المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : كيف تصلي صلاة كسوف الشمس......يوم الجمعة


سوقه
13/01/2010, 08:33 AM
من فتاوى إمام السنة والأصول الشيخ القنوبي -أعزه الله-

أحكام صلاة الخسوف والكسوف)

س:
أطلعنا على أنّ خسوفا كليا للقمر سيكون في سماء هذه الدنيا وسيُرى-أيضا-مِن السلطنة، كيف يَتَعَامَل الناس مع هذَا الخسوف كما ورد في السنَّة ؟

ج:
أوّلا أُرِيد أن أُنَبِّه إلى أنّ معرفة هَذِه الأمُور أصْبَحت الآن مِن الأمور الواضحة الجلية .. أي معرفة حُدُوث هذا الأمر-مثلا-بِأنه سيحدث في الليلة الفلانية وفي الموْقِع الفلاني وهل سيكون هَذَا الكُسُوف للقمر كُلِّيا أو يكون جزئيا ؟ وهل يكون في مَنطقة مُحَدَّدة مِن المَناطق أو يكون في كل مكان ؟ وهكذا بِالنِسبة إلى كُسُوف الشَّمس .. هَلْ سَيَكُون كُلِّيا أو جُزْئيا ؟ وأريد بِأنه سيكون كُلِّيا أَيْ في موضع مِن المواضع وإلا فإنه لا يُمكن أن يَكُون كسوف الشمس كليا في كل مكان مِن العالم، إذ إنّ ذلك مِن الأمور التي لا تُمكِن أبدا وإنما يَكون كليا في موضع مِن المواضع أو في مواضع محصورة فلا أريد بِموضع في منطقة واحدة فقط وإنَّما أريد في مواضع مُحدَّدة، فتعيين ذلك سواء كان ذلك بِالنسبة للشمس أو للقمر هَذا مِن الأمور التي لا تَتَنَافى مَعَ الغَيْب، لأنّ هَذَا يُدْرَك بِهَذِهِ العلوم العَصْرِية، فمَن يُشدِّد في مثل هذه الأمور لا معرفة له بِمثل هذه الحقائق، والإنسان ينبغي له أن يَتَكَلَّم إذا أراد أن يَتَكلم فيما يُتْقِنُه أَمَّا أن يَتكلم الإنسان الذِي لا علاقة له بِعلم الفلك-مثلا-في المسائل الفلكية فهذا مِمَّا لا يَصِح، وهكذا بالنسبة لِمَن لا معرفة له بِعُلوم الشرع الحنيف ليس له أن يتكلم في عُلُومِ الشرع الحنيف بل ذلك مَحْجُورٌ عليه، ومَن لا مَعْرَفَة لَه بِالطب ليس له أن يتكلم في القضايا الطبية، وهَكَذَا بالنسبة إلى علوم الاقتصاد وغيرها .. الإنسان إذا أراد أن يتكلم فليتكلم فيما يُتقنه فيمكن أن يكون الإنسان عَالِما متبحِّرا في الفقه ولكن لا دراية له بعلوم الفلك فهل يُمكن بعد ذلك أن يَقُوم ويَتَكَلَّم في الأمور الفلكية ؟! هَذَا مِمَّا لا يَصِح، فإذن الكلام في مثل هذه القضايا-كما ذكرناه في قضية إمكان رؤية الهلال وفي عدم إمكان ذلك-هذا مِمَّا لا بَأْسَ، وهو ليْسَ مِن الكلام في أمور الغَيْب بل هو كلام مَبْنِي على حقائق لاَ يُمْكِن لأحدٍ أن يَتَجَاهَلَهَا أو أن يُنكرها، فلابد مِن التسليم لِمِثْل هذه الأمور.
أما بِالنسبة إلى ماذا يُشرَع في قضية حدوث الكسوف والخسوف ؟

