهم من اجر الوضوء؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة)). أخرجه مسلم


* لِم يحرموا انفسهم من صلاة النافلة؟

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»
قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ. خرَّجه مسلم .

* لِم يحرمو انفسهم من صلاة الجماعة؟

كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم " صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لا يَنْهَزُهُ (لا تنهضه وتقيمه) إِلا الصَّلاةُ، لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ" رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " رواه مسلم .

* لِم يحرموا انفسهم من قراءة القرآن بعد الصلاة؟

[SIZE="7"]هذه ملحظات من ابنكم عسى الله ان يحفظك من كل سوء وان يطيل في عمرك وان ينفع بعلمك الامة.



اخوي الباسور
لاتسمع لهذا الكلام الله يحفظك

abo elyas
14/09/2010, 10:09 PM
أصلاً يُفترض من يذهب إلى العُمرة بأن يستغل كل صلاة في وقتها مع الإمام لأن الأجر أكبر بكثير عن الصلوات في المساجد الأُخرى وكذلك الصلاة جماعة أجرها أكبر من المُفرد (وخاصة في الحرم المكي والمدني)

بنت شناص
15/09/2010, 01:21 AM
سوء الفهم مشكلة لدى البعض

الاصيل20
15/09/2010, 01:34 AM
اتوقع الاجابه واضحه ... أنتهى
الله يجزاهم كل خير لاينسبوا كلام لاشخاص هم منه بريئين
يبدوا انهم لم يفهموا ما اطلعوا علية بشكل واضح