المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : سؤال لأهل الذكر ( قاله اختك في ذمة زوجها) بعد سنتين طلاق!


متفائل بالامل
02/06/2010, 11:43 PM
السلام عليكم


بنت تزوجت شاب
واستمر زواجهم سنتين ونص
وصارت بينهم مشاكل
وطلبت الزوجه الطلاق
وبعد اصرار منها ومن اهلها
ذهب الزوج الى بيت اهلها حيث كانت
وقال لأبوها وامها وبحضور البنت
بنتكم طالق
ثم استأذن وخرج




بعد فتره اخوها سأل واحد من الجنسيات العربية
عن هذا الطلاق الذي وقع مره واحده
فأجابه: لا زالت اختك في ذمة الزوج !!!
قال دام الطلاق وقع مره واحده فلا زالت في ذمته

للعلم مر على الطلاق حتى الآن سنتين
السؤال هل صحيح هذا الشيء
ارجو التوضيح
وشكرا

عماني143
03/06/2010, 01:02 AM
استغفر الله
كيف كذاك

ننتظر اهل الذكر

مجرد فتاة
03/06/2010, 01:10 AM
ف موقع خاص بالافتاء عمانى دخل شوفه عسى تلقى اجابة

إحترامي للقائد
03/06/2010, 04:28 AM
انا كأنه بو درسناه في المدرسة قالوا .. انه هي تكون في عدة الطلاق وفي هذك الفترة تعبر في ذمتة
لكن يمكن بعد العدة تعتبر طلقتان

هذا والله اعلم

اسأل اهل العلم احسن

متفائل بالامل
05/06/2010, 10:21 PM
ف موقع خاص بالافتاء عمانى دخل شوفه عسى تلقى اجابة

هاتي وصلة الموقع اختي

متفائل بالامل
05/06/2010, 10:29 PM
انا كأنه بو درسناه في المدرسة قالوا .. انه هي تكون في عدة الطلاق وفي هذك الفترة تعبر في ذمتة
لكن يمكن بعد العدة تعتبر طلقتان

هذا والله اعلم

اسأل اهل العلم احسن

تراه هذه السبلة الدينيه
ونتنظرهم

ولوج الحق
05/06/2010, 10:35 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
:
من خلال قراءتي للموضوع منك يظهر لي أن الطلاق واقع فعلا! كيف لم يقع وهو قد تلفظ بصيغة الطلاق؟!
إلا في حالة واحدة، وهي أنه أُكرِهَ بالطلاق وفي هذه الحالة هناك خلاف، منهم من قال: لا يقع طلاقه وجعلوا لذلك شروط ومنها أن لا ينوي أن يطلقها فعلا، ومنهم من قال طلاقها واقع وإن أُكرِه!
والإكراه كذلك له شروط كثيــرة ومنها أن يُهدد في نفسه بالقتل ويكون المهدد له قادر على قتله فعلا و... شروط عديدة جدا، فهل وصلت المسألة إلى هذا الحد؟
:
أرى بأنه ذهب برجليه إلى منزل أهلها وطلقها، ولم يذهب إليه أحد ويهدده للدرجة الموضحة أعلاه، فبالتالي طلاقه واقع والله أعلم.
/
أما بخصوص أن تكون في ذمته لأن الطلاق وقع مرة واحدة فليس للكلام صحة أبدا، فالطلاق مر عليه سنتان! فكيف تكون في ذمته؟!
نعم إن كان في مدة عدتها ولم تنتهي، حينها يكون الطلاق رجعي ولم يرتفع العقد بعد وبإمكان الزوج إرجاعها في أي لحظة، لكن بما أن الزواج انتهى من سنتين فلا..
بارك الله فيكم

NizwaComputers
05/06/2010, 10:36 PM
اذا انقضت عدتها فمن أينه له أن تكون في ذمته .. فيه ناس جاهلة ترد من غير علم ولا فهامة
الله يستر بس

أبو محمد 999
05/06/2010, 11:09 PM
السلام عليكم
بنت تزوجت شاب واستمر زواجهم سنتين ونص وصارت بينهم مشاكل وطلبت الزوجه الطلاق وبعد اصرار منها ومن اهلها ذهب الزوج الى بيت اهلها حيث كانت وقال لأبوها وامها وبحضور البنت بنتكم طالق ثم استأذن وخرج
بعد فتره اخوها سأل واحد من الجنسيات العربية عن هذا الطلاق الذي وقع مره واحده فأجابه: لا زالت اختك في ذمة الزوج !!!
قال دام الطلاق وقع مره واحده فلا زالت في ذمته
للعلم مر على الطلاق حتى الآن سنتين السؤال هل صحيح هذا الشيء
ارجو التوضيح
وشكرا