أوّلا: الكسوف يكون للشمس ويكون للقمر .. بَعْضُهم يفرق بيْن قضية الكسوف وبين قضية الخسوف، والتفريق لا بأس به على رأي كثير مِن أهل العلم .. عندما يَقول الإنسان: " الكسوف " للشمس و: " الخسوف " للقمر، أما عندما يُطْلِق الإنسان هَذَا على هَذَا وهذا على هذا فلا مانع مِن أن يَقول: " كسوف الشمس " وأن يَقول: " كسوف القمر "، ومِنهم مَن يُفرِّق بيْن هذين الأمرين ولَهُمْ في ذلك كلام طويل ولا حاجة إليه لأنه لا تتعلق به شيء مِن الأحكام الشرعية.
أمَّا الذي ثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فإنه صلوات الله وسلامه عليه عندما عَلِم بِكُسوف الشمس خَرَجَ-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-مُسرعا فَزعا فأمر بِأن يُنَادَى للصلاة، والذي يُشْرَع أن يَقُوم شخص فينادي يقول: " الصلاةُ جامعة " .. هكذا جاء في بعض الروايات .. بِرَفْع لَفْظِ " الصلاة "، وجاء في بعضِ الروايات: " إنّ الصلاةَ جَامِعَة "، ويُمكن-أيضا-أن يُقَال: " الصلاةَ جَامِعَة "، فَوَرَدَ بِلَفْظ: " إنّ الصلاةَ جَامِعَة "، وَوَرَدَ بِلَفْظ: " الصلاةُ جَامعَة "، ومِن المعلوم بِأَنّ ذلك وَقَعَ مَرَّة واحدة، والنبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أمر بِأَحَد اللفظين ولكن هَذَا لَيْسَ مِن الأمور التي يُتَعَبَّد فِيها بِمِثْل ذلك النَّص .. أي لا يَلْزَم أَن يُقَال: " لاَبد مِن أن يَقول: ' إنّ الصلاةَ جَامعة ' أو يَقول: ' الصلاةَ جامعة ' أو يقول: ' الصلاةُ جامعة ' " .. يُمْكِن أن يَقُول: " إنَّ الصلاة جَامِعَة " أو يَقول: " الصلاةَ جَامِعَة " .. أيْ " الزَمُوا " أو يَقول: " إنّ الصلاةَ جَامِعَة "، فالأمر هَيِّن وإن كنا نقول: إنه لَمْ يَثْبُت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-إلا أحدُ اللفظين، لأنّ القَضَيَة حدثت مَرَّة واحدة، فإذن النداء يَكُونُ بِمِثل هَذَا الأمر، ولا مَانِع أن يُكْتَفَى بِمَرَّة واحدة ولا أن يُكَرَّر أكثر مِن ذلك إذا كان الناس لا يَسمعون ذلك، فيمكن أن يُكرِّر الإنسان ذلك ثلاث مَرَات أو أكثر مِن ذلك، ولا يُشْرَع في ذلك الأذان بإجماع الأمّة الإسلامية، إذ إنّ ذلك مِمَّا لَمْ يَثبتْ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسَلم.
هذا .. وهذَا التَّلَفُّظ-وهو قول: " إنّ الصلاة جامعة "-لَيْسَ مِن الأمور التي يُتعبّد بِها، فهو لَيْس كالأذان، فلا يُطَالب مَن يَسمَع ذلك بِأن يُردِّد ذلك خلْف مَن يَأتِي بِذلك اللفظ، كما أنه إذا كانت هنالك مجموعة مِن الناس في مَكَان وَاحِد ولَيْس بِالقرب مِنْهُم أحَد أبَدًا فإنه لا يُطالَبون بِأن يَقوم واحد مِنهم بِالنِّدَاء بِهَذَا اللفظ، لأنّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الأمور التي يُتَعَبَّد بِهَا كالأذان،-فالأذان يُطْلَب مِن الإنسان أن يُؤَذِّن وَلَوْ كان مُنفردا، كما أنه إذا كانت الجماعة واحدة كانوا في الطريق-مثلا-وليس بِالقُرْبِ مِنهم أحد فإنَّهم يطالَبون بِالأذان، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،-فالحاصل إذا كان هنالك أحد بِالقرب مِن المسجد مِمّن يَسمَع النداء أو كان-أيضا-في بَادِيَةٍِ وَلَوْ لَمْ يكن هنالك مَسْجِد ولو كان الذين يَسمَعون ذلك مِن النساء ومِمَّن لا قدرة لَهُمْ على الحضور إلى المسجد مِن مَرْضَى أو كبار أو ما شابه ذلك فإنه يُشْرَع النداء حتى يُصَلِّي العَاجِزُ الذي لا يُمْكِنُه أن يَذْهَبَ إلى المسْجِد وهَكَذَا بِالنِّسبة إلى النِّساء، فبعد ذلك يُصَلُّون جَمَاعَةً-على الصحيح-سواء كان ذلك في الكسوف أو في الخسوف، أما الكسوف فقد ثبت ذلك في سنَّة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ثبوتا لا شك فيه، وأما بِالنسبة إلى خسوف القمر فإنّ ذلك وإن كان لَمْ يثبت مِن السنَّة-إذ إنه جاء مِن طريق ضعيفة جِدًا-ولكنه مَحْمُول في حقيقة الوَاقِع عَلَى الكُسُوف إذْ لاَ فَرْق بَيْنَهُما (1).
وكَيْفِية الصَّلاة قد اختلَف فيها العُلَمَاء، وأظُن أنَّه لا بَأس مِن الإطالة في هَذه القضية ولو استَغْرَقْنَا الوَقْت لأنّ المسألة تَحتَاج إلى ذِكْر فُرُوعٍ مُتَعَدِّدَة .. كَيْفِيَة الصَّلاَة اختَلَفَ العُلَمَاء فِيهَا، وأَذْكُرُ ذَلِكَ باختصار شديد:

1- ذَهَبَ بَعْضُ أهل العلم إلى أنّ الإنسان يُصلِّي ركعتين كالصلوات العَادِية-أيْ كصلاة سنَّة الفجر أو سنَّة الظُّهر أو ما شابه ذلك-بِشرط أن يُطيل في القراءة والركوع والسجود، و-طبعا-قولي " بِشرط " ليس مِن الشروط التي لابد مِنها وإنَّما ذلك على أنَّه سنَّة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأَقُول: " سنَّة ثابتة " .. أيْ الإطالة لا الاكتفاء بركعتين كالسنن التي أشرتُ إليها .. هذا مذهب طائفة مِن أهل العلم.

2- وذهبت طائفة مِن أهل العلم إلى أنه يصلي كأحدث صلاةٍ صلاها مِن الفرائض، فإذا صلى بعد صلاة الظهر فإنه يصلي أربع ركعات كصلاة الظهر، وإذا صلى بعد صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتين كصلاة الفجر، وهكذا بِالنِّسبة إلى بَقِية الصلوات، واحتجّوا على ذلك بِرِوايةٍ ضَعِيفة لا تقوم بِهَا حُجة.
وأمَّا الأولون فَقَد احتجوا بِبَعض الروايات ولكن تلك الروايات معارَضة بِرَوَايَات أَصَحُّ وأَثْبَت مِنْهَا فِي سنَّة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

3- وَذَهَبَ بعضُ أهل العِلم إلى أنه يُصلي ركعتين ويأتي في كل رَكْعَة بِرُكُوعَين.

4- وذَهَبَ بعض أهل العلم إلى أنَّه يُخَيَّر إمَّا أَنْ يَأْتِي في كُل رَكعة بِرُكُوعِين أو أن يأتي في كل ركعة بِثَلاثَة أو أن يَأْتِي في كل ركعة بِأربعة أو أن يأتي في كل ركعة بِخَمْسة.
5- وأنْكَرَ بَعْضَهم الخمسة فَخَيَّرَ بيْن الثلاثة الأولى.
والقول بِأَنَّه يَأْتي في كل ركعة بركوعين هو القول الصحيح (2)، وهو الذي ذهب إليه الإمام السالمي-رحمه الله تبارك وتعالى-في شَرْح " الجامع " [ ج1، ص284 ]، وهو قول طائفة كَبِيرة مِن أهل العلم، وذلك هو الذِي تَدُلُّ عَلَيْه السنَّة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنّ الروايات التِي جاء فيها أنه صلّى بِثلاثة ركوعات أو بِأربعة أو بِخَمْسَة .. كل تِلك الروايات لا تَثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مِنْها ما هو ضعيف مِن جهة إسناده ومِنها ما هو شاذٌّ مِن جهة مَتْنِه، ومِن المعلوم أن هَذِهِ القضية حدثت مَرَّةً واحدة في عَهْدِه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .. في اليَوْمِ الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولَمْ يَتَكَرر ذلك في حياته صلوات الله وسلامه عليه، كما ادّعى ذلك بعضُ أهل العلم وذَكَروا بِأَنَّه صلّى مَرَّةً بِرُكُوعيْن ومَرَّة بِثَلاث ومَرَّة بأربع وهكذا .. أقول: تلك الروايات لا تَثْبُت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-بِاسْتِثْنَاء رواية الرُّكُوعَيْن، ثُم إِنَّ تِلْك الرِّوَايات ظَاهِرَة جَلِيَة بِأَنَّها حَدَثَت في مرّة واحدة ولَيْسَت في مَرَّات مَتَعدِّدة حتى نَقول: " إنّ ذَلك قد تَكرّر في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم "، ومِن المعْلُوم أنَّه إذا كان المخرَجُ واحدا فإنه لا يُمْكن أن نَقُول بالتَّعَدُّد بَل لابد مِن أن نأخذ بِالراجِح مِن تلك الروايات، وليس هذا مِن باب زيادات الثِّقات-كما ادّعى ذلك بعضهم-وإنَّما ذلك مِن باب المحفوظ والشاذ، فالمحفوظ تلك الروايات التي جاءتْ بالركوعيْن ليْسَ إلا، ومَا ذَكَرَهُ بعضُهم مِن أنه قد وقع ذلك في مَكَّة المكرمة فَذَلِك لا يَثبت على الصحيح، إذ إنّ ذلك جاء مِن طريق لا تَقُوم بِهَا الحجة، وقول بعضهم: " إنه مِن المشاهَد أنه يَتكرّر ذلك، ففي عدّة أعْوَام في مُدَّة أَقصَر مِن المدَّة التي عاشها النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فكيف يُمكن أن نُنْكِر أن يَكُون حَدَثَ ذَلِك في أكثر مِن مرّة في خلال ثلاث وعشرين سَنَة أو على أَقَل تَقْدِير في خلال عشر سنوات التي بَقِي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة " .. أَقُول: هذا كلامٌ مردود، لأنّ هذه الصلاة لَمْ تكن مشروعة في بِدَايَة الأمر وإنَّما شُرِعَتْ في السنة التي مات فيها إبراهيم ابن النبي- صلى الله عليه وسلم وَرَضيَ عنه-فمشروعية هذه الصلاة مُتَأَخِّرة جدا وذلك لَمْ يَحدُثْ إلا مرّة واحدة بعد أن شُرِعَت هذه الصلاة فبِذَلِك يَتَبَيَّن الصَّوَاب في هذه القضية وإلا هذا الكلام لو كانت هذه الصلاة مشروعة مِن بِدَايَة الهجرة-مثلا-كَان مَقْبُولا، لأنه مِن المستبعَد جدًا ألاَّ يَحْدُث ذَلِك ولكن نَظَرًا إلى أنَّها لَمْ تُشْرَع إلا في وَقْتٍ مُتَأَخِّر جِدًّا فإنّ هذا الكلام مَرْدُود، ثم إنّ مَخْرج الرِّوَايَات-كما قلتُ-مُتَّحِد فلا يُمكن أن نَقول بِتَكَرُّر ذِلك لِلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذن الأفضل أن يَتَّبِع الإنسان السنَّة الصحيحة الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وأن يُصلي ركعتين وأن تَكُون هذه الصلاة جماعة بِالنِّسبة للرجال، أمَّا النِّساء فِإذَا خَرَجْنَ مِن غَيْر أن يَخْرجن مُتَبَرِّجَات بِزِينَة ولَمْ يَخْتَلِطْنَ بِالرِّجال فلا مانع مِن الصلاة مَعَ الرِّجال.