وعليكم السلام ورحمة الله
مادام قد قال لها : بنتكم طالق
فقد وقع الطلاق مباشرة بتلك الكلمة ، وحيث إنه قد طلق طلقة واحدة فهذا يسمى في الشرع : "الطلاق الرجعي" أي أنه يمكن للزوج مراجعتها بإشهاد شاهدين (((مادامت في العدة ولم تخرج منها)))
وهذا معنى ما قاله ذلك الشخص أنها "لا زالت في ذمته" أي يمكن مراجعتها بالشهود فقط
أما بعد مضي السنتين فأتوقع أن العدة قد انقضت بلا شك
فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل مباشرة
وإن كانت غير حامل فعدتها تنتهي بعد أن تطهر من الحيضة الثالثة من بعد الطلاق
فبمجرد انتهاء عدة المرأة لا يحق للزوج مراجعتها إلا بعقد زواج جديد كامل الشروط وهي : رضاها ورضى الولي والمهر والشهود
ولذلك هذه المرأة إذا كانت قد انتهت عدتها فإنها تكون قد انتهت علاقتها بالزوج السابق ولا يحق له مراجعتها بالشهود فقط بل بزواج جديد ويجوز لها الزواج بأي رجل يتقدم إليها حاليا
والله الموفق لكل خير

متفائل بالامل
06/06/2010, 10:13 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
:
من خلال قراءتي للموضوع منك يظهر لي أن الطلاق واقع فعلا! كيف لم يقع وهو قد تلفظ بصيغة الطلاق؟!
إلا في حالة واحدة، وهي أنه أُكرِهَ بالطلاق وفي هذه الحالة هناك خلاف، منهم من قال: لا يقع طلاقه وجعلوا لذلك شروط ومنها أن لا ينوي أن يطلقها فعلا، ومنهم من قال طلاقها واقع وإن أُكرِه!
والإكراه كذلك له شروط كثيــرة ومنها أن يُهدد في نفسه بالقتل ويكون المهدد له قادر على قتله فعلا و... شروط عديدة جدا، فهل وصلت المسألة إلى هذا الحد؟
:
أرى بأنه ذهب برجليه إلى منزل أهلها وطلقها، ولم يذهب إليه أحد ويهدده للدرجة الموضحة أعلاه، فبالتالي طلاقه واقع والله أعلم.
/
أما بخصوص أن تكون في ذمته لأن الطلاق وقع مرة واحدة فليس للكلام صحة أبدا، فالطلاق مر عليه سنتان! فكيف تكون في ذمته؟!
نعم إن كان في مدة عدتها ولم تنتهي، حينها يكون الطلاق رجعي ولم يرتفع العقد بعد وبإمكان الزوج إرجاعها في أي لحظة، لكن بما أن الزواج انتهى من سنتين فلا..
بارك الله فيكم

نعم اختي
اشكرك للرد والتوضيح في جنباته
بارك الله فيك

متفائل بالامل
06/06/2010, 10:15 PM
اذا انقضت عدتها فمن أينه له أن تكون في ذمته .. فيه ناس جاهلة ترد من غير علم ولا فهامة
الله يستر بس

الرجل العربي هذاك مذهبه غير
فيمكن كذا يعملون في مذهبهم
المهم اشكرك اخي للمرور والتوضيح
بارك الله فيك

متفائل بالامل
06/06/2010, 10:18 PM
وعليكم السلام ورحمة الله
مادام قد قال لها : بنتكم طالق
فقد وقع الطلاق مباشرة بتلك الكلمة ، وحيث إنه قد طلق طلقة واحدة فهذا يسمى في الشرع : "الطلاق الرجعي" أي أنه يمكن للزوج مراجعتها بإشهاد شاهدين (((مادامت في العدة ولم تخرج منها)))
وهذا معنى ما قاله ذلك الشخص أنها "لا زالت في ذمته" أي يمكن مراجعتها بالشهود فقط
أما بعد مضي السنتين فأتوقع أن العدة قد انقضت بلا شك
فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل مباشرة
وإن كانت غير حامل فعدتها تنتهي بعد أن تطهر من الحيضة الثالثة من بعد الطلاق
فبمجرد انتهاء عدة المرأة لا يحق للزوج مراجعتها إلا بعقد زواج جديد كامل الشروط وهي : رضاها ورضى الولي والمهر والشهود
ولذلك هذه المرأة إذا كانت قد انتهت عدتها فإنها تكون قد انتهت علاقتها بالزوج السابق ولا يحق له مراجعتها بالشهود فقط بل بزواج جديد ويجوز لها الزواج بأي رجل يتقدم إليها حاليا
والله الموفق لكل خير

ما شاء الله
يعني مرجعتها في هذه الحاله كأنه زواج جديد من البداية
تراها شغلانه


واشكرك اخي للرد والتوضيح
بارك الله فيك