يتبع..........
__________________

سوقه
13/01/2010, 08:34 AM
كيف تصلي صلاة الكسوفين:


هذه الصَّلاة يأتي بِهَا المصلي على الكَيْفِيَة التَالِية:

1- بَعْدَ تكبيرة الإحرام يَقْرَأُ سورة الفاتحة (3) ثم يأتي بسورة طويلة ولو أمكن أن يكون ذلك كسورة البقرة فذلك هو الثَّابت .. لا أقول: " الثابت أن يأتي بِالسورة نفسها "-إذ إنّ الرواية لا دليل فيها على ذلك-وإنَّما يأتي بِمثل ذلك المقدار.

2- ثم يَرْكَع ويُطِيل في الركوع يُكَرِّر قَوْل: " سبحان رَبِّيَ العظيم " .. يطيل الركوع جِدًّا (4).

3- ثُم يَقُومُ ويُطِيل في قِيَامه ثُم يقرأ، واختلَفوا ماذا يَقرأ في هذا الوقت ؟
مِنهم مَن قال: يَأتِي بِفاتحة الكتاب ويقرأ شيئا كثيرا مِن القرآن ولكن يَكونُ أقصر مِن الذي أتى به قبل هذا الركوع.
ومِنهم مَن قال: إنه لا يَأتِي بفاتحة الكتاب بل يَشرَع في قراءة السورة مباشَرة.
وليس هنالك دليل واضِح يَدلّ على واحدٍ مِن الأمريْن وإن كان القول بِأنه لا يأتي بِفاتحة الكتاب له وجه لا بَأْسَ بِه ولكن لَيْسَ هنالك نَصٌّ وَاضِحٌ في السنَّة أبدا.

4- يُطِيل في القراءة ثم يَركَع ويُطِيل في الركوع ولكن يَكون أقل مِمَّا صنعه في الركوع السابق.

5- ثم يقوم ويطيل في قيامه ويكون ذلك أقل مِن القِيَام السابق.

6- ثم يسجد ويطيل في سُجُودِه.

7- ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية .. يأتي بِهَا كالركعة السَّابقة إلا أنّ قِرَاءَتِه تكون أقل مِن قِرَاءِتِه في الرَّكعة السَّابِقَة (5).

8- ثم بعد ذَلِك يَنْتَهِي مِن صَلاَتَه (6) ثم يأتي بِخُطْبَة مُخْتَصَرَة يُبَيِّن فِيهَا هَذَا الأمر ويَحُثُّ الناس على التَّوْبَة إلى الله-تبارك وتعالى-ويُبَيِّن لَهُمْ الجَنَّة ومَا أعدّه الله فِيها لِعِبَادِه المتقين ويُبَيِّن لَهُمْ النار والعياذ بالله-تبارك-مِنها ومِمَّا يقرب إلَيْهَا ومَا تَوَعَّدَ الله-تبارك وتعالى-بِهِ عِبَادَه المجرِمِين ويَدعُو الناس إلى التوبة والرُّجُوع إلى الله، ويُشْرَع لِلنَّاس أن يَذْكُرُوا الله وأن يُسَبِّحُوه وأن يَبْتَهِلُوا إليْه وأن يَتَصَدَّقُوا كما ثبت ذلك في بَعْضِ الأحاديث أنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أَمَرَ بِالعِتْق، فهذه هِيَ الصِّفَة المخْتَصَرَة لِصَلاَة الكُسُوفِ وهَكَذَا يَكُونُ-أيضا-الأمر فِي صَلاَة خُسُوفِ القَمَر.
وَقَد اختلَف العُلَمَاء في القراءة هَلْ تَكُون سِرًا أو تَكُون جَهْرًا ؟ أيْ هَل:
1- يَقْرأ الإمام جَهْرًا كما يَجْهَرُ في الركعتين الأولَيَيْن مِن المغرب والعشاء وفي فريضة الفَجْر وفي صلاة الجمعة والعِيد وفي صَلاَة الاستِسْقَاء.

2- أو أَنَّه يُسِر القراءة.

3- أو أنه يُخيَّر بيْن الإسرار والجَهْر.

4- أو أنَّه يُسِرُّ في النهار ويَجْهَرُ في اللَّيل ؟ هِذِهِ الأقوال موجودة عند أهل العلم، وأَرْجَحُ تلك الأقوال عِنْدِي هُوَ قَوْلُ مَنْ قَال: " إنّ الإمام يَجْهَرُ بِالقِرَاءَة سَوَاءً كان ذَلِك في صَلاَة الكُسُوف أو في صلاة الخسوف " وَأُفَرِّق بَيْنَهُمَا مِن أجل الإيضاح والبيان .. هَذَا هُوَ الذي يَظهَر لي مِن أقَوَال أَهْلِ العِلم في هِذِهِ القَضِيَة، فإذن هَذِه هِي كَيْفِيَة الصلاة.
يَسأل كثير مِن النَّاس-مثلا-لَوْ مَنَعَ مَانِع مِن رُؤْيَة الكُسُوف أو الخُسُوف ولكن قَرّر أهْل الفَلَك بِأَنَّه يَقع في هَذِه الساعة هَلْ يُشْرَعُ لَنَا أن نَأْتِي بِهَذِهِ الصلاة أو لا يُشْرَع ذَلِك ؟
نَقُول: لا يُشرَع ذلك، لأنه أمْرٌ مُعَلَّق بِرؤيةِ ذلك، فإذا رأيناه فإنه يُشرَع ذلك في حقِّنا، وإن لَمْ نر ذلك فإنه لا يُشرَع ذلك في حقِّنا كما قرّرنا ذلك-أيضا-في قضية رؤية القمر (7).
فإذا قرّر-مثلا-الفلك بأنه تُمكن رؤية الهلال ولكننا لَمْ نَره فإنه لا يُشْرَع لنا أن نَصُوم وإنَّمَا نَصُومُ إذا رَأَيْنَاه، نعم .. إذا قَرَّرُوا بِأنَّه لا يُمْكِن ذَلِك أبَدًا وبَعدَ ذلك ادّعى بَعْضُ الناس بِأَنَّه رَآه فِإنَّنَا لا نَقْبَل مِنْه ذَلِك ونَقُول: إنّ كَلاَمَكَ هَذَا مُخَالِف لِهَذا العِلم الثابت المتقرِّر فتردّ شهادته بِذلك في هذه القضية.
فإذن الصلاة مشروعة في حقِّ الرجال وفي حقِّ النساء .. النساء إذا صَلَّيْن في البيت فذَلِك أَفْضَل كَمَا هَو الحال بِالنسبة إلى بَقِية الصلوات، وأمَّا بِالنسبة إلى الرِّجَال فالأفضل لَهُمْ أن يكون ذلك في المسْجد.
وهذه الصلاة مِمَّا اختلَف أهل العلم فيها:

1- مِنهم مَن قال: " هي سنَّة "، وقد حكى غير واحد مِن أهل العلم اتّفاق أهل العلم على ذلك.

2- ومِنهم مَن قال: هي واجبة.

3- ومِنهم مَن قال: هي مِن الواجبات على الكفايات وليست مِن الواجبات العينية؛ وهذا القول لَه نَصِيب مِن النظر.
وَمَهْمَا كان فَهِي تَدُور بَيْن الواجب الكفائي وبيْن السنّة المؤكدة، لِحثِّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينبغي لأحد أن يَتَهَاوَن بذلك.
كما أنه لا ينبغي لأحد أن يُخالف السنّة بِالاختصار في القراءة، وكثير مِن الناس يَتعلَّلون بِأنَّهم يُصلّون بِبعضِ الضِّعاف وما شابه ذلك .. نقول: الضعيف والذي لا قَدْرَةَ لَه لا يَنْبغي له أن يُعكِّر على الجماعة فبِإمكانه أن يُصلِّي هو في بيته أو ما شابه ذلك وليَترُك الجماعة تأتِي بِسُنَّة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فَهَذِهِ الصلاة لا يُشترَط فيها بِأن تَكُون في الجماعة وإنَّما لا ينبغي التَّخلف عن الجماعة إلا إذَا كَانَ هُنالِك عُذر، فإذن ينبغي الإتيان بِالسنَّة كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بعضُ الناس-أيْضا-يسأل وَيَقُول: إذا انتهى الكُسُوف أو الخسوف وَلاَزِلْنَا في الصلاة، ماذا نفعل ؟ نقول: يَخْتصِر الإنسان صلاتَه جِدًا ثم يَخْرُج مِنها بعد الانتهاء مِنها بعد أن يَأْتي بِهَا بِصَفَةٍ مُخْتَصَرَة؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

كذلك يَسْأَلُ بَعْضُ الناس: لَوْ وَقَعَت هِذِهِ القَضِيَة بعد صلاة العصر مثلا، هَلْ نُصَلِي أو لا ؟
نقول: هِذِهِ الصلاة مِن الصلوات السببية والصحيح في الصلوات السببية أنه يُؤتَى بِهَا، فإذا وقع ذلك في وقتٍ تُكرَه الصلاة فيه فإنه لا مانع مِن الصلاة بل تُشرَع الصلاة في ذلك الوقت لأنها مِن الصلوات السببية والصلوات السببية ثبت في سنَّة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الصحيحة الثابتة عَنه بِأنَّه يُؤْتَى بِهَا حتى في الأوقات التي تُكْرَهُ فِيها الصلاة وإنَّما لا يُؤْتَى بِهَا في الأوقات التِي تَحْرُم فِيها الصلاة.
بعضُ النَّاس-أيْضًا-يسأل أنه إذا غَرَبَ القَمَر أو الشمس في حالة الكُسوف، هل نُصَلِّي في ذلك الوقت أو لا ؟ نقول: لا، بِمُجَرَّد غُروب الشمس أو غروب القمر فإنه لا تُشرع الصلاة ولو غرب وهو في حالة كسوف أو خسوف.
فَليُنْتَبَه لِهَذِه المسائل، وَهُنَالك مسائل متعدِّدة تتعلّق بِهَذِهِ الصلاة فإن أردتم أو أراد بعضُ السائلين أن يَطرَح شيئا مِنها فلا بأس، ومعذرة فإنني قد نَبَّهْتُ على مَسَائِل مُتَعَدِّدة لَمْ تَطْرَحُوهَا لظني بِأَنَّكم تريدون التنبيه عَلَيها؛ والله أعلم.

سوقه
13/01/2010, 08:35 AM
س:
هل تشترط فيها الجماعة بِالنِّسبة للرجال ؟

ج:
لا نَقول: " إنّ ذلك مِن الشُّرُوط " وإنَّما ذلك مِن السنن الثابتة التي لا ينبغي للإنسان أنْ يَتْرُكها.
لكن مَن كَانَ يَضِيق عليه الوقوف-مثلا-ويشقّ عليه-أيضا مثلا-الجلوس ولا يستطيع فيَطلب مِن الإمام بِأن يُصلِّي صلاةً مُختصَرة مِن أجل أن يُصلِّي هو معهم .. نقول: لا، لا ينبغي لك ذلك .. صلِّ بِنفسِك إذا كنتَ لا تستطيع وإلا فَاجْلِس ولا مانع ما دُمْت لا تستطيع على القِيَام، وإلا فالجماعة يَنبَغِي لَهَا أن تُطِيل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

س:
بِالنِّسبة للاستدراك فيها ؟

ج:
نعم، الاستدراك فيها مشروع.

س:
ويكون عَلَى نفس كيفية الإمام ؟

ج:
ويقضي على حَسْب ما فعله الإمام، فلا ينبغي للمأموم أن يُخالِف إمامَه، فلو قدّرنا أنّ الإمام يأخذ بِرأيِ مَن يَقول بِالركعتين .. أي أن يَأتِيَ في كل ركعةٍ بِركوع واحد لا يَنبغي لِلمأموم إذا قَامَ يَقْضِي يَأْتِي بِخِلاف تِلْكَ الصلاة لأنه يَقضي ما فعله ذلك الإمام فَلْيَقْضِ على حسب ما أتى به الإمام وإن كان الصَّوَاب الذي نُرْشِدُ إليْه بِأن يَأتي في كل ركعة بِركوعين (8) كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وهناك مسألة أحبُّ أن أُنبه عليها-أيضا-وهو أنّ كثيرا مِن الناس-وخاصّة مِن العامّة وطبعا لا يقع إلا مِن العَامَّة-يقومون بِضربِ الطبول وما شابه ذلك .. هذا لا أَصْلَ لَه بَلْ هُو مُخَالِف لِسُنَّة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
كما أنني أُرِيد-أيضا-أن أُنَبِّه إلى أنَّه وإن كُنَّا نَعْرِفُ ما هو السَّبب في وقوع الكسوف والخسوف لا ينبغي لنا أن نتهاون في هذا الأمر، فالنبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لَمْ يتهاون بذلك .. كَلاّ بَل خَرَجَ فَزِعًا مَرْعُوبًا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإن كَانَ هُنَاك-مثلا-أَمْر واضح لِمثل هذه الأمور لكن هنالك-أيضا-أمرٌ شَرْعِي لاَبُد مِن مُرَاعَاتِه، فقد تَقَع هَذِه الأسباب في الكون على حسب السنَّة الكَوْنية ولكن لابد-أيضا-مِن مراعاة الأمرِ الشرعي فقد يكون والعياذ بالله-تبارك وتعالى-ذلك مُقدِّمَةً لِيَوْمِ القيامة وطبعا لابد مِن وُقُوعِ يَوْمَ القيامة-كما هو معروف-والأدلّة قد نَادَت بِأنَّه قَرِيب فلابد مِن ملاحظةِ هذا الأمر وألاّ نتّخذ هذا أمرا عاديا .. مثلا قال الفلكيون بِأَنَّه يقع كذا وكذا ودَرَسْنَا-مثلا-في علوم الفلك بِأنّ السبب كذا وكذا فإذن نَعْتَبر ذلك أمْرًا عَادِيًا .. كلاّ، عندما تَحْدُث هَذِه الحوادث مِن كسوف أو خسوف أو مِن وُقُوعِ زلزلة أو بَرَاكِين أو رِيَاح عَاتِية أو مَا شَابَه ذلك فإنه وإن كنا-مثلا-نَعْرِف شيئا ما عن هذه الأسباب لكن لابد مِن مُرَاعَاة تلك الأسباب التي رَاعَاهَا النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ولابد مِن الخوف والوَجَل والفَزَع مِن مِثْل هِذِهِ الأُمُور التي لا يَدْرِي الإنسان ما يَحْدُث لِهَذِه الأرض في هذه الأحوال وفي غير هذه الأحوال، فكثير مِن الناس الآن مع تقدم هذه العُلُوم رَأَوْا هَذِه الأمور أمورا عادية ولا يهتمّون بِها .. تَجِد الوَاحد يقول: " يَحدث كَذَا ويَحدث كَذَا " وعِنْدَما يَحدث كذا تَجِدُه مُشْتَغِلا بِأُمُورِه ولا يُبَالِي بِمثل هَذِه الأُمُور .. الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-مَا كَانت تَخْفَى عليه هذه الأمور ومع ذلك-كما قلتُ-خرج فزعا صلوات الله وسلامه عليه خَائِفًا مِن العقوبة فعلينا أن نتّعظ وأن نعتبِر بِمثل هَذِه الأمور وأن نَقِفَ وقفة مع النَّفْس لِمُحاسبتها في مثل هذه الحوادث وألاّ نَتَّخِذها أمرا عاديا عابِرا؛ والله-تبارك وتعالى-ولي الإعانة والتوفيق.

الهامش:

1-قال الشيخ عند جوابه على السؤال 13 مِن حلقة 14 رمضان 1424هـ ( 9 نوفمبر 2003م ): " قد اختلَف الناس في هذه الصلاة هل هي خاصّة بِالكسوف والخسوف أو تَشْمَلُ-أيضا-إذا حَدَثَت آيةٌ مِن الآيات الأخرى كالزَّلْزَلَة أو الصَّوَاعق التي لَم تكن عَادِية وما شابه ذلك مِن الأمور ؟
فَمِنهم مَن قال: هي خاصَّة بِالخسوفِ والكسوف.
ومِنهم مَن قال: هي شامِلَة لِكلِّ أمرٍ مَهُول لَم يَكن مُعتادا.
ومِنهم مَن قال: هي خاصَّة بِالكسوفِ والخسوفِ والزَّلزلة.
والقول بِالعُمُوم في مثل هذه الأمور له وَجْهٌ وجيه مِن الصواب فهو الذي نراه ".

2- قال الشيخ عند جوابه على السؤال 13 مِن حلقة 14 رمضان 1424هـ ( 9 نوفمبر 2003م ): " أما كيفيةُ هذه الصلاة فقد جاءتْ في السُّنَّة على صفاتٍ مُتَعدِّدَة:
1- جاءتْ كلّ ركعة تَكون بِرُكُوع.
2- وجاء في بعضِ الروايات بِرُكُوعيْن.
3- وفي بعضِها بِثلاثة.
4- وفي بعضِها بِأربعة.
5- وفي بعضِها بِخمسة.
6- وفي بعضِها كمِثْلِ أَحْدَثِ صلاةٍ صلاّها الإنسان، فإذا كان ذلك بعدَ صلاة المغرب فتكون الصلاة كمِثل صلاة المغرب أو بعدَ العِشاء كمِثل صلاة العِشاء أو بعدَ الفجر كمِثل صلاة الفجر، أو الظهر أو العصر فهكذا.
ومِن المعلوم أنَّ هذه الحادثة-أي حادثة الكسوف-حَدَثَت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّة واحدة، وقد حَدَثتْ في التاسِع والعشرين مِن شوال في يوم الاثنين بعدَ طلوع الشمس بِوَقت، وقد قرأتُ في بعضِ الكتب بأنَّ ذلك حَدَثَ في الساعةِ الثامنة والنصف.
وأما ما رُوي في بعضِ الروايات بِأنَّ ذلك وَقَعَ في العاشِر مِن الشهر فذلك بَاطل، إذ لا يُمكِن أن يَقَعَ الخسوف إلا عند اسْتِسْرَار القمر .. أي في التاسِع والعشرين أو في الثلاثين ويُمكِن أن يَحدثَ على ما قيل-أيضا-في أواخِرِ يَوْمِ الثامِن والعشرين، أمَّا في العاشِر أو التاسِع أو الثامِن أو الخامِس عشر أو ما شابه ذلك وأعني بِهذا الكسوف لا الخسوف فهذا مِما لا يُمكن، أمَّا الخسوف فإنَّه يَقَع في ليلةِ الرابِع عشر أو الخامِس عشر، ولذلك نَرى أنَّه لا معنى لِما يَذكُره كثيرٌ مِن أهلِ العلم مِن أنَّه إذا اجتمَع كسوفٌ وعِيد هل تُقَدَّم صلاةُ العيد أو الكسوف ؟ لأنَّه لا يُمكن أن يَقَعَ ذلك أبدا، وقول بعضِهم بأنَّ الله قد يُحْدِثُ ما شاء فنعم .. يُحدِثُ ما شاء ولكن قد جَعَلَ لِهذه الأمورِ أسبابا وهي تَقَع على حسب ما أرادَهُ الله وما جَعَلَه مِن هذه الأسباب فلا يُمكِن أن يَقَعَ ذلك إلا عندَ اسْتِسْرَار القمر على ما ذكرتُه.
فإذن ذلك لَم يَحدُث في عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرّة واحدَة، فلا يُمكن أَنْ يَكون قد صلَّى صلوات الله وسلامه عليه بِهذه الكيفيَّات، وإذا كان الأمر كذلك فإنَّه لابد مِن أن نَبحثَ عن الراجِح مِن هذه الكيفيات، والرَّاجِح أنَّه قَد صلَّى ركعتيْن وصلَّى كلَّ ركعةٍ برُكُوعَيْن ".

وقال الشيخ-أيضا-عند جوابه على السؤال 1 مِن حلقة 25 رمضان 1425هـ ( 9 نوفمبر 2004م ): " تَكلّم بعضُ العلماء أن لو اجتمعتْ صلاةُ العيد وأرادتْ الجماعةُ أن تُصلِّيَ الاستسقاء واجتمع مع ذلك أيضا كسوف، فبِماذا يَبدؤون ؟ و-على كل حال-لا يُشرَع أن يُجمَع بيْن صلاةِ العيد وبيْن صلاةِ الاستسقاء في وقتٍ واحد، لأنّ الهيئة تَختلِف في هاتين الصلاتين أو في هاتين الحالتين .. لكلِّ واحدةٍ منهما هيئةٌ خاصّة في السنّة فلا ينبغي الجمع بينهما، وإذا أرادوا أن يَستسقوا فليَستسقوا بِالدعاء كما دعا النبي e في خطبة الجمعة وكذلك فليَكن في خطبة العيد، أما بِالنسبة إلى صلاة الكسوف فهؤلاءِ-في حقيقة الواقع-الذين ذكروا هذا الكلام لم يَتصوّروا أنّ الكسوفَ لا يُمكِن أن يَقعَ في هذا اليوم رأْسا فهو لا يَكون إلا في وقتِ الاسْتِسْرَار وذلك لا يُمكِن أن يَكون لا في اليوم الحادي مِن شوال بل ولا مِن أيِّ شهرٍ ولا في اليوم العاشِر مِن شهرِ ذي الحِجّة بل ولا مِن أيِّ شهرٍ آخَر، فهو لا يَكون إلا في حالة اسْتِسْرَار القمر، فلو عَلِموا ذلك لَما ذَكروا هذه المسألةَ على الإطلاق .. هذا الذي نُريد أن نُنبِّه عليه ".

3- قال الشيخ عند جوابه على السؤال 13 مِن حلقة 14 رمضان 1424هـ ( 9 نوفمبر 2003م ): " يُكَبِّرُ الإحرام ثُم يَستعيذُ-كما هو معلوم-ويَقرأُ الفاتِحة ... ".

4-قال الشيخ عند جوابه على السؤال 13 مِن حلقة 14 رمضان 1424هـ ( 9 نوفمبر 2003م ): " يُكْثِر فيه مِن التسبيح لله لا أنْ يَكتفِي بِثلاثِ مرات أو بِخمس أو بِعشْر بل يُطِيلُ كثيرا في ذلك ".

5- قال الشيخ عند جوابه على السؤال 13 مِن حلقة 14 رمضان 1424هـ ( 9 نوفمبر 2003م ): " ويَصنع مثلَ ذلك في الركعةِ الثانية، ولكنَّ ذلك يَكون أقَل .. أي تَكون الركعة الثانية أَقصَر مِن الركعةِ الأولى، فتَكون القراءة الأولى التي هي قبل الركوع الأوَّل أقْصَر مِن القراءة التي تكون بعد الركوع الأوَّل مِن الركعة الأولى .. هذا ما يظهر لي.
ثُم يَركَع على حسبِ ما وصفناه ويَكون ركوعه أَقصَر مِن الركوع الذي ذكرناه سابقا والثاني أَقصَر مِن الأوَّل كما أشرت.
ثُم يَقوم ويَقرأُ الفاتِحةَ وسورةً أو مَجموعةً مِن الآيات أَقصَر مِمّا جاء بِه قبلَ ذلك، وهكذا على حسب ما وصفناه، فهذه الروايةُ هي الرواية الصحيحة، وهذا القولُ قد ذَهَبَ إليه جماعةٌ مِن أهلِ العلم، وصحَّحَه الإمام السالمي-رحمه الله-أو رجَّحَه في شرح " الجامع " [ ج1، ص284 ] والمعنَى واحد.
أما بَقيةُ الروايات فهي إمَّا ضعيفةُ السند أو ضعيفةُ المتن، ومِن المعلوم أنَّه قد يَصِحّ الإسناد ويَكون الـمتْن شاذّا، وهذا هو الواقِع الذي ليس له مِن دافِع في بعضِ هذه الروايات، فكلُّ تلك الروايات التي جاءتْ بِخلافِ هذه الرواية لا تَثْبُت مِن جهة مُتونِها وإن ثَبَتَتْ أسانيدُ بعضِها.
أما ما ذَكَرَه بعضُهم مِن صِحَّةِ الروايات وأنَّ الإنسان مُخَيَّر بَيْن هذه الأمور فذلك مِمّا لا يَنبغِي لأحدٍ أن يَقول بِه لِما ذكرناه مِن أنَّ القضية واحدة .. لو تَعَدَّدَ ذلك لكان مُمكِنا أمَّا وأنَّ ذلك مُتَّحِد فهذا مِمّا لا يُمكِن أن يَقولَ بِه أحدٌ .. هذا ما يَنبغِي أن يُقَال ".

6-قال الشيخ عند جوابه على السؤال 13 مِن حلقة 14 رمضان 1424هـ ( 9 نوفمبر 2003م ): " بَقِيَ أنَّه هل يُشرَع لِلإنسانِ أن يَخطبَ خطبةً بعد ذلك أو لا ؟ في ذلك خلاف بيْن أهل العلم:
مِنهم مَن قال: يُشرَع ذلك.
ومِنهم مَن قال بِعدم مشروعيةِ ذلك.
والذين قالوا بِمشروعيةِ الخطبة اختلَفوا:
قيل: يَخطب خطبتيْن.
وقيل: يَخطب خطبةً واحدة، وهو الصحيح، إذْ إنَّه لا يُشرَع لِلإنسانِ أن يَخطب خطبتيْن إلا لِلجمعة، أما بِالنسبة إلى الكسوف والخسوف والزَّلْزَلة وما شابه ذلك ... فإنَّه لَم يَرِدْ حديثٌ صحيح ثابِت ولا حَسَن يدُلّ على مشروعيةِ الخطبتيْن ".

7- عند الجواب على السؤال 1 مِن حلقة 16 رمضان 1423هـ ( 22 نوفمبر 2002م ).

8- قال الشيخ: " ركعتين " بدلا مِن " ركوعين " وهو سبق لسان.

الطفل الحزين
13/01/2010, 09:20 AM
مشكور على المعلومات القيمة

القعقاع بن عمرو
04/01/2011, 12:45 PM
جزاكم الله خيرًا ،
للرفع ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين .